Saisie-arrêt : Le défaut de déclaration du tiers saisi ne présume pas sa qualité de débiteur du saisi (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55187

Identification

Réf

55187

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2815

Date de décision

22/05/2024

N° de dossier

2024/8226/1438

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du défaut de déclaration du tiers saisi dans le cadre d'une procédure de saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie et condamné le tiers saisi au paiement des causes de la saisie au motif que ce dernier n'avait pas effectué la déclaration requise.

L'appel du tiers saisi soulevait la question de savoir si son silence pouvait valoir reconnaissance de sa qualité de débiteur du saisi. La cour retient que le défaut de déclaration du tiers saisi ne saurait, à lui seul, établir l'existence d'une dette de ce dernier envers le débiteur principal.

Elle rappelle que la validité de la saisie-attribution est subordonnée à la preuve, qui incombe au créancier saisissant, que le tiers saisi est effectivement débiteur du saisi. En l'absence de tout élément établissant cette relation de débiteur à créancier, la sanction prévue par l'article 494 du code de procédure civile ne peut trouver à s'appliquer.

En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande de validation de la saisie.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ا.م. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 13/02/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر عدد 733 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/01/2024 في الملف عدد 16802/8114/2023 القاضي بالمصادقة على الحجز الصادر به الأمر بتاريخ 16/02/2023 في الملف عدد 6941/8105/2023 عدد 6941 وبأمر المحجوز لديه شركة ا.م. بان يسلم للحاجزة مبلغ 54.388,96 درهم مع تحميلها الصائر مع النفاذ المعجل في حدود المبلغ المحجوز.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الأمر المطعون فيه أن المدعية شركة ت.د.س.ف. تقدمت بواسطة نائبها بطلب من أجل إجراء حجز على مبلغ 54.388,06 برهم لدى شركة ا.م. وبتاريخ 18/02/2023صدر أمر في الملف رقم 6841/8105/2023عدد 6941 قضى بإجراء حجز على مبلغ 54.388,96 درهم وبلغ الحجز المذكور إلى الأطراف المعنية به طبقا للفصل 492 من ق.م.م فأحيلت القضية على جلسة التوفيق بتاريخ 01/06/2023 ألفي بالملف جواب القيم فتم التصريح بفشل محاولة التوفيق.

وبناء على طلب المصادقة الذي تقدمت به طالبة الحجز بواسطة نائبها المؤرخ بتاريخ 07/11/2023 المرفق بالنسخة التنفيذية للأمر بالأداء عن هذه المحكمة بتاريخ 09/02/2023عدد 571 في الملف عدد 571/8102/2023 أمر بإجراء حجز أمر بعدم وجود اتفاق.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الأمر المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الأمر المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أنالأمر المطعون فيه جاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني سليم، وذلك بخرقه مقتضيات المواد 399 و 404 من ق.ل.ع و491 و494 من ق.م.م والمادة 3 من نفس القانون، على اعتبار ان الطاعنة لا تتوفر على أية مبالغ مالية أو قيم تعود للمحجوز عليها شركة ش.د. لا قبل الأمر بإجراء هذا الحجز ولا إبان صدوره وإلى اليوم، كما أنها غير مدينة لطالبة الحجز بأي مبلغ ولم يسبق لها أن ارتبطت معها بأية معاملة تجارية أو غيرها وتنتفي فيها صفة المدين، التي تعد شرطا لازما حتى يتأتى للعارضة (المحجوز بين يديها ) تقديم تصريحها والحال أن هذه الصفة تنعدم في الطاعنة. كما أن ملف النازلة خال من أي سند يؤكد ثبوت صفة مديونية الطاعنة لفائدةطالبة الحجز، وهو الأمر الذي لم تثبت هذه الأخيرة خلافه بمقبول شرعا بالرغم من أنها مدعوة إلى هذا الإثبات بوسائله المقررة قانونا (الفصلين 399 و 404 من ق.ل.ع) وأن الأثر الذي ترتبه الفصل 494 من ق.م.م. في حق المحجوز بين يديه الذي تخلف ولم يدل بتصريح ينطبق على المحجوز بين يديه المدين بدين لفائدة طالب الحجز وهو الأمر الذي تفتقد إليه طالبة الحجز في هذا الملف، وبالتالي يكون التفسير الذي خلصت إليه محكمة البداية لمقتضيات الفصل 494 المذكور تفسير غير وجيه وغير مرتكز على أساس قانوني سليم، وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض في عدة قراراتها، الأمر الذي يتعين معه أساسا إلغاء الأمر المستأنف و بعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب وتحميل المطعون ضدها الصائر واحتياطياإلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وإخراج العارضة من الدعوى مع ما يترتب عن ذلك من نتائج قانونية.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 08/05/2024 تقرر العدول عن إجراءات القيم، واعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 22/05/2024.

محكمة الاستئنافس

حيث إنه ومن بين ما تمسكت به المستأنفة انها لا تتوفر على اية مبالغ مالية مستحقة للمحجوز عليها، وأنه طبقا للفصل 494 من ق.م.م فإن المصادقة على الحجز لدى الغير تستلزم بالضرورة توفر المحجوز بين يديه على مبالغ مالية مستحقة للمحجوز عليه.

وحيث إنه وخلافا لما نحا إليه الأمر المستأنف، فإن تخلف المحجوز لديها رغم التوصل وعدم إدلائها بتصريح إيجابي خلال المرحلة الابتدائية لا تفيد أن لديها مبالغ مالية مستحقة للمحجوز عليها. علما أن مسطرة الحجز لدى الغير تشترط أن يكون المحجوز لديه مدينا للمحجوز عليه وهو الغير قائم في النازلة فليس بالملف ما يفيد أن المستأنفة مدينة للمستأنف عليها الثانية ، وبذلك فإن الامر المستأنف عندما قضى بالمصادقة على الحجز يكون غير مؤسس ويتعين التصريح بإلغائه والحكم من جديد برفض الطلب

وحيث ان الصائر تتحمله المستأنف عليها الأولى.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الأولى الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile