Faux incident : L’expertise graphologique concluant à la fausseté de la signature sur une lettre de change entraîne l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65395

Identification

Réf

65395

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1550

Date de décision

27/03/2025

N° de dossier

2074/8223/2023

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant l'allégation de falsification de la lettre de change fondant la créance. L'appelant soutenait au contraire, par la voie d'une inscription de faux à titre incident, que sa signature avait été imitée. Faisant droit à cette demande, la cour ordonne une expertise graphologique qui conclut formellement à la contrefaçon de la signature du prétendu tireur. La cour retient que la preuve de la fausseté de l'instrumentum, qui constitue le fondement unique de la poursuite, emporte sa nullité et le prive de toute force obligatoire. Le jugement entrepris est donc infirmé en totalité, l'ordonnance d'injonction de payer annulée et la demande initiale en paiement rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه بتاريخ 17/02/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 3887 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/12/2022 في الملف رقم 3248/8216/2022 والقاضي في الشكل قبول التعرض وفي الموضوع برفضه وبتأييد الأمر بالأداء عدد 703 الصادر بتاريخ 05-08-2022 في الملف عدد 703/8102/2022 وتحميل المتعرض الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

في الشكل :

في المقال الاستئنافي: حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.

وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الطعن بالزور الفرعي: حيث ان الطلب قدم وفقا لشكلياته القانونية مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

ويستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد محمد (ي.) تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07/10/2022 والذي يعرض من خلاله أنه يطعن بالتعرض في الأمر بالأداء عدد 703 الصادر بتاريخ 05-08-2022 في الملف عدد 703/8102/2022 للأسباب التالية: أن الكمبيالة ضاعت منه في ظروف غامضة وكانت فارغة وغير ممضاة ولم يكن بها أي تاريخ للاستحقاق، ولا اسم وتوقيع، وأنه ينكر كل ما جاء في الكمبيالة، جملة وتفصيلا، ويعتبر أن الكمبيالة مزورة، وغير صادرة عنه ولم يوقعها وأن المحكمة يمكن لها تلقائيا قبل البت في جوهر الدعوى أن تأمر بإجراء بحث أو تحقيق خطوط، أو أي اجراء أخر من إجراءات التحقيق وأن الكمبيالة التي لم تصدر عن العارض غير مقبولة من الناحية الشكلية، فهي لا تتضمن اسم وتوقيع من أصدر الكمبيالة كما أنها لا تتضمن تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة، وذلك عملا بالمادة 159 من القانون التجاري، وأن الأمر بالأداء، المطعون فيه بالتعرض غير مصادف للصواب، ومعرض للإلغاء من طرف محكمة الموضوع، لأجله يلتمس في الشكل قبول التعرض وفي الموضوع إلغاء الأمر بالأداء، والحكم تبعا لذلك برفض الطلب وتحميل الطرف الآخر الصائر.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعن وجاء في أسباب استئنافه أنه تمسك طوال جريان إجراءات الدعوى كون البيانات المضمنة بالكمبيالة محل الدعوى لا صلة له بها ولم تصدر عنه لا فيما يخص المبلغ ولا التوقيع معلنا أن زورا طالها من لدن المستأنف عليه بذلك فإنه يطعن بالزور الفرعي في الكمبيالة المذكورة ملتمسا إجراء مسطرة الزور الفرعي بشأنها مع ما يترتب عن ذلك من أثار وما يستدعي ذلك من إجراءات طبقا للفصل 92 وما بعده من ق م م واحتياطيا أن الكمبيالة محل الدعوى لا تتضمن البيانات المنصوص عليها قانونا وبذلك فهي لا ترقى إلى الورقة التجارية المثبتة للدين لذلك يلتمس العارض أساسا بعد تسجيل طعنه بالزور الفرعي في الكمبيالة موضوع الدعوى إجراء مسطرة الزور الفرعي ، طبقا للفصل 92 وما بعده من ق م م مع حفظ حقه في تقديم مستنتجاته عقب ذلك واحتياطيا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح تصديا برفض الطلب وتحميل الصائر من يجب.

وأرفق المقال بنسخة من الحكم الابتدائي- وكالة خاصة.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 08/06/2023 جاء فيها أن المستأنف يدعي افتراء عدم توصله بالحكم المستأنف و الحال أنه توصل شخصيا بتاريخ 4-10-2022 و أنه عدل عن الطعن داخل الأجل القانوني مما حصل معه العارض على شهادة بعدم الطعن بتاريخ 17-02-2023 وان المستأنف وإمعانا منه في إرهاق العارض فإنه طعن بالتعرض في الأمر بالأداء محل الدعوى بتاريخ 7-10-2022 وقد انتهى هذا الطعن بالرفض وأن تعليل المحكمة المطعون في حكمها جاء سليما وكافيا و أن مقتضيات الفصلين 159 و 160 من مدونة التجارة متوافرة وان الاستئناف الحالي ما هو إلا مناورة يهدف من خلالها المستأنف تأسيس هوامش للمناورة خاصة و أن العارض باشر إجراءات التنفيذ و انتهت تلك الإجراءات إلى امتناعه ثم بوشرت في حقه مسطرة الإكراه البدني قبل أن يصدر السيد الوكيل تعليماته بتعليق مذكرة البحث إلى حين انتهاء هذه الدعوى لذلك يلتمس العارض عدم قبول الاستئناف واحتياطيا برفضه.

وبناء على القرار رقم 1090 الصادر بتاريخ 14/12/2023 والقاضي باجراء بحث.

وبناء على مستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف المستانف بواسطة نائبه بجلسة 06/06/2024 جاء فيها أنه بالاطلاع مقال الأمر بالأداء يتضح أنه يتضمن اسم نوفل (غز.) وليس بتاتا نوفل (غو.) ولا يمكنه بتاتا اعتباره أنه خطأ مادي صادر عن دفاع المستأنف عليه وأن المبدأ العام من تناقضت أقواله بطلت حججه وأن ما بني على باطل فهو باطل، فلا يمكن بتاتا إصلاح الخطأ الوارد بمقال الأمر بالأداء والذي تضمن اسم نوفل (غز.) وهو نفسه المضمن بالكمبيالة وهذا اللقب يعتبر غريبا على العارض السيد محمد (ي.) إذ لم يتعامل معه بتاتا بل له معاملة عقد كراء قطعة فلاحية مع المسمى السيد نوفل (غو.) فقط وبذلك فإن السيد محمد (ي.) يؤكد على أن الكمبيالة تتضمن تزويرا ولا مجال للتمسك بها من طرف المستأنف عليه نوفل (غز.) وافتراضه أنه هو نفسه نوفل (غو.) وان الأمر يتعلق فقط بخطأ مادي محض ليس إلا وبناء على ذلك فالمحكمة ملزمة بالأمر بإجراء خبرة خطية على الكمبيالة موضوع الطعن بالزور الفرعي من أجل التحقق حول مصدرها وهل هي صادرة عن العارض السيد محمد (ي.) أم لا إضافة إلى ذلك بالرجوع إلى مقال الأمر بالأداء وكذا الكمبيالة موضوع الطعن بالزور الفرعي يتضح أنها كانت وثيقة موقعة على بياض وتم ملؤها من طرف نفس الشخص الذي قام بملء مقال من أجل الأمر بالأداء والتي تظهر بالعين المجردة بعد الاطلاع عدة مرات وأن المحكمة لها السلطة التقديرية من أجل الأمر بإجراء خبرة خطية على الوثيقة المطعون فيها مع الاعتماد على وثائق الملف وخاصة عقود كراء قطعة أرضية فلاحية التي تتضمن توقيع كل من العارض السيد محمد (ي.) وكذا توقيع السيد نوفل (غو.) وبناء على ذلك فالتوقيع الظاهر على الكمبيالة هو توقيع السيد نوفل (غو.) ولا مجال لإدخال السيد نوفل (غز.) وإنما يؤكد ذلك عملية التزوير وأنه شابه هذا الخطأ المادي المزعوم كدليل ظاهر على قيام التزوير واستعماله من أجل الإضرار بالعارض والإثراء على حسابه والذي تجمعهم علاقة عقد كراء والمبنية على حسن نية هذا الأخير والذي لا يعتبر بأي صفة مدينا للمستأنف عليه حتى يسلمه كمبيالة على بياض أو تحمل مبلغ ما وأن الكمبيالة يتم تسليمهما بناء على معاملة تجارية محضة وأن من الآثار القانونية لمسطرة الطعن بالزور الفرعي هي الأمر بإجراء خبرة خطية على المستند المطعون فيه بواسطة أحد الخبراء القضائيين وذلك من أجل التأكد من واقعة التزوير من عدمها حتى يتسنى للمحكمة حفظ حقوق العارض وحمايته من أي تزوير أو احتيال أو نصب لذلك يلتمس العارض الأمر بتطبيق مقتضيات الفصل 92 من ق.م.م وكذا آثاره القانونية والامر تمهيديا بإجراء خبرة خطية على الكمبيالة موضوع الملف الحالي مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وحفظ حق العارض في التعقيب على ضوء الخبرة المراد إنجازها واحتياطيا جدا الحكم وفق المقال الاستئنافي للعارض وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وبناء على القرار رقم 424 الصادر بتاريخ 13/06/2024 والقاضي باجراء خبرة خطية بواسطة محضر الشرطة العلمية.

وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 06/03/2025 والتي يلتمس من خلالها الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض التعرض وبعد التصدي الحكم بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 20/03/2025 جاء فيها أن الخبرة انتهت إلى التأكيد على أن التوقيع المضمن بالكمبيالة هو تقليد فقط و ليس التوقيع الحقيقي وأن هذه الخلاصة لا تعني حثما أن المدعى عليه غير مدين للعارض بمبلغ 23.000 درهم ولكن يؤكد أنه بعد أن حصل على السلف من العارض بهذا المبلغ المذكور سلمه كمبيالة لا تتضمن توقيعه بأن أوهمه أن السند سليم وموقع من طرف صاحبه و الحال أن المدعى عليه لا يتوفر على مؤونة من طرف صاحبه كما أنه لا يتوفر على مؤونة مالية تغطي المبلغ المذكور كما أن التوقيع ليس بتوقيعه وأن اللجوء إلى الخبرة كإجراء تحقيقي ثاني بعد البحث بدل القول أن المدعى عليه يتقاضى بسوء نية و يحاول جاهدا التنصل من الأداء بعلة فاسدة وأن المدعى عليه لم يتقدم بأية شكاية ضد العارض يتهمه مثلا بسرقة الكمبيالة محل الدعوى وأن إدلاء العارض بكمبيالة صادرة عن المؤسسة المالية التي يؤمن لديها المدعى عليه ودائعه هي أكبر دليل على صحة الادعاء وبثبوت المديونية كما أن سكوته عن عدم تقديم شكاية من أجل سرقة الكمبيالة قرينة إضافية على كذب المدعى عليه وأن العارض لا زال متشبثا بحقوقه المالية إلى أبعد الحلول صونا لتلك الحقوق و دفعا لمنفعة يحاول المدعى عليه أن يجنيها من وراء رفض الطلب وأن العارض يؤكد صحة ادعاءاته وأن الدين ثابت و حال ومحقق فيكون من المناسب جدا إبراؤه بواسطة الأداء فقط وأن اللجوء للخبرة جاء ليؤكد مدى دهاء المدعى عليه وخبثه بأن اقترض مبالغ مقابل كمبيالات وقعها بواسطة الغير حتى يتملص من الأداء لذلك يلتمس العارض تأكيد جميع ما جاء بالمقال الابتدائي ومستنتجاته الختامية .

وبناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 20/03/2025 حضر نائبا الطرفين فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/03/2025.

محكمة الاستئناف

حيث إن من جملة ما بنى عليه الطاعن استئنافه ان الكمبيالة موضوع الأمر بالأداء غير صادرة عنه ولا صلة له بها وأن زورا قد طالها.

وحيث إن المحكمة وفي إطار سلوكها لمسطرة الزور المثارة من قبل الطاعن قد أمرت بإجراء خبرة خطية بواسطة مختبر الشرطة العلمية والذي خلص في تقريره إلى زورية التوقيعين المنسوبين للطاعن والمضمنين بخانتي "أمر بالدفع" و "قبول" بالكمبيالة موضوع الدعوى وأن الأمر يتعلق بعملية تقليد للتوقيع الصحيح الخاص به.

وحيث إنه ولما كان ثابتا من تقرير الخبرة زورية الكمبيالة باعتبارها سند المديونية والذي تأسس عليه الأمر بالأداء موضوع الطعن وعدم صدورها عن الطاعن فتعد تبعا لذلك باطلة وغير ملزمة له مما يكون معه الحكم المستأنف والذي قضى برفض التعرض وتأييد الأمر بالأداء قد جانب الصواب لاستناده على وثيقة تبثث زوريتها مما يتعين معه إلغاؤه وإلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه وتحميل المستأنف عليه الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف وطلب الطعن بالزور الفرعي.

في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف والحكم بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه عدد 703 الصادر بتاريخ 05/08/2022 في الملف عدد 703/8102/2022 والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه وتحميل المستأنف عليه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile