Réf
65380
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1941
Date de décision
16/04/2025
N° de dossier
2025/8224/1818
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Restitution des clés, Refus du bailleur, Réformation de l'ordonnance, Procédure d'urgence, Ordonnance sur requête, Offre réelle, Dépôt à la caisse du tribunal, Consignation judiciaire, Bail commercial, Article 148 du CPC, Absence de préjudice au fond
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la demande d'autorisation de dépôt de clés de locaux commerciaux. Le tribunal de commerce avait autorisé le preneur à faire des offres réelles de restitution des clés mais avait rejeté la demande subsidiaire de dépôt en cas de refus du bailleur, au motif que cette mesure excédait la compétence du juge des référés. L'appelant soutenait que ce refus partiel le laissait exposé au paiement des loyers malgré sa volonté de restituer les lieux. La cour d'appel de commerce retient que la demande d'autorisation de dépôt des clés constitue une mesure d'urgence au sens de l'article 148 du code de procédure civile. Elle juge qu'une telle mesure, de nature conservatoire et provisoire, ne porte aucune atteinte aux droits des parties sur le fond et ne préjuge pas de l'issue d'un éventuel litige au principal. Dès lors, en se limitant à autoriser les offres réelles sans ordonner le dépôt subséquent, le premier juge a violé les dispositions régissant sa compétence. L'ordonnance est donc infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de dépôt et, statuant à nouveau, la cour autorise le preneur à consigner les clés en cas de refus ou d'impossibilité de remise au bailleur, confirmant l'ordonnance pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (م. ا.) بواسطة دفاعها ذ/ عبد الله (ا.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 25/03/2025 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/03/2025 تحت عدد 815 في الملف رقم 815/8103/2025 و القاضي بالاذن بعرض مفاتيح المحلين التجاريين على الجهة المطلوبة في الاجراء ورفض الطلب بخصوص ايداع المفاتيح بمستودع الامانات عند تعذر العرض.
في الشكل:
و حيث قدم الاستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن شركة (م. ا.) تقدم بمقال استعجالي لدى المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط بمقال مختلف رام الى الاذن بعرض عيني لمفاتيح وايداعها بمستودع الامانات عند تعذر العرض العيني، تعرض فيه ما يلي أنها كانت تكتري من السيدة محاسن (ب.) المحلين التجاريين الكائنين بالرقم [العنوان] تمارة – الهرهورة و الذي كانا يستغلان كمقهى ومطعم و أن المكرية بادرت الى رفع دعويين لافراغها من المحلين وهو ما استجابت له المحكمة ابتدائيا واستئنافيا كما يوضح القرارين القضائيين المرفقين بمقالها، وأنها ابراء الذمتها واستنادا الى الفصل 275 من ق.ل.ع والى قرار محكمة النقض عدد 231 الصادر بتاريخ 2022/03/31 المرفق أيضا بالمقال من حقها طلب الاذن بعرض مفاتيح المحلين على المكرية وفي حالة رفضها الاذن لها بايداعهما بمستودع الامانات .
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الامر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة أن جميع الأحكام والأوامر يجب أن تكون معللة تعليلا سليما وكافيا وإلا كانت معرضة للإلغاء و بمراجعة الأمر المطعون فيه سيتضح لمحكمة الاستئناف أنه جاء معللا تعليلا فاسدا، الشيء الذي یوازي انعدام التعليل و ان الامر لم يراع خصوصية الملف والخطر المحدق بحقها جراء رفض المحكمة لطلبها في شقه المتعلق بايداع المفاتيح رغم قانونيته اذ انه تحتسب عليها وجيبة كرائية تصل الى 1500,00 درهم عن كل يوم وأن دور القاضي الأساسي هو حماية الحقوق من الضياع والسهر على التطبيق السليم للقانون وأنها قبل ان تتقدم بطلبها الحالي سبق وتقدمت امام نفس المحكمة بمقال في نفس الموضوع التمست فيه الاذن لها مباشرة بايداع المفاتيح بمستودع الامانات استنادا الى الفصل 2278 من ق.ل.ع الذي يعفي المدين من العرض العيني طالما ان استحالة العرض ترجع لشخص الدائن، غير أنه المحكمة ارتأت بعد 15 يوما من إيداع الطلب اصدار امر بالرفض بعلة عدم القيام بالعرض رغم استحالته بل وضمنته تاريخ إيداع المقال وليس تاريخ إصداره مفوتة الفرصة عليها لاستئناف الامر وانها سعيا لتجاوز هذا الاشكال وتجاوبا مع قرار المحكمة تقدمت بطلبها الحالي والتمست من خلاله الاذن لها بعرض مفاتيح المحلين التجاريين بمحل المخابرة مع الدائنة لعدم وجود أي عنوان لها لا في عقود الكراء ولا في القرارات القضائية القاضية بالافراغ غير ان المحكمة صرحت برفض الطلب في الشق المتعلق بايداع المفاتيح عند تعذر العرض و أن الغاية من اللجوء للمحكمة هو حماية الحقوق وضمانها و هو الشيء الذي لم تراعه المحكمة عندما قبلت الطلب جزئيا في الشق المتعلق بالعرض فقط، ذلك أن ذمتها ستبقى مثقلة بالسومة الكرائية التي تصل الى 1500 درهم عن كل يوم و ان المحكمة عندما قضت برفض طلب إيداع المفاتيح بمستودع الامانات بعلة انه يخرج عن اختصاص الفصلين 148 من ق.م.م والمادة 20 من ق.م.ت، لم تجعل لقضائها أي أساس ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع بإلغاء الغاء الامر الابتدائي في الشق المتعلق برفض الاذن بإيداع المفاتيح والامر من جديد بالإذن لها في ايداع مفاتيح المحلين التجاريين الكائنين بالرقم [العنوان] هرهورة تمارة، المشار اليهما أعلاه بمستودع الامانات لدى المحكمة رهن إشارة المكرية السيدة محاسن (ب.) في حالة تعذر العرض بمحل المخابرة .
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 09/04/2025 حضر نائب المستأنفة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 16/04/2025
محكمة الاستئناف
حيث ركز الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.
وحيث إن طلب المستأنفة يهدف إلى إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الإيداع و الإذن لها بإيداع المفاتيح بصندوق الأمانات بعد صدور الأمر المطعون فيه بالإستجابة للطلب في حدود العرض ورفض طلب الإيداع .
وحيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية فإنه يختص رؤساء المحاكم الابتدائية وحدهم بالبت في كل مقال يستهدف الحصول على أمر بإثبات حال أو توجيه إنذار أو أي إجراء مستعجل في أية مادة لم يرد بشأنها نص خاص ولا يضر بحقوق الأطراف ، و بذلك فإن طلب إيداع المفاتيح يعتبر من الإجراءات الاستعجالية المؤقتة المنصوص عليها في الفصل المذكور التي لا تضر بالأطراف ولا تمس بمراكزهم القانونية الموضوعية وعلى ما يمكن أن يقضى به في الجوهر ، مما يكون معه الطلب مؤسسا قانونا والأمر الابتدائي لما قضى فقط بالعرض العيني لمفاتيح المحلين الكائنين بالرقم [العنوان] تمارة الهرهورة موضوع الطلب دون الإذن بإيداعها يكون قد خالف المقتضيات القانونية المشار إليها، ويتوجب لذلك إلغاء الأمر المستأنف في هذا الشق فقط وذلك بالإذن للطرف الطاعن بإيداع المفاتيح موضوع الطلب بصندوق الأمانات بالمحكمة الابتدائية التجارية بالرباط في حالة امتناع المستأنف عليها عن تسلمها أو تعذر ذلك و تأييده في الباقي .
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا
في الشكل : قبول الإستئناف
في الموضوع : باعتباره و إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من رفض طلب إيداع المفاتيح و الحكم من جديد بالإذن للطاعنة بإيداع المفاتيح بصندوق الأمانات بالمحكمة التجارية بالرباط في حالة امتناع المستأنف عليها عن تسلمها أو تعذر ذلك و تأييده في الباقي مع تحميل المستأنفة الصائر
65382
Mainlevée de saisie-arrêt : la preuve d’un paiement au créancier est insuffisante si le débiteur n’établit pas son imputation à la créance cause de la saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2025
65385
Annulation du jugement d’irrecevabilité : La cour d’appel ne peut évoquer et statuer sur le fond que si l’affaire est en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
65389
La non-identité entre la composition de la formation de jugement ayant mis l’affaire en délibéré et celle l’ayant prononcé entraîne la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/04/2025
65395
Faux incident : L’expertise graphologique concluant à la fausseté de la signature sur une lettre de change entraîne l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2025
65398
Voies d’exécution : Le cumul d’une saisie-arrêt avec d’autres mesures d’exécution est possible tant que le paiement intégral de la créance n’est pas établi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/04/2025
65402
Le non-respect du délai de citation d’une partie domiciliée hors du ressort du tribunal constitue un vice de procédure justifiant l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65405
La conclusion d’un protocole d’accord modifiant le montant de la dette constitue une novation, entraînant la nullité de la procédure de saisie immobilière fondée sur la créance initiale éteinte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65342
Commandement immobilier : une nouvelle signification postérieure au jugement de première instance ne peut régulariser la nullité de la signification initiale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65343
Saisie conservatoire sur un registre de commerce : la demande de mainlevée est subordonnée à la preuve du paiement intégral de la créance en principal et intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/07/2025