Mainlevée de saisie-arrêt : la preuve d’un paiement au créancier est insuffisante si le débiteur n’établit pas son imputation à la créance cause de la saisie (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65382

Identification

Réf

65382

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1583

Date de décision

27/03/2025

N° de dossier

2025/8226/1099

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de l'extinction de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. En appel, ce dernier soutenait que le paiement intégral de la dette, attesté par le versement d'une partie substantielle par un tiers saisi et la consignation du solde, justifiait la mainlevée de la mesure. La cour écarte ce moyen, faute pour le débiteur de rapporter la preuve que les sommes perçues par le créancier se rapportaient spécifiquement à la créance fondant la saisie contestée. Elle retient que la simple attestation de versement par le tiers saisi ne saurait suffire en l'absence de preuve du suivi des procédures de distribution et d'imputation formelle des paiements prévues par le code de procédure civile. Le maintien de la mesure conservatoire n'étant pas jugé abusif, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم محمد ادريس (و.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 14/02/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/04/2024 عدد 2150في الملف عدد 534/8107/2024 و القاضي برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.

في الشكل : حيث ان الاستناف قدم مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اجلا و أداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي عرض من خلاله انه سبق للمدعى عليها ان اوقعت حجزا عل الحساب البنكي للمدعي ضمانا لاداء مبلغ 5.500.000.00 درهم، كما يتضح من الامر القاضي بإيقاع الحجز في اطار الملف عدد 2019/8105/35225 ، وان المدعى عليها قامت بتاريخ 2022/10/25 بواسطة دفاعها بتقديم طلب يرمي إلى تحويل المبلغ المودع لفائدة المدعي بصندوق المحكمة الزجرية بالدار البيضاء واستخلصت على إثر ذلك مبلغ 5.461.500.000 درهم من اصل الدين الذي هو 5.500.000.00 درهم كما يتضح من الشهادة المسلمة من رئيس كتابة الضبط.

وانه بتاريخ 2023/10/23 قام المدعي بايداع المبلغ المتبقي بذمتهم بصندوق المحكمة التجارية بعد عرضه على المدعية التي رفضت التوصل.

والتمس الحكم برفع الحجز المنجز على الحساب البنكي للمدعي وامر بنك (ت. و. ب.) بتنفيذ مقتضيات الحكم.

وعزز المقال بالوثائق التالية: صورة من وضعية حساب بنكي، صورة من أمر ، شهادة وضعية حساب، صورة من وصل

و بتاريخ 03/04/2024 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستناف

أسباب الأستئناف

حيث تمسك الطاعن بان الحكم المطعون فيه لم يرتكز على أساس قانوني سليم حينما قضى برفض الطلب رفع الحجز المنجز على الحساب البنكي دلك انه ادلى بجميع الوثائق التي تفيد أن مبلغ 5.500.000,00 درهم قد تم اداؤه لفائدة المستأنف عليها وبذلك يكون استمرار سريان الحجز على الحساب البنكي هو بمثابة تعسف من قبل المستأنف عليها يتمثل في حرمانه من تسيير واستعمال الحساب البنكي المذكور رفقته صورة من وضعية الحساب، وبانه علاوة على ذلك يبادر من جديد الى الادلاء بمجموعة من الوثائق تعزيزا لما سبق الادلاء به من اجل توضيح ان الامر يتعلق بنفس الدين وبنفس الأطراف وان المستأنف عليها لم يعد لها لديه ولا لدى باقي الورثة أي إسماعيل (و.) وغيثة (و.) اية ديون مستحقة وان الدين الوحيد هو الشامل لمبلغ 5.500.000,00 درهم والذي تقدمت على إثره المستأنف عليها بمقال يرمي الى الامر بالأداء في مواجهتهم مستندة في ذلك على ثلاث شيكات صادرة عن مورثهم نور الدين (و.) حسب الترتيب التالي:

0340326 BKB بمبلغ 3.500.000,000 درهم

4922909 BKB بمبلغ 1.500.000,000 درهم

4922923 BKB بمبلغ 500.000,00 درهم

وانه بناءا على الأمر بالأداء المذكور أعلاه قامت المستأنف عليها باستصدار امرا يقضي بإيقاع حجز على الحساب البنكي عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في إطار الملف عدد 2019/8105/35225 بتاريخ 2019/11/28، وبان المستأنف عليها قامت باستخلاص كافة الدين المذكور وذلك بعد اجراء حجز بين يدي السيد رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بعد علمها ان والدتها نادية (ك.) قد او دعت لفائدتهم مبلغ 7.700.000,00 درهم من اجل أداء قيمة شيك بدون مؤونة بعد ان تقدم هو وباقي الورثة بشكاية في مواجهتها حيث قامت بأداء قيمة الشيك مباشرة بصندوق المحكمة قبل إحالة الملف على هيئة الحكم ، وهو ما يتضح من الأمر الصادر بتاريخ 2020/02/07 في الملف 2020/124 ومن الأمر رفقته هذا الامر الذي يحمل نفس مراجع ملف الامر بالأداء عدد 2018/8102/973 والدي قضى على ورثة (و.) بأدائهم في الملف عدد مبلغ 5.500.000,00 درهم والدي تم تأييده بمقتضى الحكم الصادر في الملف عدد 2018/8216/3448 المذكور أيضا بملف حجز ما للمدين لدى الغير ، وبانه قامت المستأنف عليها بتحويل مبلغ 5.461.500,00 درهم الى حساب الودائع لهيئة المحامين بالدار البيضاء من الحساب عدد 9682 الحامل لمبلغ 7.700.000,00 درهم المؤدى بتاريخ 2020/02/10 من طرف السيدة نادية (ك.) لفائدة العارض وباقي ورثة (و.) كما يتضح ذلك من الاشهاد الصادر عن السيد رئيس كتابة الضبط الموجود رفقته ، وبان مبلغ 5.461.500,00 درهم المحجوز بين يدي رئيس كتابة الضبط والذي تم تحويله لحساب الودائع قد تم صرفه بواسطة شيك عدد 0103544 لفائدة المستأنف عليها كما يتضح ذلك من الاشهاد الصادر عن السيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء ، وبان العارضين قاموا بإيداع المبلغ المتبقي بذمتهم بصندوق المحكمة بحسب مبلغ 38500,00 درهم ليكون بدلك مجموع ما تم اداؤه من قبل العارضين لفائدة المستأنف عليها 5.500.000,00 درهم وهو المبلغ الدي تم اعتماده لإيقاع الحجز على الحساب البنكي ، و ان جميع الوثائق المدلى بها تؤكد ان مبلغ الدين المؤسس عليه الحجز قد تم اداؤه كاملا للمستأنف عليها خلاف لما ذهب اليه الحكم الابتدائي وبانه لا يعقل ان يستمر سريان هذا الحجز بعد تنفيذ مبلغ السندات التنفيذية بأكمله وقد أصبح من المناسب الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفع الحجز الواقع على الحساب البنكي ، ملتمسا بقبول الاستئناف وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد بالتشطيب على الحجز الواقع على الحساب البنكي عدد [رقم الحساب] المفتوح لدى شركة (ع. م. ل.) مع امرها بتنفيذ مقتضيات هدا الحكم شمول الامر بالنفاد المعجل و جعل الصائر على من يجب.

وارفقت المقال بنسخة من الحكم وصورة من الاشعار البنكي و صورة من الشيكات و صورة من مقال الأمر بالأداء و صورة من الامر بالأداء في الملف عدد 2018/8102/973 و صورة من الحكم الصار في الملف عدد 2018/8216/3448 و صورة من الأمر بالحجز الصادر في الملف عدد 2019/8105/35225 و صورة من الشكاية عدد 2019/3106/374 و صورة من مقال حجز ما للمدين لدى الغير و صورة من الامر القاضي بحجز ما للمدين لدى الغير في الملف عدد 2020/124و صورة من اشهاد السيد رئيس كتابة الضبط و صورة من الاشهاد الصادر عن السيد نقيب هيئة الدار البيضاء و صورة من وصل الإيداع بمبلغ 38500,00 درهم

و بناء على تصريح إيجابي لشركة (ع. م. ل.) اخبرت بموجبه انها حجزت مبلغا قدره 24815.76 درهم

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 20/3/2025 افيد عن المستانف عليها رفض الطي من طرف مستخدمة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/03/2025.

محكمة الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم لما قضى برفض طلب رفع الحجز المنجز على حسابه البنكي و الحال انه ادلى بجميع الوثائق التي تفيد ان مبلغ 5500000.00 درهم قد تم اداؤه لفائدة المستانف عليها و ان استمرار سريان الحجز على حسابه البنكي يعد تعسفا في حقه لحرمانه من تسييره و استعماله .

وحيث انه لئن ادلى الطاعن باشهاد من امانة المال بصندوق الودائع و الاداءات بهيئة المحامين يثبت تصفية الوديعة التي توصل بها الصندوق لفائدة الحاجزة المستانف عليها و قدرها 5461500.00 درهم و تكملته بمبلغ 38000.00 درهم عن طريق شيك حسب الثابت من وصل إيداع بالمحكمة التجارية حساب رقم 27956 ، الا ان الملف يبقى خاليا مما يفيد ان هذه المبالغ التي تحصلت عليها المستانف عليها تتعلق بنفس الدين موضوع الامر بالحجز لدى الغير المطلوب رفعه ، خاصة و ان الامر عدد 124 الصادر بتاريخ 7/2/2020 في الملف عدد 124/2020 الصادر عن السيد رئيس المحكمة الزجرية بالدار البيضاء و القاضي بالاذن للطالبة المستانف عليها في النازلة بايقاع حجز ما للمدينين بين يدي رئيسة كتابة الضبط لدى المحكمة المذكورة ضمانا لاداء مبلغ 5500000.00 درهم لا يوجد ما يثبت سلوكها لمسطرة التوزيع الودي و المصادقة على الحجز لدى الغير بشانه ، ولا ما يثبت ان المستانف عليها استخلصت الدين موضوع الامر عدد 973 بنفس الطريقة المذكورة طبقا للفصل 488 و ما يليه من ق م م.

وحيث ترتيبا على ما ذكر يكون الحكم قد صادف الصواب فيما قضى به و يتعين رد الاستناف لعدم ارتكازه على أساس و تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياو غيابيا للمستانفعليها .

في الشكل : قبول الاستناف

في الموضوع :تاييد الامر المستانف و إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile