Réf
67486
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2994
Date de décision
07/06/2021
N° de dossier
2021/8220/1874
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Taux d'intérêt conventionnel, Rapport d'expertise, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Détermination de créance, Contrat de prêt, Confirmation du jugement, Capitalisation des intérêts, Anatocisme, Amendement au contrat
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant arrêté le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise judiciaire contestée. Le tribunal de commerce avait, sur la base de cette expertise, arrêté le solde débiteur d'un prêt.
L'établissement de crédit appelant contestait les conclusions de l'expert, notamment quant à la durée du prêt, au taux d'intérêt conventionnel applicable et au refus de procéder à la capitalisation des intérêts. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'application d'un taux d'intérêt erroné, en relevant que le taux retenu par l'expert correspondait à celui expressément stipulé dans l'avenant au contrat de prêt, lequel avait modifié le contrat initial.
La cour retient ensuite que la capitalisation des intérêts ne s'applique pas à un contrat de prêt, à la différence d'un compte courant, et que l'expert n'a pas excédé sa mission en se référant aux règles de droit pour déterminer le montant de la créance, conformément au jugement avant dire droit. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 29/03/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي عدد 508 بتاريخ 09-07-2020 و كذا الحكم القطعي عدد 1472 بتاريخ 11-02-2021 الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 1894/8220/2020 و القاضي في المقال الأصلي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بحصر مديونية المدعى عليه إزاء المدعى عليها في مبلغ 6.744.461,20 درهم مع تحميلها الصائر و في الطلب الإضافي بعدم قبوله و تحميل رافعه الصائر.
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف، وقامت باستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة أن المستأنفة شركة (ع. م. أ.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/01/2020 عرض فيه أنه سبق له أن أبرم مع شركة (ع. م. أ.) عقد قرض اقترض بموجبه مبلغ 8.000.000.00 درهم وأنه أدى مجموعة من الأقساط لفائدتها ولم يتبق في ذمته إلا مبلغ 5.000.000.00 درهم وأن المدعي أنجز تقرير خبرة حرة أكدت أن المبلغ المتبقي من المديونية هو 5.000.000.00 درهم وأن شركة (ع. م. أ.) بعثت للمدعي بإنذار عقاري بمثابة حجز عقاري تنذره بأداء مبلغ 7.444.188.63 تحت طائلة بيع العقار بالمزاد العلني ، وأن المدعي اضطر إلى اللجوء إلى المحكمة من أجل تحقيق الدين المتبقي في ذمته من أجل حصر مبلغ المديونية ، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم بحصر المديونية في مبلغ 5.000.000.00 درهم مع الأمر بإجراء خبرة لتحديد الدين الحقيقي المتبقى في ذمة المدعي و تحميل المدعى عليها الصائر .
و بناء على إدلاء نائب المدعي برسالة مرفقة بوثائق بجلسة 27/02/2020 جاء فيها أنه تدعيما للمقال الافتتاحي للدعوى يدلي بالوثائق المتعلقة بنسخة من الفواتير المؤداة وتقرير الخبرة ونسخة من عقد القرض ملتمسا ضمها الى الملف المشار إلي مراجعه أعلاه .
و بناء على إدلاء نائبة المدعى عليها بمذكرة جواب بجلسة 12/03/2020 جاء فيها أن المقال يرمي الى حصر المديونية في مبلغ 5.000.000.00 درهما و بإجراء خبرة لتحديد الدين المتبقي في ذمته ، لكن المدعى عليها سبق لها أن تقدمت بمقال رام الى الأداء في مواجهة المدعي من أجل أداء مبلغ 7.444.188.63 درهما و أن المدعى عليها عززت دعواها بكشوفات حساب وعقود قرض ، ملتمسة رد المقال والحكم برفض الطلب .و أرفقت ب : صورة من المقال .
و بناء على الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة حسابية أنجزها الخبير رشيد (ر.) الذي خلص إلى تحديد المديونية في مبلغ 6.744.461,20 درهم إلى غاية 21-03-2018 .
و بعد التعقيب على الخبرة من الطرفين صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بكون الحكم المستأنف جانب الصواب و جاء ناقص التعليل الموازي لإنعدامه، ذلك أن الحكم اعتمد في حصر المديونية على الخبرة المنجزة دون الأخذ بعين الاعتبار منازعة الطاعنة في تقرير ، على اعتبار أن الخبير استنزل عدة مبالغ فجاءت خبرته ناقصة و غير موضوعية فقد أشار الخبير بان العقد لم يتضمن أي بند بخصوص مدة و دورية التسديد و الثابت في الفقرة 1 من المادة 4 من التقرير فإنه صرح بان الطرفين أبرما عقدين و ملحق و أن القرض يتعلق بعقدين مدمجين في عقد واحد بمبلغ 10.000.000 درهم احتفظا فيه بنفس البنود باستثناء ما تم تعديله بملحق العقد و هو رفع مبلغ القرض من 8.000.000 درهم إلى 10.000.000 درهم بإضافة مبلغ 2.000.000 درهم موضوع القرض المؤرخ في 14-06-2011، و تبعا لذلك فإن مدة القرض هي 15 سنة كما هو وارد في المادة 10 من قرض الخواص بمبلغ 2.000.000 درهم. و أن البنك لم يرتكب أي خطأ حول مدة و دورية التسديد. و بخصوص تطبيق سعر الفائدة فإن الخبير أشار بأنه قام باحتساب الفوائد حسب السعر المتفق عليه دون رسملتها استنادا إلى الاجتهاد القضائي و ان ذلك يتنافى مع المادة 59 من ق م م و بخصوص فوائد التأخير فإن الخبير أغفل احتسابها و هي 2 في المائة المنصوص عليها بالمادة 6 من ملحق تعديل القرض. و بالنسبة لسعر الفائدة قام الخبير بتطبيق و احتساب سعر فائدة بنسبة 5 في المائة بالنسبة للأقساط غير المؤداة في حين أن النسبة المتفق عليها هي 7 في المائة. ملتمسة من حيث الشكل قبول الاستئناف و في الموضوع تعديل الحكم المستانف جزئيا في قضى به بحصر المديونية في مبلغ 6.744.461,20 درهم و برفع المبلغ المحصور إلى 7.444.188,63 درهم و تحميل المستأنف عليه الصائر. و أرفق المقال بنسخة من الحكم .
و حيث أجاب المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 24-05-2021 بكون محكمة البداية ذهبت إلى خلاف ما أشار إليه العارض و على العيوب اللاحقة بعقدي المديونية و انه يعيب على المحكمة كونها بتت وفق الخبرة المنجزة بجميع علاتها و تناقضها. و أن الخبرة لم تدقق في الوضعية المحاسبية ملتمسا رد دفوع المستأنفة.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 24-05-2021 حضر نائبا الطرفين و ادلى نائب المستانف عليه بمذكرة جوابية مشار إليها أعلاه. فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 07/06/2021.
محكمة الاستئناف
حيث إنه خلافا لما نعته الطاعنة، ذلك أن محكمة البداية اعتمدت في حصر المديونية المترتبة بذمة المستأنف عليه، على خبرة قضائية أنجزها الخبير رشيد (ر.). و الادعاء بكون الخبير المذكور يتناقض في تقريره على اعتبار أن مدة العقد هي 15 سنة حسب المادة 10 من قرض الخواص بمبلغ 2.000.000 درهم، يبقى مخالفا للواقع الثابت من خلال وثائق الملف، ذلك ان قرض الخواص المذكور بمبلغ 2.000.000 درهم و المؤرخ في 14-06-2011 ، و المجدول لمدة 15 سنة ، ليس هو العقد الذي تم تعديله بمقتضى الملحق المؤرخ في 17-06-2011 ، و الذي يشير بكل وضوح إلى انه ملحق لعقد القرض بمبلغ 8.000.000,00 درهم المؤرخ في 17-01-2011 ، و الذي بمقتضاه تم رفع القرض من المبلغ المذكور إلى مبلغ 10.000.000 درهم مع تغيير موضوعه من تمويل رفع رأسمال شركة (F.) إلى قرض عقاري. دون أي اتفاق على جدولة التسديد ، بعدما كانت في شكل دفعة واحدة في الاتفاق الأولي. و هو ما وقف عليه السيد الخبير في تقريره ، و الذي أكد من خلاله على أن البنك قام بتطبيق اهتلاك شهري قبل ان يغيره إلى اهتلاك فصلي ( كل ثلاثة أشهر) دون أن يتضمن ملحق العقد أي دورية او جدولة للتسديد.
و حيث إنه بخصوص فوائد التأخير و تطبيق الخبير فائدة بنسبة 5 في المائة و ليس 7 في المائة المتفق عليه في عقد القرض بمبلغ 8.000.000 درهم، يبقى غير مرتكز على أساس ، ذلك أنه بمقتضى البند 3 من ملحق العقد المذكور المؤرخ في 17-06-2011 ، تم الاتفاق صراحة على تحديد نسبة الفائدة في 5 في المائة ، و هي النسبة المعتمدة في حصر المديونية. و الخبير في تقريره قام باحتساب المديونية أصلا و فائدة إلى غاية تاريخ 21-03-2018 . و لما كانت تلك المديونية مترتبة عن عقد قرض و ليس عن حساب جار، فلا محل لرأسمالة الفوائد المترتبة عن الدين . و الخبير لما أقر ذلك عن حق في خبرته، لا يعني أنه بت في مسألة قانونية، بل التزم بمقتضيات الحكم التمهيدي الذي أوعز إليه بحصر المديونية استنادا للقواعد القانونية و الضوابط المحاسبية. إذ لا يتصور حصر المديونية دون تقيد الخبير بالقواعد و الضوابط البنكية، و إشارته إلى اجتهاد قضائي ضمن خبرته، لا يعني انه بت في مسألة قانونية ، لأن ذلك مجرد تزيد و هو من باب التوضيح و تحصيل حاصل، و لا يعيب خبرته في شيء. مما يبقى معه سبب الطعن مفتقرا للساس القانوني و يتعين رده مع تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف، و ترك الصائر على الطاعنة.
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025