Réf
64174
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3739
Date de décision
28/07/2022
N° de dossier
2022/8232/2272
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Obligation de faire, Liquidation d'astreinte, Impossibilité d'execution, Extinction de l'obligation, Exécution des décisions de justice, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Cause étrangère, Astreinte
Source
Non publiée
En matière de liquidation d'astreinte, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exonération du débiteur pour cause d'impossibilité d'exécution. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte prononcée pour contraindre une partie à exécuter son obligation de parfaire une vente immobilière et rejeté sa demande reconventionnelle en résolution. L'appelante soutenait que l'obligation principale était devenue impossible à exécuter en raison d'obstacles administratifs liés au caractère non définitif du jugement au fond, invoquant l'extinction de l'obligation en application de l'article 335 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen au motif qu'il appartient au débiteur de l'obligation de prouver que l'inexécution provient d'une cause qui lui est étrangère. Elle retient que l'appelante ne démontre pas que l'obligation est devenue impossible sans son fait ou sa faute. Faute d'une telle preuve, l'argument tiré de l'impossibilité d'exécution est jugé non fondé, tant pour s'opposer à la liquidation de l'astreinte que pour justifier la résolution du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها ،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/03/2022تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباطبتاريخ06/01/2022 في الملف عدد 2931/8213/2021والقاضي في الشكل بقبوله ، في الموضوع بأداء المدعى عليها شركة (ع.) لفائدة المدعية شركة (ا. ف.) مبلغ 53000.00 درهم تصفية للغرامة التهديدية المقضى بها وفق القرار رقم 4665 الصادر بتاريخ 15/10/2014 في الملف رقم 5469/8202/2013 عن المدة من 27/05/2021 إلى 09/09/2021 وبتحميلها المصاريف على القدر المحكوم به ورفض الباقي ، وفي المقال المضاد في الشكل قبول الطلب ، في الموضوع برفضه وإبقاء الصائر على رافعه .
في الشكل:
حيث إن البين من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 08/03/2022 وبادرت إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور ، أي داخل أجله القانوني ، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا أمام توافره على باقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء .
وفي الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها إستصدرت في مواجهة المدعى عليها قرارا عن محكمة الإستئناف بالبيضاء رقم 4665 في الملف رقم 5469/8202/2013 بتاريخ 15/10/2014 قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم على المدعى عليها بإتمام إجراءات بيع القطعة الأرضية الكائنة بتجزئة (س. ع.) مدينة سلا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم يوميا ابتداء من تاريخ الإمتناع عن التنفيذ ، وهو القرار الذي إمتعت عن تنفيذه ، وأن العارضة قامت بإنذار المدعى عليها من أجل تنفيذ القرار المذكور توصلت به بتاريخ 27/05/2021 .
ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 170000.00 درهم عن الغرامة التهديدية عن المدة من يناير 2020 إلى 27/05/2021 .
وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
تمسكت الطاعنة في إستئنافه للحكم المذكور على كون طلب تصفية الغرامة التهديدية يبقى مشروطا بأن يكون الإلتزام ممكن التنفيذ وهو المنتفي في الدعوى الحالية ، إذ أن تأييد الحكم بالقسمة الذي إستصدرته العارضة لا يعني مطلقا قابليته للتنفيذ ، بالنظر لما يعقب عملية القسمة من إجراءات تهم إعداد رسوم عقارية مستقلة ، وأن المحافظ على الأملاك العقارية لا يمكنه إنشاء رسوم عقارية بناء على الحكم المذكور مالم يتأكد من نهائيته سواء عن طريق الإدلاء بشهادة بعدم الطعن بالنقض أو ما يفيد إنتهاء مسطرة النقض ، وبذلك يبقى الحكم بالقسمة غير قابل للتنفيذ ويندرج ضمن الإستثناءات التي توقف التنفيذ المنصوص عليها بمقتضى الفصل 361 من ق م م ، ومن تم يستحيل على العارضة تنفيذ الحكم المطالب تصفية الغرامة التهديدية بخصوصه ، مضيفة أن محكمة البداية جانبت الصواب برفض طلب العارضة الرامي إلى فسخ العلاقة التعاقدية مع المستأنف عليها بخصوص القطعة الأرضية ، بعلة أن الفسخ مقرر لفائدة المتعاقد المتضرر من عدم تنفيذ الإلتزام وليس المتسبب في ذلك ، وتجاهلت بالمقابل مقتضيات الفصل 335 من ق ل ع والتي نصت على أن الإلتزام ينقضي إذا أصبح محله مستحيلا إستحالة طبيعية أو قانونية . وهو القائم في الدعوى الحالية وفق ما سلف بيانه .
ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض طلب تصفية الغرامة التهديدية ، وفي الطلب المضاد الحكم وفق الطلب المضاد .
وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن الإستئناف غايته التسويف والمماطلة ، مضيفة أنها تدلي للمحكمة بقرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 02/02/2017 في الملف عدد 1048/3/1/2015 .
ملتمسة تأييد الحكم المستأنف .
وبناء على إدراج الملف بجلسة 22/06/2022 تخلف نائب المستأنفة رغم التوصل، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 21/07/2022 تم تمديدها لجلسة 28/07/2022 .
محكمة الإستئناف.
حيث دفعت الطاعنة بكون طلب تصفية الغرامة التهديدية يبقى مشروطا بأن يكون الإلتزام ممكن التنفيذ وهو المنتفي في الدعوى الحالية ، إذ أن تأييد الحكم بالقسمة الذي إستصدرته المستأنفة لا يعني مطلقا قابليته للتنفيذ ، بالنظر لما يعقب عملية القسمة من إجراءات تهم إعداد رسوم عقارية مستقلة ، وأن المحافظ على الأملاك العقارية لا يمكنه إنشاء رسوم عقارية بناء على الحكم المذكور مالم يتأكد من نهائيته سواء عن طريق الإدلاء بشهادة بعدم الطعن بالنقض أو ما يفيد إنتهاء مسطرة النقض ، وبذلك يبقى الحكم بالقسمة غير قابل للتنفيذ ويندرج ضمن الإستثناءات التي توقف التنفيذ المنصوص عليها بمقتضى الفصل 361 من ق م م ، ومن تم يستحيل على العارضة تنفيذ الحكم المطالب تصفية الغرامة التهديدية بخصوصه ، مضيفة أن محكمة البداية جانبت الصواب برفض طلبها الرامي إلى فسخ العلاقة التعاقدية مع المستأنف عليها بخصوص القطعة الأرضية ، بعلة أن الفسخ مقرر لفائدة المتعاقد المتضرر من عدم تنفيذ الإلتزام وليس المتسبب في ذلك ، وتجاهلت بالمقابل مقتضيات الفصل 335 من ق ل ع والتي نصت على إن الإلتزام ينقضي إذا أصبح محله مستحيلا إستحالة طبيعية أو قانونية . وهو القائم في الدعوى الحالية وفق ما سلف بيانه .
وحيث إن الأسباب التي تتمسك بها الطاعنة من أن عدم قيامها بتنفيذ القرار الإستئنافي موضوع طلب تصفية الغرامة التهديدية يرجع إلى أسباب خارجة عن إرادتها ، جاءت مفتقدة للإثبات بعدم إستدلالها للمحكمة بأية حجة مقبولة قانونا تفيد أن إمتناعها عن التنفيذ راجع إلى أسباب أجنبية عنها ، وهو ما يجعل الإدعاء بإستحالة التنفيذ يبقى مردودا عليها وتبقى ملزمة تبعا لذلك بأداء المبلغ المحكوم به ، ونفس الأمر ينسحب على طلبها المضاد مادامت أنها لم تثبت للمحكمة أن تنفيذ الإلتزام الملقى على عاتقها أصبح مستحيلا سواء إستحالة طبيعية أو قانونية إعمالا لمقتضيات الفصل 335 من ق ل ع التي تنص على أنه " ينقضي الإلتزام إذا نشأ ثم أصبح مستحيلا إستحالة طبيعية أو قانونية، بغير فعل المدين أو خطئه ، وقبل أن يصير في حالة مطل".
وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف .
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنيا انتهائيا. حضوريا
في الشكل :قبول الإستئناف.
في الموضوع:تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54709
Astreinte : les manœuvres dilatoires du débiteur caractérisent le refus d’exécuter justifiant la liquidation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2024
54935
Le recours en rétractation ne peut être accueilli que s’il se fonde sur l’un des cas limitativement énumérés par l’article 402 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55095
Saisie mobilière : la demande en distraction du tiers propriétaire est rejetée si le procès-verbal de saisie ne permet pas d’identifier les biens revendiqués (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55259
Un titre exécutoire par provision est suffisant pour obtenir la validation d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/05/2024
55355
Saisie-arrêt : la contestation du montant de la créance et l’ordonnance d’une expertise au fond ne caractérisent pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55447
Saisie conservatoire : la mainlevée pour inaction du créancier est écartée lorsque la saisie est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55613
La contradiction entre les motifs et le dispositif d’un arrêt constitue un cas d’ouverture du recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024