Le jugement de première instance frappé d’appel conserve une autorité provisoire justifiant l’irrecevabilité d’une action pour défaut de qualité à agir (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65413

Identification

Réf

65413

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5173

Date de décision

21/10/2025

N° de dossier

2025/8225/4843

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'autorité d'un jugement de première instance frappé d'appel, et plus particulièrement sur la qualité à agir du syndic d'une union de copropriétaires dont la désignation a été annulée par ce même jugement. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de ce syndic tendant à obtenir la levée du blocage d'un compte bancaire opéré par un établissement bancaire, faute pour lui de justifier de sa qualité. L'appelant soutenait que l'interjection de l'appel privait le jugement d'annulation de toute autorité, lui restituant ainsi sa pleine capacité à agir au nom de l'union. La cour écarte ce moyen en retenant que le jugement de première instance, bien que non définitif, conserve une autorité de la chose jugée provisoire qui s'impose aux tiers et aux autres juridictions. Elle précise que le simple dépôt d'un recours en appel n'a pas pour effet de priver le jugement de cette autorité tant qu'il n'a pas été infirmé ou réformé par la juridiction supérieure. Dès lors, la décision annulant la désignation du syndic étant toujours pourvue de ses effets, c'est à bon droit que le premier juge a constaté son défaut de qualité à agir. Le jugement est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (س. ب. س.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 26/09/2025تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 5470 بتاريخ 02/09/2025 في الملف عدد 4953/8101/2025 و القاضي في منطوقه :في الشكل بعدم قبول الطلب.

في الشكل:

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و أجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المطعون فيه أن شركة (س. ب. س.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 16/06/2025تعرض فيه أن المدعية تم تعيينها من طرف الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 20-12-2024 وكيلا لاتحاد الملاك المشتركين لإقامة داريسDARIS الشطرين الأول والثاني القطب الحضري النواصر وأنه بعد ذلك تم الطعن في قرارات الجمع العام من طرف بعض الملاك المشتركين وهم عمر (ع.)، مصطفى (عد.) فانينا (ق.) ،خالد (ب.)، والسيدة ابتسام (ك.) وصدر حكما ابتدائيا قضى ببطلان محضر الجمع العام لاتحاد الملاك المشتركين لإقامة داريس المنعقد بتاريخ 22- 12- 2024 وأن العارضة بادرت بعد ذلك إلى الطعن بالاستئناف في الحكم القاضي ببطلان محضر الجمع العام وأن العارضة فوجئت بعد ذلك من طرف المدعى عليها بنك (ا.) بإيقاف التعامل بالحساب البنكي للعارضة بدعوى وجود محضرين للجمع العام ووجود مكتبين للسنديك بخصوص إقامة داريس الشطر الأول والشطر الثاني وأن البنك المدعى عليها عملت على إيقاف التعامل بالحساب البنكي للعارضة بالرغم من عدم وجود ما يقضي بالحجز على هذا الحساب وكل ما في الأمر أن بعض الملاك المشتركين عملوا على اخبارها بالحكم القاضي ببطلان محضر الجمع العام وأنه لا يحق للبنك أن يوقف التعامل بالحساب البنكي للعارضة دون وجود حكم أو أمر يقضي التعامل به وأن الحكم القاضي ببطلان محضر الجمع العام بتاريخ 222 -12- 2024 هو مجرد حكم ابتدائي مطعون فيه بالاستئناف وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليه في إيقاف التعامل بالحساب البنكي للعارضة. لذا فإن العارضة تلتمس من المحكمة أمر بنك (ا.) بتمكينها من القيام بالمعاملات البنكية بحسابها البنكي المفتوح لدى مطار محمد الخامس بشكل عادي وتمكينها من ادخال المبالغ واخراجها حسب الحاجة وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا أمر المدعى عليها بنك (ا.) بتمكين العارضة من القيام بجميع المعاملات البنكية من ادخال المبالغ واخراجها بالحساب البنكي [رقم الحساب] المفتوح لدى وكالة مطار محمد الخامس وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذوشمول الأمر بنفاذ المعجل.

أرفق المقال ب: محضر الجمع الاستثنائي نسخة الحكم الابتدائي وصورة المقال الاستئنافي و جواب بنك (ا.) .

و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 1/08/2025جاء فيها أن طلب المدعية يروم الحكم على البنك العارض بتمكينها المعاملات البنكية، المتمثلة في الإيداع والسحب بالحساب البنكي المفتوح ح لدى البنك العارض باسم اتحاد الملاك المشتركين لإقامة DARI'S وأن البنك العارض قد توصل بمحضرين لجمعين عامين تم بموجبهما تعيين وكيلين مختلفين لاتحاد الملاك المشتركين للإقامة المذكورة، إذ تم، بمقتضىمحضر الجمع العام المؤرخ في 17 مارس ،2024 تعيين شركة (ت.) وكيلاً لاتحاد الملاك، ثم تم مرة أخرى بموجب محضر الجمع العام المؤرخ في 22 دجنبر 2024، تعيين شركة (S. P. S.) وكيلاً لنفس الاتحاد وأنه بخصوص المحضر الأخير ، المؤرخ في 22 دجنبر 2024، الذي تم تعيين المدعية بموجبه وكيلاً لاتحاد الملاك، فقد صدر بشأنه حكم ابتدائي قضى ببطلانه، وهو حكم، وإن كان ما يزال محل طعن بالاستئناف، إلا أنه يحوز حجية ملزما باحترام آثاره القانونية إلى حين الشيء المقضي به مما يجعل البنك العار إلغائه أو تعديله قضائياً وأن تمكين المدعية، في ظل هذا الوضع القانوني الملتبس من التصرف ف ساب البنكي موضوع النزاع، من شأنه تعويض البنك العارض لمخاطر قانونية جسيمة، تتمثل في إمكانية مؤاخذته مدنياً إذا ما تم تأييد الحكم القاضي بالبطلان بالنظر إلى أن أي تصرف على الحساب في غياب سند قانوني سليم يُعد خرقاً لواجب الحياد والتحفظ الذي يلتزم به البنك تجاه الأطراف ذات الصلة وأن موقف البنك العارض القاضي بتعليق العمليات على الحساب إلى حيناتضاح الوضع القانوني النهائي للوكيل الشرعي لاتحاد الملاك، يشكل إجراءاحترازياً مشروعاً ومبرراً، يهدف إل يهدف إلى تفادي إلحاق أي ضرر بالأطراف المعنية وإلى صون المركز القانوني للبنك، انسجاماً مع التزاماته المهنية والقانونية ، ملتمسا الحكم والتصريح برفض الطلب.

و بناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة جوابية بجلسة 26/08/2025 جاء فيها أن المدعى عليها اعترفت بأنها قامت بإيقاف التعامل بالحساب البنكي للعارضة وأنه لا يوجد أي حكم أو أمر قضائي يأمر المدعى عليها بإيقاف التعامل بالحساب البنكي وأن الحكم الذي أسندت عليه المدعى عليها في إيقاف التعامل بالحساب البنكي ليس نهائيا وهو موضوع طعن بالاستئناف وأن المحضر المؤرخ في 17 مارس 2024 والذي أعطى التسيير لشركة طابيس كوكيل للإتحاد كان حسابها البنكي مفتوحا ببنك آخر وتحت حساب آخر وأن الحساب البنكي موضوع الدعوى لم يكن مفتوحا من قبل في اسم شركة (ت.) وإنما تم فتحه لأول مرة باسم العارضة (س.) وأن اسباب إيقاف التعامل بالحساب البنكي واهية ولا تستند على أي اساس قانوني ، ملتمسة رد دفوعات المدعى عليها والبت في الملف وفق ملتمسات العارضة الوردة في المقال الافتتاحي .

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الامر المطعون فيه لم يصادف الصواب فيما قضى به بعدم قبول طلب العارضة بدعوى ان الاحكام القضائية تحوز الحجية حتى قبل صيرورتها نهائية طبقا للفصل 418 من الظهير المتعلق بقانون الالتزامات والعقود وبالتالي فان العارضة لا صفة لها في تقديم هذا الطلب في ظل غياب ما يفيد الغاء الحكم الابتدائي او تعديله والذي قضى ببطلان محضر الجمع العام الذي عين العارضة سنديكا الاقامة داريس الشطرين الأول والثاني وان الحكم القاضي ببطلان محضر الجمع العام تم الطعن فيه بالاستئناف وهو حاليا معروض محكمة الدرجة الثانية، وبالتالي لا يمكن ان يتمتع بأي حجية مادام انه غير نهائي ويمكن الغاؤه او تعديله وان حجية الاحكام الابتدائية تزول بمجرد الطعن فيها بالاستئناف أو أي وسيلة من وسائل الطعنوبالتالي فهي حجية مؤقتة الى حين الادلاء بما يفيد نهائية الحكم الابتدائي وانه ما دام ان الحكم الابتدائي هو موضوع طعن بالاستئناف فانه لا حجية له الى حين الفصلفيه نهائيا وانه تبعا لذلك فان الامر المطعون فيه جانب الصواب فيما قضى به ، ملتمسة القول والحكم بإلغاء الامر المطعون فيه وبعد التصدي الحكم في الملف وفق ملتمسات العارضة الواردة في المقال الافتتاحي.

أرفق المقال ب: نسخة الامر الابتدائي وصورة المقال الاستئنافي.

و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة جواب بواسطة نائبه بجلسة 14/10/2025 التي جاء فيها أن المستأنف ينعى على الأمر المطعون فيه مجانبته الصواب فيما قضى به من عدم قبول الطلب حينما اعتبر الحكم المحتج به يتمتع بحجية الشيء المقضي به طبقا للفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود، معللا نعيه بأن حجية الأحكام الابتدائية تبقى مؤقتة وتزول بمجرد الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، وذلك إلى حين صيرورة الحكم نهائيغير أن هذا النعي مردود، ذلك أن الأمر المستأنف قد أصاب فيما انتهى إليه عندما تبنى صحيح مقتضيات الفصل 418 من ظهير الالتزامات والعقود، على اعتبار أن هذه الحجية، وإن كانت نسبية ومؤقتة، فإنها تظل قائمة طالما أن الحكم الابتدائي ما زال قائماً لم يتم إلغاؤه أو تعديله، ولا يجوز بالتالي تجاهله أو إنكار آثاره القانونية، مادام لم يصدر حكم نهائي يناقضه أو يقضي بخلاف ما تضمنه فالحكم الابتدائي بمجرد صدوره عن جهة قضائية مختصة، يفيد حجية الشيء المقضي به ويظل منتجاً لآثاره القانونية ما لم يُلغ أو يُعدِّل بحكم لاحق وأن القول بخلاف ذلك يؤدي إلى إفراغ الأحكام الابتدائية من كل أثر قانوني إلى حين صيرورتها النهائية، وهو ما لا يتفق مع منطق العدالة ولا مع استقرار المعاملات القضائية، لأن الحجية المؤقتة للحكم الابتدائي تظل قائمة إلى أن تزول بمقتضى حكم استئنافي مخالفوبالتالي فإن محضر الجمع العام المؤرخ في 22 دجنبر 2024، الذي تم بموجبه تعيين المستأنفة وكيلاً لاتحاد الملاك، والصادر بشأنه حكم ابتدائي قضى ببطلانه يحول دون تحقق صفة المستأنفة في تقديم الدعوى موضوع النزاع، مما يتعين معه الحكم والتصريح بعدم اعتبار الاستئناف والحكم تبعا لذلك بتأييد الأمر المستأنف ، ملتمسا الحكم التصريح بعدم اعتبار الطعن بالاستئناف والحالي والحكم تبعا لذلك بتأييدالأمر المستأنف.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 14/10/2025 حضرها دفاع الطرفين، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة21/10/2025 .

التعليل

حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها متمسكة بان حجية الاحكام الابتدائية تزول بمجرد الطعن فيها بالاستئناف او اية وسيلة أخرى من وسائل الطعن ، و ان الحكم الابتدائي هو موضوع طعن بالاستئناف و بالتالي لا حجية له .

حيث و انه خلافا لما تمسكت به المستانفة فان الحكم الصادر ابتدائيا بتاريخ 20/5/2025 تحت عدد 1362 ملف رقم 589/1201/2025 و القاضي ببطلان محضر الجمع العام الاستثنائي الذي بموجبه تم تعيينها كوكيل لاتحاد الملاك المشتركين لاقامة داريس ، تبقى له حجيته المؤقتة التي تقيد قضاء هذه المحكمة إلى أن يكتسب قوة الشيء المقضي به أو يلغى من طرف المحكمة الأعلى درجة ، و لا يمكن اعتبار تقديم مقال الطعن بالاستئناف بمثابة الغاء للحكم المذكور مما يبقى معه الامر المستانف قد أصاب لما قضى بعدم قبول الطلب لتقديم الطلب من غير ذي صفة ، و يتعين على أساسه تاييده مع تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف .

في الموضوع :برده و تأييد الامر المستانف و إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile