Arrêt d’exécution : le simple réexamen des faits et moyens de fond ne justifie pas la suspension de l’exécution provisoire d’un jugement (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 71023

Identification

Réf

71023

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3285

Date de décision

16/05/2023

N° de dossier

2023/8109/164

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les motifs susceptibles de justifier une telle mesure. Le preneur soutenait que l'exécution devait être suspendue au motif que le bailleur avait manqué à son obligation de garantir une jouissance paisible des lieux, l'empêchant d'exploiter le fonds. La cour relève que les moyens invoqués par le preneur pour s'opposer à l'exécution provisoire se rapportent exclusivement au fond du litige, dont la juridiction d'appel demeure saisie. Elle considère que de tels arguments, qui seront tranchés lors de l'examen de l'appel au fond, ne constituent pas en eux-mêmes une cause légitime de suspension de l'exécution. En l'absence de démonstration d'une difficulté d'exécution ou d'un autre motif pertinent, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 04/05/2023تقدم الطالبان بواسطة محاميهما (م.) بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة القضائية يعرضان فيه أنهما يستأنفان الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/01/2023 تحت عدد 230 في الملف عدد 3409/8207/2022و القاضي في الشكل بقبول الطلب الأصلي و الطلبات الإضافية وفي الموضوع بالحكم على المدعى عليهما السيدين السايح (ح.) و (ع.) بأدائهما لفائدة المدعي السيد محمد (ب.) مبلغ 153.000 درهم واجبات الكراء عن المدة من أكتوبر 2017 الى غاية 2019/11/12 مع النفاد المعجل، والحكم عليه بأداء مبلغ 3000 درهم تعويضا عن التماطل و بتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى المنصوص عليه قانونا و بالمصادقة على الإنذار الذي توصلا به بتاريخ 2018/04/18 ويفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين ، وبإفراغهما من العين المكتراة هما ومن يقوم مقامهما أو بإذنهما من المحل التجاري الكائن بدوار [العنوان] عين عتيق تمارة عبارة عن مقه، وبتحميلهما الصائر و برفض الباقي ، وأن أساس دعوى الموضوع هو ما وقعت فيه المحكمة التجارية من خطأ ناتج عن عدم الإحاطة بالنازلة وفق ماهو مبين بأجوبة العارضين وأن المكري محمد (ب.) حرم العارضين من استعمال المحل واستغلاله في ما أعد له كمطعم وذلك بمنعهما من تعليق اللوحة التجارية ووضع محرك التبريد وهما عنصران أساسيان في استعمال المحل وإرشاد الزبناء إلى غير ذلك من التصرفات المعيقة للإنتفاع وأن العارضين لم ينتفعان بالمرة بالمحل لعدة اعتبارات أورداها العارضان بمقالهما الإستئنافي وسلما مفاتيح المحل للمكري ، الذي ادعى أنه محروم من تسلم واجبات الكراء والحال أن مقابل الكراء يكون مقابل الإنتفاع وأن العارضان أدلوا بكل الحجج المثبتة لمركزهم القانوني لكن محكمة البداية لم تنصفهم مما اضطرهم إلى استئناف الحكم أمام المحكمة وأنه فضلا عن ذلك فإن المكري استحود على مبلغ 00 200.000 درهم الذي تسلمه وبمحضر الشاهد باعتباره مقابل الحق في الكراء للإستفادة من المدة المؤهلة لإكتساب الأصل التجاري ، لكنه زعم أن المبلغ المذكور هو عن تكاليف إصلاح العين المكراة وأنه من باب عدم المنطق أن يكري المكري المحل للعارضين وفي نفس الوقت يحصل على مبلغ 200.000 درهم لإصلاحه وبالتالي فإن كلامه هذا لا يقبله العقل ولا المنطق كما أن تصريحات المكري حول المبلغ جاءت متناقضة بين ما صرح به بمحضر الضابطة القضائية وماصرح به في جلسة البحث أمام المحكمة الإبتدائية بتمارة وماصرح به أمام المحكمة الجنحية وأن العارضان مواجهون بتنفيذ الحكم الإبتدائي في ما قضى به من أداء وتعويض غير مبرر ، ملتمسان قبول مقال إيقاف التنفيذ شكلا وموضوعا الحكم بإيقاف تنفيذ الحكم التجاري عدد 230 الصادر بتاريخ 2023/01/18 في الملف عدد 2022/8207/3409 فيما قضى به من أداء وتعويض إلى حين بت محكمة الإستئناف محكمة الموضوع في النازلة .

أرفق المقال ب: نسخة من الحكم الإبتدائي ونسخة من المقال الإستئنافي.

و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة جواب بواسطة نائبه بجلسة 16/05/2023 التي جاء فيها حول الدفع بعدم الاختصاص فإنه من شروط انعقاد الاختصاص للقضاء الاستعجالي هو وجود حالة الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق وأن طالبي الإيقاف لم يدليا بالإعذار بالتنفيذ حتى تتمكن المحكمة من وجود تنفيذ وبالتالي تقدير حالة الاستعجال من عدمها وفضلا عما ذكر فان الطالبان يناقشان من خلال مقال الإيقاف موضوع الدعوى، والذي سبق لهما مناقشته أمام المرحلة الابتدائية وأن القضاء الاستعجالي غير مختصر في مناقشة موضوع الدعوى والحال ما ذكر يلتمس العارض من المحكمة الحكم بعدم الاختصاص للبث في الطلب وحول الجواب على ما اثير بخصوص الموضوع يلتمس المدعيان من خلال مقالهما ايقاف تنفيذ مقتضيات الحكم التجاري المشار الى مراجع اعلاه مركزين أسباب الايقاف على كون العارض حرمهما من استعمال المحل واستغلاله في ما أعد له كمطعم وذلك بمنعهما من تعليق اللوحة التجارية ووضع محرك التبريد وهما عنصران أساسيان في استعمال المحل وارشاد الزبناء ، وأنهما لم ينتفعا بالمرة من المحل لعدة اعتبارات أورداها بمقالهما الافتتاحي والاستئناف وسلما مفاتيح المحل للمكري وأن العارض سيتولى الجواب كما يلي بداية لابد من توضيح مسألة مهمة وهي ان هذه الأمور التي يناقشها المدعيان سبق اثارتها في المرحلة الابتدائية وبثت فيها المحكمة التجارية أن ما استقر عليه القضاء هو أن أسباب الايقاف للصعوبة يجب أن تطرأ بعد صدور الحكم لا أن تكون سابقة عن ذلك او كان بالإمكان مناقشتها أمام محكمة الموضوع ولم يتم إثارتها لأي سبب كان وفضلا عما ذكر فان الحكم المراد إيقاف تنفيذه مشمول بالنفاذ المعجل فيما يخص اداء واجبات الكراء وأن المستقر عليه ايضا ان الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل لا يمكن ايقاف تنفيذها الا للصعوبة وأن طالبي الايقاف لم يثيرا أي صعوبة قانونية أو واقعية في تنفيذ الحكم وأنه بالنسبة لتسلم العارض لمبلغ 200.000 درهم والحرمان من استغلال المحل وعرقلة العمل فقد بت فيها الحكم المستشكل في تنفيذه وكذا القضاء الجنحي حينما قضى ببراءة الموكل من كل ما نسب إليه، ملتمسا حول الدفع بعدم الاختصاص الحكم بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي للبث في الطلب و تحميل المدعيان الصائر وحول الجواب على الدفوع المثارة بخصوص الموضوع الحكم برفض الطلب وتحميل المدعيان الصائر .

وبناء على إدراج القضية بالجلسة المنعقدة بتاريخ 16/5/2023 الفي خلالها بالمذكرة الجوابية المشار اليها أعلاه سلمت نسخة منها لنائب الطالب و ادلى بدوره بملاحظاته الشفوية و اكد ملتمساته الكتابية و ادلى بوثائق صور فوتوغرافية و شكاية تفيد تصريحات متناقضة و احكام جنحية و صورة لواجهة محل و اسند النظر، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة16/05/2023

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالب الذي أدلى بنسخة من المقال الاستئناف و بنسخة من الحكم المستأنف ، مما يتعين قبوله شكلا .

وفي الموضوع:

حيث إن الوسائل التي اعتمدتها طالبة إيقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبها، مما يتعين معه التصريح برفضه وإبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : قبول الطلب

في الموضوع :برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile