Le caractère non suspensif du pourvoi en cassation autorise le recours à la contrainte par corps pour le recouvrement d’une créance constatée par un arrêt d’appel (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65451

Identification

Réf

65451

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6193

Date de décision

01/12/2025

N° de dossier

2025/8213/5402

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps au minimum légal, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère exécutoire d'un arrêt frappé d'un pourvoi en cassation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en ordonnant cette mesure d'exécution forcée. L'appelant, débiteur condamné au paiement d'une somme d'argent, soutenait que la décision fondant la créance n'était pas exécutoire au motif qu'elle faisait l'objet d'un pourvoi, ce qui rendait prématurée toute mesure de contrainte. La cour rappelle que, en application de l'article 361 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif d'exécution, hors les cas limitativement énumérés par la loi dont le litige ne relevait pas. Elle relève au surplus que le pourvoi invoqué par le débiteur avait au demeurant déjà été rejeté par la Cour de cassation, conférant ainsi un caractère irrévocable à la créance. La cour en déduit que la dette étant certaine et exigible, le créancier était fondé à solliciter le prononcé de la contrainte par corps pour en assurer le recouvrement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 22/10/2025يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/11/2025 تحت عدد 12178 ملف عدد 8021/8202/2024 الذي قضى بتحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى.

في الشكل:

وحيث ان الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 13/10/2025 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدم بالاستئناف بتاريخ 22/10/2025 أي داخل الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف شكلا لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنها تقدمت بدعوى في إطار مقتضيات المادة 695 من مدونة التجارة من أجل الحكم بتحقيق الكفالة المؤرخة في 2014/04/15 في مواجهة السيد محمد (س.) بصفته كفيلا لشركة (م.) الذي فتح لها الملف الابتدائي عدد 2020/8202/6918 والتي انتهت بصدور حكم تحت رقم 6573 بتاريخ 2021/06/24 عن المحكمة الابتدائية التجارية الذي قضى في الشكلبعدم قبوله مع تحميل رافعه الصائر، وأن الحكم المذكور تم إلغاؤه في المرحلة الاستئنافية بحيث قضت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/09/2022فيالملف الاستئنافي عدد 2021/8232/5022 موضوع القرار الاستئنافي عدد 3903 بما يلي : " في الشكل بقبول الإستئناف، وفي الموضوع، باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فبما قضى به من عدم قبول الكلب، والحكم من جديد بقبوله شكلا، وموضوعا بأداء المستأنف عليه محمد (س.) لفائدة المستأنفة مبلغ 3.642.100,00 درهم وتحميله الصائر". وأن الملف الاستئنافي فتح له ملف التبليغ عدد 2022/8401/22 الذي بادرت بمقتضاها إلى تبليغ القرار المذكور واستيفاء كافة إجراءات التبليغ وأنه نظرا للأسباب المذكورة أعلاه، فإنها تكون بذلك محقة في اللجوء إلى المحكمة قصد استصدار حكم من أجل تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق السيد محمد (س.)، والتمست الحكم بتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق المدعى عليه السيد محمد (س.) بخصوص القرار الاستئنافي عدد 3903 الصادر بتاريخ 2022/09/12 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2021/8232/5022وتحميل المدعى عليه الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وبناء على رسالة الإدلاء بالوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 17/07/2024 والتي جاء فيها أنها تدليبنسخة من الحكم الابتدائي ونسخة من القرار الاستئنافي وصورة من طلب التبليغ وصورة من الإعلان القضائي.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 09/10/2024 و التي جاء فيهاأن المدعية أدلت في مقالها الافتتاحي بقرار استئنافي صدر غيابا عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، وبناء على ذلك قام المدعى عليه بالتعرض على القرار المذكور، وهو الذي فتح له ملف عدد 2024/8232/3875 مدرج بجلسة 2024/10/14، وبالتالي يتبين للمحكمة أن النزاع مازال مطروحا و رائج امام القضاء، وان القرار المدلى به مطعون فيه وسيلغى ويبين أن طلب المدعية سابقا لأوانهوأن البت في طلب الاكراه البدني يتعارض مع الحكم الغير النهائي، وأن النزاع مازال قائما وان من شأن تحديد مدة الاكراه البدني قبل صدور القرار النهائي في ملف التعرض يؤدي الى الاخلال بالوضعية القانونية وبالتوازن القضائي بين الاطراف، لذلك يلتمس أساسا في الشكل عدم قبول الطلب، واحتياطيا في الموضوع برفض الطلب. وأدلى بنسخة من المقال التعرض.

و بناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب بجلسة 23 /10/2024 والتي جاء أن سبق لها أن تقدمت بدعوى في إطار مقتضيات المادة 695 من مدونة التجارة من أجل الحكم بتحقيق الكفالةالمؤرخة في2014/04/15 في مواجهة السيد محمد (س.) بصفته كفيلا لشركة (م.) الذي فتح لها الملف الابتدائي 2020/8202/6918 و التي انتهت بصدور حكم انتهت بصدور حكم تحت رقم 6573 بتاريخ 2021/06/24 عن المحكمة الابتدائية التجارية و إن الحكم المذكور تم إلغاؤه في المرحلة الاستئنافية من طرف محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/09/12 في الملف الاستئنافي عدد 2021/8232/5022 موضوع القرار ألاستئنافي عدد 3903، وأن الملف الاستئنافي فتح له ملف تبليغ القرار المذكور واستيفاء كافة إجراءات التبليغ الى غاية الإعلان القضائي وأن جدير بالذكر على ان المدعية خلال سلوك الإجراءات القانونية بعد صدور القرار الإستئنافي المذكورعدد 3903 فقد حصلت على شهادة بعدم الطعن بالنقض وأن المدعى عليه سبق له ان تقدم الى السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء, بطلب رام الى إيقاف التنفيذ لوجود صعوبة واقعية وقانونية، و الذي ارتكز من خلاله على نفس عناصر جوابه موضوع الملف الحالي وصدر بشأن القرار عدد 4193 و الذي قضى علنيا وانتهائيا بعدم قبول طلبه.ومن خلال حجية القرار المذكور وتعليله وما جاء فيه، وخاصة كاف الإجراءات التي سلكتها المدعية على القانوني المتعين وكافة الاختلالات الصادرة عن المدعى عليه موضوع المساطر السابقة، فإن ما جاء في جوابهلا يرتكز على أي أساس يمكن اعتباره او الأخذ به، لذلك تلتمس تأكيد كافة ملتمساتها السابقة المضمنة في طلبها الافتتاحي. وأدلت بنسخة من القرار عدد 4193ونسخة من شهادة بعدم الطعن بالنقض.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعن أنه من حيث الثابت فان الاحكام الباتة هي الاحكام التي لا تقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن العادية او الغير العادية فالحكم البات هو اقوى أنواع الاحكام من الحكم الصادر عن محكمة النقض وان المستأنفة عليها تطلب تحديد الاكراه البدني بخصوص القرار الاستئنافي عدد 3903 الصادر بتاريخ 2022/09/12 ملف 2021/8232/5022 فالقاعدة العامة في تنفيذ الاحكام تنفيذا جبريا فان الاحكام الحائزة لقوة الشيء المحكوم فيه هي التي تنفذ تنفيذا جبريا وان المستأنف طعن ضد مقتضيات القرار الاستئنافي موضوع الملف 5022/8232/21 عن طريق النقض وان النزاع المعروض على محكمة النقض، ان من شأن نقض القرار المطعون فيه بالنقض اعتباره كأن لم يكن ويعاد الأطراف الى الوضع الذي كانوا عليه قبل صدوره وقد ايدت محكمة النقض هذا المبدأ اذ ورد في قرار له : '' ان من الاثار اللازمة لقرار محكمة النقض بإبطال قضائي الرجوع بالقضية والفريقين الى ما كان عليه الجميع سالفا " وان محكمة الاستئناف ملزمة بإيقاف البث الى حين صدور قرار محكمة النقض في الملف الاستئنافي عدد 5022/8232/2021 موضوع طلب تحديد الاكراه البدني ، ملتمسا التصريح بعدم قبول الطلب وفي جميع الأحوال برفضه لكونه سابقا لأوانه واحتياطيا إيقاف البث الى حين صدور قرار محكمة النقض بشأن الملف الاستئنافي عدد 2021/8232/5022 موضوع طلب الاكراه البدني والبث في الصائر أرفق المقال بغلاف التبليغ مع الحكم المستأنف وعريضة نقض للقرار 5022/8235/2021

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 24/11/2025عرض فيها أنه كما سلق قوله أعلاه فقد حصر المستانف سبب طعن المستانف يتمحور بالأساس حول إعتباره وفق مفهوم خاص به على ان الحكم لم يصبح باثا و أضاف ان الحكم هو أقوى أنواع الأحكام من الحكم الصادر عن محكمة النقض وفق ما جاء حرفيا في مقاله الإستئنافي وسبق لمحكمة الإستئناف التجارية في ملف مماثل بين نفس الأطراف و نفس الموضع و في نفس الفترة ان قضت وفق منطوق قرارها الإستئنافي عدد 5992 بتاريخ 5992 بتاريخ 2024/12/03 ذلك بعد التصدي القول و بتحديد مدة الإكراه البدني في المستأنف الحالي السيد محمد (س.) بخصوص الحكم الصادر تحث رقم 5985 بتاريخ 2021/06/09 في الملف رقم 2020/8202/7508 رغم عدم تميز المستانف بين المفهوم القانوني للحكم الباث و الإستثناءات المقررة قانونا التي يمكن معها إستكمال تنفيد المحكوم به رغم الطعن بالنقض وفق ما حصره المشرع صراحة, إلا أنه في جميع الأحوال و جوابا الملف على سبب الإستئناف الحالي, فإن الطعن بالنقض المقدم من طرف المستانف الحالي موضوع 2021/8232/5022, فقد صدر بشانه القرار عدد 418 بتاريخ 2025/6/11 والذي قضى برفض الطلب ، ملتمسة القول والحكم برد الإستئناف و التصريح بتأييد الحكم المطعون فيه.

أرفقت ب: نسخة من القرار عدد 5992 ونسخة من قرار محكمة النقض عدد 418 .

وبناء على إدراج القضية بالجلسة المنعقدة بتاريخ 24/11/2025، حضرت الأستاذة (مس.) عن الأستاذ (مح.) و حضر الأستاذ (ب.) و ألفي بالملف له مذكرة جواب حاز الطرف الأول نسخة منها،وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة01/12/2025.

التعليل

حيث تمسك الطاعن ضمن مقاله الاستئنافي بأنه قد طعن بالنقض في القرار الاستئنافي عدد 3903 الصادر بتاريخ 12/09/2022 في الملف عدد 5022/8232/2021 وأنه وحدها الأحكام الباتة غير القابلة للطعن و الحائزة لقوة الشيء المقضي به هي من تقبل التنفيذ.

وحيث أجابت المستأنف عليها موضحة أن الطعن بالنقض المتمسك به من طرف الطاعن قد تم البت فيه بمقتضى قرار محكمة النقض عدد 1/418 الصادر بتاريخ 11/06/2025 في الملف التجاري عدد 618/3/1/2025 قضى برفض الطلب.

وحيث إنه من الثابت من خلال القرار الاستئنافي عدد 3903 الصادر بتاريخ 12/09/2022 في الملف رقم 5022/8232/2021 أنه قضى على المستأنف عليه بآدائه للمطعون ضدها مبلغ 3,642,100,00 درهم، وهذا القرار هو قرار نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به و قابل للتنفيذ فالطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ باستثناء الحالات المحددة بنص المادة 361 من قانون المسطرة المدنية، و النزاع موضوع المديونية ليس من بينها ويبقى ما أثاره الطاعن بهذا الشأن مردودا هذا من جهة، و من جهة ثانية فإن القرار المذكور قد صدر بشأنه قرار محكمة النقض القاضي برفض طلب الطعن بالنقض وفق ما تمسك به عن حق الطرف المستأنف عليه، و بذلك تكونمديونية الطاعن قائمة و ذمته عامرة بمبلغ الدين المحكوم به عليه مادام أنه لم يثبت الآداء بأية حجة، مما يجعل المستأنف عليها محقة في المطالبة بالحكم بالإكراه البدني من أجل إجباره على وفاء الدين المتخلد بذمته و هو ما سارت عليه محكمة النقض في قرارها عدد 6763 الصادر بتاريخ 19/12/1995، تطبيقا للظهير الشريف رقم 1.60.305 الصادر بتاريخ 20/02/1961 بشأن استعمال الإكراه البدني ف القضايا المدنية و المعدل بالقانون رقم 06-30 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 169-06-1 الصادر بتاريخ 22/11/2006 و الذي ينص على تنفيذ جميع الأحكام و القرارات النهائية الصادرة بأداء مبلغ مالي يمكن ان يتابع عن طريق الإكراه البدني.

وحيث إنه اعتبارا للعلة المذكورة يكون الاستئناف مردودا مما يستوجب تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على الطاعن.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile