La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée dès lors que les moyens soulevés ne sont pas de nature à justifier la suspension de la décision de première instance (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 71031

Identification

Réf

71031

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4857

Date de décision

08/08/2023

N° de dossier

2023/8109/253

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant le preneur d'un fonds de commerce en gérance libre au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens de fond invoqués à l'appui d'une telle demande. Le tribunal de commerce avait prononcé une condamnation au paiement de redevances et de dommages-intérêts, assortie de l'exécution provisoire. Le preneur soutenait que l'exécution devait être suspendue en raison de plusieurs moyens sérieux d'appel, tirés notamment du caractère ultra petita du jugement, de la divisibilité de la dette entre les copreneurs, de l'existence d'une compensation avec le dépôt de garantie et de l'irrégularité de la mise en demeure. La cour retient cependant que les moyens invoqués, bien qu'ils relèvent de l'appréciation au fond du litige principal, ne suffisent pas à justifier, en eux-mêmes, l'arrêt de l'exécution provisoire. En conséquence, la demande de suspension est rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 21/07/2023 تقدم الطالب بواسطة محاميه الأستاذ أحمد (ق.) بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة القضائية يعرض فيه أنه استأنف الحكم الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/02/2023 تحت عدد 651 في الملف عدد 2956/8207/2022و القاضي : في الطلبات مجتمعة الاصلى والاصلاحي والمضاد في الشكل بقبول الدعوى باستثناء الشق التعلق بالفسخ والافراغ وفي الموضوع بأداء المدعى عليه محمد (ع.) لفائدة المدعية شركة (م.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ 187.000 درهم عن واجبات التسيير الحر موضوع عقد التسيير الحر المصحح الامضاء بتاريخ 2020/08/25 خلال المدة من أكتوبر 2021 الى غشت 2022 مع النفاذ المعجل، ومبلغ 5000 درهم كتعويض عن التماطل ، وبتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى وبتحميله الصائر.

وحيث انه بموجب هذا المقال يلتمس إيقاف تنفيذ الحكم المذكور مستندا في ذلك على أنه بخصوص الدفع بخرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على انه يتعين على المحكمة أن تبت في حدود الطلبات المرفوعة إليها وأن المدعية حددت طلباتها في المقال الافتتاحي وتنحصر في طلب أداء واجبات التسيير والتعويض وفسخ عقد التسيير والإفراغ وغرامة تهديدية والنفاذ المعجل والصائر وأن المستأنف عليها قيدت المحكمة بهده الطلبات التي يجب أن تبت فيها بحكم قضائي وأنه ليس من بين الطلبات التي تقدمت بها المدعية طلب الإكراه البدني لا في حده الأقصى ولا في حده الأدنى وأن المحكمة لاتبت في ما لم يطلب منها رغم أن هذه القاعدة من النظام العام فإن الحكم المطعون فيه قضى بتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وبذلك يكون مخالفا لمقتضيات الفصل 3 من ق م م وأن جزاء هذا الخرق لقاعدة مسطرية جوهرية هو بطلان الحكم في شقه المتعلق بالبت في ما لم يطلب من المحكمة طبقا للفصل 3 من ق .م.م وبخصوص الدفع بتحميل الطاعن نصيب المكتري الثاني من واجبات التسيير والحكم عليه بأكثر مما هو ملزم به فإن المحكمة اطلعت على عقد التسيير المبرم بين الشركة والمكتريين محمد (ع.) و يوسف (ع.) وأنه استبعدت فاطمة الزهراء (ع.) من الإنذار والدعوى وقضت بعدم قبول الطلب الموجه ضدها أنها ليست طرفا في العقد. أن محمد (ع.) ويوسف (ع.) ملزمين بأداء الواجبات الكرائية بالتساوي كل واحد منهما يتحمل وأن المحكمة لما قضت بتحميل محمد (ع.) نصيب شريكه في واجبات الكرائية وحكمت عليه بأداء مبلغ 187000 درهم تكون قد خرقت مبدأ التساوي بين المكترين وأعفت المكتري الثاني يوسف (ع.) من أداء نصيبه في

الواجبات الكرائية وأن الطاعن ملزم فقط في حدود نصف الواجبات الكرائية وأن تحميله نصيب شريكه في الكراء قد اضر وان الحكم المستأنف لا يرتكز على أي أساس في هذا الشق وبخصوص الدفع بتوفر جميع الشروط القانونية للمقاصة القضائية فإن الشركة دائنة بمبلغ 187000 درهم للمكترين محمد (ع.) ويوسف (ع.) يمثل واجب كراء المدة أكتوبر 2021 إلى شهر غشت 2022 وأنه في نفس الوقت مدينة لهما بمبلغ 300000 درهم تسلمته منها على سبيل ضمان أداء الواجبات الكرائية وأن كل طرف دائن ومدين في نفس الوقت للآخر بمبالغ مالية مقدرة ومستحقة وبالتالي فإن جميع الشروط القانونية لإعمال المقاصة بين الدينين متوفرة وأنه يتعين خصم مبلغ 187000 درهم من الضمانة قدرها 300000 درهم والحكم بإلغاء الحكم المستأنف القاضي برفض طلب المقاصة وبخصوص الدفع بعدم استحقاق المستأنف عليها للتعويض عن (الإنذار) غير الصحيح حيث أن المحكمة لم تصادق على الإنذار بالأداء والفسخ والإفراغ لتوجيه إلى من ليست له صفة مكتري وهي السيدة فاطمة الزهراء (ع.) هذا من جهة وان المكتري يوسف (ع.) بصفته مكتري لم يتوصل بالإنذار بسبب عدم توجيه إليه وأن المحكمة استبعدت الإنذار ولم تحكم بالمصادقة عليه لوجود عيوب يترتب عليها بطلانه وأن بطلان الإنذار ينتفي معه التماطل وبالتالي لا تستحق الشركة التعويض وأن الحكم التجاري قضى على محمد (ع.) بتعويض عن التماطل قدره 5000 درهم رغم عدم توفر شرط التماطل الناتج عن التوصل بالإنذار الصحيح الموجه إلى جميع الأطراف المكترية هذا من جهة وأنه بعد إجراء المقاصة ينتفي التماطل وبالتالي يصبح الحكم بالتعويض يفتقد إلى الأساس القانوني ويتعين إلغائه والحكم من جديد برفض طلبه هذا من جهة أخرى وأن شركة (م.) تباشر مسطرة تنفيذ الحكم في شقه المتعلق بأداء واجبات التسيير المحكوم بها قدرها 187000 درهم المشمولة بالنفاذ المعجل القضائي وأن المحكمة استبعدت الإنذار ولم تحكم بالمصادقة عليه لوجوب عيوب يترتب عليها بطلانه وأن الطالب توصل بإعذار من أجل أداء مبلغ 187000 درهم وأن الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية يسمح للمنفذ عليه الذي طعن بالاستئناف أن يتقدم يطلب إيقاف تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل القضائي إلى حين بت محكمة الاستئناف في جوهر النزاع المعروض عليها والذي يتعلق بنزاع حول إجراء مقاصة وخصم 187000 درهم من اجل دين على الشركة المحدد في مبلغ 300000 درهم ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم بإيقاف تنفيذ الحكم رقم 651 الصادر بتاريخ 2023/02/21 في الملف رقم 2022/8207/2956 إلى غاية بت محكمة الاستئناف في الطعن المعروض عليها المتعلق بالمقاصة بين الدينين وخصم مبلغ 187000 درهم 300000 وتحميل المدعى عليها الصائر.

أرفق المقال ب: نسخة حكم رقم 651 ونسخة مقال استئنافي مؤشر عليها ونسخة اعذار بالتنفيذ وعقد تسير .

حيث أدرجت القضية بجلسة 08/08/2023 فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة يومه.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم– المطلوب إبقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالب الذي أدلى بنسخة من المقال الاستئناف و بنسخة من الحكم المستأنف ، مما يتعين قبوله شكلا .

وفي الموضوع:

حيث إن الوسائل التي اعتمدها طالب إيقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبه، مما يتعين معه التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : قبول الطلب.

في الموضوع : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile