Le non-respect du délai de citation d’une partie domiciliée hors du ressort du tribunal constitue un vice de procédure justifiant l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire en première instance (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65402

Identification

Réf

65402

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4730

Date de décision

02/10/2025

N° de dossier

2025/8203/3195

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, condamnant solidairement les débiteurs. Les appelants soulevaient plusieurs moyens, dont la prescription de l'action et, à titre principal, un vice de procédure tenant au non-respect du délai de comparution. La cour constate que le délai légal de quinze jours prévu par l'article 40 du code de procédure civile, applicable aux parties domiciliées hors du ressort de la juridiction, n'a pas été observé entre la date de la signification de l'assignation et celle de l'audience. Elle retient que cette irrégularité procédurale, qui porte atteinte aux droits de la défense, vicie le jugement. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, la cour prononce l'annulation du jugement et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم سعيد (ب.) ومن معه بمقال بواسطة دفاعهما مؤدى عنه بتاريخ 05/05/2025يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 2339بتاريخ 24/06/2024 في الملف عدد 193/8235/2024 والقاضي في منطوقه في الشكل: بقبول الدعوى.

وفي الموضوع: بأداء المدعى عليما سعيد (ب.) وأمينة (ع.) تضامنا فيما بينهما القائدة المدعية الشركة (ش. م.)، في شخص ممثلها القانوني، مبلغ سبعمائة وثمانية عشر ألفا وسبعمائة وثلاثة وعشرون درهما وسنتيمين (718.7232 درهم)، مع سريان الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم تنفيذ الحكم وتحديد مدة الإكراه في مواجهتهما في الحد الأدنى وتحميلهما المصاريف ويرفض باقي الطلبات.

في الشكل : حيث بلغت المستأنفة الثانية بتاريخ 18/04/2025 ولا دليل على تبليغ المستأنف الاول وقدم المقال الاستئنافي في الباقي مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤدى عنه بتاريخ 15/01/2024، تعرض فيه أنها مكنت المدعى عليما من مجموعة من المنتوجات المتعلقة بالمواد الفلاحية في إطار معاملة تجارية بينهما وهي المنتوجات التي كانت موضوع طلبين: الأول عدد CDE بتاريخ 29-05-2013 وهي السلعة التي توصل بها المدعى عليما بتاريخ 09-07-2019 حسب ورقة التسليم عدد 27007 موضوع الفاتورة عدد RI12001107 الحاملة لمبلغ 326.175,20 درهم؛ والثاني عدد 29-05-2019 CDE وتاريخ 27-06-2009 الفاتورة عدد 19000960 RI الحاملة لمبلغ 392.548,00 درهم وهي السلعة التي توصل بها المدعى عليما حسب ورقة التسليم عدد 268555 ، وأنهما تخلفا عن أداء ما تخلد بذمتهما رغم الإنذار الموجه إلهما. ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لفائدتها تضامنا فيما بينهما مبلغ 718.7232 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ 25-6-2019 مع تعويض عن التماطل قدره 50.000 درهم وتحميلهما المصاريف وتحديد مدة الإكراه البدني في مواجهتهما في الأقصى وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل وأرفقت مقالها بأصل الفواتير وورقة التسليم المذكورين أعلاه وبنص إنذار مع محضر تبليغه.

وحيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف وقع فيه عدة اخلالات ساهمت بشكل كبير في تغييب العارضين عن حضور اطوار الدعوى في المرحلة الابتدائية فحرما بذلك من ابداء دفوعاتهما امام محكمة الدرجة الاولى مما يكون لهما الحق في اثارتها امام المحكمة كدرجة ثانية للتقاضي.

بخصوص دعوى طالها التقادم انه حسب ما ادلت به المستأنف عليها من وثائق ومن خلال اقرارها في مقالها الافتتاحي ان ورقتي التسليم "bon de livrison " تفيدان كون السلعة موضوع المطالبة قد سلمت للعارضين في تاريخي 25/06/2019 و 9/7/2019 ، وان مقال الدعوى لم يسجل بصندوق المحكمة التجارية بالرباط الا بتاريخ 15 يناير 2024 ومن المعلوم ان المعاملة التجارية التي كانت سببا في هذه المطالبة انما تمت بين المستأنف عليها كتاجرة موردة للسلعة التي يتعلق بها الامر وذلك للعارضين لاستعمالهما الخاص وتجدر الاشارة الى ان مثل هذه المعاملات كما صنفها الفصل 388 من ق.ل.ع في فقرته الخامسة تتقادم الدعاوى امقامة بشأنها بمرور سنتين اثنين وانه اذا كانت ورقتا تسليم البضاعة تؤكد ان التسليم حصل منذ 25/06/2019 و 9/7/2019 فإن دعوى المستأنف عليها المقدمة امام القضاء في 15/04/2024 تكون قد طالها التقادم ويستدعي واقع الحال التصريح بسقوطها وانه لما كان العارضان غائبا عن المسطرة امام محكمة الدرجة الاولى ولم تتح لهما فرصة اثارت الدفع بتقادم الدعوى خلال تلك المرحلة فإن صدور الحكم غيابيا في حقهما يفتح لهما المجال لاثارته أمام محكمتكم التي سوف تلاحظ أن الحكم المطعون فيه بت في دعوى تعتبر في حكم القانون قد سقطت بفعل التقادم الذي طالها وتصرح تبعا لذلك بإلغائه والحكم من جديد بسقوط الدعوى للسبب المذكور .

وبخصوص خرق قواعد الصفة في التقاضي حيث ان تقديم المستأنف عليها لدعواها باعتبارها الشركة (ش. م.) يلزمها أن تدلي بشهادة سجلها التجاري للكشف عن هويتها وصفتها التجارية واستمرارها في الوجود من عدمه، تفاذيا للوقوع في المحضور وأن الحكم المطعون فيه عوض إعمال الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية ويشعر المدعية بتصحيح المسطرة من خلال الإدلاء بالمعين من الوثائق، وهو إجراء لا يحتاج إلى إثارته من طرف المدعى عليهما المغيبان عن الدعوى وإنما ألزم قانون المسطرة المدنية المحكمة بإثارته من تلقاء نفسها نظرا لما للصفة في التقاضي من ارتباط بالنظام العام .

وبخصوص البث في الدعوى خلافا للفصل 40 من ق.م.م .حيث ينص على أنه يجب أن ينصرم ما بين تبليغ الإستدعاء واليوم المحدد للحضور أجل 05 أيام إذا كان للطرف موطن أو محل إقامة في مكان مقر المحكمة الإبتدائية أو بمركز مجاور لها ، ومدة 15 يوما إذا كان موجودا فى اي محل آخر من تراب المملكة تحت طائلة بطلان الحكم الذي قد يصدر غيابيا وأنه بالرجوع إلى الإستدعاءين الوحيدين الموجودين في الملف واللذين يخصان جلسة 10/6/2024 سوف يتضح أن التبليغ وجه إلى مدينة القنيطرة وفي عنوان لا علاقة له بمكان مقر المحكمة التجارية التي تتواجد بالرباط، وأن التبليغ تم بتاريخ 30/5/2024ولم يعتبر تسليم الإستدعاء صحيحا، وفق مفهوم الفصل 39 الفقرة الخامسة من قانون المسطرة المدنية إلا بحلول يوم 10/6/2024 أي يوم حجزت الهيئة الناظرة في القضية الملف للمداولة مما يكون معه الأجل المنصوص عليه في الفصل 40 المذكور ذلك بت ومع والواجب أن يفصل بين تاريخ تبليغ الإستدعاء واليوم المحدد للحضور، غير الحكم المطعون فيه في القضية رغم ما للأجل المقرر لفائدة ظرف الدعوى من إرتباط بحقوق الواجب صيانته ويكون بذلك الحكم المطعون فيه قد عرض مقتضياته للبطلان الذي رتبه نفس الفصل.

وبخصوص إرتكاز الحكم على أساس وانعدام التعليل انه من المعلوم أن المعاملات التجارية تنطلق بين طرفيها بتوجيه المستفيذ من السلعة أو الخدمة إلى المورد الذي سيمكنه من ذلك ، طلبية أو " أمر طلب" أو " أمر شراء " أي " bon de commende" ولئن كان النص المنظم للطلبيات وشكلياته غير قائم ، إلا أنها تسري عليها القواعد العامة للعقود كما محددة في ق.ل.ع( التراضي ، المحل السبب والكتابة عند الضرورة ،وتدرج أيضا في الطلبية الشروط العامة للبيع لكونها تحدد بوضوح إلتزامات كل طرف خاصة فيما يتعلق بالتسليم ، الضمان ، شروط الدفع ، التعويض عند وقوع أي تأخير .... الخ. وبالرجوع إلى ملف القضية سوف تلاحظ المحكمة أن المستأنف عليها لم تثبث كونهما إلتزما معها على توريد السلعة التي تزعم أنهما طالباها بها ووفق خصائص معينة إنفردت هي بمفردها في إختيار السلعة المذكورة وإذا كانت الدعوى خالية من إثبات يؤكد مبادرتهما إلى مطالبة المستأنف عليها بتوفير السلعة بالخصائص التي حددتها من جانب واحد في ورقة تسليم السلعة وكذا أثمنتها ، فإن قانون حماية المستهلك رقم 08-13 يكفل للعارضين الإختيار بين المنتجات والخدمات المختلفة دون ضغط أو تضليل من المورد المستأنف عليها . كما أن نفس القانون يكفل الحق لهما في الجودة الذي يعني أن تكون السلعة او الخدمة مطابقة للمعايير المعمول بها وسليمة للإستعمال المتوقع منها وهذا لن يتأتى إلا بالإطلاع على فحوى الطلبية التي من المفروض أن تكون المستأنف عليها قد توصلت بها من العارضين ليتبين ، عند أية خبرة مدى تطابق ما تم تسليمه من سلعة حسب ورقة التسليم المدلى بها وبين ما تضمنته طلبية العارضين من خصائص ومميزات كما أن قانون حماية المستهلك ، إضافة إلى ما تمت الإشارة إليه أعلاه ، يكفل للمستهلك الإستفاذة من الضمان ضد العيوب الخفية أو عدم مطابقة السلعة أو الخدمة لما تم الإتفاق عليه ، وهذا أيضا لن يتاح الوقوف عليه إلا من خلال الإطلاع على فحوى الطلبية التي من المفروض أن تكون المستأنف عليها قد توصلت بها من العارضين قبل أن تبادر إلى توجيه السلعة لهما .

وأن الحكم المطعون فيه بعدم تمحيصه في هذه الجوانب يكون قد بت في دعوى بنيت على تصرف منفرد صادر عن المدعية دون أن تتوفر له إثباثات تفيد أن لهما إرادة في أي إتفاق بينهما وبين المستأنف عليها من خلال وجود طلبية صادرة عنهما ومن زاوية ثانية فإن ورقة التسليم المدلى بها من طرف المستأنف عليها تثير هي الأخرى عدة ملاحظات تجعل ما قضى به الحكم المطعون فيه فاقدا لكل تعليل ليجيز منطوقه . ذلك أن ورقتي التسليم المدلى بهما من المفروض أن يتضمنا تاريخ التسليم عند التوقيع عليها وليس المكتوب من طرف المورد ومكان التسليم وتوقيعات الأطراف مع التأكيد على توقيع المستلم وخاتمه . وأنه بالرجوع إلى الورقتين المذكورتين سوف تلاحظ المحكمة أنهما لم يضمن بهما تاريخ تسلمهما للسلعة . بل إن التوقيع المضمن بهما وهو توقيع واحد لا صلة لهما به بل سوف تلاحظون كونه جاء مختلفا في الورقتين، رغم أن ورقة التسليم المزعومة تضمنت الإشارة إلى رقم بطاقة التعريف الوطنية للمنوب عنه الوارد إسمه خطأ على أنه إسم السيد سعيد (ب.) . وأنه إذا كانت ورقة التسليم رقم 26855 قد تضمنت توقیعا نسب للسيد سعيد (ب.) بدليل الإشارة إلى رقم بطاقة تعريفه الوطنية إلى جانبه خاتم المستأنف عليها ، فإن ورقة التسليم الثانية رقم 27007 لم تتضمن خاتم المستأنف عليها ونفس الشيء بالنسبة للتوقيع المنسوب لصاحب رقم بطاقة التعريف الوطنية الذي هو للسيد سعيد (ب.) الوارد خطأ في الحكم بسعيد (ب.) . وأن ما هو مؤكد من خلال المعاينة المجردة للتوقيعين المنسوبين للسيد سعيد (ب.) أنهما توقيعين مختلفين رغم نسبتهما لنفس الشخص ناهيك على أنهما لا علاقة لهما بالسيد سعيد (ب.) الذي في الوثيقتين بعد تعيين القضية أمام محكمتكم.وأن الحكم المطعون فيه بسقوطه في عدة إخلالات كما تم بسط بعضها أعلاه ، ملتمسين القول والحكم باتكازه على أساس وبعد التصدي القول والحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم المستأنف وبصفة أساسية القول والحكم بسقوط الدعوى للتقادم وبصفة احتياطية القول والحكم بعدم ارتكازها على أساس والقول والحكم تبعا لذلك برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

وبناء على جواب نائب المستأنف عليها بجلسة 11-09-2025 عرض من خلالها أن الثابت من وثائق الملف وأوراق الدعوى أن صفة العارضة في الادعاء تبقى قائمة من دون الكشف عن هويتها وصفتها التجارية واسترارها وأن الفريق المستأنف لم يثبت خلاف وجه العلاقة القائمة بينهما لم ينازع في ضمنها بأي مقبول وأن الدفع المثار بشأن مقتضيات المادة 40 من ق م م يبقى بدوره غیر قائم و يتعين رده حيث أن زعم الفريق المستأنف كون ورقة التسليم لم يضمن بهما تاريخ تسلمهما للبضاعة يبقى دفع جدید وأنهما لم يتنكرا للتوقيع ولرقم بطاقة التعريف المضمنة بهما وأن الدفع بكون ورقتي التسليم للبضاعة كان بتاريخ 25/09/2019 و 9/07/2019 وأن مقتضيات المادة 388 من ق ل ع هي الواجبة التطبيق لسقوط الطلب بالتقادم يبقى غير ذي موضوع وبالرجوع الى القواعد العامة المنظمة للتقادم فإن قطعه بكون ليس فقط بالقيام بالاجراءات القضائية أو الإدارية بل يحصل كذلك استنادا لمقتضيات المادة 382 من نفس القانون بكل أمر يعترف المدين بمقتضاه بحق من بدأ التقادم يسري ضده ولا دليل بالملف يفيد سلوك مسطرة الزور الفرعي في التوقيع على ورقتي التسليم مما يجعل الدفوع المثارة غير مؤسسة من الناحية القانونية والواقعية .ملتمسة الاشهاد لها بمذكرتها الجوابية والتصريح بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وبرد الدفوع المثارة.

وبناء على تعقيب نائب المستأنف بجلسة 25/09/2025 عرض من خلاله ان المستأنف عليها ادلت بمذكرة جوابية مؤرخة في 11/9/2025 لم تفلح فيما إعتمدته من ردود على أوجه استئنافهما. فمن حيث الدفع بتقادم الدعوى اكتفت بخصوصه على إثارة مقتضيات الفصل 382 من ق.ل.ع والتي لا تنطبق على نازلة الحال ذلك أن ورقتي التسليم المزعومتين تحملان تاريخي 25/9/2019 و 9/7/2019 في حينأن مقال الدعوى وضع بصندوق المحكمة التجارية بالرباط في 15 يناير 2024 ما ينص الأمر الذي تكون معه مدة التقادم المسقط للدعوى قد تحقق وفق الفصل 388 من ق.ل.ع.وان المستأنف عليه أمسكت عن الإدلاء بما يفيذ قيامها القانوني والواقعي حتى تاريخ تقديم الطلب ككيان تجاري مستمر في الوجود .وأن ورقتي التسليم المنسوبتين لهما يبقى التوقيعين المضمنين فيهما أجنبيين عنهما وأنهما ينتظران موقف واضح من المستأنف عليها من الوثيقتين وأن جدية الدفوع المضمنة في أوجه استنئافهما تعفيهما من كل إجراء آخر خاصة وأن في معاينة التوقيعين المنسوبين لأحدهما يؤكد إختلافهما رغم نسبتهما لنفس الشخص وهو السيد سعيد (ب.) في حين لم تتم الإشارة على توقيع السيدة أمينة (ع.) بالرغم من أن المستأنف عليها تزعمكون المعاملة المزعومة همتها هي الأخرى . وأنه المنسوب له التوقيع على ورقتي التسليم بمفرده يؤكد أن لا علاقة له بهما بالرغم من إختلافهما في الشكل مما يعفي حتى من الطعن فيهما بالزور الفرعي ما دامت جوانب أخرى في النزاع كافية لتفيذ ما تمسكت المستأنف عليها بشأنهما . ملتمسين رد ما تمسكت به المستأنف عليها من ردود لعدم جديتها وعدم جدواها القول والحكم تبعا لذلك وفق ملتمساتهما كما جاءت في مقالهما الإستنئافي وفي هذه المذكرة .

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 25/09/2025 حضر دفاع الطرفين ادلى دفاع المستأنف بمذكرة تعقيبية تسلم منها دفاع المستأنف عليها نسخة، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 02/10/2025 .

التعليل

حيث عرض الطاعنان أسباب إستئنافهما وفق ما بسط أعلاه.

و حيث إن من جملة أسباب النعي التي تمسك بها الطاعنان على الحكم المستأنف البث في الدعوى خلافا لمقتضيات المادة 40 من قانون المسطرة المدنية ، بعلة أن محكمة البداية لم تحترم أجل الإستدعاء خارج الدائرة القضائية بالرباط على إعتبار أنهما يقطنان بمدينة القنيطرة ، فإن البين من وثائق الملف أن شهادة التسليم رجعت بملاحظة رفض التوصل بالنسبة للطاعنين معا بتاريخ 30/05/2024 و أدرج الملف بجلسة 10/06/2024 و إعتبرت المحكمة القضية جاهزة و حجزت للمداولة لجلسة 24/06/2024 دون إستيفاء شهادتي التسليم للأجل القانوني لإعتبار التبليغ خارج الدائرة القضائية صحيحا، ثم إستكمال الأجل القانوني للرفض بعد ذلك ، والحكم المطعون فيه لما ضمن بوقائعه أنه " ألفي بالملف شهادة تسليم المدعى عليهما تفيد رفضهما التوصل و بعد التأكد من إستيفاء أجل الرفض" يكون حقا قد خرق تطبيق مقتضيات المادة 40 من ق.م.م. وفق ما نعته الجهة الطاعنة ، ما يستوجب ودون الخوض في باقي الأسباب إبطال الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة المصدرة له للبث فيه من جديد طبقا للقانون و بدون صائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الإستئناف.

في الموضوع : بإبطال الحكم المستأنف و إرجاع الملف للمحكمة التجارية بالرباط للبث فيه من جديد طبقا للقانون و بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile