La contestation de la qualité de propriétaire du bailleur ne constitue pas un moyen sérieux justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement en paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 71026

Identification

Réf

71026

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3973

Date de décision

14/06/2023

N° de dossier

2023/8109/180

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'éviction, la cour d'appel de commerce examine la pertinence des moyens soulevés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement et l'expulsion, avec exécution provisoire pour la condamnation pécuniaire. Le preneur contestait la qualité à agir du bailleur, arguant que son droit de propriété était précaire et contesté par des tiers bénéficiant d'une inscription préventive sur le titre foncier. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, retenant que les arguments invoqués par le demandeur ne constituent pas un motif suffisant pour justifier l'arrêt de l'exécution. Elle considère ainsi que la simple contestation du titre du bailleur ne suffit pas à paralyser les effets d'une condamnation au paiement des loyers assortie de l'exécution provisoire. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطالب بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه بتاريخ 19/05/2023 عرض فيه أنه استأنف الحكم الابتدائي عدد 732 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/02/2023 في الملف عدد 2259/8207/2022 القاضي بأدائه المتبقي من واجبات الكراء عن المدة من غشت 2017 إلى شهر فبراير 2022 وقدره 23.100 درهم مع إفراغه من المحل الكائن بزنقة [العنوان] القنيطرة وتحديد مدة الإكراه البدني في حدها الأدنى مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء فقط وتحميله مصاريف الدعوى ورفض باقي الطلبات.

وحيث إنها بموجب هذا المقال تلتمس إيقاف تنفيذ الحكم المذكور إلى حين بت محكمة الاستئناف التجارية بالرباط في الطعن بالاستئناف مستندة إلى أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قضت بإفراغ المستأنف عليهما من المحل الملاصق لمحل الدعوى والذي يحمل رقم 13 من أجل التماطل في أداء واجبات الكراء الذي ظل يعتبرانه ملكا لهما ومن جهة أخرى فقد اعتبرت حسب الحكم موضوع الاستئناف الحالي ان إقدام الطالب على الاستجابة لمحتوى الإنذار الموجه إليه من طرف المستأنف عليهما بتاريخ 11/07/17 من اجل أداء واجبات الكراء دليل على قيام العلاقة الكرائية بينهما، وذلك تفاديا لسلوك مسطرة الإفراغ للتماطل في حقه خاصة وان المستأنف عليهما أوهماه أنهما أصبحا مالكين للمحل التجاري حسب شهادة المحافظة العقارية التي بعثا بنسخة منها إليه وانه لم يكن على علم بالمعطيات التي أوردها بالمقال الاستئنافي كما انه لم يكن يتوفر على الوثائق المعززة والتي يتضح من خلالها أن ورثة المرحومة خديجة (و.) بنت مولاي (ا.) يعتبرون المالكين للمحل التجاري موضوع الدعوى، وأن ذمة الطالب بريئة من الواجبات الكرائية إلى غاية 28/02/2023 كما يتضح من خلاله وصل الإيداع بصندوق المحكمة بل انه تقدم بشكاية إلى السيد وكيل الملك في مواجهتهما من اجل النصب وانتحال صفة المطالبة بدين وجه حق لانهما استغلا شهادة المحافظة العقارية مع علمهما بمحدودية آثارها وعدم شمولها للمحلين التجاريين موضوع التقييد الاحتياطي الذي يظل ضامنا لحقوقهم، وبالتالي فان العلاقة الكرائية التي تربط الطرفين هي التي يجب أخذها بعين الاعتبار وان المستأنف عليهما لا صفة لهما في توجيه الإنذار والمطالبة بالأداء والإفراغ، ملتمسة إصدار قرار بإيقاف تنفيذ الحكم المطعون فيه في شقه المتعلق بالتنفيذ المعجل فيما يخص الأداء في حين صدور قرار استئنافي في الموضوع وتحميل المطلوبين في إيقاف تنفيذ الصائر.

وبجلسة 14/06/2023 أدلى المطلوبين بواسطة نائبهما بمذكرة جواب جاء فيها أن الأسباب التي يؤسس عليها الطالب طلب إيقاف التنفيذ غير وجيهة على اعتبار ان يحتج به من وجود تقييد احتياطي لفائدة الغير بعيد كل البعد عن العلاقة التي تربطه بهما وبالتالي لا حق له في الاحتجاج به في نازلة الحال، وان ما يدعيه بصدور حكم بالإفراغ لا أساس له من الصحة لكون القرار الاستئنافي يهم الغير ولا علاقة له به ولم يصدر في حقهما، علما أن ملكيتهما ثابتة بمقتضى شهادة المحافظة العقارية وبالتالي فهما أصحاب الحق في منفعته دون الغير ولو كان صاحب تقييد احتياطي، وقد توصل الطالب بحوالة الحق وأشعر بأداء واجبات الكراء بين يدي المطلوبين في التنفيذ وبالتالي فان واجبات الكراء اللاحقة موضوع الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه تبقى مستحقة لهما دون غيرهما، لهذه الأسباب يلتمسان تمتيعهما بما ورد بمذكرتهما والتصريح تبعا لذلك برفض الطلب.

وحيث أدرج الملف بجلسة 14/06/2023 حضر الأستاذ (ت.) وأدلى بمذكرة جوابية، مما تقرر معه حجز الملف للمداولة للنطق بالقرار لآخر الجلسة.

المحكمة

في الشكل :

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالب الذي أدلى بنسخة من المقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم المستأنف، مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع :

حيث إن الوسائل التي اعتمدها طالب إيقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبه، مما يتعين معه التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : قبول الطلب.

في الموضوع : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile