Saisie-arrêt : le créancier muni d’une ordonnance d’injonction de payer et d’un procès-verbal de refus d’exécution est fondé à obtenir une mesure de saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65414

Identification

Réf

65414

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1644

Date de décision

03/04/2025

N° de dossier

2024/8226/4738

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la production en appel d'une pièce justificative manquante en première instance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le procès-verbal de refus de paiement produit ne correspondait pas à l'ordonnance de paiement dont l'exécution était poursuivie. L'appelant soutenait que la production en cause d'appel du procès-verbal pertinent suffisait à fonder sa demande. La cour rappelle que l'effet dévolutif de l'appel lui permet d'examiner les pièces nouvelles produites par les parties. Elle constate que le créancier justifie désormais, par la production du procès-verbal adéquat, du refus du débiteur d'exécuter l'ordonnance de paiement. La cour retient que la saisie-arrêt, en tant que mesure conservatoire, est fondée dès lors que le créancier est muni d'un titre et que le débiteur refuse d'exécuter ses obligations. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne la saisie-arrêt sollicitée entre les mains du tiers saisi.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 1/09/2024 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/09/2024 تحت عدد 30381 ملف عدد 30381/8105/2024 الذي قضى برفض الطلب وبترك الصائر على العارض.

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والأمر المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه يعرض خلاله أن العارض عزز طلبه بنسخة من الأمر بالاداء و محضر امتنا وحيث إن الطالب لم يدل بما يثبت إتمام إجراءات التبليغ طبقا لنص الف 39 من ق م م و المخالفة الفصل 162 من ق م م ذلك ان محضر الام يتعلق بالأمر بالأداء موضوع الطلب .

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الأمر المطعون فيه فاستأنفه الطاعن:

أسباب الاستئناف

حيث أكد الطاعن أنه صدر الأمر المستأنف برفض الطلب بعلة أن محضر الامتناع المدلى به لا يتعلق بالأمر بالأداء رقم 1750 موضوع الطلب و العارض إذ يتدارك الخطأ ويدلي بمحضر امتناع أداء 553.820.00 درهم موضوع أمر أداء رقم 1750 موضوع الطلب ما يجعل طلبه مؤسس ، ملتمسا إلغاء الأمر المستأنف و إعطاء الإذن بحجز ما للمدين من اعتمادات مالية المودعة و التي ستودع مستقبلا بين يدي الخازن الإقليمي لمدينة المحمدية وذلك ضمانا لاستخلاص أصل الدين و المصاريف المحدد في مبلغ 553.820.00 درهم موضوع ملف تنفيذ رقم2022/6304/545 تنفيذا لأمر بالأداء رقم 1750 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، وأمر تبعا لذلك المحجوز لديه بتحويل المبلغ إلى صندوق المحكمة لتسليمه إلى طالب الحجز طبقا للإجراءات المقررة قانونا ، وتحميل المحجوز عليه الصائر .

أرفق المقال ب: نسخة من أمر رقم 30381 وأمر بالأداء رقم 1750 و محضر امتناع أداء .

وبناءا على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون .

وبناءا على إدراج الملف بجلسة 27/03/2025 حضرها نائبا الطرفين؛فتقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 03/04/2025 .

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعن أوجه استئنافه وفق ماهو مبين أعلاه.

وحيث ان الاستئناف ينشر النزاع من جديد ويمنح للاطراف ابداء أوجه دفاعهم والادلاء بحججهم.

وحيث ان المحكمة المصدرة للامر المطعون فيه ولئن استندت في رفض طلب الطاعن المقدم أمامها الرامي الى اجراء حجز بين يدي المستأنف عليه الثاني في مواجهة المستأنف عليه الاول بعلة عدم الادلاء بمحضر امتناع موضوع الامر بالاداء رقم 1750 الصادر في مواجهة هذا الاخير؛فان الطاعن أدلى أمام هاته المحكمة بمحضر امتناع منجز من طرف المفوض القضائي السيد محمد (أ.) (ملف رقم 545/6304/2022) يفيد امتناع المستأنف عليها الاولى عن تنفيذ مقتضيات الامر بالاداء رقم 1750 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/06/2022.

وحيث ان الحجز لدى الغير هو اجراء تحفظي يلجأ اليه الدائن ضمانا لحقه على المدين؛وان استصدار الطاعن في مواجهة المستأنف عليه الاول الامر بالاداء المشار اليه اعلاه وامتناع هذا الاخير عن اداء مابذمته؛يجعل طلبه الرامي الى اجراء حجز على مبلغ الدين بين يدي المستأنف عليها الثانية مؤسس قانونا؛مما يتعين معه الغاء الامر المستأنف والحكم من جديد بالاستجابة للطلب.

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا للمستأنف عليهما:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : الغاء الامر المستأنف والحكم من جديد باجراء حجز لدى الغير في مواجهة المستأنف عليه الاول النادي (ر. ل. ش. م.) في شخص ممثله القانوني بين يدي السيد الخازن الاقليمي لمدينة المحمدية؛وتحميله الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile