Réf
65429
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1650
Date de décision
07/04/2025
N° de dossier
2025/8226/1381
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Saisie-arrêt, Rejet de la demande, Paiement intégral de la créance, Paiement du principal, Ordre de paiement, Mainlevée de saisie, Frais de Justice, Frais d'exécution, Exécution forcée, Difficulté d'exécution
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel de la créance cause de la saisie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur tendant à la mainlevée de la mesure.
L'appelant soutenait que le paiement du principal de la créance, intervenu postérieurement à la saisie, devait entraîner la mainlevée de celle-ci, au motif que les frais et accessoires ne pouvaient être recouvrés indépendamment. La cour écarte ce moyen et retient que la saisie, fondée sur une ordonnance portant injonction de payer, garantit le recouvrement de l'intégralité des sommes visées par le titre exécutoire, incluant le principal, les dépens, les frais de greffe et les honoraires de l'agent d'exécution.
Dès lors, le paiement du seul principal, effectué après l'engagement des poursuites, ne libère pas le débiteur de son obligation de régler les frais accessoires. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement de l'ensemble des sommes dues, l'ordonnance de rejet de la mainlevée est confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 27/02/2025 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/01/2024 تحت عدد 459 ملف عدد 6934/8107/2023 الذي قضى برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه.
في الشكل:
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والأمر المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تلتمس فيه الأمر برفع الحجز ما للمدين لدى الغير المنصب على حسابها المفتوح لدى بنك (م. ت. خ.) وهو الحجز المباشر من طرف المفوض القضائي بمقتضى ملف التنفيذ عدد 2021/8510/1144 و ذلك تنفيذا للأمر بالأداء عدد 2021/8102/306 من أجل استخلاص المدعى عليها مباشرة من ماليتها بعد ان ارجعت الكمبيالتين اليها. وعزز المقال بالوثائق التالية : امر – اعذار مرفق بأربع كمبيالات - محضر حجز لدى الغير – كمبيالتين - كشف حساب.
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الأمر المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن الأمر المستأنف جانب الصواب فيما قضى به وأضر كثيرا بمصالحها سيما وأن التعليل المعتمد من طرف المحكمة حينما قضت برفض الطلب بتاريخ 2021/01/26 ملف رقم 2021/8102/306 وأن التعليل الذي اعتمده الأمر المطعون فيه لا يستقيم سيما وأن المستأنف عليها عمدت تحت مسؤولية كتابة الضبط الى سحب للكمبيالات الاصلية من الملف وإعادة استخلاصها من الحساب البنكي لها رغم كون الصيغة التنفيذية لازالت لدى قسم التنفيذ وأن هذا الوضع الشاذ أدى الى هذه الحالة التي استعصى معها على الطاعنة رغم انتهاء المديونية الى عدم تمكنها من رفع الحجز عن الحساب البنكي مما أضر كثيرا بمصالحها وأن ما ذهبت اليه المحكمة الابتدائية لا يستقيم ذلك أن المبالغ المتحدث عنها الغير المؤداة لا أساس ولا سبيل لأدائها لكون كتابة الضبط لا يمكنها تحصيل هذه المبالغ إلا في نفس وقت استخلاص أصل الدين وأنه ما دام الملف لم ينفذ فالمبالغ المرتبطة بالمبلغ الأصلي ليس هناك ألية معينة لاستخلاصها وذلك حسب القانون المنظم لاستخلاص الرسوم القضائية وأن استمرار هذا الوضع يضر بالطاعنة التي حاولت أداء هذه المبالغ المتحدث عنها من طرف المحكمة الابتدائية في تعليلها إلا أنها أفيدت من طرف كتابة الضبط أنها لا تستطيع استخلاص مبلغي 822 درهم للخزينة ومبلغ 270 درهم عن الصائر، أما بالنسبة للمفوض القضائي فإنه أفاد أن مسؤوليته تقتضي تنفيذ المبلغ كليا أو ارجاع الملف وهي الحالة التي عمد اليها وأن المسؤولية في هذه الوضعية تقع على كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء التي لا يمكنها تمكين طالب التنفيذ من سحب سندات التنفيذ من ملف أحيل على التنفيذ وأن أصل الدين انقضى كما هو مثبت بمرفقات الدعوى ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الغاء الامر المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق ملتمسات المقال الافتتاحي للدعوى.
أرفق المقال ب: نسخة من الامر رقم 459 .
و بناء على إدراج الملف بجلسة 24/03/2025 تخلف المستأنف عليها رغم الاستدعاء مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 07/04/2025 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأن الحكم جانب الصواب فيما قضى به وأضر بمصالحهم وأن المبالغ المتحدث عنها في الأمر المستأنف باعتبارها غير مؤداة لاسبيل لأدائها لكون كتابة الضبط لايمكنها تحصيل هذه المبالغ إلا في نفس وقت استخلاص أصل الدين ومادام الملف لم ينفد فالمبالغ المرتبطة بالمبلغ الأصلي ليس هناك ألية معنية لاستخلاصها وذلك حسب الفانون المنظم لاستخلاص الرسوم القضائية .
وحيث إن الثابت وخلافا لما تمسكت به الطاعنة أن الأمر يتعلق بمبالغ محكوم بها إطار مسطرة الأمر بالأداء وهي مسطرة قضائية نظمها المشرع بمقتضى خصوص خاصة وأن قيام المستأنف عليها باسترجاع الكمبيالات و تنفيذ الأمر بالأداء باستخلاص قيمته لايبرر للطاعنة المطالبة برفع الحجز الواقع على حسابها البنكي في غياب ما يثبت أداءها لكافة المبالغ موضوع محضر الحجز لدى الغير المؤرخ في 11/03/2021 موضوع تنفيذ الأمر بالأداء الصادر في مواجهتها خاصة وأن استيفاء المستأنف عليها للمبالغ موضوع الكمبيالات جاء بتاريخ لاحق لصدور الأمر بالأداء ومباشرة إجراءات تنفيذه مما تبقى معه الطاعنة ملزمة بأداء باقي المبالغ المحكوم بها بموجب الأمر بالأداء الصادر في مواجهتها من صائر وضريبة على القيمة المضافة ومصاريف الخزينة وأجرة المفوض القضائي.
وفي غياب ما يثبت ذلك يبقى الأمر مصادفا للصواب فيما قضى به الأمر الذي يتعين معه التصريح برد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنفة.
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتاييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر. .
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66105
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet lorsque la mesure de saisie est levée par une décision de justice définitive en cours d’instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66100
Astreinte : La liquidation de l’astreinte constitue une réparation du préjudice résultant du refus d’exécuter une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66098
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet en cas de mainlevée définitive de la saisie par une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66092
Action en justice : La désignation d’un huissier de justice dans la requête introductive d’instance interdit au juge de déclarer la demande irrecevable pour ce motif (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66091
Gérance libre : Constitue une contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge des référés le débat sur la réalité et le caractère libératoire des paiements de la redevance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025