Défaut de paiement de l’avance sur frais d’expertise : la cour écarte la mesure d’instruction et statue au vu des pièces du dossier (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65445

Identification

Réf

65445

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3491

Date de décision

03/07/2025

N° de dossier

2025/8228/1937

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'une exploitation commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de provisionnement des frais d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement formée par une associée au motif qu'elle était conditionnée à une expertise non encore réalisée. L'appelante soutenait que sa demande principale en paiement était immédiatement recevable et que la mesure d'instruction n'était que subsidiaire. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer les bénéfices litigieux, constate le défaut de l'appelante à consigner la provision requise pour sa réalisation. Elle retient qu'en application des dispositions du code de procédure civile, ce défaut de diligence l'oblige à écarter la mesure d'instruction et à statuer au vu des seules pièces versées aux débats. Faute pour l'appelante de rapporter par un autre moyen la preuve des revenus dont elle réclamait le partage, sa demande se trouve dépourvue de tout support probatoire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en son dispositif.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت سعاد (ا.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 26/03/2025 تستأنف من خلاله الحكم عدد 672 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/01/2025 في الملف عدد 16078/8204/2024 القاضي بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعته الصائر.

في الشكل :

حيث إن الملف خال مما يفيد تبليغ الحكم المستأنفة, مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن سعاد (ا.) تقدمت بتاريخ 19/12/2024 بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء فيه أنها شريكة للمدعى عليه في تسيير الأصل التجاري الذي هو عبارة عن مطعم لتقديم المأكولات و المشروبات الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء, ساهمت فيه المدعية بمبلغ 100.000,00 درهم على أساس أن نصيبها في الأرباح هو 50% بعد إجراء محاسبة عند نهاية كل شهر, الا أن المدعى عليه رفض إجراء محاسبة رغم كافة المحاولات، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها مبلغ 5000,00 درهم كأداء مسبق لنصيبها من الأرباح و الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد نصيبها في تسيير المطعم منذ تاريخ 08/07/2024 و حفظ حقها في تقديم طلباتها على ضوء نتائج الخبرة و تحميل المدعى عليه الصائر و الإجبار في الأقصى، و أرفقت المقال بنسخة من عقد اتفاق.

وبناء على تسجيل نيابة الأستاذة سكينة (ل.) عن المدعى عليه خلال المداولة.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة في أسباب استئنافها أنها غير ملزمة بسلوك أية إجراءات قبل اللجوء إلى القضاء، استنادا للفصول 1028 و 1014-1 من ق ل ع, و من جهة أخرى فان الثابت من صحيفة الدعوى أنها لم تتقدم بطلب الخبرة كطلب أساسي و التمست الحكم لها بمبلغ 5.000,00 درهم كنصيب أولي من الأرباح و احتياطيا إجراء خبرة حسابية لتحديد النصيب الإجمالي, ملتمسة إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى، واحتياطيا، ارجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية للبت فيه طبقا للقانون ولملتمساتها، وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وحيث أدرج الملف بجلسة 22/05/2025 حضرها نائب المستأنفة وألفي بالملف جواب القيم في حق المستأنف عليه.

و حيث قضت المحكمة بإجراء خبرة حسابية عهد للقيام بها الخبير عبد المجيد عراقي بتاريخ 29/5/2025.

وحيث أدرج الملف بجلسة 22/05/2025 تخلف عنها نائب المستأنفة رغم التوصل، فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 3/7/2025.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الجهة الطاعنة في أوجه استئنافها أنها غير ملزمة بسلوك أية إجراءات قبل اللجوء إلى القضاء، استنادا للفصول 1028 و 1014-1 من ق ل ع, و من جهة أخرى فان الثابت من صحيفة الدعوى أنها لم تتقدم بطلب الخبرة كطلب أساسي.

و حيث قضت المحكمة بإجراء خبرة حسابية عهد للقيام بها الخبير عبد المجيد عراقي الاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين و على الوثائق المحاسبية الممسوكة بانتظام و المصرح بها لدى إدارة الضرائب, لتحديد قيمة نصيب الطاعنة الصافي من أرباح المحل عن المدة من 8/7/2024, إلا أن نائبها تخلف عن الحضور رغم التوصل مما تعذر معه انذراه لأداء صائر الخبرة, الأمر الذي يستتبع حسب ما يقضي به الفصل 56 من ق م م صرف النظر على الخبرة و البت في الملف على حالته,و الذي بالرجوع إليه يتضح أن المستأنفة لم تستظهر بما يثبت المداخيل الصافية التي حققها المحل, حتى تضحى محقة في المطالبة بنصيبها فيها, ليكون الحكم المستأنف الذي خلص في منطوقه إلى عدم قبول الطلب قد صادف الصواب, و يتعين تأييده و رد الاستئناف مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا :

-في الشكل: بقبول الاستئناف.

-في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile