La non-identité entre la composition de la formation de jugement ayant mis l’affaire en délibéré et celle l’ayant prononcé entraîne la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65389

Identification

Réf

65389

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5288

Date de décision

03/04/2025

N° de dossier

2025/8213/3771

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un moyen de nullité tiré de la modification de la composition de la juridiction de jugement entre la mise en délibéré et le prononcé, la cour d'appel de commerce examine la portée du principe d'immutabilité du siège. La cour constate, au vu des procès-verbaux d'audience, que l'un des magistrats ayant participé à la mise en délibéré n'était pas membre de la formation qui a rendu la décision. Elle retient que cette substitution constitue une violation des règles d'organisation judiciaire qui sont d'ordre public. Au visa de l'article 50 du code de procédure civile et de l'article 10 de la loi relative à l'organisation judiciaire, la cour rappelle que les magistrats qui délibèrent de l'affaire doivent être les mêmes que ceux qui la jugent, sous peine de nullité. Dès lors, la cour prononce la nullité du jugement entrepris. Constatant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, elle renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau, tout en réservant les dépens.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث ان من جملة ما نعته المستأنفة على الحكم المطعون فيه خرق الفصل 50 من ق م م, على اعتبار أن الهيئة التي حجزت الملف للمداولة ليست هي الهيئة التي أصدرت الحكم.

و حيث إنه بالرجوع لوثائق الملف سيما محاضر الجلسات, يتضح أن الهيئة التي حجزت الملف للمداولة بتاريخ 20/3/2025 قص النطق بالحكم المطعون فيه كانت متكونة من الأساتذة المهدي سالم رئيسا و مقررا, و أيوب محمو و احمد دكال, كعضوين, في حين انه بالرجوع لمحضر الجلسة التي نطق بها الحكم بتاريخ 3/4/2025 و كذا النسخة طبق الأصل للحكم المطعون فيه, يتضح أن الهيئة التي أصدرت الحكم كانت متكونة من الأساتذة المهدي سالم رئيسا, أيوب محمو و عبد الله طائع عضوا مقررا, و بالتالي فالهيئة التي ناقشت الملف و حجزته للمداولة و النطق بالحكم, ليس هي الهيئة التي أصدرت الحكم و نطقت به, مما يعتبر خرقا للمادة 10 من القانون 15-38 المتعلق بالتنظيم القضائي الذي يستوجب أن تتشكل هيئات الحكم وفقا ما يحدده القانون تحت طائلة البطلان, و انه وفقا للفصل 50 من ق م م فان الأحكام يجب أن تتضمن اسم القاضي الذي اصدر الحكم, و أن المناقشات قد وقعت في جلسة علنية أو سرية وأن الحكم قد صدر في جلسة علنية, و مؤداه أن يكون القضاة أو القاضي الذي ناقش القضية أن يكون هو نفسه الذي اصدر الحكم, باعتبار أن تشكيل المحاكم من النظام العام,,وهو ما استقرت عليه محكمة النقض في العديد من قراراتها كالقرار عدد 346/1 الصادر بتاريخ 14/5/2025 في الملف التجاري عدد 1533/3/1/2024 و الذي جاء فيه – انه بمقتضى المادة 10 من لقانون رقم 15-38 المتعلق بالتنظيم القضائي تتشكل هيئات الحكم في المحاكم وفق ما يقتضيه القانون تحت طائلة البطلان,و انه وفقا للمادة 71 من نفس القانون فان محاكم الاستئناف تعقد جلساتها في جميع القضايا و تصدر قراراتها من قبل ثلاثة مستشارين, من بينهم رئيس و بمساعدة كاتب الضبط, و بمقتضى المادة 345 من ق م م, فانه يتم التنصيص على أسماء القضاة الذين شاركوا في إصدار القرار, و هو ما مؤداه أن يصدر القرار من نفس القضاة الذين ناقشوا القضية و حجزوها للمداولة- قرار غير منشور.

و حيث انه و ترتيبا عليه يستوجب معاينة بطلان الحكم المذكور،و لكون القضية غير جاهزة للبت فيها، يتعين إرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون، و حفظ البت في الصائر .

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا وعلنيا و حضوريا:

في الشكل:بقبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره و معاينة بطلان الحكم المستأنف ، و إرجاعه إلى المحكمة مصدرته، للبت فيه من جديد و طبقا للقانون ،مع حفظ البت في الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile