Réf
65343
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4113
Date de décision
28/07/2025
N° de dossier
2025/8214/3283
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie conservatoire, Registre de commerce, Preuve du paiement, Paiement intégral de la créance, Mainlevée de saisie, Intérêts légaux, Extinction de la dette, Confirmation du jugement, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'étendue de la preuve du paiement libératoire. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée sur le registre de commerce du débiteur.
L'appelant soutenait avoir intégralement réglé la créance ayant justifié la mesure, en produisant notamment une attestation de paiement émise par le créancier. La cour retient qu'il incombe au débiteur de rapporter la preuve du paiement intégral de la condamnation, incluant le principal, les intérêts légaux et les frais.
Elle constate que l'attestation versée aux débats, bien que postérieure au jugement, ne fait pas expressément le lien entre le versement effectué et l'exécution de ladite décision. Faute pour le débiteur de justifier du paiement des intérêts légaux fixés par le titre exécutoire, la cour considère que la preuve de l'extinction de la dette n'est pas rapportée et confirme en conséquence le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة (م. م. م.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 17/06/2025 تستأنف من خلاله الحكم عدد 2148 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/02/2025 في الملف عدد 12973/8214/2024 القاضي برفض الطلبين الأصلي والإصلاحي وتحميل رافعتهما الصائر.
في الشكل :
حيث إن الملف خال مما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المطعون فيه, مما يكون معه الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانون صفة و أداء و أجلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة (م. م. م.) تقدمت بتاريخ 31/10/2024 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء فيه أن المدعى عليها سبق لها أن تقدمت بمقال في مواجهتها من أجل أداء مبلغ 1.257.462,00 درهم فتح أمام هذه المحكمة تحت ملف رقم 5386/6/2006 قضى في مواجهتها بأداء مبلغ 740.438,23 درهم,و تقدمت المدعى عليها في ذلك الإطار بمقال من أجل إجراء حجز تحفظي على سجلها التجاري تحت عدد [المرجع الإداري], مبرزة أنها قامت بأداء مقتضيات الحكم المذكور بواسطة شيك مما يكون الحجز المضروب على الأصل التجاري غير ذي موضوع، ملتمسة الأمر برفع الحجز على الأصل التجاري عدد [المرجع الإداري] المملوك لفائدتها الواقع بمقتضى الأمر عدد 20704/4/2006 بتاريخ 26/09/2006 وأمر رئيس مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بالتشطيب على هذا الحجز وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وجعل الصائر على المدعى عليها, معززة مقالها بالحكم رقم 13386/08 و نسخة نموذج ج و نسخة أمر بإجراء حجز تحفظي و نسخة رسالة مؤرخة في 6/8/2009, و نسخة شيك و نسخة شهادة.
وبناء على مقال المدعية الإصلاحي المؤدى عنه والمدلى به بجلسة 26/12/2024 جاء فيه أن المدعى عليها أصبحت تحمل اسم شركة (م. م. ل.)، ملتمسة القول بإصلاح مقالها الافتتاحي بجعل الدعوى في مواجهة شركة (م. م. ل.).
وبناء على مذكرة المدعى عليها الجوابية المدلى بها بجلسة 26/12/2024 والتي تمسكت من خلالها بسبقية البت لكون المدعية تقدمت بنفس الطلب صدر على إثره أمر قضى بعدم الاختصاص, كما أجابت أن المدعية لم تدل بأية حجة تثبت استخلاص قيمة الشيك من طرفها وأداء مجموع المبالغ المحكوم بها بما في ذلك أصل الدين والفوائد القانونية والصائر، ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا التصريح برفضه, وأرفقت مذكرتها بصورة لأمر.
وبناء على مذكرة المدعية التعقيبية المدلى بها بجلسة 23/01/2025 أكد من خلالها مقاله الافتتاحي.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة في أسباب استئنافها أنها برأت ذمة المستأنفة من أصل الدين وما يترتب عليه سواء من فوائد أو صوائر ، و جميع التحملات الواقعة على عاتقها بمقتضى السند القضائي الذي أدلت به, ملتمسة لذلك إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد برفع الحجز على الأصل التجاري عدد [المرجع الإداري] المملوك لفائدة شركة (A.C.R) الواقع بمقتضى الأمر عدد 2006/4/20704 بتاريخ 26/09/2006، وأمر السيد رئيس مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بالتشطيب على هذا الحجز، وأدلت بنسخة من الحكم المستأنف.
وحيث أدلت المستأنف عليها بمذكرة جوابية بجلسة 24/07/2025 جاء فيها أن المستأنفة لم تدل بأية حجة مقبولة تفيد استخلاص قيمة الشيك من طرف المستأنف عليها، و لا بما يفيد أداء مجموع المبالغ المحكوم بها بما في ذلك أصل الدين والفوائد القانونية والصائر، ملتمسة تأييد الأمر المستأنف مع تحميل رافعه الصائر.
وحيث أدرج الملف بجلسة 24/07/2025 تقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 28/07/2025.
محكمة الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الأمر المستأنف مجانبته الصواب, بدعوى انها برأت ذمة المستأنفة من أصل الدين وما يترتب عليه سواء من فوائد أو صوائر.
و حيث انه و خلاف ما تمسكت به الطاعنة فان الحجز التحفظي المراد رفعه مؤسس على نسخة مقال رام إلى الأداء صدر بشأنه الحكم رقم 08/13386 بتاريخ 31/12/2008, و الذي قضى على الطاعنة بأداء مبلغ 740438.23 درهم, و انه بالاطلاع عل نسخة الشهادة الصادرة عن المستأنف عليها بتاريخ 7/8/2009 يتضح أن الأداء المضمن بها يتعلق بأقساط التامين المسجلة و المحصورة بتاريخ 15/2/2009, و لم تشر إلى أن الأداء يتعلق بتنفيذ الحكم الصادر لفائدتها, رغم أن الحكم المذكور قد صدر قبل تاريخ إصدار الشهادة التي تشير إلى وجود متابعات قضائية و ليس أحكام صادرة في الموضوع, و من جهة أخرى فان الحكم قضى على الطاعنة بأداء مبلغ 740438.23 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب, في حين أنها لم تدل بما يثبت أداء الفوائد القانونية المحكوم بها, ليكون السبب المؤسس عليه النعي على غير أساس و يتعين رده, و يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به و يتعين تأييده و رد الاستئناف مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع:برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66105
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet lorsque la mesure de saisie est levée par une décision de justice définitive en cours d’instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66100
Astreinte : La liquidation de l’astreinte constitue une réparation du préjudice résultant du refus d’exécuter une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66098
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet en cas de mainlevée définitive de la saisie par une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66092
Action en justice : La désignation d’un huissier de justice dans la requête introductive d’instance interdit au juge de déclarer la demande irrecevable pour ce motif (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66091
Gérance libre : Constitue une contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge des référés le débat sur la réalité et le caractère libératoire des paiements de la redevance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66077
L’inertie prolongée du créancier à poursuivre l’exécution forcée justifie la mainlevée de la saisie conservatoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025