Réf
65349
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1518
Date de décision
27/03/2025
N° de dossier
2025/8223/292
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Renonciation à l'exécution, Lettre de change, Injonction de payer, Exécution des décisions, Difficulté d'exécution, Demande sans objet, Contestation sérieuse de la créance, Confirmation du jugement, Arrêt d'exécution
Source
Non publiée
Saisi d’un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d’arrêt d’exécution d’une ordonnance portant injonction de payer, la cour d’appel de commerce se prononce sur le caractère non avenu d’une telle demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant sans objet au motif erroné que l’ordonnance avait été annulée par le jugement statuant sur l’opposition.
L’appelant contestait cette décision en invoquant l’erreur matérielle du premier juge et l’existence d’une contestation sérieuse de la créance justifiant la suspension. La cour d’appel de commerce, tout en constatant l’erreur de fait du tribunal, retient que la demande d’arrêt d’exécution est néanmoins devenue sans objet.
Elle fonde sa décision sur la production d’un acte par lequel le créancier s’est formellement désisté de l’exécution de l’ordonnance litigieuse. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة (ب. ت. و.) بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 120/12/2024، تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2699 الصادر بتاريخ 17/07/2024 ملف عدد 1655/8217/2024 عن المحكمة التجارية بالرباط القاضي » برفض الطلب مع تحميل رافعته الصائر. ».
في الشكل:
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنة، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن شركة (ب. ت. و.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال للمحكمة التجارية بالرباط مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/05/2024، و الذي عرضت من خلاله أنها تتقدم بطلب إيقاف تنفيذ الأمر بالأداء في الملف عدد 2023/8102/237 أمر رقم 237 الصادر بتاريخ 12/03/2023 و القاضي بأدائها مبلغ 1.120.000,00 درهم مع الفوائد القانونية و النفاذ، و أنها بلغت بالأمر بتاريخ 29/04/2024 ، و سارعت إلى الطعن فيه بالتعرض ، ذلك أنه بمقتضى مقال عرضت شركة (م. إ. م.) في شخص ممثلها القانوني، بأنها دائنة لشركة (ه. ج.) في شخص ممثلها القانوني و أن المدينة لم تؤد رقم حلول الأجل ، و التمست إصدار أمر بأداء المدينة لها مبلغ 1.200.000,00 درهم، و بخصوص أسباب الإيقاف فالكمبيالة موضوع الطعن سلمت في الأصل للشركة التركية (ه. غ. م. س.) كضمانة نظير مبلغ قدره 100.000,00 أورو باعتباره جزء من ثمن شراء آليتين لعصر الزيتون وتوابعهما ، و ذلك بتاريخ 16/08/2027 و لقد أدى الدين موضوع الكمبيالة بالفعل مع اعتبار سعر الصرف المتغير بواسطة حوالات بنكية لحساب الشركة الدائنة وفق التفصيل الآتي :حوالة بتاريخ 2018/4/5 بمبلغ 40.000 أورو أي 454.660,00 درهم ،و حوالة بتاريخ 2018/10/3 بمبلغ 20000 أورو أي 219.500,00 درهم ، و حوالة بتاريخ 2018/12/21 بمبلغ 40000 أورو أي 438.720 درهم، ، و لقد تسلم الممثل القانوني للشركة المشترية إثره أصل الكمبيالة الأمر بالأداء ، إلا أنه اكتشف بعدها ضياعها في ظروف عامة و مجهولة ما اضطره استصدار تصريح بالضياع بتاريخ 07/09/2020 إلى أن فوجئ بتبليغه بالأمر المطعون فيه و لما كانت ليست مدينة مطلقا لشركة (م. إ. م.) بالمبلغ موضوع الكمبيالة لأن الدين الذي تضمنه أدي سلفا للشركة التركية أعلاه الدائنة، وفق الثابت من الحوالات البنكية أعلا،ه هذا فضلا عن أن تاريخ التصريح بالضياع سابق على تاريخ تقديم الكمبيالة للاستخلاص و عن صدور الأمر المطعون فيه، الشيء الذي يشكل بالجملة منازعة جدية في سند الدين و يستتبع إلى الحكم بإيقاف تنفيذ الأمر المطلوب إلى حين الفصل في تعرضها بحكم نهائي بات في جوهر الخصومة، و التمست الأمر بإيقاف تنفيذ الأمر بالأداء عدد 237 الصادر عن السيدة رئيسة المحكمة بتاريخ 12/03/2024 في الملف عدد 2024/8102/237 إيقافا كليا إلى حين الفصل في التعرض مع الصائر و تحميل المدعى عليها الصائر، و أرفقت المقال بمقال الطعن بالتعرض ،وطي تبليغه و حوالات بنكية و تصريح بالضياع وصورة من شهادة عدم الأداء للكمبيالة وصورة من النموذج ج و صورة من محضر الجمع العام الاستثنائي وصورة من التصريح بالسجل التجاري وصورة من الكمبيالة.
و بتاريخ 17/07/2024 أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم المطعون فيه انتهى إلى رفض الطلب بعلة أنه تم البت في موضوع التعرض، بموجب الحكم رقم 2793، الصادر بتاريخ 26 يونيو 2024 في الملف عدد 1645/8216/2014 ، والذي قضى بقبول التعرض شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الأمر بالأداء، مما يبقى معه طلب إيقاف تنفيذ الأمر بالأداء غير ذي موضوع، والحال أن الحكم المذكور، قضى وفق منطوقه برفض طلب التعرض، وتأييد الأمر بالأداء المطعون فيه، و أن إقرار الأمر موضوع التعرض بعلل أن الكمبيالة موضوع الأمر بالأداء عدد 1983124 كانت بين شركة (م. إ. م.) من جهة، وبينها من جهة أخرى، في حين أن الشركة المسماة » (ه. غ. م. س.) « ، ليست معنية بالكمبيالة، و المستأنف عليها لم تدل بأي وثيقة تثبت بأن الدين المضمن بها كان لفائدة الشركة المذكورة، أو أنها تربطها معاملة تجارية مع المتعرضة، وأن التصريح بالضياع المدلى به من طرف المستأنف عليها، يتعلق بالشيك رقم 1983124، والشيك عدد 1983127، ولا يتضمن الإشارة للكمبيالة موضوع الأمر، و أن التعليل المذكور فاسد لأن محكمة البداية، لم تكلف نفسها عناء الإطلاع على بنود العقد المصحح بالأداء، مع أن الإمضاء كان بتاريخ 16 غشت 7 غشت 2017، المنعقد بين الشركاء المكونين لها ، و بين الشركة المستأنف عليها و المذيل بختمها، وبتوقيع السيد أمين (ص.) ، بوصفه مسيرها وممثلها القانوني حينه، والذي نص في صفحته المرقمة ب: 6/1 ، على أن الشركة البائعة: » (ه. غ. م. س.) « ، لها الحق في حوالة الديون المستحقة لفائدتها على الشركة المشترية، للشركة المستأنف عليها ، بوصفها ممثلة لها بالمغرب، إن كليا أو جزئيا، وجاء فيه بالحرف ما يلي:
“Le vendeur aura le droit de céder, en totalité, ou en partie, les créances à son représentant (M. E. M.), dont le siège sociale est sis angle [adresse], Kenitra, ci-après dénommée le Concessionnaire, qui accepte irrévocablement par les présentes la possibilité pour le vendeur de céder les créances sur le client”.
بل إن الكمبيالات المستحقة للشركة البائعة، تسلم للشركة المستأنف عليها ، حسب الثابت مما ضمن في العقد المذكور، وبالضبط في صفحته المرقمة ب 6/2، وجاء فيها بالحرف صراحة ما يلي:
“Les traites devront être signés et remis au concessionaire”.
ولما كان ثابتا مما ذكر أعلاه، إن عقد البيع، أو فاتورة شراء المعصرة وتوابعها أو الحوالات البنكية، أو عقد حوالة الدين، المنعقد بينها وبين الشركة المستأنف عليها ، أن شركة (ه. غ. م. س.)، هي الدائنة الأصلية، وأن الشركة المستأنف عليها المذكورة ليست سوى ممثلة لها ، و تقوم مقامها في تسلم الكمبيالات الضامنة للديون، وفي إقتضاء الديون المستحقة لها على زبنائها في المغرب، و أن ثبوت أداء الدين المطلوب للدائنة الأصلية، وعدم منازعتها في مضمن عقد حوالة الحق المدلى به، و الحوالات البنكية المثبتة للوفاء بالدين المطلوب، يجعل مطالبة المستأنف عليها به، ليس سوى إستمرارا في إقتضاء دين إنقضى بطريق الوفاء، بدليل أن الشركة المذكورة، إستنكفت في معرض جوابها، عن إثبات أي سبب للدين موضوع الأمر بالأداء، و أما عن التصريح بالضياع، فالبين أنه تعلق بنفس الرقم التسلسلي للكمبيالة موضوع الدعوى، وأن الإشارة فيه إلى تعلق التصريح بشيك، لا يعدو أن يكون خطأ ماديا ، بدليل أن شهادة رفض الأداء المدلى بها من قبل الشركة المستأنف عليها نفسها ، والمؤرخة في 7 دجنبر ،2021، تثبت أن الرفض تعلق بكمبيالة، ولسبب تعرض لأجل تصريح بالضياع، وكما أنه و بالاطلاع على الشهادة البنكية رفقته، والمؤرخة في 13 ماي 2024، يتضح بأن الأمر يتعلق بالكمبيالة رقم1983124، والتي هي نفسها موضوع الدعوى لا بشيك، وأنها إنما أرجعت لسبب تعرض لأجل تصريح بالضياع، ولما كانت المنازعة في سند الدين في نازلة الحال منازعة جدية، بالنظر للوثائق المدلى بها ، ولعل تنازل المسيرة والممثل المذكور ، عن تنفيذ الأمر بالأداء، على نفس النحو، حسب الثابت من تنازله عن التنفيذ، المصحح الإمضاء بنفس التاريخ، لقرينة قاطعة على ذلك، ولما كان التنازل عن الدعوى، وعن التنفيذ، الصادر عن المسير والممثل القانوني، للشركة المدعية السيد شرف الدين (م.) يزكي جميع ما سبق لها بسطه، على أنه سبق لها الوفاء للمصنعة الأصلية الشركة التركية (ه. غ. م. س.)، عن طريق الحوالات البنكية المرفقة. بمقالها الإستئنافي، فإن السعي إلى إلزامها من جديد بالإيفاء بما في الأمر بالأداء، ليس سوى سعيا لاقتضاء دين انقضى سلفا بطريق الوفاء، وهي كلها أسباب تبرر إلغاء الحكم المستأنف، و التمست إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم وفق مقالها الإفتتاحي، و أرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف و بنسخة من الحكم عدد 2793/2024، و صورة من شهادة بنكية، و صورة من تنازل عن الدعوى و عن التنفيذ، و صورة من مقال استئنافي، و صورة من النموذج 7 من السجل التجاري للمستأنف عليها.
و بجلسة 20/02/2025 أدلى نائب المستأنفة بمذكرة أوضح فيها أن مسطرة التنفيذ جارية على أملاك الطاعنة بالحجز و البيع موضوع ملف التنفيذ عدد 92/8544/2024 المفتوح أمام المحكمة الإبتدائية بالرباط، و ملف التنفيذ عدد 34/6304/2024 موضوع الإنابة بالمحكمة الإبتدائية بوزان، و أن هناك منازعة جدية في الشهادة البنكية الخاصة بالكمبيالة، لن الشهادة الأصلية تضمنت التصريح بالضياع في حين أن الشهادة المدلى تضمن عدم كفاية الرصيد، و التمس إلغاء الأمر الصادر و بعد التصدي التصريح بوجود صعوبة قانونية في تنفيذه و البت في الصائر وفق القانون، و أرفق مذكرته بصورة من تنازل عن النيابة، و صورة من إشعار، و نسخة من شكاية مباشرة، و صورة من إشهاد و من شهادتين و صورة من مقال استئنافي، و صورة من مذكرة مع تنازل عن الدعوى.
وحيث أدرج الملف بجلسة 20/03/2025 حضرها دفاع المستأنفة و تخلفت المستأنف عليها رغم الإستدعاء و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 27/03/2025 .
محكمة الإستئناف
حيث تعيب الطاعنة الحكم مجانبته للصواب بدعوى أن الحكم رقم 2793 الصادر بتاريخ 26 يونيو 2024 في الملف عدد 1645/8216/2014 قضى برفض طلب التعرض وتأييد الأمر بالأداء المطعون فيه، و أن مسطرة التنفيذ جارية على أملاك الطاعنة بالحجز و البيع موضوع ملف التنفيذ عدد 92/8544/2024 المفتوح أمام المحكمة الإبتدائية بالرباط، و ملف التنفيذ عدد 34/6304/2024 موضوع الإنابة بالمحكمة الإبتدائية بوزان، و أن هناك منازعة جدية في الشهادة البنكية الخاصة بالكمبيالة.
لكن حيث إنه و إن كان يتبين من الحكم عدد 2793 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26 يونيو 2024 في الملف عدد 1645/8216/2014 أنه قضى برفض التعرض و تأييد الأمر بالأداء عدد 237 الصادر بتاريخ 12/03/2024 في الملف عدد 237/8102/2024 و لم يقض وفق ما انتهى إليه الحكم المستأنف بإلغاء الأمر بالأداء، فإن الثابت من التنازل عن التنفيذ المؤرخ في 13/09/2024 أن الممثل القانوني للمستأنف عليها شركة (م. إ. م.) تنازل عن تنفيذ الأمر بالأداء عدد 23/8102/2024 الصادر بتاريخ 12/03/2024 في إطار ملف التنفيذ عدد 92/8544/2024 ، و مادام أن المستأنف عليها تنازلت عن التنفيذ فإن طلب المستأنفة إيقاف تنفيذه أصبح غير ذي موضوع، و يتعين تبعا لذلك رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة علنيا حضوريا في حق المستأنفة و غيابيا في حق المستأنف عليها :
في الشكل: قبول الإستئناف.
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025