Réf
55785
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3592
Date de décision
27/06/2024
N° de dossier
2024/8202/1245
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Voies d'exécution, Preuve de la créance, Opposition sur prix de vente, Opposition abusive, Mainlevée, Fonds de commerce, Estimation forfaitaire de la créance, Dommages-intérêts, Créance publique, Absence de créance certaine
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une opposition sur le prix de vente d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des propriétaires du fonds et condamné l'organisme social opposant à des dommages-intérêts. L'appelant soutenait que son opposition, destinée à garantir une créance publique, était fondée en droit et que les intimés n'établissaient pas l'existence d'un préjudice indemnisable.
La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'acte d'opposition ne justifiait d'aucune créance certaine, l'organisme y reconnaissant lui-même ne pas disposer du numéro d'affiliation du débiteur et avoir fixé le montant de sa prétendue créance de manière forfaitaire. La cour retient que la privation de jouissance des fonds résultant d'une opposition infondée constitue en soi un préjudice ouvrant droit à réparation.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه المسجل بتاريخ 02/02/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 11406 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/12/2023 في الملف عدد 11507/8202/2023 والذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع برفع التعرض المودع من طرف الصندوق و.ض.ا. في اطار ملف التنفيذ عدد 24/8513/2022 مع الحكم عليه بأدائه لفائدة المدعين تعويضا عن الضرر في مبلغ قدره 10.000,00 درهم مع تحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 17/01/2024 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفه بتاريخ 02/02/2024 أي داخل الأجل القانوني .
وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة ربيعة (خ.) ومن معها تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/11/2023 عرضوا من خلاله أنهم يملكون الأصل التجاري الكائن بزنقة السور الجديد الدار البيضاء ، والذي كان موضوع مسطرة بيع الأصل التجاري ، وتم إيداع مبالغ مادية لفائدتهم كنصيبهم في بيع العقار وأنهم فوجئوا بوجود تعرض من طرف الصندوق و.ض.ا. على سحب المبالغ رغم ان صاحب المحل لم يكن منخرطا أبدا بالمؤسسة المذكورة ، وان المحل كما هو تابت من المعاينة المرفقة كان عبارة عن سكن و توقف نشاطه منذ اكثر من 20 سنة لوفاة صاحب النشاط المهني و الذي كان يمارس بشكل شخصي ، وان الإدارة هي الملزمة بالإثبات، وأنها راسلت المؤسسة المذكورة من اجل الحصول على شهادة رفع التعرض وأدلت بإشهاد بالشرف . ووثائق أخرى طلبت منها ، الا ان الإدارة لم تستجب للطلب سواءا بالإيجاب أو الرفض رغم التردد الدائم على الإدارة المذكورة و رغم المراسلات ، وأن هذا التعرض الغير مؤسس و التعسفي اضر كثيرا حقوقهم خاصة و انه صدر حكم في مواجهتهم بطردهم من المحل المذكور مما عرضهم للضياع و التشرد ، ملتمسين الحكم برفع التعرض المودع من طرف الصندوق و.ض.ا. في اطار ملف التنفيذ عدد 24/8513/2022 واعبتاره كأن لم يكن وأداء المدعى عليه تعويضا عن الضرر قيمته 20.000.00 درهم مع تحميلهم الصائر.
وبناء على رسالة الإدلاء بوثائق لنائب المدعين بجلسة 27/11/2023والمرفق بنسخة من تعرض ومحضر معاينة ومحضر إرساء المزاد.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن وجاء في أسباب استئنافه أنه يتبين من محتويات الحكم المطعون فيه أنه مارس حقه في التعرض على منتوج بيع الأصل التجاري وذلك لضمان استخلاص الدين العمومي ، وأن تلك المسطرة هي مسطرة قانونية ومرخص بها له وذلك وفقا لأحكام ظهير 27/7/1972 التي يتم استخلاص الديون من قبل إدارة الضرائب ، وأن انكار المستأنف عليهم وجود أي علاقة معه تتناقض مع المعلومات المضمنة في التعرض المقدم من طرفه ويلتمس والحالة تلك الغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب ومن جانب اخر فإن المستأنف عليهم لم يبينوا وجه الضرر الذي لحقهم حتى يمكنهم المطالبة بالتعويض عنه ، وأن القانون لم يترك تحديد الضرر لأطراف الدعوى وانما حدده بنص من القانون وهو الفصل 98 من ظهير الالتزامات والعقود وأن المستأنف عليهم لم يبينوا أي وجه من أوجه الضرر المحصورة في الفصل المذكور مما يكون معه طلبهم مخالف للقانون وبالتالي يتعين رفضه ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 4/12/2023 في الملف11507/8202/2023 حكم رقم 11460 وبعد التصدي من جديد التصريح برفض الطلب ، وأرفق المقال بصورة لغلاف التبليغ وصورة للحكم المطعون فيه .
و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 20/6/2024 الفي بمستنتجات النيابة العامة فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/06/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .
حيث إنه وبالإطلاع على أوراق الملف تبين أنه ليس ضمنها ما يفيد قيام مديونية المستانف للمستأنف عليهم حتى يتأتى له التعرض على تسليم منتوج البيع ، وأن الوثيقة الوحيدة التي هي معنونة بتعرض على توزيع منتوج البيع فإنه وعلى خلاف ما جاء في طعن المستأنف ليس فيها ما يثبت قيام المديونية بل على العكس من ذلك فبقراءة ما جاء فيها تبين أن التصريح بمبلغ 400000 درهم كدين إنما جاء بشكل جزافي ، إذ تم التأكيد في ذات الوثيقة المذكورة اقرار الجهة الصادرة عنها انها لا تتوفر على رقم انخراط المنفد عليه ، وأنه ولحين حصولها على الرقم المذكور حتى تتمكن من حصر دينها فإنها حددت المبلغ المذكور بشكل جزافي ، وهو ما يستفاد منه غياب السند المؤسسة عليه المديونية جزافيا والذي تبقى باقي أوراق الملف خالية من قيامه ، وبالتالي يبقى التعرض على سحب المبالغ عن منتوج البيع غير مبرر ، كما أن سلوك تلك المسطرة '' أي التعرض على تسليم منتوج بيع '' قد حرم الطرف المستأنف عليه من الانتفاع به وهو ما يشكل في حد ذاته ضررا لحق هذا الطرف وجب تعويضه عنه بخلاف ما أثاره الطرف المستأنف ، مما يتعين معه رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته للصواب .
وحيث إنه يتعين إبقاء الصائر على المستأنف.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا في حق المستأنف عليهم:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
66504
Expertise judiciaire : L’expert qui déduit des sommes relatives à des factures étrangères au litige excède les limites de sa mission (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66491
Caisse de retraite : la lettre de radiation d’un adhérent notifiée par courrier recommandé retourné ‘non réclamé’ suffit à rendre recevable la demande en paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66486
Le jugement de première instance devenu définitif suite à l’irrecevabilité de l’appel acquiert l’autorité de la chose jugée et s’oppose à toute nouvelle demande identique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66482
Bail commercial : la conclusion d’un nouveau contrat de bail avec une société emporte résiliation tacite du bail antérieur conclu avec son gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66481
L’erreur sur le nom du défendeur dans la requête introductive d’instance entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66478
Arrêt d’exécution : la plainte pénale pour faux en écriture ne constitue pas une cause de suspension de plein droit de l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66474
L’effet dévolutif de l’appel permet à l’appelant de présenter ses moyens de défense au fond, rendant inopérant le moyen tiré d’un vice de notification en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66472
L’existence d’un litige sérieux sur la propriété d’un navire justifie l’octroi d’une mesure de saisie conservatoire en application du droit interne (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66471
Notification par curateur : L’absence de désignation d’un curateur après le retour d’un pli recommandé non réclamé entraîne l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025