Réf
55347
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3071
Date de décision
30/05/2024
N° de dossier
2024/8226/2300
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie-arrêt, Relevé de compte bancaire, Mesure conservatoire, Mainlevée de saisie, Juge des référés, Force probante, Expertise judiciaire, Créance certaine, Contestation sérieuse du principe de la créance, Confirmation de l'ordonnance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contestation sérieuse de la créance. Le tribunal de commerce avait refusé de lever la mesure conservatoire. L'appelant soulevait d'une part la violation du principe du contradictoire, l'ordonnance ayant été rendue sans convocation des parties, et d'autre part l'existence d'une contestation sérieuse sur la créance, attestée par une expertise ordonnée dans l'instance au fond. La cour écarte le moyen procédural, retenant qu'en l'absence de préjudice démontré par l'appelant, l'irrégularité tirée du défaut de convocation n'est pas sanctionnée. Sur le fond, la cour retient que la condition d'une créance paraissant fondée, requise pour la saisie-arrêt par l'article 488 du code de procédure civile, n'exige pas une absence totale de contestation. Elle juge que ni la contestation portant uniquement sur le calcul des intérêts, ni le prononcé d'un jugement avant dire droit ordonnant une expertise, ne suffisent à caractériser la contestation sérieuse justifiant la mainlevée. La cour rappelle que la saisie demeure une mesure conservatoire destinée à garantir le créancier jusqu'à la décision au fond. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ك. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 03/04/2024تستأنف بمقتضاه الأمر الإستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/12/2023 تحت عدد 6570ملف عدد 6714/8107/2023 و القاضي برفض الطلب مع ابقاء الصائر على رافعته.
في الشكل :
حيث ان المقال قدم مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما استوجب الحكم بقبوله
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و الأمر المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعهابتاريخ 10/1/2024 بمقال أمام السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تلتمس فيه الأمر برفع الحجز ما للمدين لدى الغير المنصب على أموالها بين يدي ش.ع.ل. الأمر رقم 29990 الصادر بتاريخ 27/9/2023 موضوع ملف عدد 29990/8105/2023 لكون الدين موضوع الحجز هو موضوع منازعة جدية لازالت معروضة امام القضاء.
وأرفق مقاله بالوثائق التالية : امر بالحجز - مقال الدعوى - استدعاء لحضور الجلسة - مذكرة جواب مع طلبمقابل.
و بعد ان تخلف الطرفين صدر الامر موضوع الطعن بالاستناف
أسباب الأستئناف
حيث تنعي الطاعنة على الامر خرق مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 149 من م.منتج عنه خرق مبدأ التواجهية و حقوق الدفاع ، ذلك ان المشرع المغربي استوجب في القضايا الاستعجالية ان تكون تواجهية، بمعنى يجب استدعاء طرفي الدعوى بعد تعيين الجلسة وساعة انعقادها وذلك قصد تقديم كل طرف أوجه دفاعه كل حسب مركزه القانوني في المخاصمة تكريسا لمبدأ التواجهية ، وان محكمة الدرجة الأولى حينما اصدرت امرها دون استدعاء طرفي النازلة لحضور الجلسة وبتت في غيبتهما تكون قد خرقت حقا من حقوق الدفاع ومبدأ التواجهية المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من الفصل المذكور وهو خرق كذلك للقانون.
و أيضا ينصالفصل 151 من ق.م.معلى ضرورة استدعاء المدعي طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصول و 37 و 38 و 39 من قانون م.م ويستثنى من ذلك حالة الاستعجال القصوى ، و ان الطلب الذي تقدمت به الطاعنة امام المرحلة الابتدائية لا يشكل حالة الاستعجال القصوى تستدعي البت في غيبة الأطراف ، فضلا عن ان ذلك فإن حالة الاستعجال كما حددها الأمر موضوع الطعن بالاستئناف جاء تفسيرها لصالح المؤسسة البنكية المستأنف عليها ، بالرغم من عدم استدعائها وحضورها الجلسة ، سيما وانها و الى حدود اليوم عاجزة عن المطالبة بالمصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير لأنها لا تتوفر على سند تنفيذي يمكنها من ذلك،
كذلك خرق الامر المطعون فيه تطبيق مقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة عندما المستانف أسس تعليله على مقتضيات المادة المذكورة والتي تنص على انه : » يكون كشف الحساب وسيلة اثبات وفق شروط المادة 106 من الظهير الشريف 1.93.147 الصادر في 15 من محرم 1414 ( 6 يوليو 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان و مراقبتها « ، و ان ما ذهب اليه الأمر المستأنف مخالف لروح المادة أعلاه ، ذلك ان المشرع اقر من خلالها ان كشف الحساب وسيلة اثبات وفق شروط المادة 106 من الظهير الشريف 147-93-1- المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان و مراقبتها، و انه وانطلاقا من المقتضيات القانونية السالفة الذكر فان كشف الحساب يعتبر حجة اثبات في المنازعات الناشئة بين مؤسسات الائتمان و زبنائها من التجار ، لكن شريطة ان يكون معدا وفق الشروط الشكلية التي حددتها دورية والى بنك المغرب الدورية رقم 98/4 ، وانه و باستعمال منطق المخالفة ، فان كل كشف حساب بنكي لا يتوفر على هذه الشروط فهو كشف يفتقد للحجية في الاثبات ولا يمكن اعتباره كوسيلة اثبات طبقا لمقتضيات القانونية أعلاه، و ان المحكمة برجوعها الى الكشوفات الحسابية التي اعتمدتها المؤسسة البنكية المستأنف عليها في إيقاع الحجز و التي اعتمدها كذلك الامر هي كشوفات لا تتوفر على الشروط المحددة والمنصوص عليها في دورية والي بنك المغرب بل لا تتوفر على ابسط الشروط المحددة في هذه الدورية ، مما تكون معها غير مجدية في الاثبات ولا يمكن اعتمادها في استصدار الأمر بإجراء حجز على الحساب البنكي للطاعنة.
ايضا خرق الامر المطعون فيه مقتضيات الفصل 488 من ق. م .م الذي يقيد الحجز لدى الغير بتوفر الدائن على دين ثابت ، و هو الامر غير متوفر في النازلة على اعتبار ان المدعى عليها تقدمت بمقال في الموضوع قصد استصدار حكم بالأداء و هو ما نازعت فيه من خلال مقالها المضاد، وانه لم يصدر أي حكم قضائي يكتسب الصفة التنفيذية في مواجهتها، ذلك ان الشركة المستأنف عليها تقدمت امام رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال من اجل الأداء في مواجهتها فتح له ملف عدد 2023/8222/9606 ، وان الطاعنة بعد ادارج ملف النازلة في الجلسة تقدمت بمقال مضاد ، وان المحكمة التجارية أصدرت حكما تمهيديا بتاريخ 2024/01/25 عدد 180 قضى بإجراء خبرة انتدب للقيام بها الخبير موراد (ن.) قصد الاطلاع على عقود القرض وبرتوكول الاتفاق وجميع الوثائق المدلى بها في الملف، وكذا الدفاتر المحاسبية الممسوكة بانتظام من قبل المدعية وعلى كافة الوثائق المقدمة من الطرفين ، و التأكد مما اذا كانت المدعية قد احتسبت الفوائد بناء على ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين وما اذا حصرها داخل اجل سنة من تاريخ اخر عملية دائنة طبقا للمادة 503 من مدونة التجارة مع خصم الاداءات التي تمت من قبل المدعى عليها ان وجدت وعلى ضوء كل ذلك تحديد مبلغ المديونية ، و ان صدور حكم تمهيدي بإجراء خبرة في دعوى الموضوع تقدمت بها المؤسسة البنكية المستأنف عليها وبناء على نفس الكشوفات الحسابية التي استصدرت على اثرها أمرا بإجراء حجز على أموالها بين يدي الغير ، يفيد ان المحكمة تجاوزت هذه الكشوفات ولم تعتبرها في الاثبات ، علما ان الطاعنة ادلت بما يفيد ان هذه الكشوفات مخالفة للحقيقة لأنها كانت تطبق فوائد تفوق بكثير الفوائد الاتفاقية و كانت تقتطع مبالغ مالية من حساب الطاعنة عن عمليات وهمية لا وجودلها ، فضلا عن ذلك فان صدور حكم تمهيدي باجراء خبرة في دعوى الموضوع هو نتيجة كذلك لكون الكشوفات الحسابية المعتمدة من طرف المؤسسة البنكية المستأنف عليها مخالفة لروح المواد 492 من مدونة التجارة والمادة 106 من الظهير الشريف 147-93-1 و لدورية والي بنك المغرب 98/4 ، ملتمسة الحكم بإلغاء الامر المستأنف فيما قضى به من رفض لطلبها والحكم من جديد برفع الحجز على أموالها المودعة لدى ب.م.ت.ص. المأمور به بمقتضى الأمر عدد 29345 الصادر بتاريخ 2023/09/25 موضوع الملف عدد 2023/8105/29345 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء مع ما يترتب على ذلك من اثار قانونية و تحميل المستأنف عليها الأولى الصائر .
وارفقت المقال بنسخة من الأمر المطعون و صورة من الأمر التمهيدي عدد 180
وبناء على المذكرة الجوابية للمستانف عليها الثانية المدلى بها لجلسة 23/5/2024 أفادت من خلالها ان الحساب البنكي المفتوح لديها لا يتوفر على أي مبلغ
و بناء على مذكرة جواب دفاع المستانف عليها الأولى التمست من خلاله رد جميع مزاعم المدعية لكونها غير جديرة بالاعتبار و باطلة و مخالفة للواقع و القانون و الحكم برفض الطلب و استدلت بصورة قرارات لمحكمةالاستناف التجارية عدد 603 و 602 و 599 بتاريخ 8/2/2024 .
و بناء على ادراج الملف بجلسة 30/05/2024 الفي بالملف توصل المستانف عليها الثانية و جواب دفاع المستانفعليها الأولىو فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة للنطق بالقرار لاخر الجلسة .
محكمة الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة بان الامر المستانف خرق مقتضيات الفصلين 149 و 151 من ق م م بدعوى انه بت في غيبة الأطراف و دون استدعائهما سيما و ان الطلب المقدم من طرفها لا يشكل حالة الاستعجال القصوى مما نتج عنه خرق مبدا التواجهية و حقوق الدفاع.
وحيث ان الطاعنة حاضرة بمقالها و ادلت من خلاله بكافة أوجه دفاعها ولم تبين الضرر اللاحق بها من جراء عدم استدعائها للحضور ، خاصة وان خصمها لم يجب على مقالها و لم يتقدم باية دفوع ردا على ما جاء به للقول بخرق حقوق الدفاع ، و انه طبقا للفصل 49 من ق م م فان الدفع بالاخلالات الشكلية و المسطرية تبقى غير مقبولة الا اذا كانت مصالح الطرف قد تضررت ، وهو الامر غير متوفر في النازلة الماثلة فضلا عن ان الطاعنة لا صفة و لا مصلحة لها لاثارة عدم استدعاء الخصم و خرق حقوق الدفاع في حقه لان الدفع مقرر لفائدة هذا الأخير مما يبقى معه الدفع غير مرتكز على أي أساس قانوني سليم و يتعين رده
وحيث انه بخصوص ما تنعاه الطاعنة على الامر من خرق لمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة ، بدعوى ان الكشوف الحسابية المستند اليها في إيقاع الحجز لا تتوفر على الشروط المنصوص عليها في دورية والي بنك المغرب و لايمكن اعتمادها في الاثبات لانها محل منازعة جدية ، سيما و ان المحكمة التجارية و بمناسبة دعوى الأداء موضوع الملف عدد 9606/8222/2023 المرفوعة من طرف المستانف عليها الثانية في مواجهتها و على اثر تقدمها بمقال مضاد قضت تمهيديا باجراء خبرة ، فانه و بمقتضى الفصل 488 من ق م م يكون الدين ثابتا متى توفر لدى الحاجز دليل على المديونية دون ان يشترط في الدين خلوه من النزاع ، فيكفي ان لا يقوم نزاع جدي حول وجود الدين ، و المستانفة لا تدعي انعدام المديونية او التشكيك في قيامها حتى يمكن القول بانها أصبحت محل منازعة حسب مفهوم الفصل 488 المذكور ، و انما تدعي احتساب الفوائد بنسبة تفوق المتفق عليها عقديا ، كما انه لا يكفي صدور حكم تمهيدي باجراء خبرة حسابية للقول بوجود منازعة جدية في الدين تبرر الامر برفع الحجز طالما ان الدين ما يزال قائما و لم يصدر بشانه أي مقرر قضائي نهائي يقضي بالغائه ، او ان يثبت المحجوز عليه عدم وجود المديونية او انقضائها لاي سبب معتبر قانونا ، لان الهدف من الحجز لدى الغير هو حماية الدائن من احتمال اعسار المدين و منعه من التصرف في أمواله اضرارا بدائنيه ، و يبقى اجراءا وقتيا و تدبيرا استثنائيا يحق للدائن طالب الحجز ممارسته و ذلك في الحدود المقررة له قانونا لضمان دينه الى حين بت محكمة الموضوع في اصل المنازعة ، فيكون الحجز المامور به قد احترم مقتضيات الفصل 488 من ق م م المحتج بخرقه و يتعين ترتيبا على ما ذكر رد دفوع الطاعنة لعد ارتكازها على أساس و تاييد الامر المستانف و إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياو حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستناف
في الموضوع : برده و تاييد الامر المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54861
L’autorité de la chose jugée attachée à un arrêt antérieur établissant la relation locative fait obstacle à la tierce opposition formée par une personne se prévalant d’un bail consenti par un tiers (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/04/2024
55065
L’expertise judiciaire ne peut constituer l’objet d’une demande principale et n’est qu’une mesure d’instruction relevant du pouvoir souverain du juge (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/05/2024
55185
Recours en rétractation : le désaccord sur l’interprétation d’un contrat ne constitue pas une contradiction justifiant la rétractation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/05/2024
55341
Saisie-arrêt : la condition de créance certaine est remplie dès lors que son principe n’est pas sérieusement contesté, peu importe le débat sur son montant exact (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55429
Pouvoirs du juge des référés : La délivrance de marchandises peut être subordonnée au paiement de frais de magasinage même en présence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55573
Saisie-arrêt : la contestation du montant de la créance ne remet pas en cause son caractère certain et ne justifie pas la mainlevée de la saisie (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55785
L’opposition sur le prix de vente d’un fonds de commerce est injustifiée en l’absence de preuve d’une créance certaine, une simple estimation forfaitaire étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024