Réf
65348
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4427
Date de décision
23/09/2025
N° de dossier
2024/8222/5648
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Renvoi de l'affaire, Principe du double degré de juridiction, Notification, Irrecevabilité de l'action, Erreur de fait, Droits de la défense, Dépôt de pièces, Convocation des parties, Annulation de jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité d'un vice de procédure. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de production par le créancier des pièces nécessaires à la convocation du débiteur.
L'appelant soutenait avoir satisfait à l'injonction du juge en déposant lesdites pièces auprès de la greffe, dont la défaillance à les verser au dossier ne pouvait lui être imputée. La cour constate, au vu de la copie de la lettre de dépôt revêtue du cachet de la greffe, que le créancier avait bien accompli les diligences requises.
Elle retient que l'inachèvement de la procédure de convocation en première instance, résultant d'une omission non imputable au demandeur, constitue une violation des droits de la défense et prive les parties du double degré de juridiction. La cour considère en outre que l'affaire n'est pas en état d'être jugée et que les conditions de l'évocation prévues par l'article 146 du code de procédure civile ne sont pas réunies.
En conséquence, la cour infirme le jugement et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 20/10/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2801 الصادر بتاريخ 27/06/2024عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 1558/8222/2024 والقاضي في منطوقه: بعدم قبول الدعوى مع تحميل رافعتها الصائر.
في الشكل:
حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.
وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
و في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (و. س.) تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 25/04/2024 والذي تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها الأولى بمبلغ أصلي يرتفع إلى مبلغ 45026,32 درهم وأن هذا الدين ناتج عن عدم أداء المدعى عليها لأقساط القرض رغم حلول أجل الأداء كما يتبين ذلك من كشف الحساب طيه الموقوف في 2024/03/12، وأن المدعى عليه الثاني ضمن أداء ديون المدعى عليها الأولى في نفس عقد القرض، وأن آخر رسالة إنذار المبعوثة للمدعى عليهما لم تسفر عن أية نتيجة لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليهما ضامنين متضامنين فيما بينهما بأدائهما لفائدتها مبلغ الأصلي وقدره مبلغ 45026,32 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ حلول الأداء وهو 2024/03/12 إلى يوم التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية وتحميلهما الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للمدعى عليه الثاني.
وأرفقت المقال ب: نسخة من رسالتي الإنذار، كشف الحساب، عقد القرض، جدول الاستخماد.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به وأن أكثر من ذلك فإن الحكم الابتدائي قد جاء ناقص التعليل وان نقصان التعليل يوازي انعدامه وفق ما استقر عليه العمل القضائي لمحكمة النقض وأن تعليل المحكمة الابتدائية لا ينسجم والوثائق الحقيقية لملف النازلة فمن جهة أولى فإن العنوانين المشار اليهما في المقال الافتتاحي او المقال الاستئنافي الحالي هما فعلا العناوين الحقيقية المشار اليها في عقد القرض وبالرجوع إلى الشروط الخاصة سيلاحظ بأن العناوين المدلى بها هي فعلا العناوين المشار اليها في عقد القرض والمدلى بهما من طرف المستأنف عليهما وبذلك يبقى العقد شريعة المتعاقدين وفقا لما هو منصوص عليه في الفصل 230 من ق.ل.ع ومن جهة أخرى فإن العارضة وعلى خلاف ما ذهب اليه الحكم المستأنف قامت بتنفيذ قرار المحكمة القاضي بالإدلاء بلوازم البريد لجلسة 2024/6/13 وفي هذا الاطار تدلي العارضة بنسخة من رسالة الادلاء بلوازم البريد المدلى بها لجلسة 2024/6/13 بنفس تاريخ انعقاد الجلسة كما هو ثابت من خلال الرسالة الحاملة لطابع كتابة الضبط المحكمة التجارية وتاريخ الإيداع وهو 2024/6/13 وأن العارضة غير مسؤولة عن إيداع او عدم إيداع الرسالة المذكورة بملف النازلة مادامت كتابة الضبط هي المسؤولة عن الإجراءات المتعلقة بهذا النوع من الإجراءات وان عدم تفحص المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لوثائق الملف يجعل تعليل الحكم المستأنف تعليل غير قانوني لكونه غير منسجم مع المعطيات الحقيقية لملف النازلة لذلك تلتمس العارضة أساسا إلغاء الحكم الابتدائي والحكم وفق المقال الافتتاحي واحتياطيا الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الطلب وبعد التصدي الحكم بإرجاع الملف الى المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط قصد البت فيه من جديد طبقا للقانون وتحميل المستأنف عليهما الصائر.
وارفق المقال بنسخة حكم، نسخة من طلب الادلاء بلوازم البريد.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 16/09/2025 حضر دفاع المستأنفة والفي بالملف كتاب موجه إلى السيد الوكيل العام مفاده أن السيد فؤاد (ز.) قد رحل من العنوان وكذلك الشركة التي يمثلها انتقلت من العنوان فتقرر اعتباره جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 23/09/2025.
محكمة الإستئناف
حيث تعيب الطاعنة على الحكم موضوع الطعن عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم فيما قضى به من عدم قبول الطلب، لأن المحكمة مصدرته اعتبرت بأنها لم تدل بلوازم البريد رغم اشعارها والحال انها قامت بتنفيذ قرار المحكمة القاضي بالإدلاء بلوازم البريد لجلسة 13/06/2024.
وحيث صح ما عابته الطاعنة اذ انه بالرجوع الى صورة رسالة ادلاء بلوازم البريد المرفقة بالمقال الاستئنافي يتبين انها فعلا حاملة لطابع كتابة الضبط للمحكمة التجارية بالرباط (شعبة الموضوع) ومؤرخة في 13/6/2024 أي لنفس تاريخ انعقاد الجلسة التي تم التأخير اليها للإدلاء بالمطلوب أي أن إجراءات استدعاء الطرف المدعى عليه (الطرف المستأنف عليه) خلال المرحلة الابتدائية لم يتم استكمالها وهو ما من شأنه حرمان الأطراف من درجة من درجات التقاضي والمتمثلة في تقديم الدفوع امام المحكمة الابتدائية، وهو الأمر الذي يشكل خرقا لحق من حقوق الدفاع مما يكون معه الحكم المستأنف مجانبا للصواب فيما قضى به ويتعين إلغاؤه ومادام أن الدعوى غير جاهزة للبت في موضوعها وطالما أن الأمر في النازلة يقتضي استدعاء الأطراف وفقا للمواد القانونية فإن مقتضيات الفصل 146 من ق.م.م تبقى غير متوفرة في النازلة، واحتراما لمبدأ التقاضي على درجتين المتمسك به من قبل المستانفة فانه يتعين إرجاع الملف إلى المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف وارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالرباط للبت فيه طبقا للقانون وحفظ البت في الصائر.
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025