Une demande d’arrêt d’exécution non motivée est une demande non fondée et doit être rejetée (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 71033

Identification

Réf

71033

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4860

Date de décision

08/08/2023

N° de dossier

2023/8109/254

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce rappelle que celle-ci doit être motivée en fait et en droit. Le tribunal de commerce avait, en première instance, prononcé l'expulsion d'un preneur commercial et l'avait condamné au paiement d'arriérés locatifs, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. L'appelant sollicitait l'arrêt de l'exécution de ce jugement au seul motif qu'il en avait interjeté appel. La cour, tout en déclarant la demande recevable en la forme, la rejette au fond. Elle retient en effet que le demandeur n'a exposé aucun moyen ni justifié d'aucune circonstance particulière à l'appui de sa requête. La cour juge qu'une telle demande, dépourvue de tout fondement, ne peut prospérer. La demande d'arrêt de l'exécution est par conséquent rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 21/07/2023 تقدم الطالب بواسطة دفاعه ذة/ بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة القضائية يعرض فيه أنه استأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/05/2023 تحت عدد 4398 في الملف عدد 2831/8219/2023 و القاضي :

في الشكل: بقبول الدعوى

في الموضوع : الحكم بالمصادقة على الإنذار الإفراغ الذي توصل به المدعى عليه بتاريخ 29/12/2022 والحكم تبعا لذلك بأدائه لفائدة المدعيين مبلغ 12.500,00 درهم اثنى عشر ألفا و خمسمائة درهم " الذي يمثل واجبات كراء المحل التجاري - الكائن بالرقم - عن المدة من 01/10/2022 إلى متم فبراير 2023 على أساس سومة شهرية قدرها 2500 درهم ، مع تعويض عن التماطل قدره 1000 درهم و بإفراغ المدعى عليه من المحل التجاري - الكائن - هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه وبتحميله الصائر مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في الشق المتعلق بأداء واجبات الكراء و رفض باقي الطلبات.

وحيث انه بموجب هذا المقال يلتمس إيقاف تنفيذ الحكم المذكور مستندا في ذلك على أنه بلغ بالحكم بتاريخ 31/05/2023 و بادر إلى استئنافه و أنه تم سلوك مسطرة تنفيذه في الملف التنفيذي عدد 63/6305/2023 و أنه يتقدم بطلبه هذا من أجل ايقاف تنفيذ الحكم الابتدائي إلى حين الفصل فيه استئنافيا ، لذلك يلتمس الحكم بإيقاف تنفيذ الحكم الابتدائي المشار إلى مراجعه أعلاه إلى حين الفصل فيه.

مدليا بنسخة من المقال الإستئنافي و نسخة من الحكم الابتدائي و إعذار بالتنفيذ .

وحيث ادرجت القضية بجلسة 1/08/2023 تخلف نائب المستأنف رغم التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 08/08/2023.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إبقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالب الذي أدلى بنسخة من مقال الاستئناف و بنسخة من الحكم المستأنف ، مما يتعين قبوله شكلا .

وفي الموضوع:

حيث إن المحكمة بعد دراستها لوثائق الملف يتبين لها أن الطالب لم يذكر الأسباب التي بنى عليها الطلب مما يحعله غير مرتكز على أساس ووجب الحكم برفضه وإبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء المنعقدة بغرفة المشورة وهي ثبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : بقبول الطلب.

في الموضوع :برفضه وإبقاء الصائر على الطالب .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile