Réf
55429
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3150
Date de décision
04/06/2024
N° de dossier
2024/8225/1864
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente aux enchères par les douanes, Référé, Pouvoirs du juge des référés, Paiement conditionnel, Mesure conservatoire, Frais de magasinage, Exploitant portuaire, Droit de rétention, Délivrance de marchandises, Contestation sérieuse
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à une demande de mainlevée sur des marchandises acquises aux enchères douanières et retenues par l'exploitant portuaire pour non-paiement des frais de magasinage. Le premier juge avait ordonné la délivrance des biens, mais l'avait subordonnée au paiement desdits frais.
L'adjudicataire soutenait que le prix d'adjudication était réputé inclure ces frais et que leur réclamation était donc illégitime. La cour écarte cet argument en relevant que les frais de magasinage, nés du retard de l'acquéreur à prendre livraison, sont distincts du prix versé à l'administration des douanes.
Elle retient que la décision du juge des référés de conditionner la mainlevée au paiement de ces frais constitue une mesure conservatoire qui, sans trancher le fond du litige, entre dans son pouvoir de prévenir un dommage imminent et de préserver les droits des parties, même en présence d'une contestation sérieuse. Le recours est donc rejeté et l'ordonnance confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم عبد الرحيم (م.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 11/03/2024، يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 460 بتاريخ 22/01/2024 في الملف عدد 6996/8110/2023 ، القاضي : بأمر المدعى عليها بتمكينه من البضاعة موضوع الحصة رقم 30920210000097 المباعة بالمزاد العلني تحت عدد 30920210000027 بتاريخ 04/11/2021 من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وفي حالة الامتناع اعتبار هذا الأمر بمثابة إذن لإخراج البضاعة بعد أداء مصاريف التخزين لفائدة المدعى عليها وشمول الامر بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن عبد الرحيم (م.) بلغ بالأمر المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف أنه بناء على المقال الاستعجالي للدعوى المدلى به من طرف نائب المدعي المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ: 2023/12/19 والذي جاء فيه أن مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة بميناء الدار البيضاء أعلنت عن بيع بالمزاد العلني تحت عدد 30920210000027، ثم بمقتضاه دعوة المتنافسين لتقديم عروضهم من أجل اقتناء بضائع متخلى عنها من بينهم الحصة رقم 30920210000097 عبارة عن مربعات من رخام، و انه بتاريخ 04/10/2021 رسا البيع عن العارض مقابل أداء ثمن البيع المحدد في 81.500,00 درهم. وبعد أن أودع ثمن البيع ثم تمكينه من وصل خروج المبيع صادر عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تحت عدد 30920210002073 بتاريخ 04/11/2021، و انه بعد استيفائه الإجراءات القانونية من أجل تخليص البضاعة وإخراجها من ميناء الدار البيضاء ، تفاجئ برفض المدعى عليها التابعة لشركة استغلال الموانئ م.م. لتسليمه وصل خروج، وسلمته وثيقة يستفاد من خلالها أنه لازال مدينا لها بمصاريف التخزين، وأنه لن يتم الإفراج عن هذه البضاعة إلا بعد أداء هاته المصاريف، و أن المصاريف المطالب بها من طرف المدعى عليها هي مصاريف غير مستحقة وأن منع إخراج البضاعة موضوع الطلب غير ذي اساس من حيث القانون وذلك لكونه أدى ثمن البيع بعد أن رسا عليه البيع بالمزاد العلني بتاريخ 04/11/2021 وأن الأداء ثابت من خلال وصل أداء ثمن البيع عدد 3092920210040385 بتاريخ 29/11/2021 الصادر عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وتسليم العارض بالمقابل وصل خروج عن هذه الأخيرة ، لذلك تلتمس أمر المدعى عليها برفع اليد على البضاعة موضوع الحصة رقم 30920210000097 المباعة بالمزاد العلني تحت عدد 30920210000027 بتاريخ 04/11/2021 من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مع تمكينها من حيازتها وإخراجها من ميناء الدار البيضاء واعتبار الامر الصادر بمثابة اذن بالخروج. وعزز المقال بوصل أداء ثمن بيع – وصل خروج – وثيقة من اجل أداء مصاريف التخزين .
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 15/01/2024 جاء فيها ان الثابت من وثائق الملف أنها لا تثبت صحة مزاعم الخصم بكون البضاعة المطالب برفع اليد عنها تم اقتناؤها في اطار طلب العروض المزعوم و المعلن عنه من قبل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ، وان جميع طلبات العروض المعلن عنها من قبل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تخضع لمجموعة من الإجراءات والأنظمة المعمول بها ولمجموعة من الالتزامات التي يوقع عليها المشارك في المزاد وان المدعي تعمد عدم الإدلاء بجميع الوثائق ذات الارتباط بعملية طلب العروض موضوع نازلة الحال لعلمه بكونها تتضمن عكس ما يدعيه، وانه على فرض جدل صحة مزاعم الخصم بكونه معفى من أداء مصاريف التخزين المستحقة للعارضة، فإنه لم يعمل على إخراج بضاعته موضوع نازلة الحال داخل الأجل الذي سبق له أن التزم به وأنه التزام بأداء مصاريف التخزين في حالة إخلاله بذلك؛ وانه في ظل إخلال المدعي بالتزاماته، فإنه يكون من المناسب معه رد ادعاءاته وعدم الاعتداد بها و انه بالاطلاع على الدليل الارشادي الصادر عن مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة والخاص بالبيوعات التي تقوم بها هذه الأخيرة في إطار مسطرة طلب العروض يتبين أنه لا يوجد ضمنها ما يؤكد مزاعم الخصم ذلك ان الثابت من ملف رقم 2 للدليل الارشادي انه تضمن التزامات على عاتق المشتري الذي يرسى عليه المزاد و المتمثلة في الاستحواذ على نفقته على القطعة رقم ... المذكورة في يوم العمال التالي لدفع ثمن الشراء وفي حالة عدم التنفيذ و على الرغم من تكاليف التخزين المحتفظ بها على نفقته يمكن للإدارة التصرف بحرية في قطعة الأرض المعنية لمصلحتها الخاصة، ملتمسة أساسا الحكم بعدم قبول الطلب و احتياطيا الحكم برفض الطلب و في جميع الأحوال حفظ حقها في استخلاص المبالغ المالية التي تقابل صائر الخدمات التي وفرتها منذ تسلمها للبضاعة و ذلك في اطار مناولتها و تخزينها لها منذ تاريخ ايداعها بمخازنها الى تاريخ تسليمها لمالكها عند الاقتضاء و جعل الصائر على عاتق من يجب .
وارفقت المذكرة بنسخة من النموذج الذي يتم التوقيع عليه ويتم الالتزام من خلاله بضرورة أداء مصاريف التخزين.
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/01/2024 الأمر موضوع الطعن بالاستئناف .
أسباب الاستئناف:
حيث تعيب الطاعنة الأمر فساد التعليل، لأن ثمن البيع بالمزاد العلني يكون شاملا لجميع الرسوم والمكوس المستحقة عن البضائع بما في ذلك مكوس التخزين حسب ما جاء في المادة 108 من مدونة الجمارك وان المحكمة تجاهلت جميع وقائع النازلة لما اعتبرت استخراج البضاعة متوقف على تسوية مصاريف التخزين لفائدة المستأنف عليها والحال ان مكوس التخزين تضاف إلى قيمة البضاعة ليتم تحديد ثمن البيع، مما تكون معه المحكمة حرفت وقائع النازلة وان منعه من استخراج البضاعة من الميناء بعد توصله بوصل الخروج من دائرة الجمارك يبقى غير مبرر ، والتمس إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بتمكين المستأنف عليها لها من اخراج البضاعة المباعة بالمزاد العلني من طرف إدارة الجمارك وفي حالة الإمتناع اعتبار الأمر بمثابة اذن لها بإخراج البضاعة دون أداء مصاريف التخزين ، وأرفق المقال بنسخة أمر .
وبتاريخ 14/05/2024 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرض فيها ان المستأنف تعمد عدم الإدلاء بجميع الوثائق ذات الإرتباط بعملية طلب العروض موضوع النازلة وأداء مصاريف التخزين في حال عدم إخراجه للبضاعة في نفس اليوم الذي رسي عليه المزاد او في الغد كأقصى تقدير ، كما انه لم يقم بإخراج البضاعة داخل الأجل الذي سبق ان التزم به ، والتمس تأييد الحكم المستأنف ورد الإستئناف وتحميل رافعه الصائر .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 28/05/2024 تقدم خلالها دفاع المستأنف بمذكرة تعقيبية عرض فيها جاء فيها انه تم الترخيص له بإخراج البضاعة وانه في نازلة مماثلة أصدرت المحكمة قرار قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء مصاريف التخزين ، ملتمسا الحكم وفق المقال الإستئنافي ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 04/06/2024
محكمة الإستئناف
حيث يتمسك الطاعن بأوجه استئنافه المبسوطة أعلاه .
وحيث إن البين من ظاهر وثائق الملف أن الطاعن أدى ثمن بيع البضاعة التي اقتناها بالمزاد العلني لفائدة إدارة الجمارك حسب وصل الأداء بتاريخ 29/11/2021 ، وحصل على الإذن من طرفها بإخراج البضاعة بتاريخ 03/12/2021 ، في حين طالبته المستأنف عليها بمصاريف التخزين بتاريخ 28/04/2022 ، وبعد مرور مدة طويلة على حصوله بالإذن بإخراج البضاعة ، وأن بقاء البضاعة المذكورة لدى المستأنف عليها تترتب عنه مصاريف تخزينها وحراستها والإعتناء بها والتي لا يمكنها تحملها ، طالما ان البضاعة تخص الطاعن ولا تخصها ، فضلا عن ان المستأنف لم يدل بما يفيد مطالبته للمستأنف عليها ببضاعته في نفس اليوم او اليوم الموالي وفقا للضوابط الجاري بها العمل في الميناء ، وإذا كان من حق الطاعن إخراج بضاعته التي اقتناها من إدارة الجمارك بعد ان أدى لهذه الأخيرة ثمن البيع والمصاريف التي تخصها ، فإن مصاريف تخزينها بعد ذلك لا تتحملها إدارة الجمارك وإنما تخص جهة أخرى وهي المستأنف عليها، كما انه إذا كان رئيس المحكمة التجارية وفقا للمادة 21 من قانون 53.95 بإحداث المحاكم التجارية يمكنه اتخاذ كل التدابير التي لا تمس أي منازعة جدية وبإرجاع الحالة لدرء ضرر حال او لوضع حالة اضطراب ثبت جليا انه غير مشروع ، فإن ما قضى به الأمر المستأنف بأمر المستأنف عليها بتمكين المستأنف من البضاعة التي اقتناها مقابل أداء مصاريف التخزين يدخل ضمن الإختصاص المخول له حتى في حالة المنازعة الجدية ، وان قضاؤه بالتمكين من البضاعة بعد أداء مصاريف التخزين لا يمس جوهر النزاع ، طالما ان النزاع حولها لم يكن مطروحا بالمرة امامه ، وإنما يعتبر ذلك بمثابة اتخاذه كافة التدابير للحفاظ على حقوق الأطراف معا ودرء الضرر عن احدهما ، مما يجعل استنئناف الطاعن غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل : قبول الإستئناف .
- في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
66491
Caisse de retraite : la lettre de radiation d’un adhérent notifiée par courrier recommandé retourné ‘non réclamé’ suffit à rendre recevable la demande en paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66486
Le jugement de première instance devenu définitif suite à l’irrecevabilité de l’appel acquiert l’autorité de la chose jugée et s’oppose à toute nouvelle demande identique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66482
Bail commercial : la conclusion d’un nouveau contrat de bail avec une société emporte résiliation tacite du bail antérieur conclu avec son gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66481
L’erreur sur le nom du défendeur dans la requête introductive d’instance entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66478
Arrêt d’exécution : la plainte pénale pour faux en écriture ne constitue pas une cause de suspension de plein droit de l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66474
L’effet dévolutif de l’appel permet à l’appelant de présenter ses moyens de défense au fond, rendant inopérant le moyen tiré d’un vice de notification en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66472
L’existence d’un litige sérieux sur la propriété d’un navire justifie l’octroi d’une mesure de saisie conservatoire en application du droit interne (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66471
Notification par curateur : L’absence de désignation d’un curateur après le retour d’un pli recommandé non réclamé entraîne l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66461
La conclusion d’une expertise graphologique confirmant l’authenticité de la signature sur une facture acceptée suffit à rejeter le faux incident et à établir la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025