Le défaut de convocation du défendeur en première instance constitue une violation des droits de la défense justifiant l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire au premier juge (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65442

Identification

Réf

65442

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1901

Date de décision

15/04/2025

N° de dossier

2025/8223/1109

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement qualifié à tort de contradictoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la violation des droits de la défense résultant d'un défaut de convocation de la partie défenderesse. L'appelante soutenait n'avoir jamais été citée à comparaître en première instance. La cour relève que le tribunal de commerce a commis une erreur manifeste en considérant que l'appelante avait comparu, alors que la personne présente à l'audience était en réalité le représentant légal de la partie demanderesse. Elle retient que cette irrégularité, privant l'appelante de la possibilité de présenter ses moyens, constitue une violation substantielle des droits de la défense. Au visa de l'article 146 du code de procédure civile, la cour considère que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond, le débat contradictoire n'ayant pas eu lieu. Afin de préserver le principe du double degré de juridiction, elle écarte son pouvoir d'évocation. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

محكمة الاستئناف

وحيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المبسوطة أعلاه .

وحيث إنه من بين ما تمسكت به المستأنفة أن الحكم المستأنف قد وصف بالحضوري والحال أنها لم تتوصل بأي استدعاء .

وحيث صح ما ورد في الوسيلة بسبب الطعن ، ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين من محاضر الجلسات خلال المرحلة الابتدائية أنه بجلسة 29/10/2024 حضر خلالها نائب المستأنف عليها وأنذر بتعيين مفوض قضائي وبجلسة 05/11/2024 حضر السيد أبو بكر (ز.) [رقم بطاقة التعريف] وصرح انه الممثل القانوني للشركة و التمس أجلا لتنصيب محام وبجلسة 26/11/2024 حضر نائب المستأنف عليها واعتبرت المحكمة القضية جاهزة وحجزتها للمداولة لجلسة 03/12/2024 التي تم بها النطق بالحكم المستأنف .

وحيث إنه بالرجوع إلى النموذج " ج " من السجل التجاري للمستأنف عليها ( المدعية) يتبين أن السيد أبو بكر (ز.) هو ممثل قانوني لهذه الأخيرة وليس للطاعنة وهو الخطأ الذي وقعت فيه محكمة الدرجة الأولى كما أن الملف خال مما يفيد توصل الطاعنة بأي استدعاء لإبداء أوجه دفاعها في موضوع الدعوى وكما أن وصف الحكم بكونه حضوري غير مؤسس قانونا وبالتالي يكون الحكم المستأنف قد خرق حقوق الدفاع ويعد هذا المبدأ من الحقوق الطبيعية المكفولة للفرد، ويقوم هذا المبدأ على ضرورة تمكين المتقاضي من الترافع وبسط أوجه دفاعه المنظورة أمام المحاكم ، مدعيا كان أو مدعى عليه . ويبقى الحكم المطعون فيه لما خالف ذلك مآله الإلغاء .

وحيث إنه لما كان حق التصدي مقرونا بإلغاء الحكم أو إبطاله رهين بأن تكون القضية جاهزة للبت في جوهرها طبقا للفصل 146 من قانون المسطرة المدنية فإن الثابت من أوراق الملف في نازلة الحال خلاف ذلك، على اعتبار أن محكمة البداية لم تستدعي الطاعنة ولم تناقش هذه الأخيرة دفوع المستأنف عليها ( المدعية) وحججها خلال المرحلة الابتدائية واحتراما لمبدأ التقاضي على درجتين يتعين إرجاع الملف الى المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون وبحفظ البت في الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile