Réf
55785
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3592
Date de décision
27/06/2024
N° de dossier
2024/8202/1245
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Voies d'exécution, Preuve de la créance, Opposition sur prix de vente, Opposition abusive, Mainlevée, Fonds de commerce, Estimation forfaitaire de la créance, Dommages-intérêts, Créance publique, Absence de créance certaine
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une opposition sur le prix de vente d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des propriétaires du fonds et condamné l'organisme social opposant à des dommages-intérêts. L'appelant soutenait que son opposition, destinée à garantir une créance publique, était fondée en droit et que les intimés n'établissaient pas l'existence d'un préjudice indemnisable. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'acte d'opposition ne justifiait d'aucune créance certaine, l'organisme y reconnaissant lui-même ne pas disposer du numéro d'affiliation du débiteur et avoir fixé le montant de sa prétendue créance de manière forfaitaire. La cour retient que la privation de jouissance des fonds résultant d'une opposition infondée constitue en soi un préjudice ouvrant droit à réparation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه المسجل بتاريخ 02/02/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 11406 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/12/2023 في الملف عدد 11507/8202/2023 والذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع برفع التعرض المودع من طرف الصندوق و.ض.ا. في اطار ملف التنفيذ عدد 24/8513/2022 مع الحكم عليه بأدائه لفائدة المدعين تعويضا عن الضرر في مبلغ قدره 10.000,00 درهم مع تحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 17/01/2024 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفه بتاريخ 02/02/2024 أي داخل الأجل القانوني .
وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة ربيعة (خ.) ومن معها تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/11/2023 عرضوا من خلاله أنهم يملكون الأصل التجاري الكائن بزنقة السور الجديد الدار البيضاء ، والذي كان موضوع مسطرة بيع الأصل التجاري ، وتم إيداع مبالغ مادية لفائدتهم كنصيبهم في بيع العقار وأنهم فوجئوا بوجود تعرض من طرف الصندوق و.ض.ا. على سحب المبالغ رغم ان صاحب المحل لم يكن منخرطا أبدا بالمؤسسة المذكورة ، وان المحل كما هو تابت من المعاينة المرفقة كان عبارة عن سكن و توقف نشاطه منذ اكثر من 20 سنة لوفاة صاحب النشاط المهني و الذي كان يمارس بشكل شخصي ، وان الإدارة هي الملزمة بالإثبات، وأنها راسلت المؤسسة المذكورة من اجل الحصول على شهادة رفع التعرض وأدلت بإشهاد بالشرف . ووثائق أخرى طلبت منها ، الا ان الإدارة لم تستجب للطلب سواءا بالإيجاب أو الرفض رغم التردد الدائم على الإدارة المذكورة و رغم المراسلات ، وأن هذا التعرض الغير مؤسس و التعسفي اضر كثيرا حقوقهم خاصة و انه صدر حكم في مواجهتهم بطردهم من المحل المذكور مما عرضهم للضياع و التشرد ، ملتمسين الحكم برفع التعرض المودع من طرف الصندوق و.ض.ا. في اطار ملف التنفيذ عدد 24/8513/2022 واعبتاره كأن لم يكن وأداء المدعى عليه تعويضا عن الضرر قيمته 20.000.00 درهم مع تحميلهم الصائر.
وبناء على رسالة الإدلاء بوثائق لنائب المدعين بجلسة 27/11/2023والمرفق بنسخة من تعرض ومحضر معاينة ومحضر إرساء المزاد.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن وجاء في أسباب استئنافه أنه يتبين من محتويات الحكم المطعون فيه أنه مارس حقه في التعرض على منتوج بيع الأصل التجاري وذلك لضمان استخلاص الدين العمومي ، وأن تلك المسطرة هي مسطرة قانونية ومرخص بها له وذلك وفقا لأحكام ظهير 27/7/1972 التي يتم استخلاص الديون من قبل إدارة الضرائب ، وأن انكار المستأنف عليهم وجود أي علاقة معه تتناقض مع المعلومات المضمنة في التعرض المقدم من طرفه ويلتمس والحالة تلك الغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب ومن جانب اخر فإن المستأنف عليهم لم يبينوا وجه الضرر الذي لحقهم حتى يمكنهم المطالبة بالتعويض عنه ، وأن القانون لم يترك تحديد الضرر لأطراف الدعوى وانما حدده بنص من القانون وهو الفصل 98 من ظهير الالتزامات والعقود وأن المستأنف عليهم لم يبينوا أي وجه من أوجه الضرر المحصورة في الفصل المذكور مما يكون معه طلبهم مخالف للقانون وبالتالي يتعين رفضه ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 4/12/2023 في الملف11507/8202/2023 حكم رقم 11460 وبعد التصدي من جديد التصريح برفض الطلب ، وأرفق المقال بصورة لغلاف التبليغ وصورة للحكم المطعون فيه .
و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 20/6/2024 الفي بمستنتجات النيابة العامة فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/06/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .
حيث إنه وبالإطلاع على أوراق الملف تبين أنه ليس ضمنها ما يفيد قيام مديونية المستانف للمستأنف عليهم حتى يتأتى له التعرض على تسليم منتوج البيع ، وأن الوثيقة الوحيدة التي هي معنونة بتعرض على توزيع منتوج البيع فإنه وعلى خلاف ما جاء في طعن المستأنف ليس فيها ما يثبت قيام المديونية بل على العكس من ذلك فبقراءة ما جاء فيها تبين أن التصريح بمبلغ 400000 درهم كدين إنما جاء بشكل جزافي ، إذ تم التأكيد في ذات الوثيقة المذكورة اقرار الجهة الصادرة عنها انها لا تتوفر على رقم انخراط المنفد عليه ، وأنه ولحين حصولها على الرقم المذكور حتى تتمكن من حصر دينها فإنها حددت المبلغ المذكور بشكل جزافي ، وهو ما يستفاد منه غياب السند المؤسسة عليه المديونية جزافيا والذي تبقى باقي أوراق الملف خالية من قيامه ، وبالتالي يبقى التعرض على سحب المبالغ عن منتوج البيع غير مبرر ، كما أن سلوك تلك المسطرة '' أي التعرض على تسليم منتوج بيع '' قد حرم الطرف المستأنف عليه من الانتفاع به وهو ما يشكل في حد ذاته ضررا لحق هذا الطرف وجب تعويضه عنه بخلاف ما أثاره الطرف المستأنف ، مما يتعين معه رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته للصواب .
وحيث إنه يتعين إبقاء الصائر على المستأنف.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا في حق المستأنف عليهم:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54793
Liquidation d’une astreinte : le refus d’exécution n’est pas caractérisé si la tentative d’exécution a lieu au domicile personnel du dirigeant et non au siège social où se trouvent les documents (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/04/2024
54961
Validation de saisie-attribution : L’exécution provisoire de plein droit d’un ordre de payer fait obstacle à la demande de sursis à statuer et à l’offre de consignation du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
55107
Recours en rétractation pour omission de statuer : l’omission ne peut porter que sur un chef de demande expressément formulé par les parties (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55283
L’admission du recours en rétractation pour contrariété de jugements suppose une stricte identité des parties dans les deux décisions (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55367
Liquidation d’astreinte : l’obstruction du créancier à l’exécution fait échec à la demande de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55465
L’existence d’une contestation sérieuse sur la nature d’un contrat de bail, invoquant une vente antérieure, exclut la compétence du juge des référés pour constater la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55669
Recours en rétractation : l’erreur de calcul ou de droit ne constitue ni un dol ni une contradiction rendant l’exécution impossible (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024