Réf
65395
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1550
Date de décision
27/03/2025
N° de dossier
2074/8223/2023
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rapport d'expertise, Lettre de change, Injonction de payer, Force probante, Faux incident, Fausseté de la signature, Expertise graphologique, Annulation de l'ordonnance d'injonction de payer, administration de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant l'allégation de falsification de la lettre de change fondant la créance. L'appelant soutenait au contraire, par la voie d'une inscription de faux à titre incident, que sa signature avait été imitée. Faisant droit à cette demande, la cour ordonne une expertise graphologique qui conclut formellement à la contrefaçon de la signature du prétendu tireur. La cour retient que la preuve de la fausseté de l'instrumentum, qui constitue le fondement unique de la poursuite, emporte sa nullité et le prive de toute force obligatoire. Le jugement entrepris est donc infirmé en totalité, l'ordonnance d'injonction de payer annulée et la demande initiale en paiement rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه بتاريخ 17/02/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 3887 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/12/2022 في الملف رقم 3248/8216/2022 والقاضي في الشكل قبول التعرض وفي الموضوع برفضه وبتأييد الأمر بالأداء عدد 703 الصادر بتاريخ 05-08-2022 في الملف عدد 703/8102/2022 وتحميل المتعرض الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
في الشكل :
في المقال الاستئنافي: حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.
وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الطعن بالزور الفرعي: حيث ان الطلب قدم وفقا لشكلياته القانونية مما يتعين معه التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
ويستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد محمد (ي.) تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07/10/2022 والذي يعرض من خلاله أنه يطعن بالتعرض في الأمر بالأداء عدد 703 الصادر بتاريخ 05-08-2022 في الملف عدد 703/8102/2022 للأسباب التالية: أن الكمبيالة ضاعت منه في ظروف غامضة وكانت فارغة وغير ممضاة ولم يكن بها أي تاريخ للاستحقاق، ولا اسم وتوقيع، وأنه ينكر كل ما جاء في الكمبيالة، جملة وتفصيلا، ويعتبر أن الكمبيالة مزورة، وغير صادرة عنه ولم يوقعها وأن المحكمة يمكن لها تلقائيا قبل البت في جوهر الدعوى أن تأمر بإجراء بحث أو تحقيق خطوط، أو أي اجراء أخر من إجراءات التحقيق وأن الكمبيالة التي لم تصدر عن العارض غير مقبولة من الناحية الشكلية، فهي لا تتضمن اسم وتوقيع من أصدر الكمبيالة كما أنها لا تتضمن تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة، وذلك عملا بالمادة 159 من القانون التجاري، وأن الأمر بالأداء، المطعون فيه بالتعرض غير مصادف للصواب، ومعرض للإلغاء من طرف محكمة الموضوع، لأجله يلتمس في الشكل قبول التعرض وفي الموضوع إلغاء الأمر بالأداء، والحكم تبعا لذلك برفض الطلب وتحميل الطرف الآخر الصائر.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعن وجاء في أسباب استئنافه أنه تمسك طوال جريان إجراءات الدعوى كون البيانات المضمنة بالكمبيالة محل الدعوى لا صلة له بها ولم تصدر عنه لا فيما يخص المبلغ ولا التوقيع معلنا أن زورا طالها من لدن المستأنف عليه بذلك فإنه يطعن بالزور الفرعي في الكمبيالة المذكورة ملتمسا إجراء مسطرة الزور الفرعي بشأنها مع ما يترتب عن ذلك من أثار وما يستدعي ذلك من إجراءات طبقا للفصل 92 وما بعده من ق م م واحتياطيا أن الكمبيالة محل الدعوى لا تتضمن البيانات المنصوص عليها قانونا وبذلك فهي لا ترقى إلى الورقة التجارية المثبتة للدين لذلك يلتمس العارض أساسا بعد تسجيل طعنه بالزور الفرعي في الكمبيالة موضوع الدعوى إجراء مسطرة الزور الفرعي ، طبقا للفصل 92 وما بعده من ق م م مع حفظ حقه في تقديم مستنتجاته عقب ذلك واحتياطيا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح تصديا برفض الطلب وتحميل الصائر من يجب.
وأرفق المقال بنسخة من الحكم الابتدائي- وكالة خاصة.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 08/06/2023 جاء فيها أن المستأنف يدعي افتراء عدم توصله بالحكم المستأنف و الحال أنه توصل شخصيا بتاريخ 4-10-2022 و أنه عدل عن الطعن داخل الأجل القانوني مما حصل معه العارض على شهادة بعدم الطعن بتاريخ 17-02-2023 وان المستأنف وإمعانا منه في إرهاق العارض فإنه طعن بالتعرض في الأمر بالأداء محل الدعوى بتاريخ 7-10-2022 وقد انتهى هذا الطعن بالرفض وأن تعليل المحكمة المطعون في حكمها جاء سليما وكافيا و أن مقتضيات الفصلين 159 و 160 من مدونة التجارة متوافرة وان الاستئناف الحالي ما هو إلا مناورة يهدف من خلالها المستأنف تأسيس هوامش للمناورة خاصة و أن العارض باشر إجراءات التنفيذ و انتهت تلك الإجراءات إلى امتناعه ثم بوشرت في حقه مسطرة الإكراه البدني قبل أن يصدر السيد الوكيل تعليماته بتعليق مذكرة البحث إلى حين انتهاء هذه الدعوى لذلك يلتمس العارض عدم قبول الاستئناف واحتياطيا برفضه.
وبناء على القرار رقم 1090 الصادر بتاريخ 14/12/2023 والقاضي باجراء بحث.
وبناء على مستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف المستانف بواسطة نائبه بجلسة 06/06/2024 جاء فيها أنه بالاطلاع مقال الأمر بالأداء يتضح أنه يتضمن اسم نوفل (غز.) وليس بتاتا نوفل (غو.) ولا يمكنه بتاتا اعتباره أنه خطأ مادي صادر عن دفاع المستأنف عليه وأن المبدأ العام من تناقضت أقواله بطلت حججه وأن ما بني على باطل فهو باطل، فلا يمكن بتاتا إصلاح الخطأ الوارد بمقال الأمر بالأداء والذي تضمن اسم نوفل (غز.) وهو نفسه المضمن بالكمبيالة وهذا اللقب يعتبر غريبا على العارض السيد محمد (ي.) إذ لم يتعامل معه بتاتا بل له معاملة عقد كراء قطعة فلاحية مع المسمى السيد نوفل (غو.) فقط وبذلك فإن السيد محمد (ي.) يؤكد على أن الكمبيالة تتضمن تزويرا ولا مجال للتمسك بها من طرف المستأنف عليه نوفل (غز.) وافتراضه أنه هو نفسه نوفل (غو.) وان الأمر يتعلق فقط بخطأ مادي محض ليس إلا وبناء على ذلك فالمحكمة ملزمة بالأمر بإجراء خبرة خطية على الكمبيالة موضوع الطعن بالزور الفرعي من أجل التحقق حول مصدرها وهل هي صادرة عن العارض السيد محمد (ي.) أم لا إضافة إلى ذلك بالرجوع إلى مقال الأمر بالأداء وكذا الكمبيالة موضوع الطعن بالزور الفرعي يتضح أنها كانت وثيقة موقعة على بياض وتم ملؤها من طرف نفس الشخص الذي قام بملء مقال من أجل الأمر بالأداء والتي تظهر بالعين المجردة بعد الاطلاع عدة مرات وأن المحكمة لها السلطة التقديرية من أجل الأمر بإجراء خبرة خطية على الوثيقة المطعون فيها مع الاعتماد على وثائق الملف وخاصة عقود كراء قطعة أرضية فلاحية التي تتضمن توقيع كل من العارض السيد محمد (ي.) وكذا توقيع السيد نوفل (غو.) وبناء على ذلك فالتوقيع الظاهر على الكمبيالة هو توقيع السيد نوفل (غو.) ولا مجال لإدخال السيد نوفل (غز.) وإنما يؤكد ذلك عملية التزوير وأنه شابه هذا الخطأ المادي المزعوم كدليل ظاهر على قيام التزوير واستعماله من أجل الإضرار بالعارض والإثراء على حسابه والذي تجمعهم علاقة عقد كراء والمبنية على حسن نية هذا الأخير والذي لا يعتبر بأي صفة مدينا للمستأنف عليه حتى يسلمه كمبيالة على بياض أو تحمل مبلغ ما وأن الكمبيالة يتم تسليمهما بناء على معاملة تجارية محضة وأن من الآثار القانونية لمسطرة الطعن بالزور الفرعي هي الأمر بإجراء خبرة خطية على المستند المطعون فيه بواسطة أحد الخبراء القضائيين وذلك من أجل التأكد من واقعة التزوير من عدمها حتى يتسنى للمحكمة حفظ حقوق العارض وحمايته من أي تزوير أو احتيال أو نصب لذلك يلتمس العارض الأمر بتطبيق مقتضيات الفصل 92 من ق.م.م وكذا آثاره القانونية والامر تمهيديا بإجراء خبرة خطية على الكمبيالة موضوع الملف الحالي مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وحفظ حق العارض في التعقيب على ضوء الخبرة المراد إنجازها واحتياطيا جدا الحكم وفق المقال الاستئنافي للعارض وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وبناء على القرار رقم 424 الصادر بتاريخ 13/06/2024 والقاضي باجراء خبرة خطية بواسطة محضر الشرطة العلمية.
وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 06/03/2025 والتي يلتمس من خلالها الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض التعرض وبعد التصدي الحكم بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 20/03/2025 جاء فيها أن الخبرة انتهت إلى التأكيد على أن التوقيع المضمن بالكمبيالة هو تقليد فقط و ليس التوقيع الحقيقي وأن هذه الخلاصة لا تعني حثما أن المدعى عليه غير مدين للعارض بمبلغ 23.000 درهم ولكن يؤكد أنه بعد أن حصل على السلف من العارض بهذا المبلغ المذكور سلمه كمبيالة لا تتضمن توقيعه بأن أوهمه أن السند سليم وموقع من طرف صاحبه و الحال أن المدعى عليه لا يتوفر على مؤونة من طرف صاحبه كما أنه لا يتوفر على مؤونة مالية تغطي المبلغ المذكور كما أن التوقيع ليس بتوقيعه وأن اللجوء إلى الخبرة كإجراء تحقيقي ثاني بعد البحث بدل القول أن المدعى عليه يتقاضى بسوء نية و يحاول جاهدا التنصل من الأداء بعلة فاسدة وأن المدعى عليه لم يتقدم بأية شكاية ضد العارض يتهمه مثلا بسرقة الكمبيالة محل الدعوى وأن إدلاء العارض بكمبيالة صادرة عن المؤسسة المالية التي يؤمن لديها المدعى عليه ودائعه هي أكبر دليل على صحة الادعاء وبثبوت المديونية كما أن سكوته عن عدم تقديم شكاية من أجل سرقة الكمبيالة قرينة إضافية على كذب المدعى عليه وأن العارض لا زال متشبثا بحقوقه المالية إلى أبعد الحلول صونا لتلك الحقوق و دفعا لمنفعة يحاول المدعى عليه أن يجنيها من وراء رفض الطلب وأن العارض يؤكد صحة ادعاءاته وأن الدين ثابت و حال ومحقق فيكون من المناسب جدا إبراؤه بواسطة الأداء فقط وأن اللجوء للخبرة جاء ليؤكد مدى دهاء المدعى عليه وخبثه بأن اقترض مبالغ مقابل كمبيالات وقعها بواسطة الغير حتى يتملص من الأداء لذلك يلتمس العارض تأكيد جميع ما جاء بالمقال الابتدائي ومستنتجاته الختامية .
وبناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 20/03/2025 حضر نائبا الطرفين فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/03/2025.
محكمة الاستئناف
حيث إن من جملة ما بنى عليه الطاعن استئنافه ان الكمبيالة موضوع الأمر بالأداء غير صادرة عنه ولا صلة له بها وأن زورا قد طالها.
وحيث إن المحكمة وفي إطار سلوكها لمسطرة الزور المثارة من قبل الطاعن قد أمرت بإجراء خبرة خطية بواسطة مختبر الشرطة العلمية والذي خلص في تقريره إلى زورية التوقيعين المنسوبين للطاعن والمضمنين بخانتي "أمر بالدفع" و "قبول" بالكمبيالة موضوع الدعوى وأن الأمر يتعلق بعملية تقليد للتوقيع الصحيح الخاص به.
وحيث إنه ولما كان ثابتا من تقرير الخبرة زورية الكمبيالة باعتبارها سند المديونية والذي تأسس عليه الأمر بالأداء موضوع الطعن وعدم صدورها عن الطاعن فتعد تبعا لذلك باطلة وغير ملزمة له مما يكون معه الحكم المستأنف والذي قضى برفض التعرض وتأييد الأمر بالأداء قد جانب الصواب لاستناده على وثيقة تبثث زوريتها مما يتعين معه إلغاؤه وإلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه وتحميل المستأنف عليه الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف وطلب الطعن بالزور الفرعي.
في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف والحكم بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه عدد 703 الصادر بتاريخ 05/08/2022 في الملف عدد 703/8102/2022 والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه وتحميل المستأنف عليه الصائر.
65380
Restitution des clés d’un local commercial : la consignation judiciaire en cas de refus du bailleur constitue une mesure d’urgence relevant du président du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/04/2025
65382
Mainlevée de saisie-arrêt : la preuve d’un paiement au créancier est insuffisante si le débiteur n’établit pas son imputation à la créance cause de la saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2025
65385
Annulation du jugement d’irrecevabilité : La cour d’appel ne peut évoquer et statuer sur le fond que si l’affaire est en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
65389
La non-identité entre la composition de la formation de jugement ayant mis l’affaire en délibéré et celle l’ayant prononcé entraîne la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/04/2025
65398
Voies d’exécution : Le cumul d’une saisie-arrêt avec d’autres mesures d’exécution est possible tant que le paiement intégral de la créance n’est pas établi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/04/2025
65402
Le non-respect du délai de citation d’une partie domiciliée hors du ressort du tribunal constitue un vice de procédure justifiant l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65405
La conclusion d’un protocole d’accord modifiant le montant de la dette constitue une novation, entraînant la nullité de la procédure de saisie immobilière fondée sur la créance initiale éteinte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65325
Le refus du débiteur d’exécuter une condamnation pécuniaire et de présenter le bien saisi justifie le prononcé de la contrainte par corps (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65333
Procédure sur requête : le retrait par le créancier des fonds consignés par le débiteur excède le champ d’application de l’article 148 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/03/2025