Astreinte : la manifestation de la volonté d’exécuter du débiteur met fin à la période de liquidation, sauf preuve d’un nouveau refus (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 54753

Identification

Réf

54753

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1603

Date de décision

26/03/2024

N° de dossier

2024/8213/923

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande de liquidation d'astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la persistance du refus d'exécuter une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que les diligences accomplies par le débiteur pour parvenir à l'exécution privaient d'effet le procès-verbal de carence initial.

L'appelant contestait cette analyse, arguant que son droit à la liquidation était né pour la période où le refus du débiteur était encore avéré par ce procès-verbal. La cour retient cependant que la mise en demeure adressée par le débiteur au créancier en vue de la signature de l'acte authentique, corroborée par une attestation notariale du refus dudit créancier, annule l'effet probatoire du procès-verbal de carence antérieur.

Elle rappelle qu'au visa de l'article 448 du code de procédure civile, toute nouvelle demande de liquidation doit être fondée sur la preuve d'un nouveau refus d'exécuter, postérieur aux démarches du débiteur. En l'absence de production d'un tel procès-verbal actualisé, la demande du créancier ne peut prospérer et le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث لا دليل بالملف يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنف، مما يتعين اعتبار الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا صفة، أداء وأجلا.

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن السيد [إبراهيم (ع.)] تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أن العارض السيد [ابراهيم (ع.)] تعاقد مع [شركة س.ت.] بتاريخ 10 ماي 2019، لشراء محل عبارة عن متجر للإستعمال الشخصي ذي الرسم العقاري 26/92525، الكائن بالطابق الأرضي المجموعة السكنية 154GH11عمارة 126 تجزئة أملاك البرنوصي عين حرودة المحمدية .وحيث أن العارض قام بتسديد بين يدي الموثق مبلغ اجمالي قدره 495000.00 درهم إضافة لمصاريف التسجيل و التحفيظ، و أن المدعى عليها رفضت التوقيع على العقد النهائي للبيع. و حيث أن المدعى عليها [شركة س.ت. في ش.م.ق] بعدما أخلت بإلتزاماتها تجاه العارض عمل هذا الأخير على إستصدار حكم من المحكمة الإبتدائية بالمحمدية تحت عدد 24 بتاريخ 2020/06/15 في الملف عدد 2022/1201/42 القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع الحكم على المدعى عليها [شركة س.ت. في ش.م.ق] بإبرام عقد البيع النهائي مع المدعي السيد [ابراهيم (ع.)] المتعلق بالمحل التجاري ذي الرسم العقاري 26/92525، الكائن بالطابق الأرضي المجموعة السكنية 154GH11عمارة 126 تجزئة أملاك البرنوصي عن حرودة المحمدية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم من تاريخ الإمتناع عن تنفيذ الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني و بتمكن المدعي من تعويض قدره 5000.00 درهم عن التماطل في ابرام العقد و تحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات. وحيث أن المدعى عليها قامت بإستئناف الحكم المذكور، فصدر في شانه القرار عدد 5702 بتاريخ 2020/11/12 في الملف عدد 2020/1201/5076 قضى بتأييد الحكم المستأنف. و حيث أن العارض حاول تنفيذ القرار المذكور ضد الشركة المدعى عليها بعدما قام بتبليغها و إعذارها طبقا للفصل 440 من قانون المسطرة المدنية بتاريخ 2020/12/23 و محاولة أخرى إلا أنها دائما ما تظل مقابلة بالرفض و الإمتناع عن تنفيذ ابرام العقد النهائي للمحل التجاري المذكور. وحيث أن العارض سبق له المطالبة بأداء الغرامة التهديدية عن المدة من 2021/02/23 إلى تاريخ 2021/06/09، وتم البث فيها بمقتضى الحكم عدد 12086 بتاريخ 2021/12/08 في الملف عدد .2021/8202/6211

ملتمسا الحكم على المدعى عليها [شركة س.ت. ش م S.A.] في شخص ممثلها القانوني بأدائها للعارض مبلغ 217000.00 درهم من أجل تصفية الغرامة التهديدية من تاريخ الإمتناع 2021/06/10 إلى تاريخ 2022/08/24 , شمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحميل المدعى عليه الصائر.

و أرفق الطب ب: نسخة من الحكم عدد 24. نسخة من القرار عدد 5702. - صوره محضر الإمتناع K نسخة من الحكم التجاري عدد 12086.

بناء على ادراج الملف بجلسة 12/01/2023 أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم استحقاق المدعي للغرامة التهديدية لانعدام توفر شروط الفصل 448 من ق م م. حيث تجدر الاشارة الى ان المدعي بتقديمه لهذا الطلب المتعلق بتصفية الغرامة التهديدية عن المدة من 2021/06/10 الى 2022/08/24 حسب زعمه و الذي يبقى المقال الثالث الذي يقدم به المدعي ضد العارضة، انما يحاول الاثراء على حساب العارضة دون سبب مشروع و آن المدعي يتقاضى بسوء نية ذلك. و ان المدعي قد استند في مقاله الجديد على نفس محضر الامتناع المؤرخ في 2021/01/12 المنجز من طرف المفوض القضائي [عبد الفتاح (ب.)] و الذي اشار الى ان الشركة قامت بتنفيذ القرار الاستئنافي في الشق المتعلق بالأداء و بخصوص ابرام عقد البيع النهائي صرحت له انها سلكت مسطرة النقض. و ان محضر الامتناع الذي استند إليه المدعي من جديد هو محضر اولا مؤرخ في 2021/01/12 و ان هذا المحضر سبق و آن استند عليه المدعي في استصدار حكم قضائي بتاريخ 2021/10/28 قضى له بمبلغ 10.000 درهم تصفية الغرامة التهديدية عن المدة من 2020/01/12 الى غاية 2021/02/22. علما ان اصلا محضر الامتناع مؤرخ في 2021/01/12 و ليس 2020/01/12. و ان نفس المحضر الامتناع استند اليه المدعي لاستصدار حكم قضائي ثاني قضى له بتصفية الغرامة التهديدية بمبلغ 30.000 درهم. ليتقدم المدعي بطلب ثالث استنادا الى نفس المحضر. و دفعت المدعى عليها أن المدعي استغل المحضر الذي هو اصلا محضر منازع فيه و ليس فيه امتناع صريح العارضة عن التنفيذ استغله المدعي لاستصدار احكام قضائية على العارضة باداء التعويض. و ان المدعي قد تقدم بالطلب الحالي الرامي الى تصفية الغرامة التهديدية مستندا على محضر امتناع مؤرخ في 2021/01/12 و سبق و أن قضت له المحكمة بتصفية الغرامة استنادا الى هذا المحضر، و لم يدلي باي محضر جديد للامتناع او طلب مواصلة التنفيذ ضد العارضة. ذلك ان المحكمة عوضت المدعي بمقتضى الحكمين السابقين عن الضرر الذي لحقه جراء الامتناع موضوع محضر الامتناع المؤرخ في 2021/01/12 و انه لا يمكن ان يعوض المدعي مرة اخرى استنادا الى نفس الواقعة لكون ان الضرر لا يعوض إلا مرة واحدة. هذا من جهة و من جهة اخرى فالمدعى لم يثبت ان واقعة الامتناع عن التنفيذ لازالت قائمة، إذ ان المدعى تعمد عدم تقديم طلب مواصلة التنفيذ لكي يبقى يطالب بالتعويض ضد العارضة و حيث ان المادة 448 من ق م م تشترط امتناع المحكوم عليه عن التنفيذ و استمراره في الامتناع بعد الحكم عليه بتصفية الغرامة التهديدية و الحال انه و في النازلة الحالية فإن العارضة لم تعد تمتنع عن تنفيذ مقتضيات القرار الصادر لفائدة المدعي و ان المدعي هو من اصبح يمنع عن التنفيذ ذلك. و ان العارضة اتصلت بالمدعى قصد الحضور عند الموثق لابرام عقد البيع النهائي وفقا لما قضى به القرار الاستئنافی و حضرت العارضة عند الموثق إلا ان المدعى امتنع عن الحضور لدى الموثق لابرام عقد البيع النهائي و تنفيذ الحكم القضائي و ان الموثق قد سلم للعارضة شهادة يخبر فيها العارضة ان المدعى [ابراهيم (ع.)] رفض الحضور لدى الموثق لابرام العقد. كما ان العارضة وجهت للمدعي رسالة قصد الحضور لتوقيع العقد النهائي و تنفيذ القرار الاستئنافي تبعا لملف التنفيذ عدد 2020/6304/473 انابة عدد 2020/82 و تسليمه مفاتیح المحل و قد توصل المدعي بهذه الرسالة بتاريخ 2022/07/27 حسب محضر المفوض القضائي إلا ان المدعي لم يحضر و لم يجب على رسالة العارضة. و حيث ان هذا يستنتج من شيء واحد و هو ان المدعي يريد الحصول على مبالغ مالية من العارضة دون وجه حق بالمماطلة في تنفيذ القرار الاستئنافي و استغلال الغرامة التهديدية المحكوم لها بها. و حيث ان العارضة تؤكد على ان المدعي لاحق له بالتالي في تصفية الغرامة التهديدية لكون ان واقعة الامتناع لم تعد قائمة في النازلة، و ان المدعي هو من أصبح يمنع عن تنفيذ الحكم القضائي المحكوم به لفائدته بعدم حضوره لإبرام العقد النهائي، و لعدم ادلائه بامتناع العارضة من جديد عن التنفيذ، و عدم تقديمة لطلب مواصلة التنفيذ و هو بذلك يتقاضى بسوء نية. لذلك تلتمس المدعى عليها الحكم برفض الطلب. و أرفقت المذكرة بصورة من : حكم، شهادة موثق، رسالة مع محضر تبليغ.

بناء على ادراج الملف بجلسة 26/01/2023 أدلى نائب المدعي بمذكرة تعقيبية عقب من خلالها على دفوعات المدعى عليها أن هذه الأخيرة تحاول تبرير امتناعها الثابت من خلال محضر الامتناع المدلى به بكون المدعي سبق و أن استصدر حكمين بتصفية الغرامة التهديدية، و أكد المدعي أن واقعة الامتناع ثابتة بموجب بمحضر الاتناع و يبقى بالتالي للمدعي الحق في المطالبة بتصفية الغرامة التهديدية، كما أن المدعى عليها من خلال مذكرتها الجوابية لم تستطع اثبات التنفيذ مما يجعلها ممتنعة عن التنفيذ عن المدة من 10/06/2021 إلى 24/08/2022 الذي أحدث ضررا جديدا يستوجب التعويض. ملتمسا رد الدفوع و الحكم وفق المقال الافتتاحي.

وبعد استيفاء باقي الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/02/2023 الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف:

حيث تمسك الطاعن أن الحكم المستأنف جاء غير مصادف للصواب وينبغي بعد التصدي الغاؤه فيما قضى به والحكم من جديد على المستأنف عليها [شركة س.ت. ش م] في شخص ممثلها القانوني بأدائها للعارض مبلغ 217.000,00 درهم من اجل تصفية الغرامة التهديدية من تاريخ 2021/06/01 الى غاية تاريخ 2022/08/24 ، وذلك أن الحكم المستأنف شابهته مجموعة من الاختلالات القانونية التي تجعل منه منعدم الأساس والمتمثلة في تحريف طلبات الأطراف وتغيير في ملتمساتهم وخرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه المستمد من التالي من حيث فساد التعليل الموازي لانعدامه ارتكزت المحكمة الابتدائية للنطق بالحكم المستأنف على تعليل فاسد لا أساس له من الواقع و لا القانون اذ، غضت النظر على وقائع مهمة و أساسية ، مما يجعل الحكم المستأنف واجب الإلغاء لفساد تعليله الموازي لانعدامه ، ذلك انها اعتبرت أن بمطالبة المدعى عليه الطرف المدعي من اجل ابرام البيع النهائي تنفيذا للحكم القاضي بالغرامة التهديدية ينتفى مع واقعة الامتناع عن التنفيذ، بل امتناع ورفض المنفذ عليه يقتضي موقفا ايجابيا وصريحا طبقا لمقتضيات الفصل 448 من ق الامتناع المنجز بتاريخ 2021/01/12 لا يمكن أن ينتج أي أثر قانوني بعد إقدام المدعى عليها على التنفيذ و يرفع بالتالي واقعة الرفض بخصوصها حكمين بتصفية الغرامة التهديدية ، مما الغرامة التهديدية بعد مباشرة المدعى عليها على التنفيذ غير مبررا و يتعين رفضه لكن خلافا لهذا التعليل الذي جاء فاسدا لكون المحكمة لم تجب على مطالبة العارضة من اجل تصفية الغرامة لمطلوبة و غضت النظر عن تبيان التاريخ الحقيقي المطالب به و لم تعتد به ، ذلك ان المستأنف عليها دفعت بكونها بلغت العارض من اجل حثه على ابرام عقد البيع النهائي وذلك بتاريخ 2022/07/27 و ان هذا الأخير امتنع و لم يستجب لطلبها لكن يبقى طلب العارض بخصوص تصفية الغرامة التهديدية سابق على تاريخ مطالبته من طرف المستأنف عليها بإبرام العقد النهائي ، وان العارض طلب من خلال مقاله الافتتاحي بخصوص ذلك على تصفية الغرامة التهديدية بالنسبة للتاريخ بين مدة 2021/06/10 الى غاية تاريخ 2022/08/24 و انه سيتبين للمحكمة بالملموس ان هذا التاريخ للمطالبة هو يبقى تاريخا سابقا على التاريخ المحتج به من طرف الشركة المستأنفة الذي هو تاريخ 2022/07/27 وأن ما أدلت به المستأنف عليها من وثائق يثبت بالملموس انها ظلت ممتنعة عن التنفيذ منذ تاريخ صدور القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي في حقها، وانه رغم مطالبتها بالتنفيذ ظلت ممتنعة ومتعنتة، الأمر الذي ظل دوما للعارض ضررا ماديا ومعنويا موجبا للتعويض، ملتمسا قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بعد التصدي على المستأنف عليها [شركة س.ت. ش م S.A.] في شخص ممثلها القانوني بأدائها للعارض مبلغ 217.000,00 درهم من اجل تصفية الغرامة التهديدية من تاريخ الامتناع من 2021/06/10 الى تاريخ 2022/08/24. شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبجعل الصائر على عاتق المستأنف عليها.

أرفق المقال ب: نسخة من الحكم المستأنف .

و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 12/03/2024 والذي أوضح أن الطرف المستأنف دفع بان الحكم الابتدائي مجانب للصواب لانه شابته مجموعة من الاختلالات حسب زعمه وان المحكمة لم تجب على مطالبته بتصفية الغرامة التهديدية وان المحكمة غضت الطرف عن تبيان التاريخ المطالب به وان تاريخ طلبه للغرامة التهديدية يتعلق بتاريخ سابق على التاريخ المحتج به لكن وخلافا للمزاعم التي تقدم بها المستأنف عليه في الشق المتعلق ببيان أوجه الاستئناف وكما جاء في التعليل الصائب الذي تبناه الحكم المستأنف مستأنف فان العارضة سبق وان وجهت اندارا للمستأنف بتاريخ 2022/7/27 قصد الحضور لتوقيع عقد البيع النهائي لدى الموثق وتوصل المستأنف بالإنذار وادلت العارضة أيضا بشهادة صادرة من عند الموثق يؤكد من خلاله رفض المستأنف للحضور للتوقيع على عقد البيع النهائي تنفيدا للقرار الاستئنافي والحكم القضائي الصادر لفائدته وهو ما يؤكد ان العارضة لم تمتنع عن التنفيد وان محضر الامتناع الدي استند عليه المستأنف المؤرخ في 2021/1/12 اصبح غير منتج لاثره القانوني بعد اقدام العارضة على التنفيد ويرفع واقعة الرفض عن التنفيذ السابقة والتي سبق وان صدر بشأنها حكميين قضائيين بتصفية الغر التهديدية كما جاء في التعليل الحكم المستأنف وحيت انه وخلافا لمزاعم المستانف فان الرسالة التي وجهتها العار للمستانف عليه قصد التنفيد كانت بتاريخ سابق على المقال الذي به والمتعلق بتصفية الغرامة التهديدية اد الرسالة توصل بتاريخ 2022/7/27 والمقال لم يتقدم هالا بتاريخ 2022/12/13 مع العلم ان المستأنف استند في مقاله الجديد على نفس محضر الامتناع السابق والدي على أساسه تم تعويض المستأنف بمقتضى حكميين قضائيين وانه لا يمكن ان يعوض المستانف عن نفس الضرر مرتين, استنادا الى نفس الواقعة هدا من جهة ومن جهة أخرى فالمستانف لم يثبت ان الامتناع عن التنفيد لا زالت قائمة وانه لم يباشر مسطرة مواصلة التنفيذ وأن الغرامة التهديدية وحسب مقتضيات الفصل 448 من ق م م فقط وسيلة الغاية منها عليه ليقوم بالتنفيذ وما يقتضيه منه تدخله للتنفيد ويكون ذلك يدخل في دائرة الإمكان بها الا ادا كان الامتناع ليس له ما يبرره . قرار محكمة النقض عدد 282 الصادر بتاريخ 2022/4/14 في الملف المدني عدد 2021/10/1/7/7683 وانه بحصول التنفيذ او التعبير عن الرغبة فيه يرفع نهائيا هذه الوسيلة المخولة للمنفذ عليه و ان الغرامة التهديدية ليست دينا محقق للمستأنف عليه اتجاه العارضة حتى يتم الحكم لها بها عن فترة معينة او مدة معينة حسب التفسير الخاطئ الدي دهب اليه المستأنف وان العارضة تؤكد ان المستأنف كانت غايته هو الاثراء على حساب العارضة دون مبرر لا غير, ويتقاضى بسوء نية ذلك ان العارضة تدلي للمحكمة بشهادة للملكية تؤكد أن التنفيذ تم خلال سنة 2022 وتم تسجيل المستأنف عليه بالرسم العقاري كمالك وقام بتفويت العقار موضوع الحكم القضائي والقرار الاستئنافي الى ابنته عن طريق الهبة وان هذا يثبت بشكل واضح وجلي ان المستأنف عليه يحاول بشتى الوسائل الاثراء على حساب العارضة دون أي مبرر اد لم يشر نهائيا الى واقعة التنفيذ تسجيله بالرسم العقاري موضوع النزاع ويبقى ما اثاره المستأنف من خلال استئنافه غير جدير بالاعتبار ويبقى الحكم الابتدائي مصادفا للصواب ، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف مع جعل الصائر على المستأنف.

أرفقت ب: شهادة الملكية.

محكمة الاستئناف

حيث يعيب الطاعن الحكم المستأنف فساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بالاستئناف، اعتبرت أن بمطالبة المسأنف عليها اطرف المستأنف من أجل إبرام البيع النهائي تنفيذا للحكم القاضي بالغرامة التهديدية ينتفى مع واقعة الامتناع عن التنفيذ.

لكن حيث أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن المستأنف قد توصل بتاريخ 27/07/2022 برسالة إشعار من المستأنف عليها من أجل توقيع عقد البيع نهائي، بواسطة ابنته السيدة [سارة (ع.)]. والاطلاع على الرسالة الصادرة عن الموثق السيد [محمد كريم (د.)] يتبين أن المستأنف قد رفض حضور إبرام العقد النهائي، وهو ما يلغي الأثر القانوني لمحضر الامتناع المتمسك به والمؤرخ في 12/01/2021 والصادر بشأنه حكمين بتصفية الغرامة التهديدية الأول صادر بتاريخ 28/10/2021 والثاني في 08/12/2021، وفي غياب الإدلاء بمحضر جديد بتاريخ لاحق يثبت واقعة الامتناع عن التنفيذ وفق المنصوص عليه في الفصل 448 من ق.م.م، تكون الوسيلة المؤسس عليها الطعن في غير محلها، ويكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به، ويتعين لذلك رد الاستئناف وإبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile