Réf
64057
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2237
Date de décision
09/05/2022
N° de dossier
2021/8301/5527
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vérification des créances, Renvoi devant le premier juge, Ordre public, Ordonnance du juge-commissaire, Nullité de la décision, Formalité substantielle, Entreprises en difficulté, Composition de la juridiction, Annulation de l'ordonnance, Absence du nom du juge
Source
Non publiée
Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance bancaire au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce soulève d'office un moyen d'ordre public. La cour constate que l'ordonnance entreprise omet de mentionner le nom du juge-commissaire qui l'a rendue.
Elle retient qu'une telle omission constitue une violation des règles impératives relatives à la composition de la juridiction, lesquelles relèvent de l'ordre public. Se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, la cour juge que cette irrégularité fondamentale vicie la décision et entraîne sa nullité.
En conséquence, sans examiner les moyens de fond soulevés par les parties, tenant notamment au sort des effets de commerce escomptés et impayés, la cour d'appel de commerce prononce l'annulation de l'ordonnance. Le dossier est renvoyé au tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau, le sort des dépens étant réservé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (أ. ن. إ.) بواسطة نائبتها بمذكرة بيان اوجه الاستئناف بتاريخ 07/01/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/09/2021 تحت عدد 1259 في الملف رقم 566/8313/2019 القاضي بقبول دين بنك (م. ت. خ.) ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (أ. ن. إ.) في حدود مبلغ 9.702.682.84 درهما بصفة امتيازية.
وتقدم بنك (م. ت. خ.) بواسطة نائبه بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 25/01/2022 يستأنف فرعيا بمقتضاه الحكم المذكور.
في الشكل:
حيث انه فيما يخص تمسك المستأنف عليه اصليا بعدم قبول الاستئناف لعدم تقديمه داخل اجل 15 يوما المنصوص عليه في المادة 731 من م تج , فإنه بالرجوع الى المادة المذكورة فإن الاجل المذكور انما يكون من تاريخ الاشعار بالنسبة لرئيس المقاولة , والحال ان وثائق الملف تخلو مما يفيد تبليغ او اشعار الطاعنة بالمقرر المطعون فيه, الامر الذي يكون معه الدفع المثار غير مؤسس قانونا.
وحيث إن الاستئنافين الاصلي والفرعي قدما مستوفيين لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا , الامر الذي يتعين معه التصريح بقبولهما شكلا.
وفي الموضوع:
بناء على الطلب الذي تقدم به سنديك التسوية القضائية لشركة (أ. ن. إ.) بتاريخ 30-10-2019 اكد من خلاله ان بنك (م. ت. خ.) صرح بدينه في حدود 12.298.633.11 درهما بتاريخ 25-04-2019 وادلى بكشوف حسابية وانه نظرا لوجود فرق كبير بين المبلغ المصرح به والمبلغ المسجل بحسابات الشركة وقدره 9.998.583.11 درهما فإنه يلتمس تعيين خبير لتحديد قيمة الدين وادلى بمجموعة من الكشوف الحسابية.
وبناء على الامر التمهيدي عدد 23 المؤرخ في 23-9-2020 القاضي باجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد عبد العزيز صدقي.
وبناء على تقرير الخبير عبد العزيز صدقي المدلى به بتاريخ 15-04-2021.
وبناء على مذكرة التعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المصرحة بجلسة 19-05-2021 جاء فيها ان الجهة المقترضة ارتضت احتساب الفوائد وفق المعدلات والكفيات التي تضمنها القروض وان العقد شريعة المتعاقدين حسب الفصل 230 من ق.ل.ع وان البنك يستحق الفوائد بقوة القانون عملا بالمادة 491 و 495 من مدونة التجارة وانه بخصوص الدين المترتب على الكمبيالات المخصومة التي رجعت بدون اداء فإن الخبير وكما جاء في تقريره قد توصل من بنك (م. ت. خ.) بتاريخ 05-04-2021 بجواب مرفق بصور شمسية لسجل سحب الشيكات والكمبيالات وهو ما يثبت ان المدعى عليها سحبت الكمبيالات المنازع بخصوصها ويبقى التقييد العكسي والعمليات المدينة التي قام بها بخصوص الكمبيالات قانونية وان الخبرة عندما احتسبت مبلغ 3.456.734.30 درهما لم تنبني على اساس لما استبعدت هذه المبالغ وهو مايشكل ضررا بمصالح البنك اما بخصوص الكمبيالات المخصومة بمبلغ اجمالي قدره 4.785.128.15 درهما والتي رجعت دون اداء وان البنك تعذر عليه استخلاص قيمتها وان الكشوف الحسابية لها حجيتها عملا بالمادة 492 من مدونة التجارة والتمس ارجاع المهمة للخبير والحكم باجراء خبرة مضادة وتحميل شركة (أ. ن. إ.) الصائر.
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائبة الشركة الخاضعة للتسوية القضائية بجلسة 02-06-2021 جاء فيها انه تم احتساب واقتطاع فوائد بنكية غير مستحقة والخصم باسار غير متفق عليها فاقت 12 في المائة سنويا وان البنك قام بتسجيل مجموعة من العمليات بمدينية الحساب الجاري على اساس انها تتعلق بكمبيالات تم خصمها ورجعت بدون اداء ولم يتم ارجاعها لها قصد ممارسة حقها في متابعة الملزمين وان البنك صرح بمبالغ تتعلق بكمبيالات تم خصمها قبل صدور حكم فتح مسطرة التسوية القضائية والتمست المصادقة على تقرير الخبير وتحديد الدين في مبلغ 4.917.554.69 درهما وادلت بنسخة من مقرر ونسخ اوامر بالاداء.
وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف نائب المصرحة اكدد فوعه السابقة
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
حيث أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويعيد الأطراف إلى الوضعية التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه. وأن العارضة تبسط أوجه منازعتها في الدين وذلك بعد مناقشة حيثيات المقرر المطعون فيه بصفة قانونية وفقا للمعطيات الاتية:
حيث أن الفصل 50 من ق.م.م يشترط لزاما أن تكون الأحكام معللة دائما، وأن تتضمن بیانا المستنتجات الأطراف ووسائل دفاعهم مع التنصيص على المقتضيات القانونية المطبقة حيث إنه من القواعد الأساسية في تسبيب الأحكام أن تستخلص محكمة الموضوع، وهي خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض، من سرد وقائع الدعوى الصحيح منها وتتحقق من وجوده تحققا يلاءم في الوقت نفسه بين المقبول عقلا ومنطقا، وبين المستساغ فقها وقضاء، دون نسخ تلك الوقائع أو تحريفها، وان تناقش المذكرات والأدلة التي يقدمها الأطراف، وإلا كان حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه.
وإن محكمة الدرجة الأولى لم تأخذ بعين الاعتبار الدفوعات الوجيهة التي عرضتها المنوب عنها خلال مناقشة القضية وخصوصا مستنتجاتها على ضوء الخبرة المنجزة من طرف الخبير القضائي السيد عبد العزيز صدقي . وحيث إنه بمقتضى الفصل 50 في الفقرة السابعة من قانون المسطرة المدنية والذي ينص على أن "يجب أن تكون الأحكام دائما معللة" وطالبت العارضة بمقتضى مذكرة مستنتجاتها بعد الخبرة في حصر المديونية في مبلغ 4.917.554.69 درهم ورفض ما زاد عنه استنادا الى المعطيات التقنية التي وقف عليها الخبير القضائي اثناء إنجازه للمهمة المأمور بها من طرف المحكمة.
وحيث خلص السيد الخبير في تقريره الى المعطيات الاتية بخصوص الرصيد المدين: انه بعد الوقوف على مجموعة من الأخطاء المقترفة من طرف المؤسسة البنكية في اطار تدبیر الحساب الجاري للعارضة وخاصة على مستوى عدم احترم الفوائد التعاقدية ومقتضيات دورية والى بنك المغرب المؤرخة في 12/05/2010 واحتساب فوائد على أساس 360 يوم بدل اعتماد السنة المدنية وبعد قيامه بإعادة انشاء كشف الحساب الجاري على أساس نسب الفوائد المتفق عليها بين الطرفين توصل الخبير الى ان رصيد الحساب الجاري بتاريخ 2018/12/28 الذي يصادف تاريخ فتح المسطرة في حق الشركة العارضة كان دائنا فقط بمبلغ 4.917.554.69 درهم.
وبخصوص الدين المترتب عن الكمبيالات المخصومة التي رجعت بدون أداء: عاين الخبير ان البنك لم يدلي باصول الكمبيالات التي خصمها بمبلغ اجمالي قدره 4.785.128.15 درهم بعلة انها موضوع دعاوى جارية، واعتبر أن البنك وكما هو مستقر عليه في مجال العمل البنكي له الخيار في متابعة المدينين الأصليين من اجل استخلاص مبالغها او التصريح بهذه المبالغ في اطار المساطر الجماعية وفي هذه الحالة ترجع الكمبيالات الى الزبون وانه في نازلة الحال اختار البنك متابعة المدينين الأصليين وبالتالي يكون قد تخلى عن خيار استخلاص قيمة هذه الكمبيالات في اطار مخطط الاستمرارية للشركة العارضة ووجب تبعا لذلك اسقاط قيمتها من مجموع المديونية المصرح بها.
وحيث أن محكمة الدرجة الأولى لم تأخذ هذا المعطى المهم بعين الاعتبار ولم تعر راي الخبير أي اهتمام وعللت حكمها بخصوص اسقاط قيمة الكمبيالات المخصومة من المديونية بحيثية غريبة جاء فيها: ... حيث ان شركة (أ. ن. إ.) استفادت من قيمة الكمبيالات المخصومة بما قدرها 4.785.128.15 درهم ولم يثبت انها قامت بإبراء ذمتها من هذا الدين في مواجهة البنك الذي تربطها به علاقة مباشرة ناتجة عن عقد الخصم مما يجعل مديونيتها قائمة بخصوص هذا الدين...
وأن هذا التعليل ينزل منزلة العدم ومتناقض مع معطيات القضية وخصوصا ما خلص اليه الخبير القضائي الذي وضح بالقاطع عدم احقية المصرحة في المطالبة بقيمة الكمبيالات موضوع الخصم لأنها مارست حق الخيار واختارت متابعة الموقعين على الكمبيالات في إطار دعاوی مستقلة وهذا ثابت من خلال إقرارها الصريح اثناء انجاز الخبرة وتم الإدلاء بما يفيد سلوكها لمساطر الأمر بالأداء رفقة مستنتجات العارضة. وهو الأمر الذي تؤكده مقتضيات المادة 502من مدونة التجارة في فقرتها الثالثة عندما اعتبرت ان التقييد في رصيد المدين للحسابات يؤدي الى انقضاء الدين وفي هذه الحالة ترجع الورقة التجارية الى الزبون.
لهذه الأسباب
تلتمس العارضة إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به.
وبعد التصدي : اساسا القول والحكم بحصر دين المستأنف عليها في مبلغ 4.917.554.69 درهم والبت في الصائر طبقا للقانون.
وادلت بنسخة من مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها في المرحلة الابتدائية مع مرفقاتها ونسخة من تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير القضائي عبد العزيز صدقي.
وبناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليه بجلسة 07/02/2022 جاء فيها بخصوص المذكرة الجوابية ان الاستئناف غير مقبول لعدم تقديمه داخل اجل 15 يوما المنصوص عليه بمقتضى المادة 732 من م تج .
كما المستأنفة تعيب على الأمر المطعون فيه نقصان التعليل ، بدعوى أن البنك العارض غير محق في مبلغ 4.785.128.15 المترتب عن الكمبيالات المخصومة والتي رجعت بدون أداء .
وانه وعلى عكس ما جاء بأوجه الاستئناف، فان الأمر المستأنف عندما قضى بأحقية البنك العارض في مبلغ الدين المترب عن الكمبيالات المخصومة والتي رجعت بدون أداء، صادف الصواب وعلل ما قضی به تعليلا قانونيا سليما.
وجاء في تعليل الأمر المستأنف مايلي : وحيث انه خلافا لما تتمسك به شركة (أ. ن. إ.) فانه لا دليل ضمن وثائق الملف على إبراء ذمتها من هذا الدين خاصة أنها ملتزمة بهذه الورقة عملا بالمادة 526 من مدونة التجارة التي تنص على أن الخصم عقد بمقتضاه تلتزم المؤسسة البنكية بان تدفع للحامل قبل الأوان مقابل تفويته لها مبلغ أوراق تجارية أو غيرها من السندات القابلة للتداول التي يحل اجل دفعها في تاريخ معين على أن يلزم برد قيمتها إذا لم يف بها الملتزم الأصلي. وحيث إن شركة (أ. ن. إ.) استفادت من قيمة الكمبيالات المخصومة بما قدره 4.785.128.15 درهم ولم تثبت أنها قامت بإبراء ذمتها من هذا الدين في مواجهة البنك الذي تربطها به علاقة مباشرة ناتجة عن عقد الخصم مما يجعل مديونيتها قائمة بخصوص هذا الدين.
وإن هذا التعليل ينسجم مع مبادئ العدل والإنصاف التي تخول لكل دائن اقتضاء دینه، مادام أن الدين لن يستوفي مرتين. وإن الثابت من خلال تقرير الخبرة الحسابية المنجزة، أن البنك العارض صرح أمام السيد الخبير انه بخصوص الكمبيالات المخصومة التي رجعت بدون أداء والبالغ قيمتها 4.785.1287.15 درهم، فانه تقدم في التاريخ المعين لأداء قيمة هذه الكمبيالات والبالغ عددها 16 كمبيالة، إلا أنه لم يتم الوفاء بقيمتها من قبل الملتزمين الأصليين، ومخافة تقادمها سلك بخصوصها المساطر القانونية في مواجهة ساحبيها في إطار الأمر بالأداء. وإن اختيار البنك العارض متابعة المدنيين الأصليين في إطار ممارسة حق الاختيار المنصوص عليه بمقتضى المادة 528 من مدونة التجارة ، لا يمنع العارض من التصريح بدينه أمام السنديك، مادام أن الدين الثابت لن يستوفي مرتين.
حيث إن المادة 528 من مدونة التجارة لا تتضمن أي مقتضی قانوني يمنع البنك العارض من التصريح بدينه إن هو اختار متابعة الملزمين.وإن العارض إن كان قد استصدر أوامر بالأداء موضوع الكمبيالات أعلاه، فان المحكمة التجارية بالدر البيضاء أصدرت أحكاما بإلغاء هذه الأوامر بالأداء في الملفات: 2021/8216/3044و 2021/8216/3711و 2021/8216/3712 ، بعلة أنه يتعين على العارض التصريح بدينه واستيفائه ضمن كثلة الدائنين في إطار المساطر الجماعية، ولا يجوز التقدم بدعاوی فردية للمطالبة به.
وإن هذه الأحكام بالإلغاء صادرة بناء على مقالات التعرض المقدمة من طرف المستأنفة، وهو ما يعني سقوطها في تناقض بين ادعاءاتها. وان عدم استخلاص العارض لدينه الثابت يجعله محقا في التصريح به أمام السيد السنديك، وهو ما قضی به الأمر المستأنف عن صواب.
- وبخصوص الاستئناف الفرعي :
حيث إن الأمر المستأنف إن كان قد صادف في جزئه القاضي بأحقية العارضة في مبلغ 4.785.128.15 درهم الناتج عن الكمبيالات المخصومة والتي رجعت بدون أداء، إلا انه جانب الصواب عندما حصر الدين المتعلق بالرصيد المدين للحساب الجاري فقط في مبلغ 4.917.554.69 درهم، وبرفض الدين المتعلق بالكفالات البنكية والبالغ 2.300.000.00 درهم. وإن الأمر المستأنف اضر بمصالح العارضة بتحديده الدين العالق في ذمة المستأنف عليها فرعيا فقط في مبلغ 9.702.682.84 درهم.
وإن دين العارضة وحسب الثابت من التصريح بالدين المدلى به أمام السنديك المرفق بكشوفات حسابية يصل إلى مبلغ 12.298.633.11 درهم، وينقسم إلى ثلاث أقسام مفصلة كالتالي : -عن الرصيد المدين للحساب الجاري مبلغ : 5.213.454.96درهم.
-عن الكمبيالات المخصومة غير المؤداة مبلغ 4.785.128.15 درهم.
-عن مبلغ قسط الدين المؤجل مبلغ 2.300.000.00 درهم.
- عن المصاريف القضائية مبلغ 50.00 درهم .
حيث إن الكشوف الحسابية لها الحجية في الإثبات وفق ما استقر عليه العمل القضائي في العديد من قراراته. وإن السيد القاضي المنتدب اعتمد في ما قضی به على خبرة السيد عبد العزيز صدقي وإن الخبرة الحسابية المنجزة جانبت الصواب، وفق ما يلي :
-بخصوص الرصيد المدين للحساب الجاري: خلص السيد الخبير إلى أن الدين المترتب عن الرصيد الدين للحساب الجاري محدد فقط في مبلغ : 4.917.554.69 درهم، حيث إن الأمر المستأنف بمصادقته على ما جاء في تقرير السيد الخبير، لم يجعل لما قضی به من أساس.
كما ان السيد الخبير احتسب الفوائد على أساس 360 يوم بدل الاعتماد على السنة المدنية، كما أنه استنزل من المبلغ المصرح به في حدود 5.216.454.96 درهم ، مبلغ 295.900.79 درهم بدون وجه حق، ذلك أن المستأنفة أصليا وبمقتضی عقود القرض التي كانت تربطها بالبنك العارض ارتضت احتساب الفوائد على أساس 365 يوم بدل 360 يوم الذي استنتجه السيد الخبير. وعملا بمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود فان العقد شريعة المتعاقدين.
ومن جهة اخرى، فيما يتعلق بالدين المترتب عن الكمبيالات المخصومة التي رجعت بدون أداء ، نجد أن السيد الخبير وفي الصفحة العاشرة من تقريره المعنونة ب حول الكمبيالات المخصومة التي كانت موضوع تقييد عكسي والمنازع بخصوصها ، أكد انه بتاريخ 2021/4/5 توصل بجواب من البنك العارض مرفق بصور شمسية لسجل الشيكات والكمبيالات والذي يثبت أن المستأنفة أصليا قد سحبت فعلا أصول الكمبيالات المتنازع بخصوصها وتبقى بذلك العمليات المدينة التي قامت بها العارضة بتسجيلها بهذا الخصوص قانونية ، في مبلغ الكمبيالات أي بمبلغ إجمالي قدره 3.456.734.30 درهم، غير أن السيد الخبير قام يتغييب هذا المبلغ وعدم احتسابه ضمن الخلاصة التي توصل إليها ناهيك عن الفوائد القانونية التي ترتبت عليه ضمن الدين المطالب به .
أما فيما يتعلق بالقسم الثالث من المديونية والخاص بالدين المترتب عن الكفالات البنكية البالغ 2.300.000.00 درهم والممنوحة لكل من شركة (ص.) بمبلغ 800.000.00 درهم ، وشركة (إ. ت.) بمبلغ 1.500.000.00 درهم، فان الأمر المستأنف جانب الصواب عندما قضى بعدم أحقية العارضة في هذا المبلغ. وإن قواعد العدل والإنصاف تقتضي تمكين البنك العارض من هذه المبالغ التي استفادت منها المستأنف عليها فرعيا.
وبذلك يبقى البنك العارض محقا في مبلغ الدين المترتب عن الكفالات البنكية ، خاصة أمام صدور القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء والقاضي بأداء العارضة لفائدة شركة (إ. ت.) مبلغ 1.222.054.00 درهم. وإن العارضة وبمقتضى مذكرتها بعد الخبرة أوضحت للمحكمة الخروقات التي طالت الخبرة الحسابية المنجزة، إلا أن السيد القاضي المنتدب تجاهل هذه المعطيات وصادق على ما جاء به تقرير السيد الخبير.
وبذلك يكون المجلس الموقر قد ثبت لديه مجانبة الأمر المستأنف للصواب عندما قضى بتحديد دين العارض في مبلغ 9.702.682.84 درهم فقط. الأمر الذي يتعين معه تأييد الأمر المستأنف، مع تعديله وذلك بتحديد مبلغ الدين تجاه المستأنف عليها فرعيا في مبلغ 298.633.11. 12 درهم المصرح به أمام سنديك التسوية القضائية للمستأنف عليها فرعيا.
لهذه الأسباب
تلتمس العارضة بخصوص المذكرة الجوابية رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس مع إبقاء الصائر على رافعه.
وبخصوص الاستئناف الفرعي القول انه يرتكز على أساس قانوني سليم وتأييد الأمر المستأنف فيما قضی به مع تعديله وذلك بتحديد دين البنك العارض ضمن خصوم التسوية القضائية للمستأنف عليها فرعيا شركة (أ. ن. إ.) في مبلغ 12.298.633.11 درهم المصرح به أمام السيد السنديك وتحميل المستأنف عليها فرعيا الصائر .
وادلت بنسخة من الأمر المستأنف و مستخرج من وزارة العدل.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المستأنفة بجلسة 07/03/2022 اثار من خلالها ان اجل الاستئناف يبدأ بالنسبة للمقاولة المفتوحة في حقها مسطرة التسوية القضائية من تاريخ التبليغ طبقا لما تنص عليه المادة 730 من م تج وبخصوص المذكرة الجوابية اعتبرت الجهة المستأنف عليها انه على عكس اسباب استئناف العارضة فان المقرر المطعون فيه صادف الصواب فيما قضی به بخصوص احقية المستأنف عليها في استخلاص قيمة الكمبيالات المخصومة التي رجعت بدون أداء. وانه من جهة اخرى وبالاطلاع على مذكرة الجهة المطلوبة في الاستئناف نجدها تضمنت اقرارا قضائيا واضحا وصريح بممارستها لحق الاختيار في متابعة المدينين الاصليين معتبرة أن حق الاختيار لا يمنعها من التصريح بدينها أمام السنديك ما دام أن الدين الثابت لن يستوفي مرتين. وأن هذه المعطيات تثبت أن المستأنف عليها قامت بمتابعة العارضة وكذا الموقعين على الكمبيالات من اجل نفس الدين بالرغم من اقدامها على تقييد قيمة الكمبيالة بحساب الشركة العارضة وهو ما يتنافى وغاية المشرع من سن مقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة التي منعت البنك الدائن من تقييد قيمة الورقة التجارية بالحساب المدين لمدينه الأصلي ومتابعته بشأنها استنادا الى الرصيد السلبي في حالة اختياره متابعة الموقعين عليها وذلك تفاديا الى اجراء متابعتين من أجل استخلاص دین واحد مرتين .
وأن الثابت هو أن المستأنف عليها قامت بمتابعة الموقعين على كمبيالات الخصم كما هو ثابت من خلال الاطلاع على تقرير الخبير في المرحلة الابتدائية وبالتالي يكون الدين موضوع كمبيالات الخصم المصرح به غير مستحق استنادا الى ممارستها لحق الاختيار طبقا لمقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة نظرا لعدم ارجاعها للكمبيالات موضوع هذا الخصم للعارضة.
وحيث انه من جهة اخرى نجد المصرحة تسترسل في اقرارها القضائي وتصرح انها قامت باستعمال الكمبيالات في اطار مسطرة الأمر بالأداء وبالتالي فهي لم تعد تتوفر على الكمبيالات حتى تستحق المطالبة بقيمتها في اطار المساطر الجماعية وحيث أن القول بانه تم صدور احكام تقضي بإلغاء هذه الأوامر بالأداء وادلاء المستأنف عليها بمسترخ محاكم
لا ينهض حجة على مضمون هذه الأوامر بالأداء والسند الذي استصدرت من اجله وطبيعة المعاملة التي كانت موضوعه ومراجع الكمبيالات التي استند عليها لاستصداره هل هي نفس الكمبيالات موضوع عمليات الخصم المصرح بها أم يتعلق الأمر بكمبيالات اخرى.
وانه من جهة اخرى وتعزيزا لموقف العارضة واثباتا منها لجدية دفوعاتها بخصوص ممارسة المستأنف عليها لحق الاختيار فإنها تدلي للمحكمة الموقرة بما يفيد تصريحها بنفس كمبيالات الخصم امام سنديك التسوية القضائية للشركة الموقعة على هذه الكمبيالة وهي شركة (ط. إ.) وانه صدر مقرر بقبول هذا الذين بما فيه قيمة الكمبيالات المصرح بها والتي هي في نفس الوقت موضوع مطالبة في مواجهة العارضة. وأن هذا المعطى ان دل على شيء فإنما يدل على تعسف المصرحة في استعمال الحق بإثقال كاهل العارضة بمطالبة بدين سبق صدور مقرر قضائي مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون بقبوله واصبح مبرمجا ضمن ديون الشركة المصرح لديها وبالتالي يطرح التساؤل حول واقعة كون المصرحة تحاول استخلاص دین الأكثر مرة بمقتضی مقررات مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
وانه استنادا الى كل هذه المعطيات تكون الدفوعات المثارة من طرف المستأنف عليها غير مرتكزة على اي أساس قانوني او واقعي سليم والغاية منها الاثراء على حساب العارضة وحرمانها من حقوقها المخولة قانونا والمتمثلة في انقاص قيمة الكمبيالات موضوع الخصم من المديونية لاختيار المستأنف عليها متابعة الموقعين عليها الأمر الذي يشفع للعارضة في أن تلتمس من المحكمة الموقرة التصریح بردها وتمتيعها بأقصى ما جاء في مذكرة بيان اوجه استئنافها ومذكرتها الحالية.
-وبخصوص الاستئناف الفرعي:
حيث اعتبرت المستأنفة فرعيا أن مقرر السيد القاضي المنتدب وان كان قد صادف الصواب جزئيا الا انه جانب الصواب عندما حصر الدين المتعلق بالرصيد المدين للحساب الجاري فقط في مبلغ 4.917.554.69 درهم ورفض الدين المتعلق بالكفالات البنكية المحددة في مبلغ 2.300.000.00 درهم معتبرة أن الدين الحقيقي هو الدين المضمن بالكشوفات الحسابية موضوع التصريح وان هذه الكشوفات لها الحجية في الإثبات معتبرة ان قواعد العدل والإنصاف تقتضي تمكينها من هذه المبالغ التي استفادت منها العارضة. وانها تود بداية تأكيد مضمون بیان اوجه استئنافها بخصوص مؤاخذاتها على مقرر القاضي المنتدب بخصوص الحسم في المديونية المصرح بها.
وانه من جهة اخرى وفيما يخص الدفع المتعلق بكون العارضة قد استفادت من قيمة هذه الكفالات فهو قول مردود على اعتبار أن المستأنف فرعيا لم يقم بالإفراج على قيمة الكفالات وجعلت العارضة مواجهة بأداء قيمة هذه الكفالات بصفة مباشرة للمتعاملين معها وهو الأمر الذي يؤكده تصريح شركة (إ. ت.) وشركة (ص.) التي صدرت بخصوصها مقررات قبول الدين تم تأييدها استئنافيا مما يجعل مطالبة المستأنفة فرعيا بقيمة هذه الكفالات غير مرتكز على اساس ويتعين التصريح برده.
وانه بناء على كل هذه المعطيات وبعد دراسة المحكمة لبيان اوجة استئناف المستأنفة فرعيا ومقارنتها بالحجج المدلى بها من طرف العارضة ستجدها غير مبنية على اي اساس قانوني او واقعي سلیم ويتعين تبعا لذلك التصريح برد الاستئناف الفرعي المقدم من طرف المطلوبة في الاستئناف الاصلي وتمتيع العارضة بأقصى ما جاء في بيان أوجه استئنافها وكتاباتها السابقة والحالية.
لهذه الأسباب
تلتمس العارضة القول والحكم برد جميع الدفوع الموضوعية المثارة من طرف المستأنف عليها لعدم ارتكازها على أساس قانوني او واقعي سليم وتمتيع العارضة بأقصى ما جاء في مذكرة بيان أوجه الاستئناف ومذكرتها التعقيبية .
وبخصوص الجواب على الاستئناف الفرعي التصریح برده وتأييد الأمر المستأنف جزئيا فيما قضی به مع الأخذ بعين الاعتبار مضمون استئناف العارضة في الباقي وتمتيعها بأقصى ما جاء في كتاباتها السابقة والحالية مع البت في الصائر طبقا للقانون.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليه بجلسة 21/03/2022 جاء في معرض تعقيب المستأنفة أن البنك العارض قام بمتابعة الموقعين على کمبیالات الخصم وبالتالي يكون الدين المتعلق بهذه الكمبيالات المصرح به غير مستحق استنادا إلى مقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة.
وإن اختيار البنك متابعة المدينين الأصليين في إطار حق الاختيار المنصوص عليه بمقتضى المادة 502 من مدونة التجارة ، لا يمنع العارض من التصريح بدينه أمام سنديك التسوية القضائية للشركة المستأنفة، ما دام أن دينه لن يستوفي إلا مرة واحدة وهو ما يتماشى مع مبادىء العدل والإنصاف ، وهو ما قضى به وعن صواب الأمر موضوع الطعن بالاستئناف. وإن مقتضيات المادة المذكورة لا تتضمن أي مقتضى قانوني يمنع البنك العارض من التصريح بدينه إن هو اختار متابعة الملزمين . وإن العارض لم يستوف دينه المتعلق بالكمبيالات أعلاه. وإن العارض وان كان قد استصدر أوامر بالأداء موضوع هذه الكمبيالات، فان المحكمة التجارية بالدار البيضاء أصدرت أحكاما بإلغاء الأوامر بالأداء في إطار الملفات التالية :
- الحكم عدد 6176 بتاریخ 2021/6/15 ملف عدد 2021/8216/3712 الحكم عدد 6180 الصادر بتاريخ 2021/6/15 في الملف عدد .2021/8216/3711
- الحكم عدد 5661 الصادر بتاريخ 2021/6/1 في الملف عدد .2021/8216/3044
وإن هذه الأحكام صدرت بناء على التعرضات المقدمة من طرف المستأنفة والمؤسسة على كون هذه الأخيرة خاضعة لمسطرة التسوية القضائية وانه يتعين التصريح بالديون لدى السنديك، والحال أن المستأنفة في إطار المسطرة الحالية تلتمس التصريح بسقوط الدين المصرح به ، لسلوك الاختيار المنصوص عليه في المادة 502 من مدونة التجارة، وهو ما يعتبر تناقضا من طرف المستأنفة. وإن عدم استخلاص البنك العارض لدينه الثابت يجعله محقا في التصريح به أمام سنديك التسوية القضائية للشركة المستأنفة، وبالتالي استخلاص دينه ضمن كثلة الدائنين، وهو ما قضى به عن صواب الأمر موضوع الطعن بالاستئناف.
- وبخصوص الاستئناف الفرعي:
حيث جاء في معرض جواب المستأنف عليها فرعيا، أنها لم تستفد من قيمة الكفالات البنكية المحددة في مبلغ 2.300.000.00 درهم لكون البنك العارض لم يقم بالإفراج عن قيمتها، ملتمسة التصريح برد الاستئناف الفرعي .
وإن ما جاء في جواب المستأنف عليها فرعيا يبقى غير مستند على أي أساس. وإن ما ينعاه البنك العارض على الأمر المستأنف، هو حصره للدين المتعلق بالرصيد المدين للحساب الجاري فقط في مبلغ 4.917.554.69 درهم والحال أن المبلغ المصرح به المتعلق بالرصيد المدين للحساب الجاري يصل إلى 5.213.454.96 درهم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، رفض الأمر للدين المتعلق بالكفالات البنكية الذي يصل إلى مبلغ 2.300.000.00 درهم.
وإن المستأنف عليها فرعيا، استفادت من قيمة الكفالات البنكية وذلك على عکس مزاعمها التي تفتقد إلى ما يثبتها.
وإن البين من تقرير السيد الخبير انه أرجا الحسم في التصريح بالدين المتعلق بالكفالات البنكية إلى حين صدور قرار نهائي بشأنها عن محكمة الاستئناف التجارية.وانه وبصدور القرار عدد 3179 أعلاه، فان دین البنك العارض المصرح به والمتعلق بالكفالات البنكية المحدد في مبلغ 2.300.000.00 درهم يكون ثابتا ومحققا ويتعين التصريح بقبوله.
لهذه الاسباب تلتمس العارضة بخصوص الاستئناف الأصلي رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس مع إبقاء الصائر على رافعه.
وبخصوص الاستئناف الفرعي رد جميع مزاعم المستأنف عليها فرعيا والحكم وفق الاستئناف الفرعي المقدم من طرف العارضة.
وبناء على احالة الملف على النيابة العامة وادلائها بمستنتجاتها الرامية الى رد الاستئناف الفرعي واعتبار الاستئناف الاصلي وتأييد الامر المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به الى 4.917.554,69 درهم .
وبناء على احالة الملف على النيابة العامة وادلائها بمستنتجاتها.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 18/04/2022 واعتبار القضية جاهزة فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 25/04/2022 مددت لجلسة 09/05/2022.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنتان اسباب استئنافيهما المشار اليها اعلاه.
حيث ان تشكيل هيئة المحكمة من النظام العام وتثار مخالفتها في جميع المراحل ولو تلقائيا, وبمقتضى المادة 4 من القانون رقم 95/53 القاضي بإحداث المحاكم التجارية , فإن المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية تعقد جلساتها وتصدر احكامها وهي متركبة من ثلاث قضاة بمن فيهم الرئيس يساعدهم كاتب الضبط ما لم ينص القانون على خلاف ذلك, وانه طبقا للكتاب الخامس من مدونة التجارة , فإنه اسند للقاضي المنتدب اصدار الاوامر المتعلقة بتحقيق الديون في اطار مساطر صعوبات المقاولة , وهي الاوامر التي تقبل الطعن وفق ما تقرر في الكتاب المذكور, الامر الذي يستلزم بالضرورة تضمين الاسم الكامل للقاضي المنتدب الذي اصدر الامر المطعون فيه, الا انه وبالاطلاع على الامر المطعون فيه , يتضح انه لا يتضمن اسم القاضي المنتدب الذي اصدره, وهو ما يشكل خرقا لقاعدة قانونية تهم تشكيل الهيئة القضائية والتي لها مساس بالنظام العام, وهو التوجه الذي اكدته محكمة النقض من خلال قرارها عدد 5/6 ملف عدد 2089/1/5/2012 بتاريخ 08/01/2012 والذي جاء فيه " حيث ان تشكيل هيئة الحكم من النظام العام وتثار مخالفتها في جميع المراحل ولو تلقائيا, والبين ان الحكم الابتدائي صدر عن قاض منفرد, مما يجعل الحكم باطلا منعدما. والقرار الاستئنافي بدل التصريح بذلك فصل في الموضوع, مما يكون معه بدوره خارقا لقاعدة لها مساس بالنظام العام لتعلقها باجراءات التقاضي وعرضة للنقض." وتبعا لذلك يتعين ابطال الامر المستأنف وارجاع الملف الى المحكمة المصدرة له للبت فيه طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئنافين الاصلي والفرعي
في الموضوع: بإبطال الامر المستأنف وبإرجاع الملف الى المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون وحفظ البت في الصائر.
65986
La notification d’un congé à une société preneuse doit être effectuée à son siège social et non à une simple agence, sous peine d’irrecevabilité de la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65968
Expertise judiciaire : La détermination du bénéfice net d’une société par l’expert implique la déduction des charges d’exploitation, sans qu’il soit nécessaire de les mentionner explicitement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/12/2025
65957
La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire jugé objectif et conforme à la loi justifie le rejet de la demande de nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65955
La mainlevée d’une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration du caractère fictif ou non sérieux de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65950
Office du juge : en présence d’un commencement de preuve, le juge commercial doit ordonner une mesure d’instruction pour établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65948
Le débiteur ayant changé de siège social sans en aviser son créancier ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65947
Expertise judiciaire : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert ayant excédé sa mission mais retenir les éléments pertinents à l’objet initial du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65945
Autorité de la chose jugée : est irrecevable la nouvelle action identique à une précédente demande ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65921
Expertise judiciaire : la cour d’appel adopte les conclusions du rapport fixant le montant d’une créance bancaire dès lors qu’il est jugé objectif et qu’aucune erreur comptable n’est établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025