Saisie-arrêt : la qualification de la déclaration du tiers saisi constitue une appréciation de fond qui ne peut être rectifiée par la voie du recours en rectification d’erreur matérielle (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65489

Identification

Réf

65489

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3501

Date de décision

03/07/2025

N° de dossier

2025/8226/2699

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce était saisie de la qualification de la déclaration d'un tiers saisi et de la portée de la procédure en rectification d'erreur matérielle. Le juge de première instance avait qualifié d'affirmative la déclaration du tiers saisi, qui invoquait une saisie antérieure sur les mêmes fonds, puis avait rejeté la demande en rectification d'erreur matérielle formée contre cette qualification.

L'appelant soutenait que l'existence d'une saisie antérieure rendait sa déclaration nécessairement négative en vertu du principe de non-cumul des saisies et que la qualification erronée retenue par le juge constituait une erreur matérielle. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen.

Elle retient que la qualification de la déclaration du tiers saisi, qu'elle soit jugée positive ou négative, ne constitue pas une simple erreur de plume mais une appréciation juridique qui touche à la substance même de la décision et aux droits des parties. Dès lors, une telle appréciation ne peut faire l'objet d'une procédure en rectification d'erreur matérielle au sens de l'article 26 du code de procédure civile, laquelle est réservée aux erreurs purement formelles.

Les ordonnances de première instance sont en conséquence confirmées.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم القرض العقاري والسياحي بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 09/05/2025 يستأنف بمقتضاه الأمر عدد 13119 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/07/2024 في الملف عدد 12116/8111/2024 القاضي بتعذر الوصول إلى اتفاق بين الطرفين على التوزيع الودي، وعلى طالب الحجز المبادرة إلى تقديم طلب المصادقة على الحجز لدى الغير الصادر لفائدته.

كما تقدم القرض العقاري والسياحي بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بنفس التاريخ يستأنف بمقتضاه الأمر عدد 918 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/01/2025 في الملف عدد 17521/8111/2024 القاضي برفض الطلبين الأصلي والإصلاحي وتحميل رافعهما المصاريف.

في الملف عدد 2699/8226/2025

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والأمر المطعون فيه أنه بناء على جلسة الاتفاق الودي على توزيع الأموال المحجوزة بين أطراف الحجز بناء على الأمر الصادر بتاريخ 27/05/2024 في الملف عدد 2024/8105/22201 والذي تم بموجبه الأمر بحجز مبلغ 3.200.000,00 درهم درهم بين يدي المحجوز لديه.

وبعد استدعاء الأطراف تخلف المحجوز عليه رغم الاستدعاء بينما أدلى المحجوز لديه بتصريح ايجابي.

وبتاريخ 11/07/2024 صدر الأمر موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك الطاعن بأن المحجوز عليهما حضرا جلسة التوزيع الودي ونصب كل واحد منهما محاميا للدفاع عنه وأدلى كل دفاع بمذكرته في الملف ورغم ذلك فقد ذهبت المحكمة للقول بتخلفهما عن الحضور خلافا للحقيقة والواقع، أما فيما يتعلق بالطاعن، فإن دفاعه أدلى بجلسة 11/07/2024 بمذكرة تضمنت تصريحا سلبيا وأن هذه المذكرة جاء فيها ما يلي « بناء على توصل موكلي القرض العقاري والسياحي بالأمر عدد 22201 الصادر بتاريخ 27/05/2024 في الملف عدد 22201/8105/2024 والقاضي بإجراء حجز بين يديه على مبلغ 3.200.000 درهم في حدود مناب كل واحد من المحجوز ضدهما السيدين محمد (م.) ومحمد المختار (م.) حسب الفريضة الشرعية من تركة مورثهما المسمى قيد حياته مولاي الحسن (م.) ، أتشرف أن أدلي لجنابكم " بالتصريح التالي :

1- " أنه بمقتضى أمر صادر بتاريخ 13/04/2022 في الملف عدد 3376/1104/2022 سبق للسيدة سومية (م.) أن استصدرت أمرا بالحجز بين يدي العارض في حدود مبلغ 3.200.000.00 درهم

2. انه بمقتضى قرار صادر عن محكمة الاستئناف بمراكش تحت عدد 164/2022 بتاريخ 24/06/2022 في الملف عدد 460/1401/2021 قضت محكمة الاستئناف بمراكش " تأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش تحت عدد 30 بتاريخ 01/04/2021 في " الملف عدد 54/1615/2000 الذي قضى على العارض برد وديعة توجد بين يديه ومبلغها 4.000.000 درهم لورثة الهالك مولاي الحسن (م.) وتمكين كل واحد منهم من نصيبه حسب الفريضة الشرعية

3. وأنه وعلى إثر مباشرة السيدين محمد (م.) ومحمد المختار (م.) إجراءات تنفيذ القرار المذكور ونظرا للحجز الذي أجرته السيدة سومية (م.) بين يدي العارض والمذكور أعلاه استصدر العارض بتاريخ أمرا تحت عدد 4946 عن قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في الملف عدد 22/1123/56 في مواجهة السيد محمد المختار (م.) يقضي بإيقاف التنفيذ في حدود مبلغ 1.400.044,00 درهم ورفض طلب إيقاف التنفيذ في حدود مبلغ 349.956,25 درهم ، وأنه طبقا للأمر المذكور فقد بادر العارض إلى تنفيذ القرار الصادر جزئيا وتوصل السيد محمد المختار (م.) بمبلغ 349.956,25 درهم وكذلك استصدر العارض أمرا آخر تحت عدد 6437 عن قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء في الملف عدد 22/1123/69 في مواجهة السيد محمد (م.) يقضي بإيقاف التنفيذ في حدود مبلغ 1.400.044.00 درهم ورفض طلب إيقاف التنفيذ في حدود مبلغ 349.956.25 درهم، وأنه طبقا للأمر المذكور بادر العارض إلى تنفيذ القرار الصادر جزئيا وتوصل السيد محمد (م.) بمبلغ 349.956.25 درهم.

وأنه بذلك تكون المبالغ التي لا زالت بحوزة العارض والعائدة للسيد محمد (م.) ومحمد المختار (م.) هي مبلغ 1.400.044.00 درهم لكل واحد منهما أي ما مجموعه 2.800.088,00 درهم وأن المبلغ المذكور هو لا يزال محجوز بين يدي العارض بناء على الأمر بالحجز الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 13/04/2022 والمشار إليه أعلاه والمدلى به، وأنه لذلك فإن العارض يتوفر على مبلغ 2.800.088.00 درهم محجوز سابقا لفائدة " السيدة سومية (م.)، وأنه لما كان حجز على حجز لا يجوز قانونا فإنه لا يمكن للسيدة سومية (م.) بعد أن استصدرت أمرا بالحجز سنة 2022 أن تعود مرة أخرى لإنجاز حجز آخر، وأن حجز على حجز لا يجوز وأنه لذلك فإنه توجد بين يدي العارض مبالغ قدرها 2.800.088.00 درهم محجوزة بمقتضى أمر سابق ، ولا يمكن إنجاز حجز على حجز وأنه ما دامت المبالغ التي توجد بين يدي العارض وقدرها 2.800.088,00 درهم سبق حجزها، فإن العارض يدلي للمحكمة بتصريح سلبي مؤكدا بأنه لا توجد بين يديه مبالغ أخرى يمكن حجزها لأن المبالغ التي توجد بين يديه قد سبق حجزها بناء على أمر قضائي، ملتمسا تسجيل بأنه لا توجد بين يديه مبالغ يمكن حجزها لأن المبالغ التي توجد بين يديه سبق حجزها بناء على أمر قضائي، وأنه لذلك فإنه يدلي للمحكمة بتصريح سلبي.»

ويتجلى من مذكرة الطاعن المذكورة بأنه طلب من المحكمة أن تسجل بأنه لا توجد بين يديه مبالغ يمكن حجزها لأن المبالغ التي توجد بين يديه سبق حجزها بناء على أمر قضائي، وأنه لذلك فإنه يدلي بتصريح سلبي غير أنه وخلافا للحقيقة والواقع، فإن الأمر الصادر تضمن بأن المحجوز عليه قد أدلى بتصريح إيجابي، علما أن الأثر الخطير المترتب عما جاء في الأمر المستأنف من كونه أدلى بتصريح إيجابي لأنه سوف يكون ملزما بتسديد مبلغ 3.200.000 درهم لسومية (م.) رغم إدلائه بتصريح سلبي، ولما كانت محكمة الاستئناف كدرجة ثانية للتقاضي لها الولاية على الأوامر والأخطاء المادية التي تتسرب إلى الأوامر والأحكام الصادرة عن محكمة الدرجة الأولى، فإنه يتعين تدارك الأخطاء المادية التي لحقت بالأمر المستأنف وذلك بإلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من كون المحجوز بين يديه قد أدلى بتصريح إيجابي والقول من جديد بأن المحجوز بين يديه قد أدلى بتصريح سلبي، ملتمسا إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من كون المحجوز بين يديه قد أدلى بتصريح إيجابي والقول بان المحجوز عليه أدلى بتصريح سلبي وتحميل المستأنف عليهم الصائر.

في الملف عدد 2700/8226/2025

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والأمر المطعون فيه ان المدعي تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 21/11/2024 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه بتاريخ 11/07/2024 صدر في ملف التوزيع عدد 12116/8111/2024 أمرا تحت عدد 13119 قضى بحصول عدم الاتفاق غير أنه تسربت عدة أخطاء مادية في الأمر الصادر بحيث أنه جاء فيه خلافا للحقيقة بأن المحجوز عليه تخلف رغم الاستدعاء بينما أدلى المحجوز لديه بتصريح إيجابي غير أن المحجوز عليهما قد حضرا كما أن القرض العقاري والسياحي بصفته محجوز بين يديه أدلى دفعه بتصريح سلبي، ملتمسا الاستغناء عن استدعاء الحاجز والمحجوز عليهما والأمر بضم الملف عدد 12116/8111/2024 إلى هذا الملف والأمر بإصلاح الأخطاء المادية التي وردت في الأمر الصادر بتاريخ 11/07/2024 تحت عدد 13119 في الملف عدد 12116/8111/2024 والقول بحضور المحجوز عليهما وإدلائهما بمذكرة بواسطة دفاعهما والقول كذلك بأن القرض العقاري والسياحي المحجوز عليه قد أدلى بواسطة دفاعه الموقع أسفله بتصريح سلبي.

وبناء على مذكرات باقي نواب الأطراف الرامية إلى إسناد النظر.

وبناء على مقال المدعي الإصلاحي المؤدى عنه والمدلى به بجلسة 16/01/2025.

وبتاريخ 23/01/2025 صدر الأمر موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك الطاعن بأن الأمر نص على أن المحجوز عليهما تخلفا عن الحضور رغم الاستدعاء وذلك في الوقت الذي حضرا وأدلى دفاع كل واحد منهما بمذكرة في الملف، لذلك فإن خطأ مادي تسرب للأمر. كما أن تصريحه لا يمكن أن يكون موضوع تكييف من طرف قاضي مسطرة التوزيع الودي لأن مهمته تنحصر في تسجيل التصريح المدلى به لأنه ليس بمحكمة موضوع التي لها وحدها صلاحية تكييف عناصر الدعوى ووثائق القضية وتصريحات الأطراف، وما دام الطاعن أدلى بتصريح سلبي فإنه كان ينبغي على قاضي التوزيع الودي أن يسجل ذلك في الأمر الصادر عنه لا أن ينص خلافا للحقيقة والواقع بأنه أدلى بتصريح إيجابي في الوقت الذي أدلى فيه الطاعن بتصريح سلبي، ويؤكد الخطأ المادي الذي تسرب للأمر هو أن الطاعن في تصريحه أكد بأنه يتوفر على مبلغ 2.800.088,00 درهم محجوز سابقا بناءا على أمر قضائي لفائدة سومية (م.) وأدلى بالأمر المذكور مؤكدا بأن حجز على حجز لا يجوز، وأنه حتى لو اعتبر قاضي التوزيع الودي بأن هناك مبالغ توجد بين يديه، فإن المبالغ الموجودة بين يديه والمحجوزة بناء على أمر سابق لا تتجاوز 2.800.088,00 درهم، وبالتالي فإنه وإذا اعتبر قاضي التوزيع أن ما صرح به الطاعن هو تصريح إيجابي خلافا للحقيقة والواقع، فإنه كان عليه أن يصرح بأنه صرح بأنه يوجد بين يديه مبلغ 2.800.088,00 درهم لا أن ينص بأنه أدلى بتصريح إيجابي لأن الأمر بالحجز تضمن حجز مبلغ 3.200.000,00 درهم بين يديه وأن هذا المبلغ لا يوجد بين يديه حسب التصريح المدلى به، وأن ذلك يؤكد أن هناك خطأ ماديا تسرب إلى الأمر الصادر، لذلك فإن هناك أخطاء مادية تسربت إلى الأمر الصادر ينبغي إصلاحها، وعليه فإن الأمر المستأنف لم يكن على صواب فيما قضى به، مما ينبغي معه إلغاء الحكم والحكم من جديد بإصلاح الخطأ المادي الذي تسرب إلى الأمر المستأنف وذلك بالقول بأن المحجوز بين يديه أدلى بتصريح سلبي.

واحتياطيا اعتبرت المحكمة بأن هناك مبالغ بين يدي الطاعن صرح بها رغم أنها محجوزة بمقتضى أمر سابق واعتبرت بأن ذلك يمكن وصفه بالتصريح الإيجابي، فإنه ينبغي في هذه الحالة إلغاء الأمر المستأنف والقول بأنه أدلى بتصريح أكد فيه بأنه يوجد بين يديه مبلغ 2.800.088,00 درهم، ملتمسة إلغاء الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 918 بتاريخ 23/01/2025 في الملف عدد 17521/8211/2024 فيما قضى به من كون المحجوز بين يديه أدلى بتصريح إيجابي والقول بأن المحجوز عليه أدلى بتصريح سلبي واحتياطيا القول بأن المبالغ التي صرح الطاعن بوجودها بين يديه لا تتجاوز مبلغ 2.800.088,00 درهم.

وحيث أدرج الملف بجلسة 26/06/2025، تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 03/07/2025.

محكمة الاستئناف

في الملف عدد 2699/8226/2025

حيث يتمسك الطاعن بأن الأمر المستأنف جاء مخالفا للحقيقة والواقع عندما تضمن بأنه کمحجوز لديه أدلى بتصريح ايجابي، والحال ان أدلى بمذكرة التمس من خلالها تسجيل بأنه لا توجد بين يديه مبالغ يمكن حجزها، لأن المبالغ التي توجد بين يديه سبق حجزها بناء على أمر قضائي، ملتمسا إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من كون المحجوز بين يديه أدلى بتصريح إيجابي والقول من جديد بأن المحجوز بين يديه أدلى بتصريح سلبي.

وحيث إن الأمر المستأنف ورد فيه بأن المحجوز لديه تخلف عن الحضور والحال انه أدلى بتصريحه والذي بالرجوع إليه يلفى أنه ضمنه بما يفيد أن المبالغ التي بحوزته تتمثل في مبلغ 2800088,00 درهما وان المبلغ المذكور لازال محجوزا بين يديه بناء على أمر بالحجز صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 13/04/2022 في الملف عدد 3376/1104/2022، غير أن الأمر المطعون فيه عندما كيف تصريحه بالتصريح الإيجابي الذي أفضى إلى صدور الأمر بعدم الاتفاق الودي دون الأخذ بعين الاعتبار ما ورد في التصريح السالف الذكر، فإنه جاء مخالفا للحقيقة والواقع، الأمر الذي من شأنه الإضرار بالمحجوز لديه، لأن الأمر بالحجز تضمن حجز مبلغ 3200000,00 درهما، مما يتعين معه التصريح بإلغاء الأمر فيما قضى به والحكم من جديد بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه.

في الملف عدد 2700/8226/2025

حيث يتمسك الطاعن بان الأمر المستأنف جانب الصواب فيما قضى به لان تصريحه لا يمكن ان يكون موضوع تكييف من طرف قاضي مسطرة التوزيع الودي، مما يكون معه ما جاء في أمره بان التصريح ايجابي وان المحجوز عليه تخلف رغم الاستدعاء يشكل أخطاء مادية ويتعين إصلاحها واحتياطيا القول بان المبالغ التي صرح بوجودها بين يديه لا تتجاوز مبلغ 2800088,00 درهما.

وحيث ان الأخطاء المادية التي يمكن للمحكمة إصلاحها بمقتضى الفصل 26 من ق.م.م. هي الأخطاء التي ليس من شانها التأثير على كيان الحكم أو المساس بحقوق الأطراف وان الأخطاء المراد إصلاحها لا تدخل في مفهوم الفصل المذكور لان من شانها المساس بحجية الأمر المقضي به والمساس بالمراكز القانونية للأطراف، مما يكون معه الأمر المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

بناء على قرار الضم

في الشكل: قبول الاستئنافين

في الموضوع : بردهما وتأييد الأمرين المستأنفين مع إبقاء الصائر على رافعهما.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile