Réf
71031
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4857
Date de décision
08/08/2023
N° de dossier
2023/8109/253
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Ultra petita, Rejet de la demande, Paiement des redevances, Moyens d'appel insuffisants, Exécution provisoire, Contrat de gérance libre, Compensation judiciaire, Article 147 du CPC, Arrêt d'exécution
Source
Non publiée
Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant le preneur d'un fonds de commerce en gérance libre au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens de fond invoqués à l'appui d'une telle demande. Le tribunal de commerce avait prononcé une condamnation au paiement de redevances et de dommages-intérêts, assortie de l'exécution provisoire. Le preneur soutenait que l'exécution devait être suspendue en raison de plusieurs moyens sérieux d'appel, tirés notamment du caractère ultra petita du jugement, de la divisibilité de la dette entre les copreneurs, de l'existence d'une compensation avec le dépôt de garantie et de l'irrégularité de la mise en demeure. La cour retient cependant que les moyens invoqués, bien qu'ils relèvent de l'appréciation au fond du litige principal, ne suffisent pas à justifier, en eux-mêmes, l'arrêt de l'exécution provisoire. En conséquence, la demande de suspension est rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إنه بتاريخ 21/07/2023 تقدم الطالب بواسطة محاميه الأستاذ أحمد (ق.) بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة القضائية يعرض فيه أنه استأنف الحكم الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/02/2023 تحت عدد 651 في الملف عدد 2956/8207/2022و القاضي : في الطلبات مجتمعة الاصلى والاصلاحي والمضاد في الشكل بقبول الدعوى باستثناء الشق التعلق بالفسخ والافراغ وفي الموضوع بأداء المدعى عليه محمد (ع.) لفائدة المدعية شركة (م.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ 187.000 درهم عن واجبات التسيير الحر موضوع عقد التسيير الحر المصحح الامضاء بتاريخ 2020/08/25 خلال المدة من أكتوبر 2021 الى غشت 2022 مع النفاذ المعجل، ومبلغ 5000 درهم كتعويض عن التماطل ، وبتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى وبتحميله الصائر.
وحيث انه بموجب هذا المقال يلتمس إيقاف تنفيذ الحكم المذكور مستندا في ذلك على أنه بخصوص الدفع بخرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على انه يتعين على المحكمة أن تبت في حدود الطلبات المرفوعة إليها وأن المدعية حددت طلباتها في المقال الافتتاحي وتنحصر في طلب أداء واجبات التسيير والتعويض وفسخ عقد التسيير والإفراغ وغرامة تهديدية والنفاذ المعجل والصائر وأن المستأنف عليها قيدت المحكمة بهده الطلبات التي يجب أن تبت فيها بحكم قضائي وأنه ليس من بين الطلبات التي تقدمت بها المدعية طلب الإكراه البدني لا في حده الأقصى ولا في حده الأدنى وأن المحكمة لاتبت في ما لم يطلب منها رغم أن هذه القاعدة من النظام العام فإن الحكم المطعون فيه قضى بتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وبذلك يكون مخالفا لمقتضيات الفصل 3 من ق م م وأن جزاء هذا الخرق لقاعدة مسطرية جوهرية هو بطلان الحكم في شقه المتعلق بالبت في ما لم يطلب من المحكمة طبقا للفصل 3 من ق .م.م وبخصوص الدفع بتحميل الطاعن نصيب المكتري الثاني من واجبات التسيير والحكم عليه بأكثر مما هو ملزم به فإن المحكمة اطلعت على عقد التسيير المبرم بين الشركة والمكتريين محمد (ع.) و يوسف (ع.) وأنه استبعدت فاطمة الزهراء (ع.) من الإنذار والدعوى وقضت بعدم قبول الطلب الموجه ضدها أنها ليست طرفا في العقد. أن محمد (ع.) ويوسف (ع.) ملزمين بأداء الواجبات الكرائية بالتساوي كل واحد منهما يتحمل وأن المحكمة لما قضت بتحميل محمد (ع.) نصيب شريكه في واجبات الكرائية وحكمت عليه بأداء مبلغ 187000 درهم تكون قد خرقت مبدأ التساوي بين المكترين وأعفت المكتري الثاني يوسف (ع.) من أداء نصيبه في
الواجبات الكرائية وأن الطاعن ملزم فقط في حدود نصف الواجبات الكرائية وأن تحميله نصيب شريكه في الكراء قد اضر وان الحكم المستأنف لا يرتكز على أي أساس في هذا الشق وبخصوص الدفع بتوفر جميع الشروط القانونية للمقاصة القضائية فإن الشركة دائنة بمبلغ 187000 درهم للمكترين محمد (ع.) ويوسف (ع.) يمثل واجب كراء المدة أكتوبر 2021 إلى شهر غشت 2022 وأنه في نفس الوقت مدينة لهما بمبلغ 300000 درهم تسلمته منها على سبيل ضمان أداء الواجبات الكرائية وأن كل طرف دائن ومدين في نفس الوقت للآخر بمبالغ مالية مقدرة ومستحقة وبالتالي فإن جميع الشروط القانونية لإعمال المقاصة بين الدينين متوفرة وأنه يتعين خصم مبلغ 187000 درهم من الضمانة قدرها 300000 درهم والحكم بإلغاء الحكم المستأنف القاضي برفض طلب المقاصة وبخصوص الدفع بعدم استحقاق المستأنف عليها للتعويض عن (الإنذار) غير الصحيح حيث أن المحكمة لم تصادق على الإنذار بالأداء والفسخ والإفراغ لتوجيه إلى من ليست له صفة مكتري وهي السيدة فاطمة الزهراء (ع.) هذا من جهة وان المكتري يوسف (ع.) بصفته مكتري لم يتوصل بالإنذار بسبب عدم توجيه إليه وأن المحكمة استبعدت الإنذار ولم تحكم بالمصادقة عليه لوجود عيوب يترتب عليها بطلانه وأن بطلان الإنذار ينتفي معه التماطل وبالتالي لا تستحق الشركة التعويض وأن الحكم التجاري قضى على محمد (ع.) بتعويض عن التماطل قدره 5000 درهم رغم عدم توفر شرط التماطل الناتج عن التوصل بالإنذار الصحيح الموجه إلى جميع الأطراف المكترية هذا من جهة وأنه بعد إجراء المقاصة ينتفي التماطل وبالتالي يصبح الحكم بالتعويض يفتقد إلى الأساس القانوني ويتعين إلغائه والحكم من جديد برفض طلبه هذا من جهة أخرى وأن شركة (م.) تباشر مسطرة تنفيذ الحكم في شقه المتعلق بأداء واجبات التسيير المحكوم بها قدرها 187000 درهم المشمولة بالنفاذ المعجل القضائي وأن المحكمة استبعدت الإنذار ولم تحكم بالمصادقة عليه لوجوب عيوب يترتب عليها بطلانه وأن الطالب توصل بإعذار من أجل أداء مبلغ 187000 درهم وأن الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية يسمح للمنفذ عليه الذي طعن بالاستئناف أن يتقدم يطلب إيقاف تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل القضائي إلى حين بت محكمة الاستئناف في جوهر النزاع المعروض عليها والذي يتعلق بنزاع حول إجراء مقاصة وخصم 187000 درهم من اجل دين على الشركة المحدد في مبلغ 300000 درهم ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم بإيقاف تنفيذ الحكم رقم 651 الصادر بتاريخ 2023/02/21 في الملف رقم 2022/8207/2956 إلى غاية بت محكمة الاستئناف في الطعن المعروض عليها المتعلق بالمقاصة بين الدينين وخصم مبلغ 187000 درهم 300000 وتحميل المدعى عليها الصائر.
أرفق المقال ب: نسخة حكم رقم 651 ونسخة مقال استئنافي مؤشر عليها ونسخة اعذار بالتنفيذ وعقد تسير .
حيث أدرجت القضية بجلسة 08/08/2023 فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة يومه.
المحكمة
في الشكل:
حيث إن الحكم– المطلوب إبقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالب الذي أدلى بنسخة من المقال الاستئناف و بنسخة من الحكم المستأنف ، مما يتعين قبوله شكلا .
وفي الموضوع:
حيث إن الوسائل التي اعتمدها طالب إيقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبه، مما يتعين معه التصريح برفضه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
في الشكل : قبول الطلب.
في الموضوع : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025