Astreinte : les manœuvres dilatoires du débiteur caractérisent le refus d’exécuter justifiant la liquidation (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 54709

Identification

Réf

54709

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1449

Date de décision

19/03/2024

N° de dossier

2024/8213/797

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de liquidation d'une astreinte, la cour d'appel de commerce était saisie de la caractérisation du refus d'exécuter une décision de justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, condamnant le débiteur au paiement d'une somme au titre de la période d'inexécution.

L'appelant soutenait que le refus d'exécuter n'était pas établi, dès lors que les procès-verbaux de l'agent d'exécution ne constataient aucun refus explicite mais de simples atermoiements, la mention "en cours d'exécution" ne pouvant valoir refus. La cour écarte ce moyen en relevant que le débiteur s'était abstenu d'exécuter la décision pendant plus d'un an et demi malgré les multiples interventions de l'agent d'exécution.

Elle retient que le refus d'exécution, condition de la liquidation de l'astreinte en application de l'article 448 du code de procédure civile, ne se prouve pas uniquement par une déclaration expresse mais s'établit également par tout acte passif constitutif de manœuvres dilatoires et de temporisation fautive. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت ت.و.ب. بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 08/01/2024، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 10750 بتاريخ 20/11/2023 في الملف عدد 9419/8202/2023 ، القاضي بالحكم بأدائها لفائدة المدعية تعويضا قدره 80.000،00 تصفية للغرامة التهديدية وذلك عن المدة الممتدة من 01/10/2022 إلى غاية 13/09/2023 وبتحميل المدعى عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد أن الطاعن ت.و.ب. بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة ت.م.أ. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 10/01/2023 عرضت فيه أنها استصدرت حكما عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 7229 في ملف رقم4008 بتاريخ 2021/07/15 والذي قضى على المدعى عليها شركة ت.و.ب. بتنفيذ اتفاقية التمويل المصادق على صحة توقيعها في 04/01/2021 تحت غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وبأدائه لفائدة المدعية تعويضا قدره 20.000.00 درهم مع تحميلها المصاريف ورفض باقي الطلبات وان هذا الحكم تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار عدد 5845 في ملف عدد 2021/8220/4766 وأنه بناء عليه عملت المدعية على فتح ملف تنفيذ أسندت مهمته للمفوض القضائي محمد (د.) الذي انتقل إلى المقر الاجتماعي للشركة المدعى عليها من أجل تنفيذ مقتضيات المقر القضائي مانحا إياهم أجل 10 أيام المنصوص عليه في مقتضيات الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية إلا أنها امتنعت عن تنفيذ المقرر القضائي في الشق المتعلق باتفاقية هذا الامتناع الذي استمر حسب الثابت من محضر الامتناع المنجز من طرف المفوض القض عبد العزيز (م.) بمقتضى ملف التنفيذ عدد 2023/8511/5209 وإن المدعية وبامتناع المدعى عليها عن التنفيذ تكون محقة في سلوك مسطرة تصفية الغرامة التهديدية وذلك تفيعلا لمقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية باعتبارها مكنة وضعها المشرع من أجل ضمان تنفيذ الأحكام وأنه بمقتضاه تكون المدعية محقة في استخلاص مبلغ 300 درهم عن كل يوم الامتناع عن التنفيذ ابتداء من تاريخ 01/10/2022 باعتباره تاريخ الرفض أي ما مجموعه 103500 درهم وذلك إلى حدود 15/0/2023، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية الغرامة التهديدية عن كل يوم من تاريخ امتناعها الذي هو 01/10/2022 الى غاية 15/09/2023 اي ما مجموعه 103500 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وحفظ البت في الصائر.

وبناء على رسالة الإدلاء بالوثائق المدلى به من قبل نائب المدعية بتاريخ 02/10/2023 جاء فيه أنها تدلي للمحكمة بالوثائق التالية: نسخة الحكم الابتدائي ونسخة القرار الاستئنافي ومحضر امتناع منجز من طرف محمد (د.) ومحضر استمرار الامتناع منجز من طرف عبد العزيز (م.).

وبناء على مذكرة جوابية المدلى به من قبل نائب المدعى عليها بتاريخ 23/10/2023 جاء فيه أنها حول عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان أن زعمت المدعية أن المدعى عليها امتنعت عن التنفيذ، مستندة في ذلك على محضرين منجزين من طرف مفوضين قضائيين يفيدان حسب زعمها أن المدعى عليها قد امتنعت عن تنفيذ الحكم الصادر ضدها و أنه برجوع المحكمة إلى المحضرين المدلى بهما من طرف المدعية، سيتبين لكم أنه لا وجود لأي امتناع صريح من طرف المدعى عليها، وأن هذا الامتناع المزعوم قد استنبط عنوة لفائدة المدعية، كما جاء في المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي السيد محمد (د.) بتاريخ 25/03/2022 ما يلي: وبتاريخ 21/03/2022 وافنا السيد سعد (غ.) برسالة مفادها أنه تم أداء المبلغ المذكور أعلاه وأن الشق المتعلق بتنفيذ اتفاقية التمويل المشار إليها أعلاه في طور التنفيذ. إلا أنه وإلى تاريخ تحرير هذا المحضر لم نتوصل من ت.و.ب. بما يفيد تنفيذ اتفاقية التمويل، مما يفيد الامتناع عن ذلك وإن عبارة "في طور التنفيذ" لا تفيد بتاتا امتناع العارضة عن التنفيذ كما جاء في المحضر المنجز من طرف المفوض، وإنما يبقى تنفيذها لهذا الشق من الحكم مسألة وقت فقط إلا أن السيد المفوض القضائي ارتأى تأويل هذا الأمر كامتناع عن التنفيذ على سبيل المحاباة للمدعية وذلك لتمكينها من التقدم بطلب تصفية الغرامة التهديدية. أما فيما يخص المحضر الثاني المنجز من طرف المفوض القضائي السيد عبد العزيز (م.)، فإنه لا يتضمن أي امتناع صريح كان أو ضمني من طرف المدعى عليها عن تنفيذ الحكم الصادر لفائدة المدعية وإن السيد المفوض القضائي قد ذكر في تقريره أن ممثل المدعى عليها لم يدل بما يفيد تنفيذ البنك لاتفاقية التمويل المصادق على صحة توقيها في 04/01/2021 دون أن يضمن تقريره إي امتناع من طرف المدعى عليها الأمر الذي يستشف منه أن هذه الأخيرة لم تمتنع عن التنفيذ الذي يبقى مسألة وقت كما تم توضيحه سابقا. و حيث جاء في قرار صادر عن المجلس الأعلى سابقا بتاريخ 21/01/98 تحت عدد 404 في الملف عدد 95/143 منشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى سنة 1998، ص 189 ما يلي : "يجب كشرط لتصفية الغرامة التهديدية بناء على حكم نهائي صدر بتحديدها، أن يثبت امتناع المحكوم عليه التنفيذ بمقتضى محضر يحرره عون التنفيذ وفي غياب ما يفيد امتناع المدعى عليها عن تنفيذ الحكم الصادر ضدها يكون الطلب موضوع الدعوى الحالية قد جاء سابقا لأوانه مما يستدعي التصريح بعدم قبوله و حول عدم قبول الطلب لعدم بيان نوع الشركة المدعى عليها، إذ أن مقال المدعية لم يستوف البيانات المنصوص عليها في الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، والذي يستوجب ذكر اسم ونوع ومركز الطرف المدعى عليه إذا كان الأمر يتعلق بشركة كما هو الحال بالنسبة للمدعى عليها، لذلك فإن إغفال ذكر المدعية في مقالها نوع الشركة المدعية يستوجب تبعا لذلك التصريح بعدم قبول الطلب واحتياطيا في الموضوع إن الحكم بتصفية الغرامة التهديدية يكون بغاية تعويض المحكوم لصالحه عن الضرر الحاصل له جراء امتناع المدعى عليه عن تنفيذ الحكم الصادر ضده وإن المدعى عليها كما سبق تبيانه أعلاه لم تمتنع عن تنفيذ الحكم الصادر ضدها مما ينعدم معه وجود أي ضرر للمدعية يستدعي الحكم بالتعويض لفائدتها وإنه لا يمكن المطالبة بتصفية الغرامة التهديدية كتعويض إلا إذا كان الامتناع عن التنفيذ ليس له ما يبرر، وهو ما انتهى إليه المجلس الأعلى في قراره عدد 531 بتاريخ 22/02/89 في الملف المدني عدد 3725/85، والذي أكد فيه على أن الغاية من الغرامة التهديدية هي إجبار المحكوم عليه ليقوم بتنفيذ ما يقتضي أن يكون العمل المطلوب منه يدخل في دائرة الإمكان و إن الحكم بتصفية الغرامة التهديدية موضوع الدعوى لا محل له إلا إذا كان امتناع المدعى عليها عن التنفيذ ليس له ما يبرره، وهو الأمر الغير الثابت نظرا لكون تنفيذ الحكم يبقى مجرد مسألة وقت فقط كما تم توضيحه سابقا و إن تصفية الغرامة التهديدية لا يمكن المطالبة بها إلا إذا كان هناك ضرر وهو الرأي الذي ذهب إليه المجلس الأعلى سابقا في القرار عدد 109 الصادر بتاريخ 14/03/79 في الملف المدني عدد 65542، لذلك تلتمس الحكم بعدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا في الموضوع التصريح و القول برفض الطلب.

وبناء على مذكرة إسناد النظر المدلى به من قبل نائب المدعية بتاريخ 13/11/2023 جاء فيه أنه خلافا لما جاء بالمذكرة الجوابية للمدعى عليها التي تتمسك بعدم الامتناع عن التنفيذ وأن وثائق الملف تروم إلى الإجبار على تنفيذ قرار استئنافي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به صادر.2021-12-02 وصدر بشأنه محضر امتناع أول وتم تصفية غرامته التهديدية بما مجموعه 50.000 درهم تم إعادة مواصلة التنفيذ دون جدوى من طرف المفوض القضائي عبد العزيز (م.) الذي أمهل المطلوبة في التنفيذ دون جدوى ليستمر الامتناع إلى حدود تاريخ يومه وأنها أمام مسطرة تصفية الغرامة التهديدية فما الذي يمنع المطلوبة في التنفيذ من تنفيذ قرار استئنافي صادر عن القضاء والإدلاء لنا خلال هذه المرحلة بما يفيد التنفيذ وإنهاء النزاع وأما عن الضرر فهو بليغ تعطل من خلاله تنفيذ المشروع موضوع اتفاقية التمويل وهو مشروع استثماري مهم حضي بقبول لجنة خبراء البنك الذين أعطوا الضوء الأخضر للبنك قصد توقيع اتفاقية التمويل موضوع القرار، لذلك تلتمس الحكم وفق ملتمساتنا بالمقال الافتتاحي.

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/11/2023 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف .

أسباب الاستئناف:

حيث تعيب الطاعنة الحكم انعدام التعليل فيما يخص الدفع برفع الدعوى بشكل سابق لأوانه ، طالما أنها لم تمتنع عن التنفيذ وأنها أوضحت خلال المرحلة الإبتدائية أن المحضرين المدلى بهما من طرف المستأنف عليها لا يفيدان امتناعها وان عبارة "ان الشق المتعلق بتنفيذ اتفاقية التمويل" المشار إليها في طور التنفيذ لا تفيد بتاتا امتناعها عن التنفيذ كما جاء في مضر المفوض القضائي ، أما بالنسبة للمحضر الثاني فإنه بدوره لا يتضمن امتناعا صريحا عن التنفيذ ، وان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف أغفلت البث في الدفع وتتمسك أيضا بخرق الفصل 448 من ق.م.م لأن الإمتناع يبقى غير ثابت وان عبارة "أن تنفيذ الصفقة في طور التنفيذ" لا يعني امتناع الطاعنة ، فضلا عن انه لا وجود لما يفيد واقعة الإمتناع ، وبما أن تصفية الغرامة التهديدية لا يمكن أن يتم إلا من خلال إثبات الإمتناع فإن عدم إثباته يجعل الطلب بخصوصها على غير أساس. والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها واحتياطيا رفض الطلب ، وأرفق المقال بنسخة حكم .

وبتاريخ 20/02/2024 تقدم دفا المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرضت فيها انه لحدود الإستئناف لم يتم الإمتثال لتنفيذ القرار القضائي منذ ما يناهز 3 سنوات ، منذ فتح مسطرة التنفيذ ، وان مسطرة الغرامة التهديدية إنما شرعت لإجبار المنفذ عليه على تنفيذ الأحكام القضائية ، والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 12/03/2024 تقدم خلالها دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية عرض فيها ان الطاعنة لم تمتنع عن التنفيذ وانه لا يمكن الحكم بالتعويض إلا في حال إثبات الإمتناع والتمس الحكم وفق المقال الإستئنافي، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 19/03/2024 .

محكمة الإستئناف

حيث تعيب الطاعنة الحكم نقصان التعليل الموازي لإنعدامه لعدم الجواب عن الدفوع المثارة من قبلها ومنها الدفع أن المحضرين المحتج بهما من قبل المستأنف عليها لا يفيدان أي امتناع، وان عبارة " في طور التنفيذ" الواردة بمحضر المفوض القضائي لا تفيد الإمتناع والذي لا يثبت استنادا للفصل 448 من ق.م.م إلا بإثبات امتناع المحكوم عليه عن التنفيذ بمحضر يتم تحريره من قبله .

لكن ، حيث إن الثابت من وثائق الملف وخاصة محضري الإمتناع أن المفوض القضائي انتقل بتاريخ 17/02/2022 إلى مقر المستأنفة واعذرها بتنفيذ اتفاقية التمويل المصادق على صحة توقيعها تنفيذا للقرار الإستئنافي عدد 5845 الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/12/2021 ملف عدد 4760/8220/2021 ، وعاود الإنتقال إلى مقرها بتاريخ 03/03/2022 وتم إخباره من قبل سعيد (غ.) المكلف بالملف بأنه سيتصل به بعد يومين وبتاريخ 21/03/2022 راسل الشخص المذكور المفوض القضائي وأخبره بأن الشق المتعلق باتفاقية التمويل في طور التنفيذ وان المفوض القضائي لم يتوصل بها وبتاريخ 11/08/2023 انتقل هذا الأخير لمقر البنك من أجل التنفيذ وطلب منه المسؤول القانوني مهلة لتنفيذ القرار وعاود الإتصال به بتاريخ 05/09/2023 وطلب مهلة أخرى لينتقل بتاريخ 14/09/2023 دون أن يتم الإدلاء باتفاقية التمويل للمفوض القضائي ، مما يفيد أن المستأنفة تقاعست عن تنفيذ القرار الإستئنافي الصادر في مواجهتها لأزيد من سنة ونصف منذ تاريخ 17/02/2022 والى غاية 14/09/2023 ، دون أن تمتثل للقرار القاضي بتحديد الغرامة التعديدية عن كل يوم تأخير ، فضلا عن ان الإمتناع عن التنفيذ لا يثبت فقط بالتصريح بالإمتناع أمام المفوض القضائي وإنما يثبت أيضا بكل فعل سلبي يروم إلى التسويف والمماطلة وعدم الإمتثال للأحكام والقرارات القضائية خلال المهلة الممنوحة للمنفذ عليه من قبل المفوض القضائي ، مما تبقى معه الدفوع المثارة من قبل الطاعنة غير مرتكزة على أساس سليم ويتعين ردها ورد استئنافها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

- في الشكل:

- في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile