Réf
65427
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1865
Date de décision
14/04/2025
N° de dossier
2025/8223/338
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande, Procédure civile, Pouvoir d'appréciation du juge, Opposition, Lettre de change, Injonction de payer, Contestation de la créance, Confirmation du jugement, Caractère sérieux des moyens, Arrêt d'exécution, Allégation de faux, Absence de provision
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les contestations du débiteur n'étaient pas suffisamment établies. L'appelant soutenait que l'engagement d'une procédure de faux en écriture privée contre les lettres de change litigieuses et l'inexistence de la provision, en raison de la perte de valeur des parts sociales objet de la cession, constituaient des moyens sérieux justifiant l'arrêt de l'exécution. La cour rappelle qu'en application de l'article 163 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution relève du pouvoir discrétionnaire du juge saisi de l'opposition. Elle retient que le premier juge a souverainement estimé que les moyens invoqués n'étaient pas suffisamment sérieux, dès lors que les lettres de change respectaient les conditions de forme de l'article 159 du code de commerce. Faute pour le débiteur d'apporter la preuve de ses allégations, notamment quant à l'absence de provision, la cour considère que la demande d'arrêt de l'exécution ne saurait prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ب. إ. ك.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 22/11/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14/10/2024 تحت عدد3355 ملف عدد3289/8217/2024 و القاضي في الشكل: بقبول الطلب و في الموضوع: برفضه وإبقاء الصائر على رافعته.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف و فق الشروط الشكلية القانونية صفة و اجلا و أداء فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها تهدف في طلبها إلى التصريح بإيقاف تنفيذ الأمر بالأداء عدد 572 الصادر بتاريخ 2024/07/17 في الملف رقم 2024/8102/572 القاضي بأدائها للمطلوب في الإيقاف مبلغ 650.000,00 درهم والفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق إلى يوم الأداء والصائر وشمول الأمر بالنفاذ المعجل بموجب ملف التنفيذ 2024/8510/290 ، ذلك أنها توصلت بواسطة المفوضة القضائية زهرة (م.) بإعذار من أجل تنفيذ الأمر بالأداء السالف الذكر، فتقدمت بتعرضها عليه. ولخصت طالبة الإيقاف أسباب طلبها في منازعتها في مدى الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء، وفي مدى تحقق مقابل الوفاء، حسب ما تضمنه مقال التعرض، موضحة أن محكمة الموضوع لم تقض في مدى صحة الأمر بالأداء، وأن من شأن تنفيذ الأمر أن يشكل إضرارا بها ومستخدميها وزبنائها، وأن من شأن الاستجابة للطلب دفع ضرر مؤكد يتعذر تداركه أو إصلاحه إن تم التنفيذ، وأن الطلب والاستجابة له لا يمكن أن يمس جوهر الحق، أو قدسية أحكام القضاء ومؤسسة التنفيذ، وأكدت على أن أسباب الطلب تكتسي طابع الجدية المشترطة قانونا ملتمسة التصريح بإيقاف تنفيذ الأمر بالأداء عدد 572 الصادر بتاريخ 2024/07/17 في الملف رقم 2024/8102/572 ، مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل وتحميل الصائر على من يجب. وأرفقت المقال بنسخة مقال التعرض على الأمر بالأداء، صورة إعذار بالتنفيذ، صورة مقال من اجل الأمر بالأداء ، صور أربع كمبيالات، صورة الأمر بالأداء رقم 572 ، وصورة طي التبليغ .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب في الإيقاف بواسطة نائبه لجلسة 2024/09/30 جاء فيها من حيث الشكل أنه ليكون طلب إيقاف التنفيذ مقبولا شكلا يجب أن يكون الطلب المتعلق بالتعرض قد قدم داخل الأجل القانوني وهو 15 اليوم من تاريخ التبلي، وأن يكون طلب إيقاف التنفيذ مصحوبا بالوثائق والحجج لأن القانون المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء بعد تعديله ينص على أن التعرض إذا كان القصد منه المماطلة أو التسويف، فإن المحكمة تلقائيا ووجوبا على المتعرض بأداء غرامة مالية لفائدة ،الخزينة، وأن المحكمة غير ملزمة بالبحث عنها ، أو تضاف لملف طلب إيقاف التنفيذ، ولا تقوم بمهمة جمع الحجج لأي طرف من أطراف الدعوى، ويترتب على عدم تلك المقتضيات قتضيات الحكم برفض الطلب، والأمر بمتابعة ومواصلة إجراءات التنفيذ واتخاذ كل إجراء تحفظي حفظا على حقوق الدائن.
ومن حيث الموضوع دفع بأن الكمبيالات المتعلق بالنازلة تحتوي على جميع البيانات المذكورة في المادة 159 من مدونة التجارة ونشأت وقامت على أساس قانوني، مما يحصنها من كل طعن، وأنه بمراجعة المواد المتعلقة بالوفاء، تجد أن القانون يفترض أن مقابل الوفاء يعد موجودا إذا كان المسحوب عليه في تاريخ استحقاق الكمبيالة مدينا للساحب بمبلغ يساوي على الأقل قيمة الكمبيالات، وبمراجعة الكمبيالات يتبين أن دين الساحب على المسحوب عليه عند حلول أجل الكمبيالات ناجزا ومعينا وجاهزا وأنه احترم مقتضيات المادة 184 من مدونة التجارة وقدم الكمبيالات للوفاء في موعد استحقاقها، وأن الامتناع عن أداء مقابل الكمبيالات ثابت بشهادات بنكية لها قوة في الإثبات، لذلك، فأسباب طلب إيقاف التنفيذ غير جدية، ومبنية على احتمالات وعبارات فضفاضة كالقول بحصول ضرر للشركة ومستخدميها وزبنائها، وأن الكمبيالات تشمل بياناتها وهي موقعة من طرف الممثل القانوني للشركة بجانب خاتمها، وأنه لحماية الثقة بمسطرة الأمر بالأداء نص الفصل 165 بعد التعديل على ما يلي: "إذا رأت المحكمة أن التعرض أو الاستئناف لم يقصد منها إلا المماطلة والتسويف وجب عنها أن تحكم على المدين بغرامة مدنية لا تقل عن خمسة في المائة ولا تفوق نسبة خمسة عشر في المائة من مبلغ الدين لفائدة الخزينة، وان هذا الفصل من النظام العام لأن المشرع ذكر صيغة الوجوب المقترنة بأداء غرامة مالية لفائدة الخزينة، لذلك تحكم المحكمة تلقائيا بتلك الغرامة، وأضاف أن طلب إيقاف التنفيذ يتنافى مع رغبة وهدف المشرع من تعديل مسطرة الأمر بالأداء، وأن أسباب طلب إيقاف التنفيذ من نسخ الخيال وليس هناك ما يؤكد وقوع أي ضرر، والقصد منه التسويف والمماطلة، وأن المزاعم بوقوع ضرر يصيب العمل والمستخدمين والزبناء يخالف القاعدة العامة، وأن الشركة من تاريخ إنشاء الكمبيالات إلى تاريخ صدور الأمر بالأداء لم تطعن في تلك الكمبيالات لأجل ذلك التمس الحكم بعدم قبول الطلب ، وأن يستمر مأمور إجراءات التنفيذ في مواصلة ومتابعة تلك الإجراءات، وأن يتخذ كل إجراء تحفظي مثل الحجوزات لضمان الوفاء بما قضى به الأمر بالأداء وتحميل صاحب الطلب جميع المصاريف.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المطلوب في الإيقاف بواسطة نائبه بجلسة 2024/09/30 ضمنها بعض القواعد التي استقر عليها القضاء عن البت في النزاعات المتعلقة بالكمبيالات ملتمسا اعتبار طلب الإيقاف مخالف لما استقر عليه العمل القضائي بالنسبة للمناعات أو الطعون ضد مسطرة الأمر بالأداء.
وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف طالبة الإيقاف بواسطة نائبها بجلسة 2024/10/07 جاء فيها أن المطلوب في الإيقاف سرد مجموعة من المقتضيات والشروط المتعلقة بمسطرة إيقاف التنفيذ دون تبيان الخروقات الشكلية المرتكبة في نازلة الحال إن وجدت وتمسكت بمقتضيات الفصل 163 من ق م م ردا على الدفع بعدم جدية الطلب، لكون المشرع منح الإمكانية القانونية لإيقاف التنفيذ، وهو ما يجعل الطلب قانونيا وجديا عكس دفوع المطلوب في الإيقاف ملتمسة الحكم وفق الطلب، وأرفقت طالبة الإيقاف المذكرة بشهادة السجل التجاري النموذج ج ، وصورة نظامها الأساسي.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث عرضت الطاعنة بان محكمة الدرجة الأولى اعتبرت طلب العارضة غير مكتسب للجدية المطلوبة، عديم الإثبات ، و أن المجلس سيلاحظ أن العارضة وعلى عكس تعليل محكمة الدرجة الأولى، إنما تقدمت بمنازعة جدية وذلك بموجب مقال تعرض تقدمت فيه أساساً بملتمس حفظ حقها في الطعن بالزور الفرعي في الكمبيالات الاربع التي لاحظت وقوع تزوير واضح طال في احداها تاريخ الاستحقاق وفي اخرى مبالغ الأداء، ملتزمة في مقالها بأنه ستوافي المحكمة بالمسطرة التي ستنهجها بخصوص التزوير الذي طال هذه الكمبيالات وذلك بعد الاطلاع على أرشيفها ودفاترها المحاسبية ، وانه بالفعل وبعد الاطلاع على دفاترها وارشيفها وتأكدها من التغييرات التي طالت هذه الكمبيالات، تقدمت أمام المحكمة التي تنظر مقال تعرضها بمذكرة طعن بالزور الفرعي لجلسة 2024/11/13 رفقته صورة منها، صرحت فيها بطعنها بالزور الفرعي في الكمبيالات الأربع ذات الأرقام التسلسلية 8846719 CMF و 8846720 CMF و 8846721 CMF و 8846722 CMF، موضوع الأمر بالأداء عدد 572 تؤكد أن مضمونها غير حقيقي، وليس بخط يد ممثل العارضة القانوني، وأنها قد طالها التزوير بعد التوقيع بالقبول على مستوى تواريخ الاستحقاق ومبالغ المعاملة التجارية، ذلك أنها لم تحرر من طرف العارضة وفق ما هي عليه الآن، ذاك أنه بخصوص الكمبيالة رقم 8846721 CMF هناك اختلافا واضح في الخط المحرر به تاريخ الاستحقاق والذي لا علاقة له بخط ممثل العارضة وليس هو التاريخ الذي وقع ممثل العارضة بالقبول على الكمبيالة في حينها ، كما أنه بخصوص باقي الكمبيالات رقم 8846719 CMF و 8846720 CMF و 8846722 CMF فإن المبالغ المضمنة بها وكذلك تواريخ الاستحقاق قد طالها كذلك التزوير ، وانه سيلاحظ المجلس أن مذكرة الطعن بالزور الفرعي إنما تعد إسترسالاً وتكملة لمقال العارضة إلى الطعن بالتعرض، وتباعاً منازعة جدية مؤسسة على وسيلة قانونية شرعها المشرع المغربي للطعن الوثائق التي تنكرها الأطراف.
من جهة ثانية فإن العارضة إذ تقدر أن محكمة الدرجة الاولى قضت في غياب ما يؤكد نهج العارضة لمسطرة الطعن بالزور الفرعي إلا أنها تستغرب بالمقابل اعتبارها ما بقي من المبررات الجدية والمسندة بوثائق دامغة أنها لا ترقى إلى درجة اعتباره منازعة جدية خاصة والحال أن العارضة أسست ثاني مبررات طعنها على معطى مفاده أنه بالفعل منحت العارضة هذه الكمبيالات الاربع لكن ليس بنفس المبالغ الواردة فيها والتواريخ الخاصة بالاستحقاق) - وذلك بناءً على عرض تقدم به السيد محمد عدنان (د.) يتمثل في بيع باقي حصصه في شركة (س. أ.) والمحددة في 65% على العارضة مباشرة بعد عملية بيعه السالفة الذكر لأسباب كان يعلمها لوحده في حينه ، وأنه وافقت بالفعل العارضة عبر ممثلها القانوني السيد ادريس (ح.)، فحرر له هذا الأخير 4 كمبيالات بسبب واحد "cause" وهو بيع الحصص "transaction citrus" ، كما سيلاحظ المجلس الموقر في خانة السبب، مما يؤكد أن سبب منح هذه الكمبيالات هو بيع حصص السيد محمد عدنان (د.) الشخصية في شركة (س. أ.) وبطبيعة ليس بيع حصص باقي الشركاء أو حصص الشركة الاجمالية، وهذا ما يفسر منح هذه الكمبيالات للمستفيد الساحب محمد عدنان (د.) وليس للمستفيد الساحب شركة (س. أ.).
وأنه حين حضرت العارضة بتاريخ 2022/01/10 عبر ممثلها القانوني مجلس ادارة شركة (س. أ.) تفاجئت بالحالة المزرية التي تعيشها الشركة ، سجلت وضعا صافيا ناقصاً قدره 1.798.249,50 درهم حتى 31 ديسمبر 2020 مع خسائر تراكمية قدرها 3.149.814,50 درهم مما يستهلك أكثر من ثلاثة أرباع رأس المال، ومما يجعل السهم بقيمة 0,00 درهم، وهذا يؤكده محضر مداولات مجلس الادارة المنعقد في 2022/01/10 مما يجعل تباعاً الاسهم الخاصة بالسيد محمد عدنان (د.) والتي تبلغ 65% موضوع وسبب الكمبيالات أضحت بدون قيمة وذلك باقرار مجلس الإدارة عبر رئيسه في محضر المداولات لمجلس الادارة رفقته الذي جاء فيه الصفحة الثانية والثالثة منه ما يلي ترجمته: محضر" مداولات مجلس الادارة المنعقد في 2022/01/10 القرار الأول: مقترح تخفيض رأس المال بدافع الخسائر يليه زيادة رأس المال عن طريق تعويض المستحقات وأشار الرئيس إلى أن حسابات الشركة سجلت وضعا صافيا قدره 1.798.249,50- درهم حتى 31 ديسمبر 2020، مع خسائر تراكمية قدرها 3.149.814,50 درهم مما يستهلك أكثر من ثلاثة أرباع رأس المال ، ولذلك يقترح الرئيس على مجلس الإدارة، بهدف تنظيف الوضع الصافي للشركة والذي سيمكنها من الوصول الى الحد الأدنى القانوني البالغ 25% على الأقل من رأس المال لإجراء عملية الإكتتاب التي ستكون على النحو التالي: تخفيض رأس مال الشركة عن طريق الاستيعاب الجزئي للخسائر المتراكمة حتى 31 يناير 2020 بحدود 1.000.000.00 درهم، في نهاية هذه العملية، سيتم تخفيض رأس مال الشركة إلى 0.00 درهم يتبع زيادة رأس مال الشركة بمبلغ قدره 4.000.000,00 درهم عن طريق المساهمة نقداً مدفوعة حتى ثلاثة أرباع (1/3) تعويضاً عن الديون المؤكدة والسائلة والمستحقة الدفع على الشركة، وبذلك يرتفع رأس مال الشركة الشركة بمبلغ 4.000,000,00 درهم ، وبعد المناقشة والمناقشات وافق مجلس الإدارة بالإجماع على مبدأ العملية التوافقية على رأس المال، ويقرر أن يقترح على الجمعية العامة غير العادية للمساهمين ما يلي: تخفيض رأس المال بهدف استيعاب الخسائر وتطهير الوضع الصافي للشركة بمبلغ 1.000.000,00 درهم لتخفيضه من 1.000.000,00 إلى 0,00 درهم لكل قناة تخفيض في عدد الأسهم، عن طريق إلغاء (10.000) سهم ، و زيادة رأس المال بمبلغ 4.000.000,00 درهم ليصبح من 10,00 إلى 4.000.000,00 درهم، وذلك عن طريق إصدار (40.000) سهم قيمة كل منها (100) درهم قيمة اسمية، يتم الاكتتاب فيها بالقيمة الاسمية ويتم طرحها. ما يصل إلى ثلاثة أرباع (1/3) مبلغها عن طريق مقاصتها ببعض الديون السائلة والمستحقة الدفع التي تحتفظ بها الشركة، وسيتم دمج ال (40.000) سهم التي تمثل زيادة رأس المال مع الأسهم القديمة وتحمل أرباحاً عند استكمال زيادة رأس المال.
القرار الثاني: اعتماد شروط تقرير مجلس الإدارة ومشروع القرارات تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة المنعقدة للمساهمين للموافقة عليها ، انه ويقرر مجلس الإدارة الشروط النهائية لتقريره ومشروعات القرارات التي سيتم عرضها على الجمعية العامة غير العادية للمساهمين.
القرار الثالث : دعوة الجمعية العامة المنعقدة للمساهمين ووضع جدول أعمالها : وبعد اعتماد القرارات السابقة، قرر مجلس الإدارة عقد اجتماع عام مختلط للمساهمين في المركز الرئيسي لغرض التداول حول جدول الأعمال التالي: الساعة 9 صباحا ، وانه باعتبار المحضر السالف سيلاحظ مجلسكم الموقر أن سبب الكمبيالات الا وهو بيع حصص السيد محمد عدنان (د.) الشخصية في شركة (س. أ.) والتي تصل نسبتها 65% للعارضة، وهو مقابل الوفاء المفترض، والواجب عليه تقديمه أضحى منعدما نتيجة أن سعر السهم اصبح يساوي 10,00 درهم، وبالتالي لم يفي السيد محمد عدنان (د.) بسبب الكمبيالات ولم يقدم مقابل الوفاء، ذلك أن الشركة كانت في حالة عجز مالي حدده السيد محمد عدنان (د.) في محضر المداولات لاجتماع مجلس الادارة في خسائر تراكمية قدرها 3.149.814,50 درهم مما دعى الشركة الى فتح باب الاكتتاب والمساهمة النقدية واصدرت 40.000 سهما جديدا بقيمة 4.000.000 درهم تم شراءها بالمقاصة عبر القروض التي كانت العارضة تمنحها لشركة (س. أ.) وهذا وارد بالمحضر السالف، وتباعا سيتوصل المجلس إلى قناعة راسخة مفادها أن مقابل الوفاء والذي هو بيع حصص السيد عدنان (د.) منعدم في النازلة، باعتبار ما قدمته العارض من حجج ووثائق دامغة تتحدى فيه العارضة المدعي في الادلاء بما يؤكد تقديمه مقابل الوفاء وفراغ ذمته منه والحال أن محضر المداولات السالف حدد كما حدد أيضا بروتوكول اتفاق بالمساهمة في رأسمال الموثق من طرف الموثق الاستاذ كمال (ا.) بتاريخ 2024/01/24، رفقته طريقة الاستحواذ عبر نقل 90% من الأسهم المتبقية في شركة (س. أ.) إلى شركة (ب. إ. ك.)، مما لا يتضمن أي بيع للسيد محمد عدنان (د.) لأسهمه ،للعارضة، ملتمسة بقبول المقال شكلاً وموضوعا بالغاء الحكم المستانف و الحكم تصديا بما جاء في مقال العارضة الافتتاحي و تحميل المستأنف عليه الصائر
و بناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 7/4/2025 و توصل رئيس كتابة الضبط و توصل نائب المستانفة و اعتبرت المحكمة الملف جاهزا و تقرر حجزه للمداولة لجلسة 14/4/2025.
محكمة الاستئناف
حيث استندت المستانفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه.
و حيث ان المستانفة تطعن بالاستئناف في الحكم عدد 3355 الصادر بتاريخ 14/10/2024 ملف عدد 3289/8217/2024 القاضي برفض طلب إيقاف تنفيذ الامر بالاداء الصادر في مواجهتها بتاريخ 17/7/2024 تحت عدد 572 ملف عدد 572/8102/2024.
و حيث ينص الفصل 163 من ق.م.م على انه يمكن للمحكمة المعروض عليها الطعن بالتعرض ان تامر بإيقاف تنتفيذ الامر بالاداء كليا او جزئيا بحكم معلل بناء على طلب المدين طبقا للفقرة الثالثة و الرابعة و الخانمسة من الفصل 147 من ق.م.م و هو ما يستشف منه ان إيقاف تنفيذ الامر بالاداء هو إمكانية متاحة للمحكمة التي تنظر في التعرض على الامر بالاداء متى ثبت لها في اطار سلطتها التقديرية لوسائل الطعن بالتعرض التي يسوقها المتعرض ان هناك أسباب جدية تبر إيقاف التنفيذ , و محكمة الدرجة الأولى عندما ثبت لها من وثائق الملف ان ما اثارته المتعرضة لا يرقى الى مستوى الوسائل الجدية التي تبرر الإيقاف على اعتبار ان صور الكمبيالات تثبت استيفاء الأخيرة للبيانات القانونية المنصوص عليها في المادة 159 من مدونة التجارة و ان ما سردته المتعرضة من وقائع -و هي نفسها الوقائع المعتمدة كوسائل للطعن في الحكم المطعون فيه -يفتقر للاثبات بشكل يخالف الفصل 399 من ق.م.م و بالتاتلي فان الحكم المطعون فيه جاء معللا و محترما للفصل 163 من ق.م.م لم يخرق أي مقتضى قانوني او واقعي .
و حيث يتعين بالنظر الى ما سبق تحليله التصريح برد الاستئناف و تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا وانتهائيا و غيابيا:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع :تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه.
65411
Injonction de payer : La preuve de paiements non imputés aux créances concernées ne caractérise pas une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/04/2025
65412
Ordonnance sur requête : La demande d’information sur les comptes bancaires d’un débiteur ne peut être accueillie sur le fondement de l’article 148 du CPC dès lors qu’elle porte atteinte à ses droits (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65413
Le jugement de première instance frappé d’appel conserve une autorité provisoire justifiant l’irrecevabilité d’une action pour défaut de qualité à agir (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65414
Saisie-arrêt : le créancier muni d’une ordonnance d’injonction de payer et d’un procès-verbal de refus d’exécution est fondé à obtenir une mesure de saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/04/2025
65421
Saisie immobilière : L’achèvement de la vente aux enchères et l’inscription du bien au nom de l’adjudicataire font obstacle à tout recours en nullité des procédures antérieures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65428
Sentence arbitrale : la plainte pénale visant le représentant légal de la société créancière ne constitue pas une difficulté d’exécution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65429
Saisie-arrêt : La mainlevée de la saisie est conditionnée par le paiement intégral de la créance, incluant le principal, les frais de justice et les frais d’exécution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/04/2025
65436
Difficulté d’exécution : L’inscription des biens saisis dans la comptabilité du tiers revendiquant, confirmée par expertise, suffit à prouver sa propriété (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65438
Le bail conclu frauduleusement pour faire échec à l’exécution d’une décision d’expulsion définitive est susceptible d’annulation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Radiation du fonds de commerce, Obstruction à l'exécution, Mauvaise foi, Manœuvres frauduleuses, Location de la chose d'autrui, Exécution des décisions de justice, Enrichissement sans cause, Difficulté d'exécution, Demande reconventionnelle, Autorité de la chose jugée, Annulation du contrat de bail