Réf
54865
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2108
Date de décision
22/04/2024
N° de dossier
2024/8222/1824
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande, Insuffisance de preuves, Frais d'expertise, Expertise judiciaire, Demande reconventionnelle, Demande en restitution de l'indu, Défaut de consignation, Contrat de prêt, Confirmation du jugement, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande principale en restitution de trop-perçu sur des contrats de prêt et une demande reconventionnelle en paiement, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de consignation de la provision pour frais d'expertise. Le tribunal de commerce avait rejeté les deux demandes au motif que le demandeur principal n'avait pas consigné la provision pour une seconde expertise ordonnée par la juridiction, et que la première expertise, sur laquelle se fondait la demande reconventionnelle, était techniquement insuffisante.
L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, en application des dispositions du code de procédure civile, soit ordonner un complément d'expertise, soit désigner un nouvel expert, plutôt que de sanctionner son défaut de diligence par l'irrecevabilité. La cour écarte ce moyen et retient que le premier juge, n'étant pas convaincu par les conclusions du premier rapport d'expertise, a souverainement usé de son pouvoir en ordonnant une nouvelle mesure d'instruction.
Dès lors, le défaut de consignation de la provision par la partie demanderesse a légitimement conduit le tribunal à considérer que la preuve de sa créance n'était pas rapportée. La cour ajoute que la demande reconventionnelle, fondée exclusivement sur ce même rapport d'expertise écarté par le tribunal, était également dépourvue de fondement probatoire suffisant au sens des dispositions du code des obligations et des contrats relatives à la charge de la preuve.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 06/03/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 21/11/2023 تحت عدد 10748 ملف عدد 9380/8236/2022 الذي قضى بعدم قبول الطلبين الأصلي والمضاد مع جعل الصائر على عاتق المدعية أصليا .
في الشكل:
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنه سبق لها ان تعاقدت مع المدعى عليها بموجب ثمانية عقود تمويل قروض و ان كل العقود التي كانت مبرمة بينهما كان يحدد فيها واجب أداء الأقساط و المبلغ الذي سوف تؤديه شهريا كاقساط حسب كل عقد و تاريخ ابتداء الاقتطاع و تاريخ انتهائه و انها كانت تؤدي واجب الأقساط الشهرية عن كامل عقود القرض التي كانت تربطها بالمدعى عليها بصفة مستمرة و اوفت بالتزاماتها التعاقدية و ان ما يثبت ذلك و براءة ذمتها انها حصلت على شهادة رفع اليد عن الرهن الحيازي ليع السيارات المتعاقد بشانها على عقود القرض بينهما و انها بعد اطلاعها على الكشوف الحسابية و الأوراق البنكية تفاجأت كون المدعى عليها كانت تقوم باقتطاع مجموعة من المبالغ غير تلك المتفق عليها تعاقديا مع هذه الأخيرة كما اكتشفت انها قامت باقتطاع مبالغ من الحساب البنكي الخاص بها تفوق المبلغ الإجمالي المستحق عن جميع عقود القرض المحدد في مبلغ 1.382.278,00 درهم و انه بعد إطلاعها على التحويلات البنكية تبين لها ان المدعى عليها قامت باقتطاع مبلغ 1.427.777,27 درهم في حين ان المبلغ المستحق اقتطاعه هو 1.382.278,00 درهم مما اضطرت معه الى انجاز خبرة التي اكدت على ان المدعى عليها قامت باقتطاع مبالغ تفوق المبلغ الإجمالي المتعاقد عليه بشان جميع عقود القرض و ان الفرق بين المبلغ المتفق عليه و المبلغ الذي استخلصته هذه الأخيرة من الحساب البنكي لها محدد في 45.499,27 درهم، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بارجاعها مبلغ 45.499,00 درهم لكونها قامت باستخلاصه دون سند قانوني و كذا مبلغ 20.000 درهم كتعويض عن الضرر الذي حصل و احتياطيا الحكم باجراء خبرة حسابية لتحديد المبلغ الإجمالي الذي قامت بادائه لفائدة المدعى عليها و تحديد المبلغ الذي قامت باستخلاصه المدعى عليها من الحساب البنكي لها مع تحديد الفارق بينه و بين المبلغ المستحق اقتطاعه، و عزز المقال بعقود قرض، شهادة رفع اليد و تقرير خبرة حرة.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 22/12/2022 جاء فيها انه بالاطلاع على العقود المرفقة بالطلب و شواهد رفع اليد يتبين ان ما تطالب به المدعية غير مثبت و لا أساس له، اما بخصوص الخبرة الحرة المنجزة من قبل هذه الأخيرة فانها لا علاقة لها بها و لم تكن حضورية بالنسبة اليها حتى يمكن مناقشتها و ابداء الراي بخصوصها، لذلك تلتمس اسناد النظر شكلا و في الموضوع برد كل ما تزعمه المدعية و الحكم تبعا لذلك برفض الطلب جملة و تفصيلا.
و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تأكيديةلسة 05/01/2023 جاء فيها ان الخبرة أنجزت من طرف مكتب مؤهل لذلك و انها تعتبر حجة تثبت الفرق بين ما قامت بدفعه للمدعى عليها و ما تستحقه هذه الأخيرة وفقا للاتفاق و ينود العقد الرابط بينهما فضلا عن ذلك فان كشوفات الحساب المدلى بها بدورها تؤكد ما اسفرت عليه الخبرة المنجزة، ملتمسة رد جميع الدفوع المثارة من قبل المدعى عليها و الحكم وفق ملتمساتها المضمنة بمقالها الافتتاحي.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 12/01/2023 تحت عدد 63 القاضي باجراء خبرة حسابية عهدت مهمة القيام بها للخبير السيد مهدي (ب.).
و بناء على تقرير الخبرة المنجزة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة و الذي خلص فيه الخبير الى تحديد المديونية في مبلغ 55.377,00 درهم.
وبناء على باقي المذكرات
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أنها تعيب على الحكم الابتدائي نقصان التعليل الموازي لانعدامه، فكما هو معلوم أن السبيل الذي يتبعه القضاة لشرح وتوضيح أسباب ومبررات قراراتهم القانونية، هو الشفافية وترسيخ الثقة في النظام القضائي، والمحكمة الابتدائية في نازلة الحال لما لم تذهب في هذا الاتجاه وقدمت تعليلا غامضا فضفاضا وناقص إلى منعدم تكون بذلك قد خالفت القانون، وأن ذلك يتبين خلال حكمها بعدم قبول المقال المضاد المقدم من قبل الطاعنة بحجة أن الخبرة لم تستجمع الشروط التقنية المطلوبة، دون أن تبين ماهية هذه الشروط التي لم يتطرق إليها الخبير في تقريره لإبطالها والاعتداد بها هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن مقتضيات الفصل 64 من ق م م تمنح للقاضي الإمكانية في الحالة التي يتبين له فيها أن تقرير الخبرة لم يجب على النقط التي طرحها أن يأمر بإرجاع تقرير الخبرة إليه قصد إتمام المهمة، ولم يقيده بعدد معين وكا بإمكانه أن يعدها إلى الخبير مرة ثالثة أو رابعة إلى حين توضيح النقط المطلوبة والحصول على الأجوبة المناسبة التي تمكنه من الوقوف على حقيقة النزاع، وهو مالم يقم به القاضي الابتدائي إضافة إلى إمكانية أخرى خولها المشرع للقاضي بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 66 من ق م م هي الحق في تعيين خبير اخر من أجل استيضاح الجوانب التقنية في النزاع، وهو الأمر الذي لم تقم به محكمة الدرجة الأولى واقتصرت على الإذعان لطلب المدعي سيء النية في طلبه القيام بخبرة مضادة وعند الاستجابة لطلبه الامتناع عن تأدية أتعابها وحققت المحكمة له أمنيته بالحكم بعدم قبول الدعوى الطاعن رغم مسؤولية وخطأ المدعي وسوء نيته بعدم أداءه أتعاب الخبرة المضادة، وقد كان على المحكمة أن تعاقبه بنقيض قصده، ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي لمجانبته الصواب، وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليها بأداء مبلغ 55.377,27 درهم التي يمثل الدين الذي لازال عالقا بذمتها بالإضافة إلى الفوائد والمصاريف مع جعل الصائر على عاتقها.
أرفق المقال ب: نسخة عادية من الحكم الابتدائي.
و بناء على إدراج الملف بجلسة 08/04/2024 تخلفت المستأنف عليها مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 22/04/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تعقيب الطاعنة على الحكم نقصان التعليل الموازي لانعدامه وبأنها قضت بعدم قبول الطلب المضاد المقدم من طرفها دون أن تبين ماهية الشروط الواجب توفرها في الطلب و التي لم يتطرق لها الخبير المعين ابتدائيا ولخرق مقتضيات الفصل 66 ق م م وذلك بالأمر بإجراء خبرة جديدة .
وحيث إن الثابت وخلافا لما تمسكت به الطاعنة فإن المحكمة التجارية وفي إطار إجراءات التحقيق في الدعوى الأصلية قد أمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين وأن الخبير المعين توصل الى عدم وجود أية مبالغ مترتبة بذمة المستأنف عليها لفائدة المستأنفة وأن هذه الأخيرة لازالت مدينة للمستأنف عليها بمبلغ 55377.00 درهم كما أن المحكمة قد أصدرت حكما تمهيديا بإجراء خبرة جديدة لم تؤد المدعية صائرها مما ارتأت معه المحكمة الحكم بعدم قبول الطلب الأصلي بعد أن تبين لها أن الأساس المعتمد عليه في الطلب غير ثابت وأن المدعى عليها غير مدينة بأية مبالغ .
وأمام بخصوص ما قضت به بخصوص الطلب المضاد فالمحكمة مصدرة الحكم لم يصدر عنها أي خرق لمقتضيات الفصل 66 ق م م طالما أنها ويعد أن تبين لها أن الخبير المعين لم يحدد في تقريره الأصلي و التكميلي طريقة احتسابه للفرق بين المبالغ المستخلصة و المبالغ المتفق عليها فقد أصدرت حكما تمهيديا بإجراء خبرة جديدة إلا أن المدعية لم تؤد صائرها وبالتالي فإن اصدارها لحكمها بعدم القبول بخصوص الطلب الأصلي لايستفاد معه أن المدعية غير محقة في مطالبها خاصة وأن الخبرة المنجزة كانت غير موضوعية وفقا لتعليل المحكمة خاصة مع العلم أنها لم تحدد حسب تعليل المحكمة كيفية احتساب الفرق بين المبالغ المستخلصة و المبالغ المتفق عليها وإنما قضت المحكمة بعدم قبول الطلب لعدم امثتال المدعية بالأمر المحكمة القاضي بإجراء خبرة جديدة .
وبالنتيجة فإن الطلب المضاد يبقى بدوره غير مقبول خاصة وأن المدعية فرعيا لم تدعم طلبها المضاد بوسائل الاثبات اللازمة لاثبات استحقاقها للمبالغ المفصلة في تقرير الخبرة كما أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تعتمد الخبرة المنجزة ابتدائيا وإنما استبعدتها وأمرت بإجراء خبرة ثانية تخلفت المدعية عن أداء صائرها وبالتالي يبقى الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به بخصوص الطلب المضاد لخرقه لمقتضيات الفصل 32 ق م م و 399 و 400 ق م م الأمر الذي يتعين معه التصريح برد الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف فيما قضى به في هذا الإطار .
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
65919
Contrat d’agent d’assurance – Le juge des référés est incompétent pour ordonner la restitution du matériel d’agence lorsque la résiliation du contrat est sérieusement contestée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65907
Le juge des référés est incompétent pour ordonner l’expulsion d’un preneur lorsque l’appréciation du droit au renouvellement du bail commercial nécessite l’interprétation du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65901
L’obligation de statuer par un jugement distinct sur l’exception d’incompétence soulevée devant le tribunal de commerce est une formalité substantielle dont la violation entraîne la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65899
Force probante du rapport d’expertise : La cour d’appel valide les conclusions de l’expert déterminant le solde d’une créance après déduction des prestations non exécutées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Service informatique, Rejet de la demande reconventionnelle, Mission de l'expert, Inexécution partielle, Homologation du rapport, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Détermination de la créance, Déduction des prestations non réalisées, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement
65898
Un jugement définitif ayant reconnu l’existence d’un partenariat entre les parties acquiert l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à toute nouvelle contestation sur ce point (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65895
Saisie-arrêt conservatoire : l’invocation d’une difficulté d’exécution est prématurée tant que la phase d’exécution forcée n’est pas entamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65885
Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65874
Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65872
Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025