Difficulté d’exécution : L’inscription des biens saisis dans la comptabilité du tiers revendiquant, confirmée par expertise, suffit à prouver sa propriété (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65436

Identification

Réf

65436

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5667

Date de décision

10/11/2025

N° de dossier

2025/8213/4624

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une action en revendication de biens mobiliers dans le cadre d'une procédure de saisie-exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire établissant la propriété d'un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en revendication et ordonné la mainlevée de la saisie. L'appelant, créancier saisissant, contestait la propriété des biens, soulevant le caractère frauduleux des factures produites par le tiers revendiquant et critiquant les conclusions de l'expertise. La cour écarte les moyens de l'appelant en retenant que le rapport d'expertise a valablement établi, sur la base des livres comptables et des états de synthèse du tiers, que les biens saisis étaient inscrits à son actif. Elle considère que cette inscription comptable constitue une preuve suffisante de la propriété, rendant inopérante la contestation des factures et la demande de contre-expertise. La cour relève en outre que le débiteur saisi avait effectivement quitté les lieux avant la saisie, ce qui corrobore le droit du tiers revendiquant, nouveau locataire, sur les biens se trouvant dans les locaux. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 09/09/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/10/2024 تحت عدد 10340 ملف عدد 6687/8213/2023 الذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع: باستحقاق المدعية المنقولات المحددة في محضر الحجز التنفيذي على منقولات عدد 1220/8510/2023 المؤرخ في 23/05/2023 في حدود المنقولات التالية و ذلكحسب ترقيمها بمحضر الحجز التنفيذي المذكور:

1+2: آلة من نوع جهاز Power max +Oytumak 125

3: جهاز طي الحديد

4: آلة من نوع Rico Kgr 310

5: آلة من نوع Servimac

6: آلة لتقطيع الحديد

7: آلة Promecam

8: آلة لتقطيع الحديد Promecam

9: آلة لطي الحديد ZH

10: آلة صفراء

13: آلة من نوع Optimum Tours

14: آلة منشار حديدX500GHLR 360

15: آلة كلارك

36: حاسوب مكتب من نوع Hp

و برفض الطلب في الباقي و بتحميلها الصائر وفي طلب الزور الفرعي: بصرف النظر عنه و جعل الصائر على رافعته.

في الشكل:

وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنها شركة تعنى بالميدان صناعة كل أنواع المقطورات و أن المدعي عليها باشرت مسطرة تنفيذ الامر بالاداءعدد 483 الصادر عن المحكمة التجار بتاريخ 02/02/2023 في الملف عدد 483/8102/2023 ، في مواجهة شركة (ف. م.)، و ذلك في المقر الاجتماعي لها إذ أن المفوض القضائي، السيد خالد (ز.)، المكلف بتنفيذ الأمرالمذكور، حضر إلى مقرها الاجتماعي، وعمل على حجز المنقولات الموجودة به ، و ذلك بالرغم من إخباره بكونالمنقولات في ملكيتها، قامت بشرائها وفق فواتير ثابتة ، و التي تستعملها في نشاطها الصناعي، كما أن المقرالاجتماعي للشركة موضوع التنفيذ تتواجد بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء ، و ذلك حسب الثابت بمقتضى شهادة التسجيل في الرسم المهني، أما هي فقد جعلت من المقر الموجود BD [adresse] الدار البيضاء ، مقرا اجتماعيا و مكتبا لها، وفق عقد الكراء المبرم بينها ومالكة العقارونموذج ج ، كما هو مسلم به قانونا، فقها وقضاء، فلا يسوغ الاحتجاج بالأحكام ضد الأغيار و أن المدعيةتعتبر غيرا بالنسبة لأطراف النزاع الذي صدر بشأنه الأمر عدد 483 في الملف عدد 483/8102/2023 وقد نص الفصل468 من ق م م على ما يلي : " إذا ادعى الأغيار ملكية المنقولات المحجوزة فإن العون المكلف بالتنفيذ يوقف بعد الحجزالاجراءات لا تتابع الاجراءات عند الاقتضاء إلا بعد الحكم في هذا الطلب" و أنه موازاة مع المقال الحالي، فقد تقدمتالبيع إدا كان طلب الإخراج مرفقا بحجج كافية ويبت الرئيس في كل نزاع يقع حول ذلك" اذا أمر الرئيس بتأجيل وجب علىطالب الاخراج أن يقدم طلب الاستحقاق الى محكمة مكان التنفيذ داخل ثمانية أيام ابتداء من يوم صدور الأمر والا فتواصل الإجراءات لا تتابع الإجراءات عند الاقتضاء الا بعد الحكم في هذا الطلب و انه موازاة مع المقال الحالي فقد تقدمت أيضا بمقال استعجالي ملتمسة إيقاف إجراءات التنفيذ المنصبة على هذه المنقولات، اما بخصوص المحجوزات المسماة بمحضر الحجز ب(Benne ) فهي عربات في طور الإنجاز تتعلق بزبنائهاكما يظهر من بون الطلب الصادر عن شركة (م.) عدد 0156341، اما باقي المحجوزات والتي هي عبارة عن تجهيزات مكتبية فهي تعزز ذلك بمجموعة من الفواتير سند تملكها و انها هي من تشغل المحل موضوع الحجز معززة ذلك بما يفيد فسخ المنفذ عليها لعقد الكراء اذ قامت مالكة العقار بالتشطيب على عنوان الشركة من السجل التجاري ، كما أن المنفذ عليها قامتبنقل مقرها الاجتماعي كما يظهر من شهادة التسجيل بالرسم المهني، لذلك تلتمس الحكم باستحقاق المنقولات المشار إليها في محضر الحجز التنفيذي على منقولات عدد1220/8510/2023 ، و جعل المصاريف على المدعى عليها، و عزز المقال بمحضر حجز، نموذج ج، شهادة التسجيل في الرسم المهني، امر بالتشطيب على عنوان، عقد كراء و فسخ كراء.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية مع الطعن بالزور الفرعي بجلسة 19/10/2023 جاء فيهما انالمدعية لم تذكر الشكل القانوني لها باعتبارها شركة مساهمة و ان المقر الاجتماعي لشركة (ف. م.) المنفذ عليها من طرفها يتواجد بالعنون التالي:BD [adresse] وان المحجوز عليها تسلمت سلعها بالعنوان أعلاه ووقعت عليها في وصولاتالتسليم معززة ذلك بصورة من هذه الفواتير و الكمبيالاتموضوع النزاع الحالي، و التي تحمل نفس العنوان الذي يتم فيه تنفيذ مقتضياتالحكم و الأوامر بالأداء و انها تؤكد منازعتها في ظاهر هذه الوثائقالتي تزعم من خلالها المدعية ان الاليات والمعدات تعود ملكيتها اليها، بالنظر الى انهذه الفواتير لا علاقة لها بما تم حجزه بمقتضى محضر الحجز التنفيذي من طرفالمفوض القضائي و ان الفواتير التي احتجت بها المدعية في مواجهتها و زعمت انهااقتنت تلك الاليات المحجوزة في سنة 2022 هي فواتير صورية و انه بالرجوع الى الصور الفوتوغرافية التي تتوفر عليها لهذه الاليات و الماكينات و جميع ما تم حجزه بمقر المحجوز عليها سيتبين انها قديمة جدا و ليست جديدة وتم اقتناؤها في سنة 2022 حسب زعمها و ان تلك الفواتير لا يمكن الاحتجاج بها في مواجهتها، و التي أعدتهاوصنعتها المدعية نفسها خصوصاأمام "غيابمايفيدالمعاملة التجارية أو طلب الخدمة أو مشروعيته و الأساس القانوني و الواقعي المستند عليه من أجل المطالبة باستحقاق هذه الاليات، لأنالفواتير تتضمن مبالغ ضخمة، بعيدة كل البعد عن القيمة الحقيقة لهذه الالياتباعتبارها قديمة و ليست جديدةاضف الى هذا عدم ادلاء المدعية بوصولات التسليم الحامللنفس رقم الفواتير المدلى بها المزعومة، التي تفيد وبشكل قانوني توصلها بهذه الالياتمن طرف الشركات البائعة المزعومة، كما انه بالرجوع الى الفواتير المرقمة من 1 – 3-4-5-6-7-8-...-14 سيتبين انه لا علاقة لها بالآلات التي تم حجزها، لأنها لاتحمل لا رقمها و مراجعها، و انه فيما يتعلق بباقي الفواتير يمكن ملاحظة ان جميعها لا تتعلق بالمحجوزاتموضوع محضر الحجز التنفيذي و ان المدعية لم تدل بما يفيد وصولات التسليم لهذهالاليات تحمل نفس مراجع الفواتير المدلى بها و المحتج بها في مواجهتها و ان الثابت من النظام الأساسي للمدعية ان الممثل القانوني لشركة (ف. م.) و الممثل القانونيلشركة (ف. ب.) يحملان نفس الأسماء العائلية ويقيمان بنفس العنوان و هوتجزئة [العنوان] سيدي مومن, وبذلك فهي قرائن قوية تفيدوجود تواطؤات تم بموجبها تغيير ما تم تغييره، تحت ذريعة ان شركة (ف. م.) غيرت عنوانها و تم فسخ عقد الكراء من طرف نفس الأشخاص المشار الى أسمائهماعلاه، بقصد الاجهاز على دينها, و مواجهتها بهذه المزاعم المخالفة للقانون وللواقع، وان جميع العمليات التي تقوم لها الشركة خلالقيامها يتم تسجيلها في خانات المداخيل او المصاريف بشكل مبسط، وان الدفاترالمحاسبية خير ما يمكن اثبات بواسطته تضمين هذه العمليات بشكل الزامي وفياحترام للقوانين الجاري بها العمل في المجال المحاسباتي او الضريبي و ان الثابت من القوائم التركيبية للمدعيةلسنة 2022 لا تتضمن أيا من عمليات اقتناء معدات التي تزعم اجراءها، خاصة وانالمبالغ المضمنة في الفواتير المزعومة ضخمة وتفوق اكثر من000,00 000 5 درهم،وانه تبعا للجدولTABLEAU T16 المضمن في القوائم التركيبية للمدعية الموضوعةلدى إدارة الضرائب هذا الأخير لا يتضمن سوى مبالغ تم تأديتها تخص اقتناء ارضومصاريف بناء بالإضافة الى أجهزة معلوماتية، كما انه حتى على فرض المشتريات بالقوائمالتركيبية وبشكل خاص في الجدول T01الشيئ الذي ينعدم في هذه القوائم التركيبية و انها قد تمكنت من خلال استخراج القوائم التركيبية للمدعية ان تكتشف على انهذه العمليات لا وجود لها ضمنها وغير مسجلة بالرغم من المبالغ الضخمة المضمنة بها، لذلك تلتمس في المذكرة الجوابية الحكم بعدم قبول الطلب شكلا لمخالفته مقتضيات الفصل 32 من ق م م، و في الموضوع التصريح برد الدعوى الحالية والحكم برفض الطلب، الكل مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية و في طلب الطعن بالزور الفرعي الإشهاد للعارضة بكونها تطعن بالزور الفرعي في مضمون الوثائق المدلى بها صحبةالمقال الافتتاحي للمدعية مع تفعيل مقتضيات الفصل 89 وما يليه من قانون المسطرةالمدنية، في مواجهة المدعية وكل من ثبت في حقه مقتضيات الفصل أعلاه، مع ما يترتب علىذلك من آثار قانونية، و ارفقت المذكرة بتوكيل خاص، قوائم تركيبية، قانونين أساسيين، اصلين تجاريين، امر بالاداء، وصولات تسليم، حكم، صور اليات محجوزة و كمبيالات.

و بناء على قرار المحكمة بإحالة الملف على النيابة العامة للادلاء بمستنتجاتها الكتابية.

و بناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية الرامية الى البت على ضوء مستنتجاتها الكتابية.

و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية بجلسة 09/11/2023 جاء فيها ان المدعى عليها لم تبين وجه الضرر الذي لحقها عدم ذکر نوع الشركة و انها ادلت بما يفيد تغييرعنوان المنفذ عليها وهي شهادة التسجيل في الرسم المهني وهي وثيقة رسمية غير مطعون فيهاوتبقى لها الحجة الكافية على اثبات عدم تواجد المنفذ عليها بالعنوان زد على ذلك ادلت بما يفيد فسخ عقد كراء المنفذ عليها مع مالكة العقار وتشطيب هذه الأخيرة على العنوان منالسجل التجاري للمنفذ عليها وهذه قرائن قوية على عدم تواجد المنفذ عليها بعنوانها وفي ما يتعلق ببونات التسليم التي تحتج بها المدعى عليها على اساس انها سلمت البضاعةموضوع الأوامر والحكم فبالإطلاع على بونات التسليم يتضح انها مقسمة في رأسيتها الىشطرين الاول مخصص عنوان الفوترة ADRESSE DE LA FACTURATIONوالثاني مخصص لعنوان التسليم ADRESSE DE LA LIVRAISON وهو العنوان التاليRUE [adresse] CASABLANCA:ليس عنوانهاBD [adresse] CASABLANCA مما يكون دليلا على ان المنقولات المحجوزة هي فملكيتها وماتدعيه المدعى عليها لا يمت للحقيقة بصلة وانها بمناسبةالدعوى التي تحتج بها والمدلى بحكمها وهي موضوع الملف عدد 1770/8102/2023 فإن المحكمة حكمت على المنفذ عليها بحكم غيابي بقيم بعدما رجعت شهادة تسليمها ومعها جواب القيم ان المنفذ عليها انتقلت من العنوان و بذلك فإن المدعى عليها باعتبارها طالبة التنفيذ تعلم جيدا ان المنفذعليها غيرت عنوانهاقبل ان تقوم بفتح ملف التنفيذ وما يؤكد هذا الطرح هو ان المنفذ عليها بمناسبة الطعن بالتعرض فيالامر بالاداءالمذكور تقدمت بمقال التعرض بعنوانها الجديد وان المدعى عليها لم تحاول حتى تبليغ المنفد عليها بعنوانها الجديدوتمسكت بحجز منقولات غير مملوكة للمنفذ عليها وفي ما يخص الطعن والتشكيك بالفواتير المثبتة لملكيتها للمنقولات المحجوزة، اما بخصوص المحجوزات المسماة بمحضر الحجز ب(Benne ) والتي لا تتوفر على فواتيرها فهيسند تملكها و ان كانت بعض المحجوزات لا تتطابق في وصفها مع ماهو مضمن بالمحضر فذلك راجع الى كون المفوض القضائي الذي قام بالحجز ليس بخبير حتى يقوم بتسجيل المواصفات الخاصة بالدقة، امام بخصوص ان الممثلين القانونيين للشركتين يحملان نفس الاسم العائلي فهذا لا يؤثر على ملكيتها للمنقولات لكون كل من الشركتين اشخاص معنوية مستقلة في ذمتها المالية عن الأخرى ولا علاقة لها بالاشخاص وانه امااثباتها ملكيتها للمنقولات موضوع الحجز وامام عدم اثبات المدعى عليها ملكية المنفذ عليها للمنقولات موضوعالحجز وامام اثباتها لكرائها لعقد الكراء وفسخ المنفذ عليها لعقد الكراء واثبات العارضة لتواجد المنفذ عليها بعنوانآخر وعلم المدعى عليها بهذا العنوان من خلال الدعوى المرفوعة من اجل التعرض على الأمر بالاداء يبقى الدفع بعدماستحقاقها للمنقولات غير مرتكز على أساس قانوني ع المدعى عليها، اما بخصوص عدم تضمين الفواتير في القوائم التركيبية فإن المدعى عليها لم تقم بقراءة القوائم بشكل صحيح مماينم عن عدم خبرتها في المجال المحاسبتيةفبالاطلاع على الجدول 01T فهي قد صرحت ببعض الاليات في خانةالأصول وهناك محجوزات مصرح بها في خانة المواد الأولية وهي في طور التصنيع وهي المحجوزات التي عبارة عنعربات يتم تصنيها لفائدة الزبناء ولا يتم التصريح بها الا عند تسليمها للزبناء وتصبح من المبيعات وبالتالي فهدا الدفع مردودجملة وتفصلا وفي ما يخص الطعن بالزور الفرعي فهذا الطعن غير مقبول شكلا لان الفواتير صحيحة شكلا وموضوعا سواء من حيث التوقيع والطابع وحتى من حيثالمحتوى وان المدعى عليها ليست طرفا في هذه الفواتير وان طعنها بالزور في مضمونها لا يستقيم ومسطرة الزور الفرعيووفقا للفصل 89 من ق م م المتمسك به من طرف المدعى عليها لما كان الطعن بالزور لا يتعلق بانكار التوقيع على الفواتير وانما ينصب على انكار مضمونها والذي اثبتتها صحته من خلال ما سبق فإن دعوى الزور هذه تكون غير منتجة في النازلة ويتعين عدم الالتفات اليها، لذلك تلتمس رد جميع دفوعات المدعى عليها والحكم بعدم قبول مقال طلب الزور الفرعيو الحكم وفق مقال ها باستحقاق المنقولات المشار إليها في محضر الحجز التنفيذي على منقولات عدد 1220/8510/2023 واخراجها من الحجز، و ارفقت المذكرة بحكم، شهادة تسليم و محضر جواب القيم.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة رد مرفقة بوثائق مع طلب اجراء خبرة حسابية و خبرة تقنية بجلسة 30/11/2023 جاء فيهم ان الفواتير المزعومة هي صورية ومفبركة و صادرة عن شركات لا علاقة لها ببع و شراع الاليات و الماكينات مثل هذاالنوع و ان الثابت من الجدول انه لا يتضمن أي مشتريات تتعلق بالألياتالمستخدمة في نشاط المدعية قامت باستخراج النموذج -ج-لشركة (أ. م.) تبين له أن هذه الشركة التي أصدرت هذه الفواتير المزورة تمارس نشاط نقلالبضائع بالسيارات التي تكون حمولتها المعتمدة تساوي او تفوق 15 طم يعني مقاول ذاتي كما قامت باستخراج النموذج – ج لشركة (I.) فتبين لها ان هذه الشركةهي الأخرى و التي صدرت هذه الفواتير المنازع فيها منازعة جدية من طرفها تمارسنشاطها في الانشاءات المعدنية مقالة في اللحام و الاصلاحات و انها قامت باستخراج النموذج – ج لشركة (H. T.) تبين لها ان هذه الشركة هي الأخرى و التي صدرت هذه الفواتير المنازع فيها منازعة جدية منطرفها تتواجد بمدينة العيون و تمارس نشاطها في الانشاءات و التجهيزواشغالاخرىو ان هذه الشركة في اسم السيد عوني (إ.) و هو نفس المسير لشركة (ف. م.) و بذلك فان أنشطة هذه الشركات الصورية لا علاقة لهاببيع الآليات المستعملة في صناعة عربات الشاحنات، وانها مجرد فواتير مزورة وصورية الغرض منها الاجهاز على حقوق العارضة الثابتة بمقتضى السندات و الوثائقالحاسمة، لذلك تلتمس في مذكرة الرد التصريح برد الدعوى الحالية والحكم برفض الطلب، مع ما يترتب علىذلك من آثار قانونية و في طلب اجراء خبرة حسابية و تقنيةالامر بإجراء خبرة حسابية تسند لخبير حيسوبي متخصص في هذا النوع من النزاعاتقصد تفحص و دراسة هذه القوائم التركيبية لسنة 2022 و على هذه الفواتير المدلى بها بالملفلسنة 2022 و التي تزعم من خلالها ملكية هذه الاليات المحجوزة من طرف العارضة و على الدفترالكبير الممسوك للمدعية وكذا حساباتها البنكية التي تم أداء مقابل هذه الاليات بواسطتها تحتنفقتها، مع حفظ حقها في التعقيب و الالاء بمستنتجاتها النهائية والامر بإجراء خبرة تقنية تسند لخبير تقني متخصص في دراسة و تحليل هذا النوع منالاليات المحجوزة المضمنة بالصور التي سبق الادلاء بها من طرفها قصد تحديد هل هذهالاليات قديمة و مدى اقدميتها او هي جديدة و تحديد قيمتها على حالتها مع مقارنة هذه الاثمنةمع اثمنة مثيلاتها في السوق تحت نفقتها هي الاخرى ، مع حفظ حقها في التعقيب و الادلاء بمستنتجاتها النهائية، و ارفقت المذكرة باصول تجارية.

و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 28/12/2023 تحت عدد 2275 القاضي باجراء خبرة.

و بناء على تقرير الخبرة المنجزة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة و الذي خلص فيه الى ان المنقولات موضوع الحجز هي في ملكية المدعية و انها قامت بشرائهاوفق فواتير ثابتة و التي تستعملها في نشاطها الصناعي.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة التعقيب بعد الخبرة مع طلب اجراء خبرة مضادة بجلسة 19/09/2024 جاء فيهما أن الخبير لم يلتزم بمقتضيات الأمر التمهيدي و بمقتضيات الفصل63 من ق م م، و لم يتم تبليغ المدعى عليها الثانية شركة (ف. م.) و بالتالي تكون الخبرة المنجزة من طرف السيد الخبير سعيد (د.) غير قانونيةو غير مختلة شكلا و انها تنازع منازعة شديدة في الخلاصة و النتيجة الغامضة و الغيرواضحة و الغير محددة بشكل دقيق لما تم تحديده بالأمر التمهيدي المأمور به منطرف المحكمة و أن الخبير لم يطلع على القوائم التركيبية التي ادلت بها بينيده، و التي أشار اليها من كونها تم الادلاء بها من طرفها، و أنه بالرجوع الى هذه القوائم التركيبية يتبين أن ماضمنه الخبير غير موجود بتاتا بالقوائم التركيبية الخاصة بسنة 2022 المتعلقةبالمدعية ولا ضمن المشتريات و بالخصوص الجدول الخاص بالمشتريات T16TABLEAU المضمن في القوائم التركيبية للمدعية الموضوعة لدى إدارة الضرائب هذاالأخير لا يتضمن سوى مبالغ تم تأديتها تخص اقتناء ارض ومصاريف بناء بالإضافة الىأجهزة معلوماتية و هي النتيجة التي ضمنها السيد الخبير و البالغ قيمتها 10990,00درهم على خلاف ما ضمنها الخبير في خلاصته و أن جميع ما ضمنه السيد الخبير بالجدول أعلاه لا يوجد ضمن المشترياتالمصرح بها بالجدول T16 لسنة 2022 باعتبار هذ الجدول هو الذي من الواجب انيتضمن جميع الاليات وجميع المشتريات للمدعية دون غيره ضمن القوائم التركيبيةللمدعية نفسها و أن السيد الخبير من جهة أخرى فإن النتيجة المتعلقة ب 1962730,00 درهم مسجلة بحساب رقم 61110001 Matériel à vendre، و أن هذه النتيجة تتعلق ببيوعات وليس مشتريات حسب ما جاء في وصفالخبير على اعتبار ان المدعية ادلت بفواتير مزعومة تزعم من خلالها انهااشترتها من مجموعة من الشركات الوهمية وليس من ضمن الاليات التي قامت ببيعها و أن الخبير لم يكلف نفسه عناء القيام بالمهمة المسندة اليها بكل تجرد ومسؤولية و استقلالية، وللأسف الشديد, اكتفى بتدوين تصريحات المدعية دون سند و دوناثبات في خرق سافر لمقتضيات الفصل 59 من ق م m، و أنه بالرجوع الى الوثائق المدلى المرفقة بالخبرة و المدلى بها من طرفالمدعية يتبين كون الخبير لم يلتزم بمقتضيات الامر التمهيدي وبالخصوص الاطلاع على الدفاتر التجارية والمحاسبية الممسوكة بانتظامللمدعية، و أن هذه الأخير لم تدل بها لدى الخبير ولغاية في نفسها، حتى يمكن لها الاطلاع عليها و مناقشتها من اجل احقاق حقها والوقوف على حقيقة الامر، و أن ما توصل اليه الخبير بعيد كل البعد عن ما ادلت به و ان الخبير لم يكن موفقا في انجاز هذه الخبير وفق ما امرت به المحكمة بمقتضى الامر التمهيدي و عمل كل ما في جهده و بشكل مفضوح على الوصولالى النتيجة الغير قانونية و المخالفة للقانون و الواقع, و المخالفة لجميع الوثائق والاثباتات التي ادلت بها بمكتبه، و هي نفس الاثباتات التي ادلت بها و انها تنازع في هذه الخبرة التي لم تحترم ادنى شروط الموضوعية، و كذا للغموض و عدم الوضوح و للتناقضات التيتضمنها الخبرة الغير الجدية ، وكذا اتسام هذه الخبرة بالمحاباة وعدم الموضوعية والانحياز الواضح من طرف الخبير للمدعية و بشكل مفضوح، لذلك تلتمس ارجاع الأمور الى نصابها و احقاق حقها و ذلك باستبعادالخبرة الحالية لعدم جديتها والامر من جديد بإجراء خبرة جديدة تسند مهمتها لخبيرمختص و موضوعي يلتزم ويقوم بمهمته وفق ما سطرته المحكمة بالأمر التمهيديطبقا لمقتضيات الفصل 59 و الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية مع حفظ حقها في التعقيب عليها و الادلاء بمستنتجاتها النهائية، و ارفقت المذكرة بجدول مشتريات.

و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب بعد الخبرة بجلسة 19/09/2024 جاء فيها ان الخبير المنتدب قد قام باستدعاء الأطراف و التقيد بجميع الشروط الشكليةالمنصوص عليها بمقتضيات الفصل 63 من ق م مو انه يستشف من تقرير الخبير المنجز بملف النازلة و بعد اطلاع الخبيرو دراسته للوثائق المدلى بها من قبلها و انتقاله الى مقر الشركة انالتقرير كان موضوعيا و اتسم بالمشروعية و أن الخبير و بعد اطلاعه على الوثائق تؤكد انالمنقولات المحجوزة هي باسم شركة (ف. ب.) و لا علاقة لهابفابرينوفميطالو بالتالي فان الخبير قد أنجز المهمة المنوطة به وقد تقيد بمضامين الحكمالابتدائي، لذلك تلتمس الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من قبل الخبيرسعيد (د.) و الحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي لهات ومذكراتها السابقةو ذلك باحقيتهاللمنقولات المشار اليها في محضر الحجز التنفيذيرقم 1220/8510/2023 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعية كافة الصوائر.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة أنه من حيث تشيت العارضة يكون المنقولات والمكان المتواجدة به في ملكية (ف. م.)، وأن فواتير المستأنف عليها من صنعها ولا أساس لها من الصحة ومن حيث مكان تواجد شركة (ف. م.) ومكان تسليم سلع العارضة تؤكد العارضة أن المقر الاجتماعي للمدخلة في الدعوى "شركة (ف. م.)" المنفذ عليها من طرف العارضة يتواجد بالعنوان التالي: BD [adresse] CASABLANCA وأن "المحجوز "علها تسلمت سلع العارضة بالعنوان أعلاه ووقعت عليها في وصولات التسليم وتم الادلاء بصورة لوصولات التسليم من طرف العارضة ابتدائيا وأدلت العارضة لمحكمة الدرجة الأولى بصورة من هذه الفواتير والكمبيالات موضوع النزاع الحالي، والتي تحمل نفس العنوان الذي يتم فيه تنفيذ مقتضيات الحكم والأوامر بالأداء والتي لم تجب عنه المحكمة في تعليلها وأن العارضة لا زالت تتمسك بمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات العقود على أن الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها الفواتير المزعومة هي عبارة عن صور شمسية قدمت ضدا على مقتضيات الفصل السالف الذكر وتؤكد ملتمسها باستبعادها أساسا وأن العارضة تؤكد لمحكمة الاستئناف منازعتها في ظاهر هذه الوثائق الفواتير التي تزعم من خلالها المستأنف عليها أن الأليات والمعدات تعود ملكيتها إليها بالنظر إلى أن هذه الفواتير لا علاقة لها بما تم حجزه بمقتضى محضر الحجز التنفيذي من طرف المفوض القضائي و حاولت من خلال "صنع " هذه الفواتير، توهيم المحكمة الدرجة الاولى، وايقاعها في الغلط والاثراء على حساب العارضة و الاجهاز على حقوقها التي يضمنها لها القانون والثابتة بمقتضى أوامر بالأداء وحكم في الموضوع والبالغة مديونيتها ما قدره 1.899.871,40 درهم ، وقد تأتى لها ذلك من خلال الحكم المطعون فيه وأن الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء عدد 20230/8102/1702 والكمبيالات موضوع الأمر بالأداء 2023/8102/483 والفواتير موضوع الحكم عدد: : 2023/8235/1770 كلها تسلمت سلعها بالعنوان التالي: BD [adresse] CASABLANCA وأن الفواتير التي احتجت بها المستأنف عليها في مواجهة العارضة وزعمت أنها اقتنت تلك الآليات المحجوزة في سنة 2022 تبقى فواتير صورية ولا أساس لها من الصحة وأن محكمة الدرجة الأولى لم تكلف نفسها الرجوع إلى الوثائق المدلى بها من طرف العارضة والمتمثلة في الصور الفوتوغرافية التي توثق الآليات و الماكينات و جميع ما تم حجزه بمقر المحجوز عليها التي تبرهن وبشكل قاطع على أنها قديمة جدا ومهترئة و ليست جديدة ولا يمكن لا عقلا ولا منطقا اقتناؤها في سنة 2022 على أساس انها جديدة وفق من تزعم المستأنف عليها ، وهو الشي الذي لا زالت العارضة تتشبت به و تلتمس من المحكمة البث فيهم طبقا للقانون ومن جهة ثانية ولدفع مزاعم المستأنف عليها فإنه لا يمكن تصور صدور فواتير بيع آليات قديمة أو مستعملة فذلك غير مقبول من الناحية المحاسبية، بل يتم الاكتفاء بتحويل ملكيتها إلى المشتري بواسطة عقد تفويت يتم تسجيله على مستوى الدفتر المحاسبية لخانة الآليات المستبدلة أو التي أكملت مدة صلاحيتها ، وهو الشيء الذي لا ينطبق والحالة هذه، والغريب في الأمر هو عدم انتباه محكمة أول درجة الى هذه المناورات الغير سليمة المخالفة للقانون و الواقع أمام المؤسسات الضامنة لحقوق المتقاضين وأنه بالرجوع إلى هذه الآليات سيكون من اليسير ملاحظة أن الأمر يتعلق بآليات مستعملة وقديمة وهو ما لا يستقيم ومزاعم المستأنف عليها، أنها جديدة وتم شراؤها فقط في سنة 2022 وأن العارضة تتمسك بكون الفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها أعدتها وصنعتها بنفسها وضمنتها بمقالها الافتتاحي خصوصا أمام "غياب" ما يفيد المعاملة التجارية أو طلب الخدمة Bon de commande" أو مشروعيته و الأساس القانوني و الواقعي المستند عليه من أجل المطالبة باستحقاق هذه الآليات، لأن الفواتير تتضمن مبالغ ضخمة بعيدة كل البعد عن القيمة الحقيقة لهذه الآليات باعتبارها قديمة و ليست جديدة وأن العارضة مازالت تتشبث بكون المستأنف عليها لم تدلي بوصولات التسليم BON DE LIVRAISON الحامل لنفس رقم الفواتير المدلى بها المزعومة ، التي تفيد وبشكل قانوني توصلها بهذه الآليات من طرف الشركات البائعة المزعومة وبرجوع محكمة الاستئناف الى الفواتير التي أغفلت محكمة أول درجة تصفحها والمرقمة من 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 ........... 14 سيتضح لا محالة أنه لا علاقة لها بالآلات التي تم حجزها، لأنها لا تحمل لا رقمها و لا مراجعها وأنه فيما يتعلق بباقي الفواتير يمكن ملاحظة أن جميعها لا تتعلق بالمحجوزات موضوع محضر الحجز التنفيذي وحيث إنه من جهة أخرى فإن المستأنف عليها لم تدلي بما يفيد وصولات التسليم لهذه الآليات تحمل نفس مراجع الفواتير المدلى بها والمحتج بها في مواجهة العارضة وحيث إن العارضة أدلت لمحكمة الدرجة الأولى إضافة الى النماذج " ج" لكل من المستأنف عليها والمدخلة في الدعوى ابتدائيا و الصادر الحكم الحالي بحضورها بالنظام الأساسي للمستأنف عليها والذي يبرهن على أن الممثل القانوني لشركة (ف. م.) و الممثل القانوني لشركة (ف. ب.) يحملان نفس الأسماء العائلية ويقيمان بنفس العنوان و هو تجزئة [العنوان] سيدي مومن وبرجوع محكمة الاستئناف الى وثيقتي فسخ عقد الكراء بين المدخلة في الدعوى والسيدة فاطنة (ع.)، وعقد الكراء المبرم بين هذه الأخيرة والمستأنف عليها سيتبين أن فسخ عقد الكراء بتاريخ 2022/11/10 مع شركة (ف. م.) المدخلة في الدعوة جاء لاحق لإبرام عقد الكراء بتاريخ 2022/06/01 بين شركة (ف. ب.) والسيدة فاطنة (ع.) مما يبين بالملموس محاولة المستأنف عليها إيهام المحكمة والتي افلحت للأسف في ذلك أمام محكمة أولى درجة على اعتبار انه لا يمكن إبرام عقد كراء بينها وبين صاحبة العقار والحال أن المدخلة في الدعوى لازالت لم تقم بفسخ العقد وأن العارضة تؤكد من خلال استئنافها للحكم الابتدائي، أن هذه القرائن كافية لتوضيح وجود تواطؤات تم بموجبها تغيير ما تم تغييره تحت ذريعة أن شركة (ف. م.) غيرت عنوانها و تم فسخ عقد الكراء من طرف نفس الأشخاص المشار الى أسمائهم أعلاه، وكل هذه التحايلات الغاية منها الاجهاز على دين ،العارضة ومواجهتها بهذه المزاعم المخالفة للقانون و للواقع، في حين أن العبرة بمكان تسليم السلع ومن حيث عدم تضمن عمليات اقتناء الآليات التي تزعم المدعية تملكها لها بالقوائم التركيبية العائدة لها والموضوعة بإدارة الضرائب وأنه من المعروف أن جميع العمليات التي تقوم بها الشركة خلال قيامها يتم تسجيلها في خانات المداخيل أو المصاريف بشكل مبسط ، وأن الدفاتر المحاسبية خير ما يمكن اثبات بواسطته تضمين هذه العمليات بشكل الزامي وفي احترام للقوانين الجاري بها العمل في المجال المحاسباتي أو الضريبي وأن العارضة أدلت لمحكمة أول درجة بنسخة من القوائم التركيبية للمدعية لسنة 2022 لا تتضمن أيا من عمليات اقتناء معدات التي تزعم المستأنف عليها اجراءها ، خاصة وأن المبالغ المضمنة في الفواتير المزعومة ضخمة وتفوق أكثر من 50.00000000 درهم، وأنه تبعا للجدول TABLEAU T16 المضمن في القوائم التركيبية للمستأنف عليها الموضوعة لدى إدارة الضرائب هذا الأخير لا يتضمن سوى مبالغ تم تأديتها تخص اقتناء أرض ومصاريف بناء بالإضافة الى أجهزة معلوماتية وأنه حتى على فرض اقتناء آليات وأداء قيمتها مستقبلا ضمن السنة المالية الموالية 2023 2024" فإن هذا يلزم بضرورة تضمين هذه المشتريات بالقوائم التركيبية وبشكل خاص في الجدول T01 الشيء الذي ينعدم في هذه القوائم التركيبية ، ومن حيث تمسك العارضة بالطعن بالزور الفرعي أدلت المستأنف عليها أمام محكمة أول درجة بوثائق تزعم من خلالها وجود فواتير مقابل اقتناء معدات وآليات هي موضوع حجز من طرف العارضة وأن العارضة تمكنت من خلال استخراج القوائم التركيبية للمستأنف عليها أن تكتشف على أن هذه العمليات لا وجود لها ضمنها وغير مسجلة بالرغم من المبالغ الضخمة المضمنة بها وأن العارضة تؤكد منازعتها الجدية في الفواتير المدلى بها والتي تزعم من خلالها المدعية بأنها صحيحة ولا يشوبها أي صورية وتزوير وأن العارضة سبق وادلت للمحكمة الابتدائية بالقوائم التركيبية للمستأنف علما و التي لا تحمل ولا تتضمن هذه الاليات التي تزعم انها اشترتها وأنه وبرجوع المحكمة الى القوائم التركيبية المدلى بها في المرحلة الابتدائية والتي لم تفلح محكمة أول درجة في تصفحها بالشكل المطلوب فإن الجدول المدرج في الصفحة الرابعة ما قبل الأخيرة من هذه القوائم التركيبية ، و هو الجدول المفترض فيه تضمين مشتريات كل شركة المسمى عند المحاسبتيين T16 د المحاسبتيين TABLEAU T16 و في الجدول المرقم تحت عدد T1 TABLEAU الذي هو من المفروض أن يتم تضمين فيه كل المشتريات بما فيها الآليات، فإننا وبملاحظة بسيطة نجده لا يتضمن أي آليات ، كما أنه حتى على فرض اقتناء آليات وأداء قيمتها مستقبلا ضمن السنة المالية الموالية " 2023 2024" فإن هذا يلزم بضرورة تضمين هذه المشتريات بالقوائم التركيبية وبشكل خاص في الجدول T01 الشيء الذي ينعدم في هذه القوائم التركيبية وأن العارضة صرحت لمحكمة أول درجة بأن هذه الفواتير المزعومة هي صورية ومفبركة وصادرة عن شركات لا علاقة لها ببيع و شراع الآليات والماكينات مثل هذا النوع إلا أن المحكمة الابتدائية لم تطلع على هذه الوثائق المصطنعة للتيقن من صحة أقوال العارضة وأنه بالرجوع الى هذا الجدول سيتضح أنه لا يتضمن أي مشتريات تتعلق بالأليات المستخدمة في نشاط المستأنف عليها. وحيث إن المستأنف عليها أدلت بوثائق ، والتي شملت أسماء الشركات التي اقتنت من طرفها المعدات والآليات التي تزعم أنها مالكتها وأن العارضة وبعد البحث والتحري من خلال استخراجها لنماذج - ج - لكل من الشركات محرري الفواتير موضوع المنازعة مما اتضح لها بعدم اختصاص هذه الشركات المزعومة في بيع وشراء الآليات والمعدات المحجوزة الشيئي توضحه العارضة بشكل كرونولوجي كالآتي: النموذج -ج- لشركة (أ. م.) [AHLAM METAL] : بين لها أن هذه الشركة التي أصدرت هذه الفواتير المزورة تمارس نشاط نقل البضائع بالسيارات التي تكون حمولتها المعتمدة تساوي أو تفوق 15 طم يعني مقاول ذاتي والنموذج - ج - لشركة (I.) : بين على أن هذه الشركة هي الأخرى والتي أصدرت هذه الفواتير المنازع فيها منازعة جدية من طرف العارضة تمارس نشاطها في الانشاءات المعدنية مقاولة في اللحام والاصلاحات والنموذج - ج - لشركة (H. T.) بين أن هذه الشركة هي الأخرى والتي أصدرت هذه الفواتير المنازع فيها منازعة جدية من طرف العارضة تتواجد بمدينة العيون وتمارس نشاطها في الانشاءات والتجهيز و أشغال أخرى والنموذج - ج - لشركة (H. T.) : يوضح كون هذه الشركة في اسم السيد عوني (إ.) و هو نفس المسير لشركة (ف. م.) وأن العارضة تتمسك بما أثارته أمام محكمة أولى درجة وتؤكد للمجلس الموقر بأن أنشطة هذه الشركات صورية و لا علاقة لها ببيع الآليات المستعملة في صناعة عربات الشاحنات وأنها مجرد فواتير مزورة وصورية الغرض منها الاجهاز على حقوق العارضة الثابتة بمقتضى السندات والوثائق الحاسمة المدلى بها لذلك و بناء عليه، و بناء على مناقشة العارضة الجدية و منازعتها في وثائق الملف و خصوصا الفواتير المزعومة وما تم بسطه أعلاه يتبين للمحكمة بأن ما أدلت به المستأنف عليها هو عار عن الصحة و مجانب للصواب و مخالف للقانون و الواقع .و عليه فإن العارضة واحقاقا لحقها وحفاظا على مصالحها فإنها تتمسك بالدفوع التي تقدمت بها في مذكراتها خلال المرحلة الابتدائية في طعنها بالزور في مضمون الوثائق – الفواتير - المدلى بها صحبة المقال الافتتاحي للمستأنف عليها طبقا لمقتضيات الفصل 89 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية من حيث منازعة العارضة في الخبرة المأمور بها ابتدائيا مع ضرورة اجراء خبرة حسابية جديدة كما تتمسك العارضة بمنازعتها الشديدة للنتيجة الغامضة والغير واضحة التي جاء بها الخبير والمخالفة لما تم تحديده بالأمر التمهيدي المأمور به من طرف المحكمة التجارية بالدار البيضاء وأمرت الخبير المكلف بالمهمة باستدعاء الأطراف ودفاعهما بصفة قانونية، وتحرير محضر بأقوالهم يوقعون عليه مع الإشارة إلى من امتنع عن التوقيع طبقا للفصل 63 من ق م م، والاطلاع على الوثائق المدلى بها من الطرفين والانتقال إلى المقر الاجتماعي للشركة المستأنف عليها بالدار البيضاء BD [adresse] و معاينة المنقولات موضوع محضر الحجز التنفيذي المنجز من طرف المفوض القضائي السيد خالد (ز.) بتاريخ 2023/02/02 ، وتحديد ما إذا كانت عمليات شراء المنقولات المحجوزة مسجل بالدفاتر التجارية للمدعية أم لا، وكذا الاطلاع على الأوراق الرمادية للشاحنات موضوع الحجز لتحديد مالكتها. والتحقق من الفواتير والوثائق المدلى بها من طرف المدعية لتحديد المنقولات الثابت أنها في ملكيتها من مجموع المنقولات موضوع محضر الحجز التنفيذي وأن السيد الخبير لم يحترم مقتضيات الأمر التمهيدي المعهود له القيام به، خالف مقتضيات الفصل 63 من ق م م الذي ينص على أنه «... يجب عليه أن لا يقوم بمهمته وبالتالي إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك إذا تبين لها أن هناك حالة استعجال. يضمن الخبير في محضر مرفق بالتقرير أقوال الأطراف وملاحظاتهم ويوقعون معه عليه مع وجوب الإشارة إلى من رفض منهم التوقيع ..... وأن السيد الخبير لم يستدعي شركة (ف. م.) بالرغم من أنها طرف مدخل في النزاع وأن الخبرة المنجزة قائمة على المنقولات المحجوزة والتي هي في ملكيتها أساسا ودرءا لمزاعم المستأنف عليها بكونها هي المالكة للمنقولات، مما يكون معه أن السيد الخبير قام بمهمته بشكل مخالف للقانون، مما يتعين معه بطلان الخبرة المنجزة من طرفه وأن السيد الخبير لم يلتزم بما سطر بالأمر التمهيدي من حيث موضوع الخبرة، حيث بنى نتيجة من اجتهاده دون تعليل كيف وصل إليها وعلى أي أساس تم تسطيرها وكيف خلص اليها وأن السيد الخبير لم يكلف نفسه بالاطلاع على القوائم التركيبية المدلى بها من طرف العارضة والذي أشار في تقريره أنها أدلت بها بين يديه في خرق سافر لمقتضيات الامر التمهيدي فبالرجوع إلى هذه القوائم التركيبية سيتبين للمحكمة أن ما ضمنه السيد الخبير غير موجود بتاتا بالقوائم التركيبية الخاصة بسنة 2022 المتعلقة المستأنف عليه ولا ضمن المشتريات خصوصا الجدول الخاص بالمشتريات TABLEAU T16 المدرج في القوائم التركيبية للمستأنف عليها الموضوعة لدى إدارة الضرائب، بل الأمر يتعلق بمبالغ تم تأديتها تهم اقتناء أرض ومصاريف البناء، إضافة إلى أجهزة ،معلوماتية، وهي النتيجة التي ضمنها السيد الخبير البالغ قيمتها 10.990,00 درهم خلافا لما ضمنه هذا الأخير في جدول القوائم التركيبية الذي بين ايديكم وأن ما جاء به الخبير لا وجود له ضمن المشتريات المصرح بها من طرف المستأنف عليها بالجدول T16 لسنة 2022، والذي يتضمن اقتناء الأرض وبنائها بالإضافة إلى التجهيزات المعلوماتية والجدول المدلى به من طرف المستأنف عليها يكشف ذلك بالملموس وأن هذه النتيجة تتعلق ببيوعات وليست مشتريات حسب ما جاء في وصف السيد الخبير، على اعتبار أن المستأنف عليها أدلت بفواتير مزعومة تزعم من خلالها أنها اشترتها من مجموعة من الشركات الوهمية وليس من ضمن الآليات التي قامت ببيعها وأن السيد الخبير لم يكن موضوعيا، وبشكل مفضوح ومتحيز، وأبان على انه غير مله بقواعد الفحص والتدقيق و غير ملم بما هو مخول له القيام به، ولم يكلف نفسه عناء القيام بالمهمة المسندة إليها بكل تجرد و مسؤولية واستقلالية، وللأسف الشديد، اكتفى بتدوين تصريحات المستأنفة عليها دون سند ودون اثبات في خرق سافر لمقتضيات الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية وأنه برجوع المحكمة إلى الوثائق المدلى بها المرفقة بالخبرة و المدلى بها من طرف المستأنف عليها، سيتضح كون السيد الخبير لم يلتزم بمقتضيات الأمر التمهيدي كما سطرته المحكمة التجارية و بالخصوص الاطلاع على الدفاتر التجارية والمحاسبية الممسوكة بانتظام للمستأنف عليها ، و أن هذه الأخيرة نفسها لم تدلي بها لدى السيد الخبير ولغاية في نفسها، حتى يمكن للعارضة الاطلاع عليها ومناقشتها من أجل احقاق حقها والوقوف على حقيقة الأمر وكما جاء في مرفقات الخبرة وأن ما توصل إليه السيد الخبير بعيد كل البعد عن ما أدلت به العارضة بين يديه وأن السيد الخبير لم يكن موفقا في انجاز هذه الخبير وفق ما أمرت به المحكمة التجارية بمقتضى الأمر التمهيدي وعمل كل ما في جهده و بشكل مفضوح على الوصول الى النتيجة الغير قانونية و المخالفة للقانون والواقع و المخالفة لجميع الوثائق و الاثباتات التي أدلت بها العارضة بمكتبه وبالخصوص القوائم التركيبية التي تبيتن وبشكل قاطع عدم وجوع أي الاليات ضمن المشتريات لسنة 2022 للمستأنف عليها و هي نفس الاثباتات التي أدلت بها العارضة رفقة جميع مذكراتها السابقة الموضوعة بين يدي محكمة الاستئناف و المشار إليها بمرفقات وتصريحات العارضة بالخبرة التي لم تحترم أدنى شروط الموضوعية والاستقلالية التي يحب أن يتحلى بها السادة الخبراء احتراما لليمين القانونية وحقوق المتقاضين بشكل عام و حفاظا على استقرار المعاملات لذلك وبناء عليه فإن العارضة تنازع في الخبرة المنجزة بأمر من محكمة أول درجة من طرف السيد الخبير سعيد (د.) التي لم تحترم أدنى الشروط الموضوعية، وهو ما سيتضح لمحكمة الاستئناف من خلال الاطلاع والمقارنة و التفحص لوثائق العارضة ودفوعاتها الجدية، وكذا للغموض وعدم الوضوح و للتناقضات التي تضمنتها الخبرة الغير جدية ، وكذا سام هذه الخبرة بالمحاباة وعدم الموضوعية و الانحياز الواضح من طرف السيد الخبير للمستأنف عليها وبشكل مفضوح، و عليه تلتمس العارضة من المحكمة ارجاع الأمور إلى نصابها و احقاق حقها وذلك باستبعاد الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية لعدم جديتها والأمر من جديد بإجراء خبرة جديدة تسند مهمتها لخبير مختص و موضوعي يلتزم ويقوم بمهمته وفق ما سيسطره المجلس الموقر بالأمر التمهيدي طبقا لمقتضيات الفصل 59 و الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية, مع حفظ حق العارضة في التعقيب عليها والادلاء بمستنتجاتها النهائية ، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا ارجاع الأمور إلى نصابها و احقاق حقها وذلك بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بالمصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير سعيد (د.)، والأمر من جديد بإجراء خبرة جديدة تسند مهمتها لخبير مختص و موضوعي يلتزم و يقوم بمهمته و يكون ملما بالقواعد المحاسبية ويحترم ما سيسطره المجلس الموقر بالأمر التمهيدي طبقا لمقتضيات الفصل 59 و الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية مع حفظ حق العارضة في التعقيب عليها والادلاء بمستنتجاتها النهائية وتحميل المستأنف علها الصائر.

أرفق المقال ب: أصل النسخة التبليغة للحكم موضوع الاستئناف الحالي.

وبناء على المذكرة الجوابية مرفقة المدلى بها من دفاع شركة (ف. م.) بجلسة 29/09/2025 عرض فيها أن هذا الاستئناف الحالي غير جدي و غير موضوعي ذلك انه اذا المحكمة الى جميع الوثائق المرفقة بالملف في المرحلة الابتدائية سيتبين لها ان العارضة انتقلت من العنوان الكائن ب BD [adresse] SIDI MOUMEN و ان العارضة قامت بفسخ عقد الكراء مع المكرية و ان مالكة العقار قامت بالتشطيب على عنوان العارضة من السجل التجاري وان العارضة غيرت مقرها الاجتماعي الكائن بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء و الأكثر من ذلك فان المستأنفة لما قامت بتبليغ الاستدعاء للعارضة في ملف عدد 2023/8235/1770 رجعت شهادة التسليم بملاحظة انه بتاريخ 2023/02/09 اكد ان الشركة انتقلت من العنوان و تم تعيين قيم في حق العارضة الذي يتبين بعد البحث والتحري أن المعنية انتقلت من العنوان و بالتالي فان المنقولات التي تم حجزها لا علاقة للعارضة بها لانها انتقلت من العنوان و اصبح مقرها الاجتماعي هو تجزئة [العنوان] الدار البيضاء و للمزيد من التوضيح للمحكمة فانه بالرجوع الى مقال المستانفة فقد ضمنت به عنوان العارضة الجديد الذي هو تجزئة [العنوان] الدار البيضاء و قامت بتبليغها بالاستدعاء في هذا العنوان و بالتالي فهذا اقرار من المستانفة بهذا العنوان هو الذي تتواجد به العارضة حاليا و هو موطنها المختار من قبلها . مما يتعين معه رد الاستئناف الحالي لعدم جديته وقانونيته وان العارضة تؤكد انها غيرت مقرها الاجتماعي و ان المنقولات المحجوزة لا ترجع اليها ملكيتها ولا علاقة لها بها ، ملتمسة رد الاستئناف الحالي لعدم جديته و قانونيته والقول والحكم بتاييد الحكم الابتدائي لمصادفته للصواب وتحميل المستانفة الصائر .

أرفقت ب: نسخة من السجل التجاري - (F. M.) و صورة من شهادة التسليم تحمل ملاحظة انتقلت من العنوان وصورة من محضر جواب القيم .

وبناء على المذكرة الجوابية مرفقة المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 03/11/2025عرض فيها أن هذا الاستئناف غير جدي و غير موضوع و غير موضوعي ذلك انه اذا رجعت المحكمة الى جميع الوثائق سيتبين لها ان جميع المنقولات ترجع ملكيتها الى العارضة وأن المستأنفة لا زالت تتمادى في ادعاءاتها المغلوطة و قد ركزت في استئنافها على كون المنفذ عليها تتواجد بعنوان العارضة معتمدة على نموذج -ج- للمنفذ عليها ووصولات التسليم و بخصوص نموذج -ج- فان العارضة سبق ان أدلت ان أدلت في المرحلة الابتدائية بما يفيد تغيير عنوان المنفذ عليها و هي شهادة التسجيل في الرسم المهني و هي وثيقة رسمية غير مطعون فيها و تبقى لها الحجة الكافية على اثبات عدم تواجد المنفذ عليها بالعنوان بالاضافة الى ذلك ادلت العارضة بما يفيد فسخ عقد كراء المنفذ عليها شركة (ف. م.) مع مالكة العقار و تشطيب هذه الاخيرة على العنوان من السجل التجاري للمنفذ عليها و هذه كلها قرائن قوية على عدم تواجد المنفذ عليها بعنوان العارضة اما فيما يتعلق ببونات التسليم التي تحتج بها المستانفة على اساس أنها سلكت البضاعة موضوع الأوامر والحكم فان المحكمة باطلاعها على هاته البونات يتضح انها مقسمة في رأسيتها الى شطرين الاول مخصص بعنوان الفوترة ADRESSE DE FACTURATION و الثاني مخصص لعنوان التسليم ADRESSE DE LIVRAISON و هو العنوان التالي : RUE [adresse] SIDI MOUMEN هذا عنوان ليس هو عنوان العارضة : BD [adresse] SIDI MOUMEN مما ينهض دليلا قويا على ان المنقولات المحجوزة في ملكية العارضة و ما تحاول اثباته المستانفة لا يمث الى الواقع بصلة و الاكثر من من ذلك و ما يؤكد دفوعات العارضة و يدحض اطروحة المستانفة ان الدعوى المحتج بها و المدلى بحكمها موضوع ملف عدد 2023/8235/1770 فان الحكم صدر على المنفذ عليها غيابيا بقيم بعدما رجعت شهادة التسليم و جواب القيم ان المنفذ عليها انتقلت من العنوان وهذا ما اكدته شركة (ف. م.) في مذكرتها التي ادلت بها للمحكمة بجلسة 2025/10/20 التي تقر فيها انها انتقلت من العنوان و ان عنوانها الحالي هو الكائن بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء وأن المستانفة بنفسها في مقالها الاستئنافي بالعنوان الجديد للمنفذ عليها (ف. م.) و بالتالي فان المحكمة لما كونت قناعتها مستندة على الوثائق و الخبرة و الدفاتر الحسابية الممسوكة بانتظام و تاكدت بان ملكية المنقولات تعود للعارضة و انها مسجلة بدفاترها التجارية قبل اجراء الحجز التنفيذي وان المستانفة قامت بالتنفيذ على منقولات ليست في ملكية ليست في ملكية المنفذ عليها شركة (ف. م.) اصدرت حكمها باستحقاق العارضة للمنقولات وبالتالي فان الحكم الابتدائي جاء على صواب و معللا تعليلا كافيا ، ملتمسة رد الاستئناف الحالي لعدم قانونيته والقول بتاييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل المستانفة الصائر .

أرفقت ب: نموذج - ج - للمنفذ عليها (ف. م.) .

وبناء على إدراج القضية بالجلسة المنعقدة بتاريخ 03/11/2025، حضرت الأستاذة صالحة (و.1) بالملف مذكرة جوابية مرفقة بصورة من نموذج "ج" حاز الأستاذ (و.2) عن الأستاذ (أ.1) نسخة منها وأكد ما سبق، كما حضرت الأستاذة (أ.2) عن الأستاذ (م.)،وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزهاللمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة10/11/2025.

التعليل

حيث تمسكت الطاعنة ضمن أسباب الاستئناف بأن المطعون ضدها تعتبر هي المالكة للمنقولات موضوع محضر الحجز المؤرخ في 23/05/2023 المنجز في ملف التنفيذ عدد 1220/8510/2023، متمسكة بالطعن بالزور الفرعي في الفواتير المستدل بها من المطعون ضدها.

وحيث دفعت المستأنف عليها بأنالخبرة القضائية و الدفاتر المحاسبية تثبت ملكيتها للمنقولات.

وحيث إن الثابت من وثائق الملفات أن محكمة الدرجة الأولى أمرت بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير سعيد (د.) الذي خلص من خلال تقريره بعد اطلاعه على الدفتر الأستاذ و القوائم التركيبية المتعلقة بسنة 2022 للمستأنف عليها أن المنقولات مسجلة بالدفاتر المحاسبية، و بذلك فالخبير المذكور قد اطلع على القوائم التركيبية المحتج بها من المستأنفة و تأكد له كون المنقولات مسجلة بمحاسبة المطعون ضدها و يبقى ما أثارته المستأنف من كون القوائم التركيبية لم تتضمن الإشارة للمنقولات هي دفوع غير مؤسسة و حق معه التصريح بردها.

وحيث إن التنفيذ يجب أن ينصب على أموال المدين وفق مقتضيات الفصلين 456 و 460 من قانون المسطرة المدنية، و أن الثابت من وثائق الملف أن المطلوب حضورها شركة (ف. م.) لم تعد تتخذ من العنوان الكائن بشارع [العنوان] الدارالبيضاء مقرا لها، إذ أنها فسخت عقدة الكراء مع الجهة المكرية، و بذلك فإنها و إن تسلمت السلع و البضائع موضوع المعاملة في العنوان المذكور، إلا أن ذلك لا يبرر التنفيذ على المنقولات المتواجدة بالعنوان مادام أن المحل موضوع العنوان أصبح مكترى من طرف المطعون ضدها التي أثبتت تملكها للمنقولات موضوع دعوى الاستحقاق وبذلك فإن ما تمسكت به الطاعن بهذا الشأن يبقى مردودا.

وحيث إن ما تمسكت به الطاعنة من منازعة في الفواتير و طعن بالزور الفرعي فيها يبقى مردودا بدوره طالما ان المحكمة ركنت في حكمها إلى خبرة قضائية استندت للوثائق المحاسبية للمستأنف عليها و كذا القوائم التركيبية لسنة 2022 المستدل بها من الطاعنة نفسها.

وحيث إنه استنادا للعلل أعلاه تكون الأسباب المؤسس عليها الاستئناف غير مرتكزة على أساس مما يستوجب ردها جميعا و من تم تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع :تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعها.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile