L’aveu du créancier reconnaissant le paiement de la dette rend la saisie-arrêt sans objet et justifie sa mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65444

Identification

Réf

65444

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1942

Date de décision

16/04/2025

N° de dossier

2025/8226/996

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie auprès d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'aveu du créancier quant au paiement de la dette. Le juge de première instance avait rejeté la demande au motif que la mainlevée porterait atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance de validation de la saisie et qu'un désistement formel du créancier était nécessaire. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait soulever d'office le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée et qu'il aurait dû constater l'extinction de la créance suite à l'aveu du créancier lui-même. La cour retient que l'aveu du créancier saisissant, consigné dans ses écritures de première instance, par lequel il reconnaît le paiement intégral de la créance et ne s'oppose pas à la mainlevée, prive la mesure d'exécution de toute justification. Elle en déduit que le maintien de la saisie est devenu sans objet, nonobstant l'existence d'une décision de validation antérieure. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne la mainlevée de la saisie.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (ر.) بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/01/2025 تستأنف بمقتضاه الأمر الإستعجالي رقم 50 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/01/2025 في الملف عدد 1573/8107/2024 والقاضي برفض الطلب ابقاء الصائر على المدعية.

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الامر الاستعجالي موضوع الإستئناف الحالي للطاعنة مما يجعل استئناف هذه الأخيرة مقبول شكلا لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤداة عنه الرسوم القضائية عرض فيه أنها مدينة للمدعى عليه بمبلغ 3105032 درهم بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03 يوليوز 2022 في الملف التجاري عدد 2015/8201/814 المؤيد بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27 دجنبر 2017 في الملف التجاري عدد 2017/8232/4990، وأنها أبرات ذمتها منه حسب محضر التنفيذ عدد 2018/30/475 بواسطة شيكات مسحوبة على حسابها البنكي المفتوح لدى بنك (ا.) ولقد بادر المدعى عليه إلى استصدار أمر ثان عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 02 أكتوبر 2018 في الملف المختلف عدد 691 /2018/8105 قضى بإجراء حجز لدى الغير على حسابها البنكي عدد [رقم الحساب] المفتوح لدى البنك (م. ت. ص.) وكالة ملتقى شارع [العنوان] بالرباط لاستخلاص نفس المبلغ المحكوم عليها به لأجله تلتمس الأمر برفع اليد عن الحجز المذكور مع النفاذ المعجل وتحميل من يجب الصائر.

وأرفق مقاله بنسخة من شيكات الاداء ، نسخ وصولات صادرة عن المفوض القضائي محمد (ب.)، نسخة محضر اخباري.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2024/12/16 بواسطة نائب المدعى عليه والذي يعرض فيه أن الشركة المدعية قد قامت فعلا بإبراء ذمتها من المبلغ المحكوم به في مواجهتها، لأجله يلتمس الاستجابة للطلب وتحميل الطالبة الصائر ارفقت المذكرة نسخة م تصريح بنكي للبنك (م. ت. خ.) ونسخة من امر المصادقة على الحجز لدى خير موضوع ملف عدد 06-07-2018 نسخة من محضر اخباري ونسخة م امر الحجز موضوع ملف عدد 691/8105/2018

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ،ان طلب العارضة يرمي إلى الأمر برفع الحجز لدى الغير الواقع على حسابها البنكي عدد [رقم الحساب] المفتوح لدى البنك (م. ت. ص.) بالرباط المختلف عدد 2018/8105/691 بمقتضى الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط يوم 02 أكتوبر 2018 في الملف 691/8105/2018 ، و أن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط قضى برفض الطلب للسببين التاليين : أن من شأن طلب رفع الحجز بعد المصادقة عليه أن يمس بالحجية القضائية التي يتمتع بها الحكم القاضي بالمصادقة على الحجز و أنه من أجل الاستجابة للطلب وجب الإدلاء بالتنازل عن مسطرة تنفيذ الحكم بالمصادقة وأن السببان لا يرتكزان أي أساس من القانون و من الواقع، فمن حيث مخالفة القانون فقد أثار السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط الدفع بحجية الأمر المقضي به من تلقاء نفسه و من غير أن يتمسك به الطرف المستأنف عليه وفق مقتضيات المادة 452 من قانون الالتزامات و العقود التي تنص على أنه " لا يعتبر الدفع بقوة الأمر المقضي إلا إذا تمسك به من له مصلحة في إثارته وأنه لا يسوغ للقاضي أن يأخذ به من تلقاء نفسه، وبما أن المستأنف عليهم أدلوا بمذكرة جوابية أمام السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط ولم يتمسكوا فيها بأي دفع يتعلق بسبقية البت ، بل أنهم أكدوا الطلب واعتبروا العارضة قد وفت بما تم الحكم به عليها ، فإنه بذلك يكون الأمر المستأنف قد خالف القانون ويتعين التصريح ببطلانه.

أما من حيث مخالفة الواقع ، فقد حضر المستأنف عليهم أمام السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط و أدلوا له بجلسة 23 دجنبر 2024 بمذكرة جوابية ورد فيها بشكل صريح وواضح لا لبس فيه أن العارضة قامت فعلا بإبراء ذمتها من المبلغ المحكوم به عليها في إطار الملف التنفيذي الذي باشروا في مواجهتها وأنه لذلك يكون طلبها مؤسسا ويتعين الاستجابة له ، و بالإضافة إلى المحضر التنفيذي عدد 2023/8511/1198 المرفق بالمقال الاستعجالي ، فإن جواب المستأنف عليهم يشكل إقرارا منهم براءة ذمة العارضة من المبلغ المحكوم به عليها و بأن الحجز لدى الغير المطلوب رفعه أصبح غير ذي موضوع و لم يبق له موجب ، ولذا فإن الأمر المطعون فيه بالاستئناف يكون مرة أخرى باطل ويتعين التصريح بإلغائه ، ملتمسة بقبول هذا المقال وموضوعا بالغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الأمر يرفع اليد عن الحجز لذى الغير الواقع على حسابها البنكي عدد [رقم الحساب] المفتوح لدى البنك (م. ت. ص.) وكالة ملتقى شارع [العنوان] بالرباط بواسطة الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 02 أكتوبر 2018 في الملف المختلف عدد 2018/8105/691 لاستخلاص مبلغ 3.058.698,000 درهم و بتحميل لمن يجب الصائر.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 09/04/2025 تخلف المستأنف عليهم رغم التوصل والفي بالملف التصريح الإيجابي للبنك فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 16/04/2025.

محكمة الاستئناف

حيث بسطت الطاعنة أسباب استئنافها على النحو المسطر اعلاه.

حيث تبين بمطالعة أوراق الملف ووثائقه صحة ما نعته الطاعنة على الأمر المستأنف على اعتبار ان الطرف المستأنف عليهم اقروا في معرض جوابهم عن الطلب خلال المرحلة الابتدائية بوقوع الاداء عن الحجز وبراءة ذمة المستأنفة من المبلغ المحكوم به في مواجهتها وبكونهم لا يمانعون في رفع الحجز عن حسابها البنكي مما يؤكد واقعة اداء الطاعنة لمبلغ الدين موضوع مسطرة الحجز الأمر الذي لا يبق معه أي مبرر للاستمرار في اجراء الحجز المذكور بخلاف ما ذهب اليه الامر الاستعجالي محل الطعن عن غير صواب .

حيث انه يتعين تبعا لما ذكر التصريح بإلغاء الامر المستأنف والحكم من جديد برفع اليد عن الحجز لدى الغير الواقع على الحساب البنكي المفتوح لدى البنك (م. ت. ص.) موضوع الملف مختلف عدد 691/8105/2018.

وحيث انه بالنظر لظروف النازلة واعمالا للفقرة الثانية من الفصل 124 من ق.م.م ارتأت المحكمة ابقاء الصائر على عاتق الطاعنة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع :الغاء الامر المستانف و الحكم من جديد برفع اليد عن الحجز لدى الغير الواقع على الحساب البنكي المفتوح لدى البنك (م. ت. ص.) موضوع ملف مختلف عدد 691/8105/2018 و إبقاء الصائر على المستانفة

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile