Injonction de payer : La preuve de paiements non imputés aux créances concernées ne caractérise pas une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65411

Identification

Réf

65411

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1655

Date de décision

07/04/2025

N° de dossier

2025/8223/559

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contestation sérieuse de la créance. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens tirés d'un paiement partiel. L'appelant soutenait que l'existence de paiements partiels constituait une contestation sérieuse au sens de l'article 158 du code de procédure civile, ce qui devait conduire à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi des parties à la procédure ordinaire. La cour écarte ce moyen après avoir relevé que les relevés de compte produits par le débiteur ne permettaient d'établir aucun lien avec les effets de commerce litigieux. Elle retient en effet l'absence de toute correspondance entre les paiements allégués et les traites en cause, tant en ce qui concerne leurs montants que leurs dates, certains virements étant même antérieurs à la date d'échéance des effets. La cour juge en outre ne pas être tenue d'ordonner une expertise dès lors que les pièces versées au dossier suffisent à éclairer sa décision. Dès lors, la créance n'étant pas sérieusement contestée, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ب. د.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 02/01/025تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 4070 بتاريخ 02/12/2024 في الملف عدد 3040/8216/2024 و القاضي في منطوقه : في الشكل بقبول الدعوى.

في الموضوع برفض الطعن بالتعرض وبتأييد الأمر بالأداء عدد 625 الصادر بتاريخ 2024/08/02 في الملف عدد 2024/8102/625، وشمول هذا الحكم بالنفاذ المعجل وإبقاء صائر الطعن على عاتق رافعه.

حيث بلغت المستأنفة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 20/01/2024، و تقدمت باستئنافها بتاريخ 02/01/2025، مما يكون استئنافها قد قدم وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن (ب. د.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 3/08/2024 يطعن من خلاله بالتعرض ضد الأمر بالأداء عدد 625 الصادر بتاريخ 2024/08/02 في الملف عدد 2024/8102/625 والذي قضى في مواجهتها بأداء (5.856.417،86) درهم، وهو الامر الذي تم تبليغه بتاريخ 2024/08/13، ذلك أن موكلته أدت جزء مهما من المديونية دون ان تسترد الكمبيالات، ملتمسا الحكم بإلغاء الأمر بالأداء وبعد التصدي برفض الطلب واحتياطيا الامر تمهيديا بإجراء خبرة. وارفق المقال بنسخة أمر عدد 625 وصورة من: طي تبليغ مؤرخ في 2024/08/13 وصور كمبيالات مع صور كشوفات حسابية.

وبناء على جواب نائب المدعى عليها المؤرخ في 2024/10/21 جاء فيه أن الاداءات المحتج بها لا علاقة لها بالكمبيالات موضوع الدعوى، ولكن بكمبيالات أخرى تم آدائها وبعض الاداءات المحتج بها هي سابقة لتاريخ الحلول، وان الكمبيالات المؤداة يتم إرجاعها لها ملتمسا رفض الطلب ومسجلا عدم امتناع موكلته عن إجراء خبرة وارفق الجواب بصور كمبيالات وجرد حسابي وبناء على طلب نائب المتعرضة المؤرخ في 2024/11/11 والرامي الى تصوير الجواب.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى بخصوص نقصان التعليل وخرق قاعة مسطريه أضر بأحد الأطراف وخرق مقتضيات الفصل 158 من قانون المسطرة المدنية تعيب العارضة على محكمة التعرض خرفها لمقتضيات الفصل 158 من قانون المسطرة المدنية على اعتبار أن قاضي الأمر بالأداء يطبق مسطرة استثنائية يجعل اختصاصه مرهونا بثبوت الدين وعدم المنازعة فيه منازعة جدية وان هذا ما أكدته محكمة النقض في القرار عدد 900 الصادر بتاريخ 2005/09/7 في الملف التجاري عدد 2004/1/3/13 جاء فيه " لا يختص قاضي الأمر بالأداء الذي يطبق مسطرة استثنائية الا اذا كان الدين ثابتا لا نزاع فيه طبق الفصل 158 من ق م م فادعاء المواجه بالأمر بالأداء بالوفاء الجزئي المبلغ الدين واستدلاله بوصل تحويلي لمبالغ مالية لحساب المستفيد يستوجب الغاء الأمر المتخذ واحالة الطالب على المحكمة المختصة تبعا للإجراءات العادية " وفي قرار اخر صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس صادر بتاريخ 2011/11/29 في الملف التجاري عدد 2011/1624 منشور بالدعامة الإلكترونية جاء فيه " حيث أن ادعاء الطاعن الوفاء الجزئي لمبلغ الدين واستدلاله بوصل تحويل بمبلغ 120000.00 درهم من طرفه الى حساب المستأنف عليها بتاريخ لاحق لتاريخ استحقاق بعض الكمبيالات موضوع النزاع يشكل وبحق منازعة جدية في صحة الدين مع ان قاضي الأمر بالأداء الذي يطبق مسطرة استثنائية لا يختص الا اذا كان الدين تابتا لا نزاع فيه طبقا لمقتضيات الفصل 158 من ق م م ومن ثم فانه أصبح من المتعين احالة الطالبة على قضاء الموضوع الذي له وحده صلاحية مناقشة الوقائع والوثائق " وهكذا فالعارضة تدل للمحكمة بما يفيد أدائها لجزء كبير من مبلغ الدائنية على الشكل التالي :

- الكمبيالة عدد 3492826 موضوع الفاتورة عدد 2022/356 ثم ادائها عن طريق التحويل البنكي بتاريخ 2023/05/23 والتي تحمل مبلغ 48780.00 درهم .

- الكمبيالة عدد 2435311 موضوع الفاتورة عدد 2022/389 تحمل مبلغ 59040.00 درهم ثم ادائها بتاريخ 2023/06/16 .

- الكمبيالة عدد 2435324 بمبلغ 53040.00 درهم موضوع الفاتورة عدد 2022/414 ثم ادائها بتاريخ2023/12/25

- الكمبيالة 4062801 بمبلغ 50580.00 موضوع الفاتورة 2023/55 ثم ادائها عن طريق التحويل البنكي بتاريخ 2023/08/1 .

- الكمبيالة 4062802 التي تحمل مبلغ 50700.00 درهم موضوع الفاتورة عدد 2023/55 ثم ادائها بتاريخ 2023/08/8 .

- الكمبيالة عدد 4062803 التي تحمل مبلغ 55110.60 موضوع الفاتورة عدد 2023/55 ثم ادائها بتاريخ 2023/08/17 .

- الكمبيالة عدد 4062798 والتي تحمل مبلغ 50220.00 درهم موضوع الفاتورة عدد 2023/55 ثم ادائها بتاريخ2023/12/28

- الكمبيالة عدد 4062787 بمبلغ 67280.76 درهم موضوع الفاتورة 2023/76 ثم ادائها بتاريخ2023/08/23

- الكمبيالة عدد 4062847 تحمل مبلغ 45929.52 موضوع الفاتورة عدد 2023/114 ثم ادائها بتاريخ 2023/12/25 .

كما أن العارضة قامت بمجموعة من التحويلات البنكية على الشكل التالي :

- بتاريخ 2024/03/5 بمبلغ 5311.00 درهم - بتاريخ 2024/03/6 بمبلغ 72835.20 درهم بتاريخ 2024/03/1 بمبلغ 20000.00 درهم - بتاريخ 2024/03/5 بمبلغ -2024/03/7 15000.00 درهم - بتاريخ 2024/03/6 بمبلغ 15000.00 درهم - بتاريخ 2024/03/12 بمبلغ 20000.00 درهم - بتاريخ 13200.002024/03/8 درهم - بتاريخ بمبلغ 39345.00 درهم - بتاريخ 2024/03/13 بمبلغ 16826.00 درهم - بتاريخ - 2024/03/13 بمبلغ 20000.00 درهم - بتاريخ 2024/03/14 بمبلغ 20000.00 درهم 20000.00 بتاريخ 2024/03/14 بمبلغ 20000.00 درهم - بتاريخ 2024/03/14 بمبلغ درهم - بتاريخ 2024/03/15 بمبلغ 8400.00 درهم - بتاريخ 2024/03/15 بمبلغ 96320.00 درهم - بتاريخ 2024/03/20 بمبلغ 13200.00 درهم - بتاريخ - 2024/03/21 بمبلغ 20000.00 درهم - بتاريخ 2024/03/21 بمبلغ 20000.00 درهم 12704.80 بتاريخ 2024/03/25 بمبلغ 12000.00 درهم - بتاريخ 2024/03/25 بمبلغ درهم - بتاريخ 2024/03/25 بمبلغ 66000.00 درهم - بتاريخ 2024/03/26 بمبلغ .. 25440.00 درهم - بتاريخ 2024/03/26 بمبلغ 34000.00 درهم16200 بتاريخ 2024/04/3 بمبلغ 20000.00 درهم - بتاريخ 2024/04/3 بمبلغ درهم - بتاريخ 2024/04/3 بمبلغ 20000.00 درهم - بتاريخ 2024/04/4 بمبلغ 2024/04/9 99120.00 درهم - بتاريخ 2024/04/5 بمبلغ 116341.20 درهم - بتاريخ بمبلغ 124012.80 درهم - بتاريخ 2024/04/17 بمبلغ 20000.00 درهم - بتاريخ - 2024/04/22 بمبلغ 20000.00 درهم - بتاريخ 2024/04/24 بمبلغ 20000.00 درهم 20000.00 بتاريخ 2024/04/24 بمبلغ 20000.00 درهم - بتاريخ 2024/04/24 بمبلغ درهم - بتاريخ 2024/04/24 بمبلغ 20000.00 درهم - بتاريخ 2024/04/24 بمبلغ20000.00 درهم - بتاريخ 2024/05/25 بمبلغ 20000.00 درهم - بتاريخ - 2024/04/25 بمبلغ 20000.00 درهم - بتاريخ 2024/04/26 بمبلغ 18986.00 درهم 20000.00 بتاريخ 2024/05/7 بمبلغ 20000.00 درهم - بتاريخ 2024/05/7 بمبلغ درهم - بتاريخ 2024/05/7 بمبلغ 20000.00 درهم - بتاريخ 2024/05/8 بمبلغ20000.00 درهم - بتاريخ 2024/05/10 بمبلغ 20000.00 درهم - بتاريخ . 2024/05/13 بمبلغ 16940.00 درهم - بتاريخ 2024/05/14 بمبلغ 15000.00 درهم2024/05/22 بمبلغ 20000.00 درهم - بتاريخ 2024/05/22 بمبلغ 20000.00 درهم -بتاريخ 2024/05/27 بمبلغ 20000.00 درهم - بتاريخ 2024/05/16 بمبلغ 20000.00 درهموعليه فمحكمة الدرجة الأولى لم تعلل حكمها من الناحيتين الواقعية والقانونية كما أنها لم تبين في تعليلها من أين استخلصت عدم مطابقة الأداءات المحتج بها مع الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء والتي وصل عددها إلى 73 كمبيالة بالإضافة الى ذلك فمحكمة الدرجة الأولى عللت حكمها " ببعض الاداءات " وليس كلها مما يعني أن هناك أداء جزئيا ومنازعة جدية ومع ذلك صرحت بتأييد الأمر المطعون فيه ، وبخصوص نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه فان كل حكم أو قرارا يجب أن يكون معللا من الناحية الواقعية والقانونية وأن محكمة الدرجة الأولى لم تتبين بأن مصدر الأمر عند دراسته ل 73 كمبيالة اعتبر 72 كمبيالة واستثنى الكمبيالة عدد 40628 لخرقها لمقتضيات الفصل 184 من مدونة التجارة كما تعلم المحكمة أن مسطرة الأمر بالأداء لا يمكن تجزئتها وعليه وجب الغاء الحكم المطعون فيه لهده العلة ، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا التصريح أساسا الغاء الحكم المطعون فيه والحكم من جديد بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه وتحميل المستأنف عليها الصائر واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية على محاسبة الطرفين وانجاز تقرير في الموضوع مع حفظ حق العارضة في تقديم مستنتجاتها بعد الخبرة .

أرفق المقال ب: نسخة عادية من الحكم المطعون فيه وطي التبليغ وصورة من الأمر المطعون فيه وصورتين المستخرج الدفاتر التجارية للعارضة مرفق بعدد الكمبيالات التي ثم أدائها عن طريق التحويل البنكي كما ثم تفصيله في صدر المقال الاستئنافي وصور الكشوفات البنكية صادرة عن CIH وعددها سبعة .

و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 24/02/2025 التي جاء فيها أنالمستأنفة دفعت بكون الحكم لم يكن في محله عندما لم يعتبر الدفوعات التي ادتها للعارضة عبر التحويلاتالمختلفة وأن العارضة تؤكد ان الحكم المستانف كان في محله و ادلت العارضة في المرحلة الابتدائية بما يفيد ان الاداءات المحتج بها من طرف المستانفة لا علاقة لها بالكمبيالات موضوع الدعوى لكن بكمبيالات اخرى تم أدائها وارجاعها للمسابقة بعد تأثيرها على الكمبيالات المرجوعة كما بملاحظة بسيطة سيتبين ان الاداءات الصلح بها هي سابقة التاريخ الحلول الكمبيالات هذا من جهة و من جهة فان العارضة تؤكد ان كل المعاملات المالية مع المستأنفة تمر عبر تحويلات بنكية و الظاهر من الملف و الوثائق أن هناك عدة كمبيالات متداولة بين طرفين الدعوى و تم ارجاع عدة كمبيالات للمستالفة بعد ناشروها عليها و بعد اداء قيمتها والتي بقيت بدون اداء وهي موضوع الدعوى الحاليةو من جهة أخرى ان العارضة و التنوير المحكمة و لدحض ادعاءات المستأنفة فانها تؤكد على ان التحويلات المذكورة بمقال الاستئناف لا تخص الكمبيالات موضوع هذه الدعوى و انما تخص كمبيالات أخرى تم ارجاعها المستعرضة و العارضة سبق لها أن أدلت في المرحلة الابتدائية بصورة منها ومؤشر عليها من طرف المستانفة و ما يعيد ارجاعها للمستانفةو الى طريقة عمل العارضة مع المستأنفة فهي متفق عليها مسبقا يكون المستانفة تقوم بتحولين عدة مبالغ مالية الحساب العارضة و التي توازي عنة كمبيالات و التي تساوي قيمة فاتورة محددة و بعد الانتهاء من تحويل قيمة الفاتورة موضوع عدة كمبيالات يتم ارجاع الكمبيالات التي تم اداؤها و في بعض الاحيان تؤدي قيمة الكمبيالات على عدة تحويلات و هو ما أكدتها التحويلات البنكية التي أدلت بها المسابقة و أن العارضة تؤكد أن التحويلات البنكية التي ادعت المستانفة اداؤها فهي لا تخص الكمبيالات موضوع هذا الدواع و انما تخص كمبيالات اخرى و التي تم استرجاعها من طرف المستانفةذلك ان مبلغ التحويل الذي يحمل مبلغ 50580.00 درهم و التي تم تحويل بتاريخ 2023/08/01 فهو يخص كمبيالة عدد 1914736 مستحقة الأداء بتاريخ 2023/02/15 و التي رجعت بدون اداء لفائدة العارضة و بعد هذا التحويل تم ارجاع الكمبيالة المتعرضة واشرت المعارضة للكمبيالة أخرى و مبلغ التحويل الذي يحمل مبلغ 50220.00 درهم و الذي تم تحويله لحساب العارضة بتاريخ 2023/12/28 فهو يخص كمبيالة عدد 253397.2 مستحقة الاداء بتاريخ 2023/04/08 والتي رجعت بدون اداء العائدةالعارضة و مبلغ التحويل الذي يحمل مبلغ 45929.52 درهم و الذي تم تحويله الحساب العارضة بتاريخ 2023/12/25 فهو يخص كمبيالة عدد 3492827 مستحقة الاداء بتاريخ 2023/04/26 و التي رجعت بدون اداء الفائدة العارضة و مبلغ التحويل الذي يحمل مبلغ 55110.60 درهم و الذي تم تحويله لحساب العارضة بتاريخ 2023/08/17 فهو يخص كمبيالة عدد 1914737 مستحقة الاداء بتاريخ 2023/05/12 و التي رجعت بدون اداء لفائدة العارضة مبلغ التحويل الذي يحمل مبلغ 5070000 درهم و الذي تم تحويله الحساب العارضة بتاريخ 2023/08/08 يخص كمبيالة عدد 1914734 مستحقة الأداء بتاريخ 2023/05/09 و التي رجعت للمعارضة بدون اداء و مبلغ التحويل التي تحمل مبلغ 57280.76 درهم و الذي تم تحويله حساب بالعارضة بتاريخ 2024/08/23 فهو يخص كمبيالة عدد 2435301 مستحقة الاداء تاريخ 2023/06/10 و والتي رجعت للعارضة بدون اداء و مبلغ التحويل الذي يحمل مبلغ 59040.00 درهم و الذي تم تحويله الحساب العارضة بتاريخ 2023/06/16 فهو يخص كمبيالة عدد 2533929 مستحقة الاداء بتاريخ 2023:03:14 و التي رجعت للمعارضة بدون اداء و مبلغ التحويل الذي يحمل مبلغ 53040.00 درهم و الذي تم تحويله لحساب العارضة بتاريخ 2023/12/25 فهو يخص كميالة عدد 2435319 مستحقة الاداء تاريخ 2023/05/18 و التي رجعت للعارضة بدون أداء و مبالغ التحويل الذي يحمل منع 49050.00 درهم و الذي تم تحويله لحساب العارضة بتاريخ 2023/02/07 فهم على كمبيالة عدد 2533024 مستحقة الاداء بتاريخ 2023/02/06 و هذا سيتبين من الكمبيالة موضوع هذه الدعوى مستحقة الاداء بتاريخ 2023/06/29 و بالتالي تكيف المستانفة اداء كمبيالة لم توجد بعد اصل و لم يحل أجل اداؤها و هو ما يبين سوء نيتهاو مبلغ التحويل الذي يحمل مبلغ 48780.00 درهم و الذي تم تحويله لحساب العارضة بتاريخ 2023/05/23 يخص كمبيالة عدد 2533909 مستحقة الاداء بتاريخ 2022/11/28 و التي رجعت بدون اداء العارضة اما فيما يخص المبالغ الأخرى التي تم تحويلها لحساب العارضة و التي وصل مجموعها ما يقارب 1708685.2 درهم و التي ادعت انها تخص الكمبيالات موضوع النزاع فهو ادعاء مردود عليه ذلك ان العارضة تؤكد ان المتعرضة كانت تظهر ها کمبيالات خاصة بزينائها تسلمتها منهم بمناسبة معملاتها وكانت ترجع للعارضة بدون مؤونة و العارضة كانت ترجعهم للمتعرضة بعد اداء قيمتهم غير التحويلات البنكية وكانت العارضة ترجعهم لها بعد التاشير على توصلها باصل الكمبيالةو هناك كمبيالات خاصة بالمستانفة بعد أدائها لقيمتها عبر التحويلات تم ارجاعهم لها رفقته صورة الكمبيالة للمستانفة أو الكمبيالات التي تم تظهيرها للعارضة خاصة بزبناء للمستانفة و التي تم ارجاعها للمستانفة بعد التاشير على تسلم اصولها و التي وصل مجموعها لمبلغ 1713507.8 درهم ويذلك فان الاداءات التي ادعت للمستانفة اداؤها للمعارضة لا تخص الكمبيالات موضوع التعرض و انما تخص كمبيالات اخرى تسلمتهم المتعرض بعد اداء قيمتهم للعارضة و اشرت على تسلمهم ، ملتمسة بتأييد الحكم المستأنف وتحميل رفعته الصائر.

أرفقت ب: صورة ل 36 كمبيالة .

و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 4/03/2025 التي جاء فيها أن المستأنف عليها ذكرت أن الحكم الابتدائي صادف الصواب وأعادت نفس الدفوعات التي سطرتها أمام محكمة التعرض دون أن ترد بمقبول عن موجبات الطعن التي أسست عليها العارضة طعنها والتي يمكن اجمالها في الخرق السافر لمقتضيات الفصل 158 من قانون المسطرة المدنية وفي الدفع المتعلق بتجزئة المديونية من طرف السيد رئيس المحكمة التجارية المصدر للأمر بالأداء وهكذا فقد أقرت المستأنف عليها في مذكرتها الجوابية بأن هناك اتفاق بين العارضة وبينها على أن يتم الأداء عبر تحويلات بنكية وهو فعلا ما قامت به العارضة والمثبت بواسطة كشوفات بنكية تبين مراجع الكمبيالة ومراجع الفاتورة المتعلقة بها وأن هدا الاقرار يفيد شيئين متلازمين هما أولا أن هناك أداء لجزء كبير من المديونية وتانيا أن سندات الدين (72) كمبيالة منازع فيها بشكل جدي وبالتالي كان على محكمة التعرض أن تلغي الأمر بالأداء وبعد التصدي أن تصرح برفض الطلب واحالة الأطراف على المحكمة المختصة للبث في النزاع وفق الاجراءات العادية وان هذا ما أكدته محكمة النقض في لقرار عدد 2026 الصادر عنها بتاريخ 1994/06/8 في ي عدد 1992/2835 منشور بموسوعة قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي للأستاذ 501 جاء فيه " يتعرض للنقض القرار الذي يقضي برفض طلب الأمر بالأداء وبالإحالة على محكمة الموضوع تبعا الموضوع تبعا للإجراءات العادية بالنسبة لجزء الدين الذي وقع انكار وبأداء مبلغ الدين الذي لم يتم انكاره دون ان يقضى بالرفض وبإحالة النزاع برمته على هده المحكمة انطلاقا من ان المبلغ المطلوب يشكل وحدة لا تتجزأ في مفهوم الفصل 158 من قانون المسطرة المدنية وفي قرار اخر جاء فيه " بمقتضى الفصل 158 من قانون المسطرة المدنية فانه اذا اتضح للمحكمة ان الدين منازع فيه رفضت الطلب واحالت الاطراف على المحكمة المختصة للبث فيه تبعا اءات العادية لما كان الدين المطالب به في النازلة مضمنا لكمبيالة واحدة ويشكل وحدة لا تتجزأ فان جزأته بعدما نازع فيه الطاعن مدليا بوصولات وبأصل الالتزام وقضت عليه ببعض الدين دون ان تحيل النزاع برمته على المحكمة المختصة فإنها تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 158 من قانون المسطرة المدنية مما ض قرارها للنقض القرار 1827 الصادر بتاريخ 2000/11/22 ملف مدني عدد 99/2/3/398 ق م ع عدد 56 ص 350 ، ملتمسة عدم الالتفات على دفوعات المستأنف عليها لأنها غير جدية وغير مؤسسة على القانون ومن ثم تمتيع العارضة بكل ما ورد بمقالها الاستئنافي والحكم وفق ملتمساتها الختامية .

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 24/03/2025، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 07/04/2025

حيث أسست المستأنفة استئنافها على ما سطر أعلاه من أسباب، في حين دفعت المستأنف عليها بالدفوع المشار اليها صدره.

وحيث ان ادعاء المستأنفة براءة ذمتها من مقابل الكمبيالات موضوع الامر بالأداء المتعرض عليه يبقى مجرد من أي اثبات، على اعتبار انه وان ثبتت حجية كشف الحساب المدلى به من طرفها فان المحكمة بجوعها الى اليه لم تجد به أي عملية بنكية تخص الكمبيالات موضوع الدعوى لعدم مطابقة الاداءات المضمنة بالكشوف الحسابية لا تاريخا ولا مبلغا ولم يشر بالكشوف الى مراجع الكمبيالات المتعلقة بها خصوصا وان بعض الاداءات المحتج بها كانت بتاريخ سابق عن تاريخ استحقاق الكمبيالات موضوع الامر بالأداء المتعرض عليه، وتكون بذلك ذمتها مازالت عامرة بمقابلها اذ لم تدلي بما يثبت أداء مقابلها او انقضاء الدين المترتب عنها لاي سبب من أسباب انقضاء الالتزام والمحكمة غير ملزمة بالاستجابة لطلب المستأنفة بإجراء خبرة طالما ان وثائق الملف تسعفها في البت في النزاع دون الحاجة لاجراء من إجراءات تحقيق الدعوى ، ويكون الحكم المطعون فيه صائبا فيما ذهب اليه ويتعين رد مستند الطعن وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعته.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile