Sentence arbitrale : la plainte pénale visant le représentant légal de la société créancière ne constitue pas une difficulté d’exécution (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65428

Identification

Réf

65428

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5178

Date de décision

21/10/2025

N° de dossier

2025/8225/4263

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une procédure pénale à une sentence arbitrale devenue définitive. L'appelant soutenait qu'une poursuite pénale engagée contre le représentant légal de la société créancière constituait une difficulté d'exécution factuelle et juridique, survenue après le prononcé de la sentence. La cour écarte ce moyen en rappelant la distinction fondamentale entre la personnalité morale de la société bénéficiaire de la sentence et la personne physique de son représentant légal. Elle retient que la procédure pénale, dirigée contre le seul représentant, est inopposable à la société, d'autant que ce moyen n'avait pas été soulevé devant la juridiction arbitrale. La cour souligne en outre que cet argument avait déjà été présenté et rejeté lors du recours en annulation de la sentence arbitrale, ce qui lui ôte toute pertinence. Dès lors, les conditions des articles 149 et 436 du code de procédure civile n'étant pas réunies, l'ordonnance entreprise est confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تتمسك المستأنفة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

لكن حيث أن البين من وثائق الملف أن الأمر يتعلق بمعاملة تجارية يحكمها عقد تم الاتفاق بين طرفيه على عرض أي نزاع ينشأ بينهم بمناسبة تنفيذه أو تفسيره على التحكيم وما دام أن طرفي النزاع لجأ إلى التحكيم وان الهيئة التحكيمية التي أسندت إليها مهمة الفصل في النزاع الناشئ بين الطرفين بخصوص تنفيذ العقد المذكور قد أصدرت حكما نهائيا في النزاع المعروض عليها وهذا الحكم التحكيمي تم الطعن فيه بالبطلان فصدر قرار استئنافي عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/04/2025 قضى برفضه أي انه أصبح واجب التنفيذ ثم أن البين من وثائق الملف كذلك ان عقد الأشغال يربط بين المستأنفة والمستأنف عليها وليس بينها وبين الممثل القانوني لهذه الأخيرة كما أن الحكم التحكيمي صدر لفائدة المستأنف عليها وليس الممثل القانوني لها وبالتالي فالمستأنف عليها لها شخصية معنوية مستقلة عن شخصية ممثلها القانوني ولها استقلال مالي وان توجيه دعوى جنحية ضد الممثل القانوني لا يمكن أن تواجه به الشركة خاصة وانها لم تثر الدفع المذكور أمام الهيئة التحكيمية وقبل صدور المقرر التحكيمي. هذا فضلا على انها سبقت أن أثارته أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء التي أصدرت قرارها المذكور أعلاه برفض طلب البطلان المقرر التحكيمي والتي ردته واستبعدته (انظر تعليل المحكمة) وبالتالي فان ما تدعيه من وجود صعوبة واقعية وقانونية طرأت بعد صدور الحكم التحكيمي هو دفع لا أساس له ومخالف لواقع الملف استنادا لما تم شرحه أعلاه وأيضا لعدم توفر موجبات الفصلين 149 و 436 من ق.م.م. الأمر الذي يستوجب رد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف لمصادفته للصواب.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile