Saisie-arrêt : la validation de la saisie n’est pas conditionnée par la preuve d’un refus d’exécution lorsque la créance résulte d’une sentence arbitrale exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65459

Identification

Réf

65459

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3434

Date de décision

02/07/2025

N° de dossier

2025/8226/3094

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de validité d'une saisie-attribution fondée sur une sentence arbitrale exécutoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie. L'appelante, débitrice saisie, soutenait que la demande était prématurée faute de notification préalable de la sentence et de constatation d'un refus formel d'exécuter, et arguait de sa propre solvabilité pour contester la mesure. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une sentence arbitrale ayant acquis force de chose jugée constitue un titre exécutoire suffisant pour fonder la saisie. Elle rappelle que la validité de la demande de validation n'est pas subordonnée à la preuve de la notification préalable de la sentence au débiteur. La cour juge également inopérant l'argument tiré de la solvabilité de la débitrice, considérant que cette circonstance ne prive pas le créancier de son droit de recourir aux voies d'exécution forcée face à un défaut de paiement volontaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ت. و.) بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 12/06/2025 تستأنف من خلاله مقتضيات الأمر عدد 7298 الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/05/2025 في الملف عدد 6029/8114/2025 القاضي في الشكل: بقبول الطلب.

في الموضوع: بالمصادقة على الحجز الصادر به الامر بتاريخ 29/10/2024 في الملف رقم 41616/8105/2024 تحت عدد 41616, وأمر المحجوز بين يديه أن يسلم لطالب الحجز مبلغ 3.135.918,00 درهم وتحميل المحجوز عليها المصاريف و رفض باقي الطلبات.

في الشكل: حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 28/05/2025 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدمت بمقالها بتاريخ 12/06/2025 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

وفي الموضوع:حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان شركة (ع. ب.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها دائنة للمحجوز عليها بمبلغ 3135918,00 درهم بموجب حكم تحكيمي صادر بتاريخ 26/07/2024 تحت عدد 19-2024 ملتمسة: المصادقة على الحجز موضوع الأمر بالأداء عدد 41616 الصادر بتاريخ 29/10/2024 في الملف 41616/8205/2024 عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء و أمر المحجوز لديه بتسليم الحاجز مبلغ 3135918,00 درهم مع النفاذ المعجل و تحميل المحجوز عليها الصائر.

و أرفقت المقال بنسخة تنفيذية من حكم تحكيمي و نسخة أمر و قرار و أمر استعجالي و تصريح إيجابي و نسخة من محضر عدم حصول اتفاق.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائب المحجوز عليها بجلسة 05/05/2025 جاء فيها أن طلب المصادقة سابق لأوانه و أن الحاجزة لم تدل بما يفيد امتناع المحجوز عليها عن تنفيذه بعد صدور قرار رفض الطعن بالبطلان و أن المستقر عليه أنه يجب الإدلاء بمحضر امتناع شركة (ت. و.) قبل التنفيذ عليها وأن طلب النفاذ المعجل غير مبرر طبقا للفصل 437 من قانون المسطرة المدنية.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها خلال التأمل من طرف نائب طالبة الحجز جاء فيها أن المحجوز عليها بلغت بالإعذار بالأداء و لم تبادر إلى ذلك و أن المادة 488 من قانون المسطرة المدنية لم تشترط الامتناع عن الأداء ما دام الأمر يتعلق بسند تنفيذي و أن النفاذ المعجل مبرر ما دام الأمر يتعلق بنسخة تنفيذية و أن طلب البطلان تم رفضه.

وبناء على إدلاء المحجوز لديه بتصريح إيجابي بجلسة 14/04/2025 جاء فيه أنه طبقا للأمر بالحجز 41616/2025 قام بحجز المبلغ المطلوب بالكامل.

وبعد تبادل المذكرات بين الأطراف وتمام الاجراءات، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن الطاعنة للأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

حيث اوضحت الطاعنة في اسباب استئنافها انه ولئن كانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت بعدم شمول الحكم بالنفاذ المعجل إلا أنها لم تتناول دفع المستانفة حول عدم إدلاء طالبة الحجز بما يفيد امتناعها عن الأداء، وأن الوثيقة الفريدة التي بلغت بها بتاريخ 23/09/2024 تقتصر على الإعذار بالأداء دون الالتزام بالإجراءات المسطرية القبلية التي توجب تبليغ الأحكام قبل الشروع في تنفيذها، وبذلك جاء طلب المصادقة على الحجز سابق لأوانه لعدم إرفاقه بتبليغ الحكم وامتناعها عن التنفيذ مع الإشارة الى ان المفترض في شركة (ت. و.) هو ملاءة الذمة خصوصا وأنها تمارس نشاطاتها تحت إشراف مصلحة التأمين بوزارة المالية وبذلك جاء الحكم الابتدائي مشوب بالقصور في التعليل بمثابة انعدامه عرضة للإلغاء.

والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الأمر المستأنف والأمر تصديا برفض الطلب.

وارفق مقالها بنسخة من الأمر المستانف وصورة غلاف التبليغ.

وبناء على المذكرة المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة دفاعها بجلسة 25/06/2025 ارفقتها بطي التبليغ والحكم.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 25/06/2025 جاء فيها أنه خلافا لما نعته المحجوز عليها فإن مسطرة الحجز لدى الغير غير مقيدة بأي شرط على اعتبار أن لكل دائن يتوفر على سند تنفيذي ان يباشر الى سلوك هذه المسطرة وهو ما نحاه الحكم المطعون فيه عن صواب هذا من جهة، أما من جهة ثانية جديرة بالاعتبار فالمستأنفة تتقاضى بسوء نية و يظهر ذلك جليا من خلال تناقضها الصريح بين دفعها والوثائق المرفقة بمحرراتها بحيث ان البين من مستندات الملف امتناعها الصريح عن التنفيذ سيما جوابها المرفق بصورة من إعذار بالأداء الذي يضحد مزاعمها بحيث بلغت بالإعذار على أساس حكم تحكيمي مذيل بالصيغة التنفيذية بتاريخ 23/09/2024 و لم تبادر إلى الأداء أو التعريف بنواياها رغم صدور قرار قضى برفض طعنها في دعوى البطلان والأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي المطعون فيه وهو ما عززت به طلبها بالمصادقة على الحجز من خلال وثائق الملف ويستشف من إقرار المحجوز عليها الصريح في جوابها، فضلا على ذلك فالامتناع عن التنفيذ ثابت من الوثائق التي أدلت بها المستأنفة نفسها في المرحلة الابتدائية انها طعنت بالنقض في القرار الصادر عن محكمة البطلان و الذي قضى برفض دعواها وامر بتنفيذ المقرر التحكيمي و ان امتناعها عن التنفيذ ثابت أيضا بمقتضى محضر عدم حصول اتفاق حول المبالغ و محضر الامتناع الصادر عن المفوض القضائي، وأن الطعن الحالي لا يراد منه سوى المماطلة والتسويف اضرارا بحقوقها الذي هو في حد ذاته تعطيل للأحكام القضائية ينسف مبدا استقرار المعاملات و الشفافية ويمس بمناخ الاستثمار الذي تعمل الدولة جاهدة على تحسينه سيما انها شركة أجنبية قد استثمرت أموال طائلة في مشروعها بالمغرب بعدما تؤمن نشاطها و تؤدي اقساطا عالية للتأمين للمحجوز عليها التي أرادت التنصل عن تنفيذ التزاماتها تجاهها بمجرد تحقق الخطر المؤمن عليه .

والتمست لاجل ما ذكر تأييد الحكم الابتدائي وفق ما جاء بملتمساتها المسطرة في مقالها الافتتاحي.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 25/06/2025 حضرها نائب الطرف المستانف وأدلى نائب المستانف عليها بمذكرة جوابية وتسلم الحاضر نسخة منها ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 02/07/2025.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة في أوجه استئنافها بما سطر أعلاه من أسباب .

وحيث بخصوص الدفع المتعلق بكون الطلب سابق لأوانه لعدم الإدلاء بتبليغ الحكم:

فالثابت فقها وقانونا وقضاءا ان المقرر التحكيمي يشكل سندًا تنفيذيًا كامل الأثر بعد تأييده استئنافياً، ويُعتبر حائزًا لقوة الشيء المقضي به بعد صدور الحكم الاستئنافي المؤيد له،وانه لا يُشترط لقبول طلب المصادقة على الحجز الإدلاء بما يفيد تبليغ الحكم التحكيمي للمحكوم عليه، إذ أن مناط الحجز هو قيام دين ثابت، وحال الأداء، وغير متنازع فيه بجدية، وهي شروط متوافرة في النازلة؛

وحيث استقر اجتهاد محكمة النقض على أن:

"طلب المصادقة على الحجز لا يقتضي بالضرورة الإدلاء بما يفيد تبليغ الحكم إذا كانت المديونية ثابتة بمقرر قضائي أو تحكيمي نهائي" (قرار عدد 98/1 بتاريخ 24/01/2019، ملف تجاري عدد 266/3/1/2018).

وبالتالي، فالدفع بسبق أوان الطلب غير مؤسس ويتعين رده.

وحيث بخصوص الدفع المتعلق بملاءة ذمة شركة (ت. و.) وخضوعها لمراقبة وزارة المالية:

فالقول بملاءة الذمة لا ينفي عن الدائنة حقها في سلوك المساطر القانونية لتحصيل مستحقاتها، ومنها الحجز لدى الغير وان الامتناع عن التنفيذ أو عدم المبادرة إليه من طرف المحكوم عليه رغم صدور مقرر نهائي، يُعد سببًا كافيًا لتبرير الحجز الاحتياطي أو التنفيذي؛ وان خضوع الشركة لمراقبة مالية لا يُعد مانعًا قانونيًا للحجز، طالما لم تقدم ما يفيد أنها بادرت طواعية إلى التنفيذ أو أنها أودعت المبلغ موضوع المقرر التحكيمي؛وحيث جاء في قرار لمحكمة النقض:

"أن مجرد كون المحكوم عليه شركة خاضعة لمراقبة وزارة المالية لا يُغني عن تنفيذ المقرر التحكيمي، ولا يُعد مانعًا من إجراء الحجز إذا ثبت التماطل أو الامتناع الضمني" (قرار عدد 882/1 بتاريخ 11/07/2019، ملف تجاري عدد 1161/3/1/2018).

لذلك، فالدفع بملاءة الذمة غير منتج ويتعين رده.

وحيث إن الحكم الابتدائي جاء معللاً بما فيه الكفاية من حيث بيان السند القانوني للحجز والمبلغ المحكوم به ووجود مقرر تحكيمي تأيد استئنافياً، وان الاقتصار على هذه البيانات لا يُعد قصوراً في التعليل ما دام قد أجاب ضمناً على دفوع المستأنفة، واستند إلى وقائع ووثائق قانونية واضحة مما يجعل القول بانعدام التعليل غير مرتكز على أساس مما يستوجب تأييد الحكم المستأنف لصوابتيه وتعليله القانوني السليم .

وحيث وجب تحميل المستأنفة المحجوز عليها الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل المحجوز عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile