L’omission de la forme sociale d’une société dans la requête introductive d’instance n’entraîne pas la nullité de l’acte en l’absence de grief (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65467

Identification

Réf

65467

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3934

Date de décision

22/07/2025

N° de dossier

2025/8218/3236

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait la nullité de l'assignation pour omission de la forme sociale du demandeur, l'irrégularité de la signification, l'absence de mise en demeure préalable et la résiliation du contrat. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, la nullité n'est encourue qu'en cas de préjudice avéré, ce qui n'est pas démontré. Elle juge ensuite la signification régulière dès lors qu'un employé de la société débitrice a valablement réceptionné l'acte après un premier refus. La cour rappelle surtout que le défaut de mise en demeure est inopérant lorsque la demande ne porte que sur le principal de la créance, l'effet de l'interpellation se limitant à la constitution du débiteur en demeure pour les seuls intérêts moratoires. Faute pour l'assuré de rapporter la preuve d'une notification de résiliation, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (ت. د. ف. ه.) بواسطة نائبها المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/06/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 10905 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/10/2024 في الملف عدد 9064/8218/2024 والذي قضى بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 31023.25 درهم، و بتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلب.

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 27/05/2025 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي مما يكون معه طعنها الواقع بتاريخ 11/06/2025 حسب البين من تأشيرة كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء قد تم داخل الأجل القانوني، وما دام أن الطعن استوفى كذلك باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأهلية ومصلحة وأداء فإنه يكون حريا التصريح بقبول الاستئناف شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (ت. س. م.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه تعرض فيه أنها في اطار معاملاتها الجارية بمعية المدعى عليها قد اكتتبت لفائدتها عقد التامين في قطاع الحريق بوليصة عدد 0301200000244 عن المدة الممتدة من 14/10/2021 لغاية 13/10/2022 قيمتها 31023.25 درهم وان المدعى عليها لم تؤد المبالغ المتخلدة بذمتها موضوع هذه البوليصة رغم الإنذار اليها والذي بقي بدون مفعول، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 31023.25 درهم مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر. و أرفقت مقالها ببوليصات التأمين، عقد التامين، رسالة الإنذار ونسخة قرار وزير المالية و الاقتصادية بشان تغيير اسم شركة (ت. س.) باسم شركة (ت. س. م.).

وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته شركة (ت. د. ف. ه.).

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف انه من حيث خرق مقتضيات المادة 32 من قانون المسطرة المدنية، فقد حددت هذه المادة وجوبا شكليات رفع الدعوى في مواجهة شركة او شخص معنوي اذ جاء في فقرتها الثانية انه إذا كان احد الأطراف شركة, وجب أن يتضمن المقال اسمها ونوعها ومركزها. وأنه بالرجوع الى المقال الافتتاحي للدعوى فان المستأنف عليها غفلت ادراج نوعية الشركة مما تكون معه دعواها معيبة شكلا ويتعين التصريح أساسا بعدم قبولها .

ومن حيث الطعن فى اجراءات التبليغ، فإنها لم تبلغ بالمقال الافتتاحي للدعوى مما فوت عليها مرحلة من مرحلة التقاضي. وأن المشرع المغربي اعطى أهمية كبيرة لتبليغ الأطراف بالدعوى والتي تضمنتها نصوص قانونية مفرقة حسب نوع القضايا منه ما نصت عليه المسطرة المدنية في الفصول من 36 الى 39 وكذا الفصل 519 الى 526 احتراما لمبدأ التواجهية التي تعد احدى اهم ضمانات المحاكمة العادلة. وأنه بالرجوع الى شواهد التسليم المدلى بها من قبل المستأنف عليها نجد ان هناك شهادتين من التسليم احداهما تضمنت رفض توصل احد مستخدمي الشركة والثانية تضمنت توصل احد مستخدمي . وأن التناقض بين شهادتي التسليم لدليل على عدم تبليغها بالمقال, وان الفصل 519 من قانون المسطرة ينص على انه يجب تبليغ الممثل القانوني للشركة هذا فضلا على ان الشركة كانت مغلقة اثناء فترة تبليغها بسبب العطلة السنوية . ليكون معه التبليغ بمثابة انعدامه و عرض للإبطال و الإلغاء.

ومن حيث الإنذار بالأداء، فإن المستأنف عليها اكدت في مقالها الافتتاحي للدعوى ان المستأنفة لم تبادر الى ابراء ذمتها رغم توصلها بالإنذار, وأنها لم تتوصل باي انذار من اجل الأداء, اذ بالرجوع الى رسالة الإنذار المدلى بها لم ترفق باي اشعار بالتوصل بل ان الإنذار وجه بتاريخ 21/07/2024 حسب الايصال المدلى به من قبل المستأنف عليها. كما لم يتم احترام الاجل المنصوص عليه في الإنذار اذ تم التقدم بالدعوى مباشرة بعد ارسال الإنذار عبر البريد المضمون دون التأكد من توصلها به وصيرورتها في حالة مطل بمرور اجل الأداء. وأنه في غياب أي دليل على مطلها في الأداء فان الدعوى بذلك تكون باطلة ويتعين التصريح بعدم قبولها.

و من حيث اشعارها للمستانف عليها يايقاف عقد التامين، فإنها ولظروف قاهرة اضطرت لإغلاق الشركة في الفترة المطالب بها بأداء أقساط التامين وراسلت المستأنف عليها قبل حلول اجل أداء القسط من اجل انهاء عقد التامين غير ان المستأنف عليها لم تستجب للطلب. والتمست لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من أداء والقرار برفض الطلب. وتحميل المستانف عليها الصائر. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستانف وطي التبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 15/07/2025 جاء فيها أنه فيما أثير بشأن خرق مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، فإنه على خلاف ما عرضته المستأنفة فإن دعوى المستانف عليها جاءت وفق الشكل المتطلب قانوناً في مواجهة الطاعنة التي تؤخذ في شخص ممثلها القانوني وذلك وفق الأحكام الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية. وأن عدم ذكر نوع الشركة ليس به أي ضرر للطاعنة خاصة وأن مقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية الفقرة الأخيرة والتي نصت على الإخلالات الشكلية والمسطرية التي لا تقبلها المحكمة إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلاً وبالتالي فحسب القاعدة الثابتة فلا بطلان بدون ضرر وأن الطاعنة لم تبين نوع الضرر لاحق بها من جراء عدم ذكر نوعها الأمر الذي يتعين معه رد مزاعم الطاعنة في هذا الإطار لبطلانها .

وفيما أثير بشأن الطعن في اجراءات التبليغ، فإن المحكمة الابتدائية قامت بتبليغ الطاعنة بمقرها الاجتماعي المسطر بمقالها الاستئنافي بصفة قانونية وتخلفت عن الحضور رغم التوصل لكون عبارة رفض التوصل يعتبر بمثابة التبليغ. وأن الطاعنة لا تنازع في صفة المستخدمين الذي أشعرهم المفوض القضائي بالاستدعاء لحضورها أمام المحكمة الابتدائية وأن الرفض صادر من طرفهم يعتبر تبليغاً قانوناً سليماً ويترتب عنه صحة التبليغ الطاعنة الأمر الذي يتعين معه رد مزاعم الطاعنة في هذا الإطار لمجانيتها.

وفيما أثير بشأن الانذار بالأداء، فإنها بدلت بمعية الطاعنة مجموعة من الوسائل الحبية قصد حثها على أداء ما بذمتها من دين لكن جميعها بقيت بدون جدوى الأمر الذي اضطرت إلى تبليغها بواسطة البريد المضمون لكنها لحد الآن لم تبين حسن نيتها وتؤدي ما بذمتها من دين، وأن منازعتها كذلك في تبليغ الإنذار منازعة غير جدية وتهدف كذلك إلى التسويف والمماطلة لأنه لحد عرض النزاع أمام محكمة الاستئناف لم تنفذ الطاعنة التزاماتها التعاقدية اتجاه الشركة المستأنف عليها بأداء أقساط التأمين العالقة بذمتها الأمر الذي يتعين معه رد مزاعمها في هذا الإطار لمخالفتها للواقع.

وفيما أثير بشأن إيقاف عقد التأمين، فإنه يجدد بصفة دورية كل سنة تلقائياً وأنه ليس بالملف موضوع النزاع ما يفيد قيام الطاعنة بإشعارها منها بإنهاء عقد التأمين وليس هناك أي طلب من أجل فسخه وبذلك تبقى مزاعم الطاعنة في هذا الإطارة مجردة من الإثبات . والتمست لأجل ما ذكر تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تحميل المستأنفة الصائر.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 15/07/2025 حضرتها ذة/ زينب (ب.) عن ذ/ (ع.) عن المستأنف عليها وأدلت بمذكرة جوابية رامية للتأييد وتسلمت ذة/ (ف.) عن المستأنفة نسخة والتمست أجلا، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 22/07/2025.

محكمة الاستئناف

حيث عابت المستأنفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب تم تسطيرها ضمن أسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.

وحيث بخصوص الدفع بخرق مقتضيات الفصل 32 من ق م م بعدم بيان نوع الشركة المستأنفة ونوعها ومركزها فيبقى مردودا لعدم إدلاء المستأنفة بما يثبت تضررها من ذلك فالعبرة بتحديد الممثل القانوني للشركة والاشارة الى مركزها الاجتماعي وهو ما تم بتوجيه المقال وهو نفس المنحى الذي أشار الى الفصل 49 من ق م م "يسري نفس الحكم بالنسبة لحالات البطلان وللاخلالات الشكلية والمسطرية التي تقبلها المحكمة إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا" فالمقال الافتتاحي مشار فيه إلى الشركة الطاعنة ومقرها الاجتماعي الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وهي بيانات كافية للتعريف بهويتها في شخص ممثلها القانوني فضلا عن أن الاغفال لم ينتج عنه أي ضرر بالطاعنة مما يكون معه الدفع المثار غير مبني على أساس سليم يتعين رده.

وحيث بخصوص الطعن في إجراءات التبليغ، فالثابت من وثائق الملف أن المستخدم بالشركة الطاعنة المسمى مصطفى (د.) بعدما رفض التوصل بتاريخ 07/08/2024 عند انتقال المفوض القضائي رضوان (و.) أعيد التبليغ بتاريخ 02/09/2024 فتوصل نفس المستخدم ووقع على شهادة التسليم مما يكون معه التبليغ صحيحا وسليما وفق مقتضيات المواد 38 و 516 من ق م م فيكون الدفع المثار بخصوص حصول تناقض بين شواهد التسليم غير مؤسس ويتعين رده.

وحيث بخصوص الدفع بعدم التوصل بالإنذار فيبقى بدوره مردودا لأنه وإن كان الإنذار لم يتم التوصل به من طرف الطاعنة فإن أثر الإنذار يبقى منحصرا في حصول التماطل في الأداء وهو الأمر الذي لم يكن محل مطالبة قضائية إذ تم الاقتصار في المقال الافتتاحي على المطالبة بأصل الدين مما يكون معه الدفع غير وجيه ويتعين عدم الالتفات إليه.

وحيث بخصوص اشعار الطاعنة للمستأنف عليها بإيقاف عقد التأمين فالمستأنفة لم تدل بأي مقبول يثبت ذلك مما يكون معه الادعاء بهذا الخصوص مردودا.

وحيث تكون الأسباب المتمسك بها من طرف الطاعنة غير مبنية على أساس سليم مما يتعين معه ردها وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن فإنه يتعين تحميل المستأنفة صائر طعنها.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile