Réf
65504
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3635
Date de décision
09/07/2025
N° de dossier
2025/8226/2558
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validation de la saisie, Titre exécutoire, Titre de créance, Tiers saisi, Saisie-arrêt, Rejet de la demande, Notaire, Cassation, Anéantissement du titre, Absence de fondement juridique
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la disparition du titre exécutoire en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif, d'une part, d'une irrégularité formelle de l'acte introductif d'instance et, d'autre part, du caractère conditionnel de la créance saisie entre les mains du tiers.
En appel, le débat s'est cristallisé sur la portée de la cassation, intervenue en cours de procédure, de la décision de justice servant de fondement à la saisie. La cour retient que la cassation de l'arrêt qui constituait le titre exécutoire du créancier saisissant a pour effet de priver la mesure d'exécution de tout fondement juridique.
Dès lors, la demande en validation de la saisie, qui suppose l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible, devient sans objet. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ا. ج. خ.) بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 09/05/2025 تستانف من خلاله مقتضيات الأمر عدد 3796 الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/03/2025 في الملف عدد 646/8114/2025 القاضي بعدم قبول الطلب وتحميل رافعته الصائر
في الشكل: حيث لا دليل بالملف لما يفيد تبليغ الأمر المطعون فيه للمستانف مما يتعين معه اعتبار الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.
وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الأمر المستأنف ان شركة (ا. ج. خ.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها دائنة للمحجوز عليهم بمبلغ 6100000,00 درهم بموجب القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 3695 بتاريخ 01/06/2023 في الملف 5482/8206/2021. ملتمسة: أساسا الحكم على المحجوز لديها بأدائها للحاجزة مبلغ 6100000,00 درهم و احتياطيا في حالة الإدلاء بتصريح المصادقة على الحجز و أمر المحجوز لديها بتسليم الحاجزة المبلغ المحجوز و شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
و أرفقت المقال بنسخة من الامر بالحجز و نسخة تنفيذية من القرار عدد 3695 و نسخة من محضر عدم الاتفاق الودي .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائب المحجوز عليه بجلسة 17/02/2025 جاء في مجملها أن إجراءات الحجز باطلة لانعدام التبليغ طبقا للفصل 492 و 494 من قانون المسطرة المدنية و هذا ما أكدته محكمة الاستئناف في إحدى قراراتها و ألغت حكم بالمصادقة على الحجز بين أطراف النازلة و أن الأموال المحجوزة لدى الموثقة ليست أموال المحجوز عليهم ما دام أنهم بائعين للعقار و أن إتمام الإجراءات موقوف على شرط واقف, والتمس الحكم بعدم قبول الطلب و احتياطيا رفضه و أرفق المذكرة بصور أحكام و قرارات.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من قبل نائب طالبة الحجز بجلسة 03/03/2025 جاء فيها أنه الاخلالات الشكلية لا تنظر إليها المحكمة إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت طبقا للفصل 49 من قانون المسطرة المدنية و أن الدين ثابت بموجب القرار الاستئنافي و أن المحجوز عليهم باعوا العقار. ملتمسة رد الدفوع و الحكم وفق المقال. و أرفق المذكرة بصورة من محضر تسليم مفاتيح و نسخة من عقد بيع و نسخة من شهادة الملكية.
وبناء على الرسالة التوضيحية المدلى بها من طرف المحجوز لديها بجلسة 20/01/2025 جاء فيها أنه تم إيداع ثمن البيع بين يديها و أن تحرير ذلك الثمن مرهون بتحقق شروط واقفة طبقا للبند 8 من عقد البيع .
وبناء على إدلاء نائب طالبة الحجز ببيان عنوان المحجوز عليهم.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الأمر المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث اوضحت الطاعنة في أسباب استئنافها أن المحكمة عندما قضت بعدم قبول الطلب جانبت الصواب لخرقها مقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أن القاضي لا يقبل الدفوع بالبطلان والإخلالات الشكلية والمسطرية إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا. وأن المحكمة لم تثبت أن مصالح المستأنف عليهم سواء جعفر (ب.) أو باقي الورثة قد تضرروا من عدم الإشارة في صدر المقال الافتتاحي إلى عنوان كل واحد منهم ما دام أن المقال الافتتاحي جاء طبقا لما ينص عليه الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية يتضمن اسم المستأنف عليهم و عنوانهم و عندما ادعى المستأنف عليه جعفر (ب.) أنه لا يمثل باقي الورثة تقدمت ببيان عنوان باقي المستأنف عليهم وتم استدعائهم لجلسة 20-01-2025. وبذلك يكون المقال الافتتاحي كان محترما للإجراءات الشكلية بذكر عنوان المستأنف عليهم و لم يثبت أنهم تضرروا من عدم تبليغهم لأول جلسة في عنوان واحد ما دام قد توصلوا باستدعاء للجلسة، و يكون تبعا لذلك الحكم الابتدائي قد جانب الصواب عندما قضى بعدم قبول الطلب لهذه العلة . وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قضت كذلك بعدم قبول الطلب بعلة أن المبالغ المحجوزة لدى الموثقة بمقتضى الأمر بالحجز معلقة على شرط في عقد البيع وأنها لم تدخل في ذمة المحجوز عليهم حتى يمكن حجزها. و أن التعليل أعلاه فاسد ذلك أن الشرط المضمن بعقد بيع العقار الذي بموجبه احتفظت الموثقة بمبلغ 15.500.000,00 درهم هو شرط لحماية حقوقها في العقار ذلك أن عقد كرائها طويل الأمد مسجل بالمحافظة العقارية وأنها بعدما أفرغت عقار المستأنف عليهم بناء على دعوى الاسترجاع للاستعمال الشخصي التي رفعوها بإمكانها تسليم المستأنف عليهم رفع اليد عن التقييد المسجل بالمحافظة العقارية بمجرد توصلها بمبلغ التعويض عن فقدان الأصل التجاري المحكوم به. وأكثر من ذلك فالمستأنف عليهم بإمكانهم طلب التشطيب أمام المحافظة العقارية على عقد الكراء بعد صدور القرار الإستئنافي القاضي بالإفراغ وتنفيذه وأنهم بسوء نية لم يبادروا إلى طلب التشطيب على تقييد عقد الكراء للدفع بسوء نية أن الشرط لم يتحقق. وأكثر من ذلك فالفصل 112 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أنه يبطل الالتزام إذ كان وجوده معلقا على محض إرادة الملتزم، ذلك أنه إذا سايرت المحكمة في تعليلها فإن المستأنف عليهم سيكون من مصلحتهم عدم طلب التشطيب على عقد الكراء من المحافظة العقارية لتبقى الأموال بين يدي الموثقة وعدم تسليمها للمستانفة بناء على القرار القاضي بتمكينها من مبلغ 6.000.000,00 درهم عن فقدان أصلها التجاري بعدما أفرغت العقار فعلا بمقتضى حكم الإفراغ الصادر في مواجهتها و باع المستأنف عليهم العقار بتاريخ 13-05-2022 لشركة (B.) بمبلغ 31.000.000,00 درهم ويحاولون بسوء نية الآن بشتى الطرق الالتفاف على حقها الثابت قانونا وبمقتضى حكم حائز لقوة الشيء المقضي به في تسلم التعويض عن فقدان أصلها التجاري. وأدلت بمحضر اتفاق ودي ملف عدد 2023/8111/13324 تحت رقم 13493 صادر بتاريخ 08-11-2013 أدلت فيه المحجوز بين يديها بتصريح إيجابي واضح يفيد حجزها بين يديها مبلغ 6.000.000,00 درهم بناء على الأمر بالحجز لدى الغير المبلغ إليها باعتبارها محررة عقد بيع العقار وتحتفظ بمبلغ 15.000.000,00 درهم من ثمن البيع.
والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى بالمصادقة على الحجز الواقع على أموال المدين السادة ورثة عبد المالك (ب.) وهم عمر (ب.) - جعفر (ب.) - خالد (ب.) - المهدي (خ.) - محمد رشيد (خ.) الموجودة بين يدي المحجوز لديه الموثقة الأستاذة كنزة (ب. ع.). وأمر المحجوز لديه الموثقة الأستاذة كنزة (ب. ع.) بأن تسلم فورا للمستانفة المبلغ المحجوز لديها.
وارفقت مقالها بنسخة من الأمر المستانف وصورة لمحضر عدم الاتفاق الودي.
وبناء على رسالة الادلاء بوثائق المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة دفاعها بجلسة 21/05/2025 ارفقتها بتصريح إيجابي يفيد حجز الموثقة الأستاذة كنزة (ب. ع.) بن يديها مبلغ 6.000.000,00 درهم بناء على الأمر بالحجز لدى الغير المبلغ إليها وصورة من حضر عدم الاتفاق الودي يفيد الأمر بحجز المبلغ المذكور. ملتمسة ضمها الى الملف والحكم وفق طلبها.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليهم بواسطة دفاعهم بجلسة 11/06/2025 جاء فيها أن الحكم المستأنف وصف خطأ في صدره "بالأمر" وكأن الرئيس بت بصفته قاضيا للمستعجلات. وأن العبرة بالوصف القانوني المحدد في الفصل 494، وهو "الحكم". وأن القضاء بجميع درجاته استقر على اعتبار تدخل السيد رئيس المحكمة في مسطرة تصحيح الحجز بصفته هاته وليس بصفته قاضيا للمستعجلات. وإذا تقرر ذلك، فإنه يتعين على المستأنفة أداء الرسوم القضائية حسب التعريفة المنصوص عليها في الفقرة ب من الفصل 32 من ظهير 1.84.54. وبما أن المستأنفة تطلب إلغاء الحكم المستأنف ومن جديد تمكينها من مبلغ 6.000.000 درهم، فإنه والحالة هاته يتعين عليها أداء مبلغ 66.330 درهم على وجه الرسم القضائي تحت طائلة عدم القبول.
واحتياطيا في الموضوع : إن سند شركة (ا. ج. خ.) في طلب الحجز هو القرار عدد 3695 الصادر بتاريخ 2023.06.01 من محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء والذي قضى على المالكين بأداء مبلغ 6.000.000 درهم تعويضا عن فقدان الأصل التجاري. وبناء على هذا القرار أصدر السيد رئيس المحكمة التجارية بتاريخ 2023.09.05 الأمر عدد 26498 الذي قضى بإجراء حجز بين يدي الموثقة. وأن سند الدين أصبح في حكم العدم بعدما أصدرت محكمة النقض بتاريخ 27/05/2025 القرار عدد 435 في الملف عدد 1896/3/2/20023 الذي قضى بنقض القرار الاستئنافي عدد 3695. وبما أن نسخة القرار غير جاهزة، فقد أدلوا بشهادة منطوق قرار مؤرخة في 30/05/2025. وبناء على هذا العنصر الجديد لم يعد هناك داع لمناقشة أسباب الاستئناف.
والتمسوا لاجل ما ذكر أساسا في الشكل: التصريح بعدم قبول الطلب. واحتياطيا في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف.
وادلوا بصورة القرار عدد 3695 وصورة الشهادة المؤرخة في 2025.05.30
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة دفاعها بجلسة 25/06/2025 جاء فيها أن المستأنف عليهم يحاولون الاحتجاج بمضمون قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 27-05-2025 للتهرب من أداء التعويض المستحق لها عن فقدانها للأصل التجاري بناء على المسطرة التي اختارها المستأنف عليهم وهي استرجاع المحل للاستعمال الشخصي واسترجاعهم فعليا العقار و بيعه و يحاولون الآن الإثراء بسوء نية على حساب حقوقها المقررة لها قانونا وهي حقها في التعويض عن فقدان الأصل التجاري. وأنها أفرغت العين المكراة كما يفيد بذلك محضر تسليم المفاتيح المؤرخ في 27-10-2013 وأن المستأنف عليهم باعوا العقار موضوع الدعوى بتاريخ 13-05-2022 لشركة (B.) بمبلغ 31.000.000,00 درهم كما يثبت ذلك عقد البيع المرفق طيه بعد إفراغه من المستانفة. وبذلك فإن مسطرة الإفراغ لم يعد لها موضوع ما دام أنه تم إفراغها من العقار و تم بيعه من طرف المستأنف عليهم وبالتالي فمن المستحيل قانونا و واقعا إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وبالتالي لم يبق للمستانفة إلا التوصل بمبلغ التعويض المحكوم به لفائدتها عن فقدانها الأصل التجاري وهو مبلغ 6.000.000,00 درهم بمقتضى القرار عدد 3695 الصادر بتاريخ 01-06-2023 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2021/8206/5482. وأن دفوع المستأنف عليهم لا تستند على أساس صحيح من القانون بل يمكن اعتبارها بمثابة دفوع تخالف مقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية . ويتبين من خلال كل ما سبق أن الاحتجاج بقرار محكمة النقض لا يستند على أساس قانوني أو واقعي ما دام أنه بعد إفراغها من العقار وبيعه من طرف المستأنف عليهم لم يعد لمسطرة الإفراغ أي جدوى ذلك أنه من الاستحالة القانونية والواقعية إرجاع الأطراف إلى ما كانوا عليه قبل إفراغها.
والتمست لاجل ما ذكر رد دفوع المستانف عليهم والحكم وفق مقالها الاستئنافي.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانف عليهم بواسطة دفاعهم بجلسة 02/07/2025 جاء فيها انهم ينبهون المحكمة أن المستأنفة لم تتطرق إلى الدفع بعدم قبول الاستئناف لعدم أداء الرسم القضائي حسب التعريفة المنصوص عليها في الفقرة ب من الفصل 32 من ظهير 1.84.54 أي بما قدره 66.330,00 درهم. هذا مع الإشارة إلى أنه سبق لهم أن أدوا نفس المبلغ بمناسبة استئناف الحكم بتصحيح الحجز تحت عدد 4075 كما هو ثابت بالوصل عدد 40211124034372. وأن الرسوم القضائية من النظام العام، تصح إثارته من القضاء تلقائيا، وتصح إثارته من أي طرف في الدعوى وفي أية مرحلة من مراحل الدعوى. وبناء عليه فإنه يتعين إنذار المستأنفة بأداء الرسم القضائي تحت طائلة عدم القبول. من جهة أولى. ومن جهة ثانية، وبخصوص تمسك المستأنفة بالقرار عدد 3695 الذي قضى لفائدتها بتعويض قدره 6.000.000 درهم تعويضا عن فقدان الأصل التجاري، وأن هذا القرار ما يزال منتجا لجميع آثاره. وأن مستمسك شركة (ا. ج. خ.) لا يجد له سندا في القانون. ذلك أن القرار عدد 3695 أصبح في حكم العدم بعدما قضت محكمة النقض ببطلانه. ومعنى ذلك أن أطراف النزاع يرجعون إلى الوضع الذي كانوا عليه قبل صدور قرار محكمة الاستئناف أي أن الحكم الابتدائي عدد 10321 الصادر بتاريخ 2021.11.03 والذي صرح بعدم قبول طلب التعويض. علما أنه وإن كان الحكم بالإفراغ قد نفذ، فإن التعويض غير ثابت استحقاقه فالأحرى مبلغه.
والتمسوا لاجل ما ذكر إنذار المستأنفة بأداء الرسم القضائي تحت طائلة عدم القبول. والحكم وفق ما جاء في مذكرتهم المدلى بها في جلسة .2025.06.11.
وادلوا بصورة وصل بالأداء وصورة الحكم عدد 10321
وبناء على إدراج القضية بجلسة 02/07/2025 الفي خلالها بالملف بمذكرة تعقيبية للأستاذ (أ.). فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 09/07/2025.
محكمة الاستئناف
حيث أقامت المستأنفة أسباب استئنافها على سند إن المقال الافتتاحي للدعوى جاء مطابقا للمادة 32 من ق م م وأنه لا بطلان بدون ضرر وأنهم بإمكانهم تسليم المستأنف عليهم رفع اليد بمجرد توصلها بمبلغ التعويض. وان الالتزام يبطل إذا علق على محط إرادة الملتزم. ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد وفق المقال الافتتاحي بالمصادقة على الحجز.
وحيث إن الاستئناف ينقل النزاع إلى محكمة ثاني درجة على الحالة التي كان عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه وفي حدود ما رفع عنه الاستئناف.
وحيث إنه وخلافا لما أثارته المستأنفة، فإن البين من مطالعة الشهادة بمنطوق قرار الصادر عن كتابة الضبط بمحكمة النقض أن هذه الأخيرة أصدرت قرارها بتاريخ 27/05/2025 عدد 435 في الملف عدد 1896/3/3/2023 قضى بنقض القرار الاستئنافي عدد 3095 الصادر بتاريخ 01/06/2023 ملف رقم 5482/8206/2021 الذي سبق له أن قضى للمستأنفة بتعويض عن فقدان الأصل التجاري بما قيمته 6.000.000 درهم وهو ذاته سند المديونية المعتمد عليه في إيقاع الحجز وأنه بزوال حجية السند المذكور تنعدم معه مسوغات دعوى المصادقة على الحجز. مما يتوجب معه تأييد الحكم المستأنف وإن بموجب العلة السالفة ورد الأسباب المثارة بشأنه لعدم صوابيتها.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
65500
La force probante reconnue aux relevés de compte bancaire ne fait pas obstacle à leur contestation par la voie du faux incident (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65502
Saisie-arrêt : La demande en nullité de la procédure relève de la compétence exclusive du président du tribunal statuant en matière de difficultés d’exécution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/07/2025
65512
Expertise judiciaire : Le juge du fond peut écarter une première expertise et fonder sa décision sur les conclusions d’une seconde expertise plus précise et détaillée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65518
Référé – Le preneur se maintenant dans les lieux après l’expiration du terme du bail n’est pas un occupant sans droit ni titre, ce qui rend le juge des référés incompétent pour ordonner son expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65519
La compétence pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt appartient au juge l’ayant autorisée et non au juge-commissaire de la procédure de redressement judiciaire du créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/07/2025
65496
La contestation sérieuse de la créance pendante devant le juge du fond constitue une difficulté d’exécution justifiant l’annulation de la sommation immobilière (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
65472
Injonction de payer : L’absence de mention du numéro de compte bancaire dans le mandat de signature d’un chèque constitue une contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/07/2025
65473
La notification de l’assignation à une société est nulle si elle est effectuée au local commercial et non au siège social désigné comme domicile légal et contractuel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65474
L’ordonnance de validation d’une saisie-arrêt est assortie de l’exécution provisoire de plein droit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2025