Liquidation d’une astreinte : la charge de la preuve de l’impossibilité d’exécution de la décision de justice pèse sur le débiteur défaillant (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64174

Identification

Réf

64174

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3739

Date de décision

28/07/2022

N° de dossier

2022/8232/2272

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de liquidation d'astreinte, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exonération du débiteur pour cause d'impossibilité d'exécution. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte prononcée pour contraindre une partie à exécuter son obligation de parfaire une vente immobilière et rejeté sa demande reconventionnelle en résolution. L'appelante soutenait que l'obligation principale était devenue impossible à exécuter en raison d'obstacles administratifs liés au caractère non définitif du jugement au fond, invoquant l'extinction de l'obligation en application de l'article 335 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen au motif qu'il appartient au débiteur de l'obligation de prouver que l'inexécution provient d'une cause qui lui est étrangère. Elle retient que l'appelante ne démontre pas que l'obligation est devenue impossible sans son fait ou sa faute. Faute d'une telle preuve, l'argument tiré de l'impossibilité d'exécution est jugé non fondé, tant pour s'opposer à la liquidation de l'astreinte que pour justifier la résolution du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها ،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/03/2022تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباطبتاريخ06/01/2022 في الملف عدد 2931/8213/2021والقاضي في الشكل بقبوله ، في الموضوع بأداء المدعى عليها شركة (ع.) لفائدة المدعية شركة (ا. ف.) مبلغ 53000.00 درهم تصفية للغرامة التهديدية المقضى بها وفق القرار رقم 4665 الصادر بتاريخ 15/10/2014 في الملف رقم 5469/8202/2013 عن المدة من 27/05/2021 إلى 09/09/2021 وبتحميلها المصاريف على القدر المحكوم به ورفض الباقي ، وفي المقال المضاد في الشكل قبول الطلب ، في الموضوع برفضه وإبقاء الصائر على رافعه .

في الشكل:

حيث إن البين من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 08/03/2022 وبادرت إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور ، أي داخل أجله القانوني ، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا أمام توافره على باقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء .

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها إستصدرت في مواجهة المدعى عليها قرارا عن محكمة الإستئناف بالبيضاء رقم 4665 في الملف رقم 5469/8202/2013 بتاريخ 15/10/2014 قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم على المدعى عليها بإتمام إجراءات بيع القطعة الأرضية الكائنة بتجزئة (س. ع.) مدينة سلا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم يوميا ابتداء من تاريخ الإمتناع عن التنفيذ ، وهو القرار الذي إمتعت عن تنفيذه ، وأن العارضة قامت بإنذار المدعى عليها من أجل تنفيذ القرار المذكور توصلت به بتاريخ 27/05/2021 .

ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 170000.00 درهم عن الغرامة التهديدية عن المدة من يناير 2020 إلى 27/05/2021 .

وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسكت الطاعنة في إستئنافه للحكم المذكور على كون طلب تصفية الغرامة التهديدية يبقى مشروطا بأن يكون الإلتزام ممكن التنفيذ وهو المنتفي في الدعوى الحالية ، إذ أن تأييد الحكم بالقسمة الذي إستصدرته العارضة لا يعني مطلقا قابليته للتنفيذ ، بالنظر لما يعقب عملية القسمة من إجراءات تهم إعداد رسوم عقارية مستقلة ، وأن المحافظ على الأملاك العقارية لا يمكنه إنشاء رسوم عقارية بناء على الحكم المذكور مالم يتأكد من نهائيته سواء عن طريق الإدلاء بشهادة بعدم الطعن بالنقض أو ما يفيد إنتهاء مسطرة النقض ، وبذلك يبقى الحكم بالقسمة غير قابل للتنفيذ ويندرج ضمن الإستثناءات التي توقف التنفيذ المنصوص عليها بمقتضى الفصل 361 من ق م م ، ومن تم يستحيل على العارضة تنفيذ الحكم المطالب تصفية الغرامة التهديدية بخصوصه ، مضيفة أن محكمة البداية جانبت الصواب برفض طلب العارضة الرامي إلى فسخ العلاقة التعاقدية مع المستأنف عليها بخصوص القطعة الأرضية ، بعلة أن الفسخ مقرر لفائدة المتعاقد المتضرر من عدم تنفيذ الإلتزام وليس المتسبب في ذلك ، وتجاهلت بالمقابل مقتضيات الفصل 335 من ق ل ع والتي نصت على أن الإلتزام ينقضي إذا أصبح محله مستحيلا إستحالة طبيعية أو قانونية . وهو القائم في الدعوى الحالية وفق ما سلف بيانه .

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض طلب تصفية الغرامة التهديدية ، وفي الطلب المضاد الحكم وفق الطلب المضاد .

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن الإستئناف غايته التسويف والمماطلة ، مضيفة أنها تدلي للمحكمة بقرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 02/02/2017 في الملف عدد 1048/3/1/2015 .

ملتمسة تأييد الحكم المستأنف .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 22/06/2022 تخلف نائب المستأنفة رغم التوصل، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 21/07/2022 تم تمديدها لجلسة 28/07/2022 .

محكمة الإستئناف.

حيث دفعت الطاعنة بكون طلب تصفية الغرامة التهديدية يبقى مشروطا بأن يكون الإلتزام ممكن التنفيذ وهو المنتفي في الدعوى الحالية ، إذ أن تأييد الحكم بالقسمة الذي إستصدرته المستأنفة لا يعني مطلقا قابليته للتنفيذ ، بالنظر لما يعقب عملية القسمة من إجراءات تهم إعداد رسوم عقارية مستقلة ، وأن المحافظ على الأملاك العقارية لا يمكنه إنشاء رسوم عقارية بناء على الحكم المذكور مالم يتأكد من نهائيته سواء عن طريق الإدلاء بشهادة بعدم الطعن بالنقض أو ما يفيد إنتهاء مسطرة النقض ، وبذلك يبقى الحكم بالقسمة غير قابل للتنفيذ ويندرج ضمن الإستثناءات التي توقف التنفيذ المنصوص عليها بمقتضى الفصل 361 من ق م م ، ومن تم يستحيل على العارضة تنفيذ الحكم المطالب تصفية الغرامة التهديدية بخصوصه ، مضيفة أن محكمة البداية جانبت الصواب برفض طلبها الرامي إلى فسخ العلاقة التعاقدية مع المستأنف عليها بخصوص القطعة الأرضية ، بعلة أن الفسخ مقرر لفائدة المتعاقد المتضرر من عدم تنفيذ الإلتزام وليس المتسبب في ذلك ، وتجاهلت بالمقابل مقتضيات الفصل 335 من ق ل ع والتي نصت على إن الإلتزام ينقضي إذا أصبح محله مستحيلا إستحالة طبيعية أو قانونية . وهو القائم في الدعوى الحالية وفق ما سلف بيانه .

وحيث إن الأسباب التي تتمسك بها الطاعنة من أن عدم قيامها بتنفيذ القرار الإستئنافي موضوع طلب تصفية الغرامة التهديدية يرجع إلى أسباب خارجة عن إرادتها ، جاءت مفتقدة للإثبات بعدم إستدلالها للمحكمة بأية حجة مقبولة قانونا تفيد أن إمتناعها عن التنفيذ راجع إلى أسباب أجنبية عنها ، وهو ما يجعل الإدعاء بإستحالة التنفيذ يبقى مردودا عليها وتبقى ملزمة تبعا لذلك بأداء المبلغ المحكوم به ، ونفس الأمر ينسحب على طلبها المضاد مادامت أنها لم تثبت للمحكمة أن تنفيذ الإلتزام الملقى على عاتقها أصبح مستحيلا سواء إستحالة طبيعية أو قانونية إعمالا لمقتضيات الفصل 335 من ق ل ع التي تنص على أنه " ينقضي الإلتزام إذا نشأ ثم أصبح مستحيلا إستحالة طبيعية أو قانونية، بغير فعل المدين أو خطئه ، وقبل أن يصير في حالة مطل".

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف .

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنيا انتهائيا. حضوريا

في الشكل :قبول الإستئناف.

في الموضوع:تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile