Voies d’exécution : Le cumul d’une saisie-arrêt avec d’autres mesures d’exécution est possible tant que le paiement intégral de la créance n’est pas établi (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65398

Identification

Réf

65398

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1611

Date de décision

02/04/2025

N° de dossier

2025/8226/1592

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légitimité du cumul de plusieurs mesures d'exécution pour le recouvrement d'une même créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation, ordonnant au tiers saisi de verser les fonds à la créancière. L'appelante, débitrice saisie, soutenait que la multiplicité des procédures d'exécution engagées à son encontre, notamment une saisie sur ses biens meubles et son fonds de commerce, rendait la saisie-attribution bancaire abusive et injustifiée. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers. Elle retient que le créancier est en droit d'engager simultanément ou successivement plusieurs voies d'exécution, tant qu'il n'est pas établi que la créance a été effectivement et intégralement réglée. Dès lors, la seule preuve de l'engagement d'autres saisies ne suffit pas à démontrer le paiement, cette charge incombant à la débitrice qui, en l'occurrence, a failli à l'établir. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ر. ت.) بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 12/03/2025 تستانف من خلاله مقتضيات الأمر عدد 3450 الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/03/2025 في الملف عدد 2601/8114/2025 والقاضي بالمصادقة على الحجز لدى الغير المنجز في الملف عدد 41213/8105/2024، وأمر المحجوز لديه بنك (م. ت. ص.) في شخص ممثله القانوني بتسليم المدعية مبلغ 180560,80 درهم وبتحميل المحجوز عليها المصاريف ورفض باقي الطلبات .

في الشكل: حيث لا دليل على تبليغ الطاعنة بالامر المطعون فيه الدي قدم مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يستدعي قبوله.

وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الأمر المستأنف ان شركة (و. ك.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنه سبق لها أن استصدرت عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء الحكم رقم 9479 في الملف عدد 2022/8235/1900 والقاضي بالحكم على شركة (ر. ت.) بالأداء لفائدة المدعية مبلغ 180.560,80 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ عن مبلغ 112.211,54 درهم مع تحميلها الصائر، كما استصدرت بعد ذلك من محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء القرار عدد 3100 بتاريخ 2023/10/19 في الملف عدد 2024/8203/1732 والقاضي برد الاستئناف الأصلي وتحميل رافعته الصائر وباعتبار الاستئناف الفرعي وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بالحكم لفائدة المستأنف عليها شركة (و. ك.) بالفوائد القانونية على المبلغ المحكوم به كاملا والمحدد في 180560,80 درهم ابتداء من تاريخ الطلب وتحميل المستأنفة أصليا شركة (ر. ت.) الصائر، وأنها وضمانا لحقوقها وأداء المطلوبة في الحجز للدين العالق بذمتها قامت باستصدار أمر من أجل إجراء حجز ما للمدين لدى الغير على أصل الدين أي 180560,80 درهم غير شامل للفوائد القانونية والصوائر في الملف عدد 2024/8105/41213 بتاريخ 2024/10/28 قضى بإجراء حجز على مبلغ 180560,80 لدى بنك (م. ت. ص.) في ش.م.ق في مواجهة المحجوز عليها شركة (ر. ت.) في ش. م.ق، وتم تعيين الملف بجلسة التوزيع الودي تحت عدد 2025/8111/727 وأصدرت المحكمة الحكم عدد 605 بتاريخ 2025/01/21 قضى بعدم حصول الاتفاق، وأنها أصبحت محقة في تقديم مقالها الحالي قصد المصادقة على ما لمدينتها شركة (ر. ت.) بين يدي بنك (م. ت. ص.) بمبلغ 180560,80 درهم مضافا إليه الفوائد القانونية عن المدة منذ 2022/02/18 بمبلغ 32.500,83 درهم والصوائر بمبلغ 8776 درهم، أي ما مجموعه 221,837,63 درهم , ملتمسة الحكم بالمصادقة على حجز مبلغ 221,837,63 درهم في مواجهة شركة (ر. ت.) بين يدي بنك (م. ت. ص.) وأمر المحجوز لديه بنك (م. ت. ص.) بأدائه لفائدتها مبلغا قدره 221,837,63 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، والبث في الصائر طبقا للقانون.

وبعد تخلف المحجوز عليها رغم التوصل وتخلف المحجوز لديه، وتمام الاجراءات، صدر الأمر المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن الطاعنة للأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

حيث اوضحت الطاعنة في اسباب استئنافها أنه بالرجوع إلى الإجراءات المسطرية يتبين أنها جاءت مخالفة لمقتضيات الفصل 492 من ق م م، و بالتالي يبقى معه الحكم الصادر بالمصادقة على الحجز مجانب للصواب على اعتبار أنه بني على إجراءات مخالفة للقانون سواء من حيث الآجال أو الإجراءات المسطرية الأخرى مما يتعين معه الحكم تصديا و التصريح بعدم قبول الدعوى، وأن الحجز لدى الغير المضروب على حسابها لا يرتكز على أساس قانوني سليم، و الغرض منه الإثراء على حساب المستأنفة ليس إلا، ذلك أن الشركة المستأنف عليها قد باشرت إجراءات تنفيذ الحكم الذي على أساسه بني الأمر بإجراء حجز لدى الغير في مواجهتها فتح له ملف تنفيذي عدد 2024/8511/5691 استنفذت بإجراء حجز على مجموعة من منقولات المستأنفة، كما تلاها حجز على الأصل التجاري للشركة، مما يبقى معه القيام بإيقاع حجز على حسابها البنكي إجراء لا مبرر له و يعتبر بمثابة مطالبة بدين انقضى بالوفاء ملتمسة لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستانف فيما قضى به، والحكم تصديا بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا برفض الطلب، وتحميل المستانف عليها الصائر.

وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستانف وصورة من محضر حجز تنفيذي على منقولات وصورة من أمر بالحجز على الأصل التجاري.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 26/03/2025 جاء فيها ان المستأنفة وجهت استئنافها الحالي في مواجهتها فقط ، مما يكون معه استئنافها الحالي مختلا شكلا باعتبار أنها لم تدخل المحجوز بين يديه في مقالها الاستئنافي, و احتياطيا من حيث الموضوع: إن المحكمة ستلاحظ وبدون شك أن الاستئناف الحالي غير مبني على أي أساس واقعي أو قانوني سليم و لا هدف وراءه سوى عرقلة التنفيذ والاستمرار في حرمانها من المبالغ المحكومة لها، وأن المستأنفة لم تدل بما يفيد ابراء ذمتها من المبالغ المحجوزة، مما يبقى معه دفعها بكونها قد أوقعت حجزا تحفظيا على أصلها التجاري وكذلك محضر الحجز على منقولاتها لا يمكن اعتباره اثباتا لاستخلاصها لمبلغ الدين المحكوم به في غياب سلوكها لأي مسطرة من أجل بيع المنقولات بالمزاد العلني، مما يتعين معه رد استئنافها الحالي, ملتمسة لاجل ما ذكر في الشكل بعدم قبول الاستئناف، واحتياطيا برده لعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم.

وبناء على الرسالة المدلى بها من طرف بنك (م. ت. خ.) بجلسة 26/03/2025 يفيد من خلالها أنه بصفته محجوزا لديه ليست له في هذه القضية أية مصلحة وطبقا لمقتضيات الفصل 494 من ق.م.م ملتمسا اعفائه من الحضور لكل الجلسات التي ستنعقد للنظر في هذا النزاع، كما انه يحيط المحكمة علما أن المحجوز عليه يتوفر على حساب بنكي مفتوح لديه، وأن هذا الحساب يسجل رصيدا إيجابيا وأنه حجز هذا الرصيد في حدود مبلغ 180.560,80 درهم.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 26/03/2025 الفي خلالها بالملف بمذكرة جوابية لدفاع المستانف عليها وجواب البنك، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 02/04/2025.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة في أوجه استئنافها بخرق الامر المطعون فيه لمقتضيات الفصل 492 من ق.م.م , وبكون الدائنة سبق ان باشرت مساطر تنفيد اخرى على مقولاتها وعلى اصلها التجاري بما يفيد حسب دفعها -ان الدين ثم استيفاءه و ان الحجز البنكي غير مؤسس.

لكن حيث انه بمقتضى الفصل 1241 من ق.ا.ع , فان -أموال المدين تعتبر ضمانا عاما لدائنيه , وبالتالي فان للدائن الحق في سلوك مختلف المساطر القانونية المتاحة لاستيفاء دينه , ما لم يثبت وفاء هدا الدين بالفعل , او وجود مانع قانوني .

وحيث ان مجرد مباشرة مساطر تنفيذية متعددة من قبل الدائنة لا يدل على استيفاء الدين , ما دام لم يقع إثبات حصول الوفاء الفعلي او الحجز الكامل للمبلغ المطلوب , لا سيما وان الحجز محل النزاع تعلق بسيولة مالية لدى بنك , اكد هدا الاخير وجودها .

وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان المستأنفة (المدينة) لم تقدم أي اثبات على ان الدين ثم اداءه بمساطر التنفيذ المحتج بها او ما شابه ,وان امتناعها عن الحضور لجلسة المصادقة على الحجز رغم التوصل , لا يمكن ان يعول عليه كوسيلة دفاع ,ويعد بمثابة موافقة ضمنية على ان النتائج المترتبة عن إجراءات الحجز .

وحيث ان الدفع بخرق الفصل 492 من ق.م.م لا يستقيم طالما ان هدا النص ينظم إجراءات الحجز لدى الغير , ولم يثبت خرق فعلي لإجراءاته الجوهرية , لا من حيث التبليغ , ولا من حيث تصريح المحجوز لديه , ولا من حيث منح المدينة حق التعقيب , وهو الاتجاه الدي دأبت عليه محكمة النقض في العديد من القرارات كالقرار عدد 93/2019 ملف عدد 2438/1/3/2018 الدي جاء فيه : للدائن حق اختيار الطريقة التي يراها ملائمة لتنفيذ الحكم متى لم يكن هناك ما يمنعه قانونا من ذلك , واموال المدين ضمان عام لجميع دائنيه .

وحيث واستنادا لما سطر أعلاه فانه لا مانع من اجراء حجوزات متعددة لدى الغير , ما دام الدين لم يتم استيفاءه ليبقى الامر المستأنف مطابقا لصحيح القانون ولم يخرق أي مقتضى من المقتضيات القانونية المحتج بها ووجب تأييده ورد جميع أسباب الاستئناف المثارة بشأنه مع تحميل رافعته صائره تبعا لما ال اليه طعنها .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: تأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile