Réf
55573
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3338
Date de décision
30/05/2024
N° de dossier
2024/8226/2304
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie-arrêt, Relevé de compte bancaire, Ordonnance de référé, Mainlevée de saisie, Force probante, Expertise judiciaire, Existence de la créance, Créance certaine, Contestation sérieuse, Contestation du montant de la créance
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mainlevée d'une saisie-arrêt et précise la notion de contestation sérieuse de la créance. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée de la mesure conservatoire formée par le débiteur.
L'appelant soulevait la violation du principe du contradictoire et l'existence d'une contestation sérieuse de la créance, matérialisée par l'ouverture d'une instance au fond ayant donné lieu à une expertise judiciaire. La cour écarte le moyen procédural, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, une irrégularité n'est sanctionnée qu'en cas de préjudice démontré, ce qui n'était pas le cas.
Sur le fond, la cour rappelle que le caractère certain de la créance, requis par l'article 488 du même code pour justifier une saisie, n'exige pas son absence de toute contestation. Elle juge qu'une contestation portant uniquement sur le quantum de la dette, et non sur son principe, ne constitue pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée.
Le simple fait qu'un jugement avant dire droit ait ordonné une expertise dans l'instance au fond est donc insuffisant à priver la créance de son caractère certain pour les besoins de la mesure conservatoire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ك.ت.ت.ن. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 03/04/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر عدد 2574 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/12/2023 في الملف عدد 6718/8107/2023 القاضي برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعته.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و الأمر المطعون فيه أن شركة ك.ت.ت.ن. تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 06/12/2023 بمقال امام السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء التمست فيه الأمر برفع الحجز ما للمدين لدى الغير المنصب على أموالها بين يدي ت.و.ب. بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 25/09/2023 عدد 29348 في الملف عدد 29348/8105/2023 لكون الدين موضوع الحجز هو موضوع منازعة جدية لازالت معروضة أمام القضاء. وأرفقت مقالها بالوثائق التالية : أمر بالحجز و مقال الدعوى و استدعاء لحضور الجلسة و مذكرة جواب مع طلب مقابل .
وبتاريخ 07/12/2023 صدر الامر موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الأستئناف
حيث تنعي الطاعنة على الامر خرق مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 149 من م.م نتج عنه خرق مبدأ التواجهية و حقوق الدفاع ، ذلك ان المشرع المغربي استوجب في القضايا الاستعجالية ان تكون تواجهية ، بمعنى يجب استدعاء طرفي الدعوى بعد تعيين الجلسة وساعة انعقادها وذلك قصد تقديم كل طرف أوجه دفاعه كل حسب مركزه القانوني في المخاصمة تكريسا لمبدأ التواجهية ، وان محكمة الدرجة الأولى حينما اصدرت امرها دون استدعاء طرفي النازلة لحضور الجلسة وبتت في غيبتهما تكون قد خرقت حقا من حقوق الدفاع ومبدأ التواجهية المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من الفصل المذكور وهو خرق كذلك للقانون.
و أيضا ينص الفصل 151 من ق.م.م على ضرورة استدعاء المدعي طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصول و 37 و 38 و 39 من قانون م.م ويستثنى من ذلك حالة الاستعجال القصوى ، و ان الطلب الذي تقدمت به الطاعنة امام المرحلة الابتدائية لا يشكل حالة الاستعجال القصوى تستدعي البت في غيبة الأطراف ، فضلا عن ان ذلك فإن حالة الاستعجال كما حددها الأمر موضوع الطعن بالاستئناف جاء تفسيرها لصالح المؤسسة البنكية المستأنف عليها ، بالرغم من عدم استدعائها وحضورها الجلسة ، سيما وانها و الى حدود اليوم عاجزة عن المطالبة بالمصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير لأنها لا تتوفر على سند تنفيذي يمكنها من ذلك،
كذلك خرق الامر المطعون فيه تطبيق مقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة عندما المستانف أسس تعليله على مقتضيات المادة المذكورة والتي تنص على انه : » يكون كشف الحساب وسيلة اثبات وفق شروط المادة 106 من الظهير الشريف 1.93.147 الصادر في 15 من محرم 1414 ( 6 يوليو 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان و مراقبتها « ، و ان ما ذهب اليه الأمر المستأنف مخالف لروح المادة أعلاه ، ذلك ان المشرع اقر من خلالها ان كشف الحساب وسيلة اثبات وفق شروط المادة 106 من الظهير الشريف 147-93-1- المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان و مراقبتها ، و انه وانطلاقا من المقتضيات القانونية السالفة الذكر فان كشف الحساب يعتبر حجة اثبات في المنازعات الناشئة بين مؤسسات الائتمان و زبنائها من التجار ، لكن شريطة ان يكون معدا وفق الشروط الشكلية التي حددتها دورية والى بنك المغرب الدورية رقم 98/4 ، وانه و باستعمال منطق المخالفة ، فان كل كشف حساب بنكي لا يتوفر على هذه الشروط فهو كشف يفتقد للحجية في الاثبات ولا يمكن اعتباره كوسيلة اثبات طبقا لمقتضيات القانونية أعلاه، و ان المحكمة برجوعها الى الكشوفات الحسابية التي اعتمدتها المؤسسة البنكية المستأنف عليها في إيقاع الحجز و التي اعتمدها كذلك الامر هي كشوفات لا تتوفر على الشروط المحددة والمنصوص عليها في دورية والي بنك المغرب بل لا تتوفر على ابسط الشروط المحددة في هذه الدورية ، مما تكون معها غير مجدية في الاثبات ولا يمكن اعتمادها في استصدار الأمر بإجراء حجز على الحساب البنكي للطاعنة.
ايضا خرق الامر المطعون فيه مقتضيات الفصل 488 من ق. م .م الذي يقيد الحجز لدى الغير بتوفر الدائن على دين ثابت ، و هو الامر غير متوفر في النازلة على اعتبار ان المدعى عليها تقدمت بمقال في الموضوع قصد استصدار حكم بالأداء و هو ما نازعت فيه من خلال مقالها المضاد، وانه لم يصدر أي حكم قضائي يكتسب الصفة التنفيذية في مواجهتها، ذلك ان الشركة المستأنف عليها تقدمت امام رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال من اجل الأداء في مواجهتها فتح له ملف عدد 2023/8222/9606 ، وان الطاعنة بعد ادارج ملف النازلة في الجلسة تقدمت بمقال مضاد ، وان المحكمة التجارية أصدرت حكما تمهيديا بتاريخ 2024/01/25 عدد 180 قضى بإجراء خبرة انتدب للقيام بها الخبير موراد نايت علي قصد الاطلاع على عقود القرض وبرتوكول الاتفاق وجميع الوثائق المدلى بها في الملف، وكذا الدفاتر المحاسبية الممسوكة بانتظام من قبل المدعية وعلى كافة الوثائق المقدمة من الطرفين ، و التأكد مما اذا كانت المدعية قد احتسبت الفوائد بناء على ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين وما اذا حصرها داخل اجل سنة من تاريخ اخر عملية دائنة طبقا للمادة 503 من مدونة التجارة مع خصم الاداءات التي تمت من قبل المدعى عليها ان وجدت وعلى ضوء كل ذلك تحديد مبلغ المديونية ، و ان صدور حكم تمهيدي بإجراء خبرة في دعوى الموضوع تقدمت بها المؤسسة البنكية المستأنف عليها و بناء على نفس الكشوفات الحسابية التي استصدرت على اثرها أمرا بإجراء حجز على أموالها بين يدي الغير ، يفيد ان المحكمة تجاوزت هذه الكشوفات ولم تعتبرها في الاثبات ، علما ان الطاعنة ادلت بما يفيد ان هذه الكشوفات مخالفة للحقيقة لأنها كانت تطبق فوائد تفوق بكثير الفوائد الاتفاقية و كانت تقتطع مبالغ مالية من حساب الطاعنة عن عمليات وهمية لا وجود لها ، فضلا عن ذلك فان صدور حكم تمهيدي باجراء خبرة في دعوى الموضوع هو نتيجة كذلك لكون الكشوفات الحسابية المعتمدة من طرف المؤسسة البنكية المستأنف عليها مخالفة لروح المواد 492 من مدونة التجارة والمادة 106 من الظهير الشريف 147-93-1 و لدورية والي بنك المغرب 98/4 ، ملتمسة الحكم بإلغاء الامر المستأنف فيما قضى به من رفض لطلبها والحكم من جديد برفع الحجز على أموالها المودعة لدى البنك م.ت.ص. المأمور به بمقتضى الأمر عدد 29345 الصادر بتاريخ 2023/09/25 موضوع الملف عدد 2023/8105/29345 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء مع ما يترتب على ذلك من اثار قانونية و تحميل المستأنف عليها الأولى الصائر .
وارفقت المقال بنسخة من الأمر المطعون و صورة من الأمر التمهيدي عدد 180
وبناء على المذكرة الجوابية للمستانف عليها الثانية المدلى بها لجلسة 23/5/2024 أفادت من خلالها ان الحساب البنكي المفتوح لديها لا يتوفر على أي مبلغ
و بناء على مذكرة جواب دفاع المستانف عليها الأولى التمست من خلاله رد جميع مزاعم المدعية لكونها غير جديرة بالاعتبار و باطلة و مخالفة للواقع و القانون و الحكم برفض الطلب و استدلت بصورة قرارات لمحكمة الاستناف التجارية عدد 603 و 602 و 599 بتاريخ 8/2/2024 .
و بناء على ادراج الملف بجلسة 30/05/2024 الفي بالملف جواب دفاع المستانف عليها الثانية السالفة الذكر و فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة للنطق بالقرار لآخر الجلسة .
محكمة الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة بان الامر المستانف خرق مقتضيات الفصلين 149 و 151 من ق م م بدعوى انه بت في غيبة الأطراف و دون استدعائهما سيما و ان الطلب المقدم من طرفها لا يشكل حالة الاستعجال القصوى مما نتج عنه خرق مبدا التواجهية و حقوق الدفاع.
وحيث ان الطاعنة حاضرة بمقالها و ادلت من خلاله بكافة أوجه دفاعها ولم تبين الضرر اللاحق بها من جراء عدم استدعائها للحضور ، خاصة وان خصمها لم يجب على مقالها و لم يتقدم باية دفوع ردا على ما جاء به للقول بخرق حقوق الدفاع ، و انه طبقا للفصل 49 من ق م م فان الدفع بالاخلالات الشكلية و المسطرية تبقى غير مقبولة الا اذا كانت مصالح الطرف قد تضررت ، وهو الامر غير متوفر في النازلة الماثلة فضلا عن ان الطاعنة لا صفة و لا مصلحة لها لاثارة عدم استدعاء الخصم و خرق حقوق الدفاع في حقه لان الدفع مقرر لفائدة هذا الأخير مما يبقى معه الدفع غير مرتكز على أي أساس قانوني سليم و يتعين رده
وحيث انه بخصوص ما تنعاه الطاعنة على الامر من خرق لمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة ، بدعوى ان الكشوف الحسابية المستند اليها في إيقاع الحجز لا تتوفر على الشروط المنصوص عليها في دورية والي بنك المغرب و لايمكن اعتمادها في الاثبات لانها محل منازعة جدية ، سيما و ان المحكمة التجارية و بمناسبة دعوى الأداء موضوع الملف عدد 9606/8222/2023 المرفوعة من طرف المستانف عليها الثانية في مواجهتها و على اثر تقدمها بمقال مضاد قضت تمهيديا باجراء خبرة ، فانه و بمقتضى الفصل 488 من ق م م يكون الدين ثابتا متى توفر لدى الحاجز دليل على المديونية دون ان يشترط في الدين خلوه من النزاع ، فيكفي ان لا يقوم نزاع جدي حول وجود الدين ، و المستانفة لا تدعي انعدام المديونية او التشكيك في قيامها حتى يمكن القول بانها أصبحت محل منازعة حسب مفهوم الفصل 488 المذكور ، و انما تدعي احتساب الفوائد بنسبة تفوق المتفق عليها عقديا ، كما انه لا يكفي صدور حكم تمهيدي باجراء خبرة حسابية للقول بوجود منازعة جدية في الدين تبرر الامر برفع الحجز طالما ان الدين ما يزال قائما و لم يصدر بشانه أي مقرر قضائي نهائي يقضي بالغائه ، او ان يثبت المحجوز عليه عدم وجود المديونية او انقضائها لاي سبب معتبر قانونا ، لان الهدف من الحجز لدى الغير هو حماية الدائن من احتمال اعسار المدين و منعه من التصرف في أمواله اضرارا بدائنيه ، و يبقى اجراءا وقتيا و تدبيرا استثنائيا يحق للدائن طالب الحجز ممارسته و ذلك في الحدود المقررة له قانونا لضمان دينه الى حين بت محكمة الموضوع في اصل المنازعة ، فيكون الحجز المامور به قد احترم مقتضيات الفصل 488 من ق م م المحتج بخرقه و يتعين ترتيبا على ما ذكر رد دفوع الطاعنة لعد ارتكازها على أساس وتأييد الأمر المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياو حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
65992
Saisie-exécution mobilière : Le contrat de bail des locaux est insuffisant pour prouver la propriété des biens saisis par le tiers revendiquant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65986
La notification d’un congé à une société preneuse doit être effectuée à son siège social et non à une simple agence, sous peine d’irrecevabilité de la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65968
Expertise judiciaire : La détermination du bénéfice net d’une société par l’expert implique la déduction des charges d’exploitation, sans qu’il soit nécessaire de les mentionner explicitement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/12/2025
65957
La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire jugé objectif et conforme à la loi justifie le rejet de la demande de nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65955
La mainlevée d’une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration du caractère fictif ou non sérieux de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65950
Office du juge : en présence d’un commencement de preuve, le juge commercial doit ordonner une mesure d’instruction pour établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65948
Le débiteur ayant changé de siège social sans en aviser son créancier ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65947
Expertise judiciaire : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert ayant excédé sa mission mais retenir les éléments pertinents à l’objet initial du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65945
Autorité de la chose jugée : est irrecevable la nouvelle action identique à une précédente demande ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025