Réf
65473
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5202
Date de décision
21/10/2025
N° de dossier
2025/8225/5010
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Siège social, Renvoi de l'affaire, Procédure civile, Principe du contradictoire, Nullité de la notification, Notification, Droits de la défense, Domicile légal, Domicile élu, Assignation, Annulation de l'ordonnance
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification de l'assignation en première instance, dans le cadre d'un litige relatif à l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution du bail et ordonné l'expulsion du preneur, lequel n'avait pas comparu.
En appel, le preneur soulevait la nullité de la procédure pour vice de forme, l'assignation lui ayant été notifiée à l'adresse du local loué et non à celle de son siège social, qui constituait son domicile légal et son domicile élu contractuellement. La cour relève que le siège social du preneur, tel que mentionné au registre du commerce et au contrat, était bien distinct de l'adresse de notification.
Elle constate que le premier juge a fait procéder à la notification à cette adresse erronée, bien que le bailleur ait lui-même communiqué l'adresse correcte en cours d'instance. Au visa des articles 37, 38, 39 et 522 du code de procédure civile, la cour retient que la notification à un lieu autre que le siège social, domicile légal de la société, est entachée de nullité dès lors qu'elle porte atteinte au principe du contradictoire en privant le destinataire de son droit de se défendre.
En conséquence, l'ordonnance est annulée et l'affaire renvoyée devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 02/10/2025 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/08/2025 في الملف رقم 4698/8117/2025 القاضي في منطوقه: أولا: بمعاينة تحقق الشرط الفاسخ والقول بأن العقد الرابط بين الطرفين قد أصبح مفسوخا بقوة القانون. ثانيا: بإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها من المحل التجاري المرقم تحت عدد 15CE الكائن بالمركز التجاري مرجان بوسكورة، الدار البيضاء. وبان هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل مع تحميل المدعى عليها الصائر.
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالأمر المستأنف بتاريخ 17-9-2025 وتقدمت بمقالها 2-10-2025 (حسب صورة شهادة التسليم) أي داخل الاجل القانوني
وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الامر المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ: 07/07/2025 والذي جاء فيه أنها مالكة للمحل التجاري المرقم تحت عدد 15CE الكائن بالمركز التجاري مرجان بوسكورة، وأنها تكريه للمدعى عليها بسومة شهرية قدرها 123.749،52 درهم، غير انها توقفت عن أداء واجبات الكراء وباقي التحملات والرسوم عن المدة من 01/07/2023 إلى غاية 30/05/2025 مما ترتب بذمتها مبلغ 2.846.238،96 درهم، وان المدعية بادرت إلى تبليغ إنذارين للمدعى عليها من أجل مطالبتها بأداء المبالغ الكرائية التي بذمتها مع منحها أجل 15 يوما تحت طائلة تفعيل الشرط الفاسخ المنصوص عليه في البند 16 من عقد الكراء، طبقا للفصل 260 من ق ل ع، غير أنه بقي بدون جدوى، حيث تم توجيه الإنذار الأول بتاريخ 02/06/2025 بالعنوان المختار من طرف المدعى عليها طبقا للبند 30 من عقد الكراء لكن رجع بملاحظة ان المحل مغلق. وتم توجيه إنذار ثان بعنوان المحل التجاري بحيث توصل به السيد عثمان (ب.) مستخدم لدى المدعى عليها، ولذلك، التمست معاينة ان العقد الرابط بين الطرفين اصبح مفسوخا بقوة القانون، والامر بإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها من المحل التجاري المذكور مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وعزز المقال بالوثائق التالية: نسخة من عقد كراء، اشعار بتفويت ملكية المركز التجاري لفائدة شركة (م. ك. س. ر.)، نسخة من إنذارين ومحضر تبليغهما.
و بعد الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الامر المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن الأمر المستأنف يبقى على غير أساس على اعتبار أنه يبقى مبنيا على مسطرة معيبة
من الناحية الشكلية تم من خلالها خرق حقوق الدفاع ذلك أنه تم تغييب العارضة عن المسطرة التواجهية وذلك بالإشارة إلى عنوان مخالف لعنوان مقرها الاجتماعي حيث تم الإشارة في المقال الافتتاحي للدعوى أن المقر الاجتماعي للعارضة يتواجد بالمحل التجاري CE15 المركز التجاري مرجان بوسكورة الدار البيضاء والحال أن الثابت من النموذج رقم 7 من سجلها التجاري أن مقرها الاجتماعي والذي يتواجد به ممثلها القانوني يتواجد بالمنطقة الصناعية صابينو [العنوان] الدار البيضاء وبعد اطلاع العارضة على عقد الكراء المدلى به رفقة المقال الافتتاحي تبين أنه ورد مبثورا حيث لم تتم الإشارة إلى مجموعة من الصفحات وعلى رأسها الصفحة الثانية المتضمنة لبيان هوية الأطراف وعناوينهم وأن العارضة تدلي بنسخة كاملة من عقد الكراء لتقف على حقيقة هذا الأمر وأنه بالرجوع إلى البند رقم 30 من عقد الكراء الرابط بين الطرفين سيتبين أن كل طرف اختار موطنه المختار لتلقي التبليغات في عنوان مقره الاجتماعي حيث يتواجد ممثله القانوني وأن العارضة اختارت عنوان مقرها الاجتماعي المشار إليه أعلاه وأن هذا المعطى الجوهري قد أثر سلبا على المسطرة المتبعة ابتدائيا سواء بخصوص تبليغ الإنذار أو بخصوص تبليغ الاستدعاء لحضور الجلسة على اعتبار أن الاستدعاء لحضور الجلسة قد وجه في غير العنوان الصحيح للعارضة المضمن بسجلها التجاري والمتفق عليه عقدا بمقتضى البند 30 وأن مسألة التبليغ تعتبر مسألة جوهرية تدور معها حماية الحق المتنازع حوله وجودا وعدما وبالتالي يكون الأمر المستأنف قد خرق حقوق دفاع العارضة باعتماده مسطرة تبليغ غير صحيحة سواء بخصوص تبليغ الاستدعاء لحضور الجلسة أو تبليغ الإنذار المبني عليه الدعوى وأن تبليغ الإنذار بالأداء والإفراغ في عنوان غير العنوان التعاقدي وفي مكان لا يتواجد به الممثل القانوني للعارضة يجعل مسطرة تبليغ الإنذار باطلة ذلك أن العارضة لم تتوصل في شخص ممثلها القانوني بأي إنذار موجب للأداء والإفراغ في مقرها الاجتماعي الوارد في سجلها التجاري والذي اعتمدته المدعية في طلبها الاستعجالي وذلك بزعمها أن العارضة توصلت بمقرها الاجتماعي والحال أنه سوى متجر عبارة عن نقطة بيع بالمركز التجاري مرجان بوسكورة في حين أن المقر الاجتماعي للعارضة يتواجد بمنطقة صابينو بالنواصر وأن الأمر بإفراغ العارضة بناءا على مسطرة معيبة فيه ضرر قائم وخطير لعدم احترام المدعية للإجراءات القبلية للطلب الذي تم البت فيه ولمسطرة الإنذار موضوع الأداء والإفراغ غير المبعوث للمقر الاجتماعي للعارضة والذي لم يتم استيفاء كافة الإجراءات القانونية فيه وليس في غيره من العناوين غير ذات صلة مباشرة بالمقر الاجتماعي للعارضة وأن المدعية لم تحترم المساطر الشكلية والموضوعية المتعلقة بالتبليغ والمنصوص عليها في المادة 38 والمادة 516 من قانون المسطرة المدنية وهذا يعد ضررا ناجزا في حالة إفراغ العارضة من نقطة البيع بالمركز التجاري بمقتضى المصادر المشوبة بالاختلالات الشكلية الشيء الذي يكون معه الضرر قائما وفق مقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية كون مؤسسات رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة ملزم بالالتفات إلى كل الاختلالات في مسطرة تبليغ الإنذار بالأداء والإفراغ وكذا الاستدعاءات لتبليغ الجلسة، لأن تلك الاختلالات الشكلية والمسطرية لها آثار على سلامة الإجراءات وترتب عنها ضرر للعارضة المتمسكة بكل دفوعاتها وأنه غني عن البيان أن الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية يوجب تبليغ الأشخاص المعنويين والشركات في شخص ممثلهم القانوني و بمقرهم الاجتماعي وهو ما يعني ضرورة استيفاء كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالتبليغ في المقر الاجتماعي للطرف المتعاقد حتى يتمكن الإنذار أو الاستدعاء من إنتاج أثره القانوني وأي مخالفة لذلك تجعل الإجراء المخالف باطلا خصوصا إذا ما ترتبت عليه آثار من شأنها الإضرار بمصالح الطرف المتعاقد الذي تم تغييبه عن المسطرة بناء على إجراءات تبليغ باطلة وغير صحيحة وأن هذا العيب المسطري قد أثر سلبا على مصالح العارضة وأضر بها ضررا شديدا ومن جهة ثانية أنه يتبين من عقد الكراء الرابط بين الطرفين أنهم مبرم بين العارضة وشركة (م. ت.) وأفادت الشركة المستأنف عليها خلال المرحلة الابتدائية من خلال ديباجة المقال الافتتاحي أن تسميتها السابقة هي شركة (م. ت.) سابقا وأدلت المستأنف عليها خلال المرحلة الإبتدائية بما أسمته نسخة من إشعار بتفويت ملكية المركز التجاري لفائدة شركة (م. ك. س. ر.) وأنه بمراجعة ذات الإشعار سيتبين إنه لا يتضمن هوية الشخص المبلغ إليه ولا طريقة تبليغه ويحمل فقط خاتما منسوبا للعارضة إلى جانب توقيع غير معرف به لم تستطع العارضة لحد الآن تحديد هوية صاحبه علما أن الممثل القانوني للعارضة يبقى هو الشخص الوحيد المؤهل للتوصل بمثل هذه الإشعارات والتبليغات القانونية ذات الأثر القانوني المباشر على السير العادي لأشغالها وبالتالي تبقى صفة المستأنف عليها غير ثابتة في نازلة الحال حسب ما تم بيانه أعلاه لذلك تلتمس العارضة الحكم بإبطال وبطلان إجراءات تبليغ الإنذار بالأداء والإفراغ وكذا تبليغ الاستدعاء لحضور الجلسة خلال المرحلة الابتدائية والحكم تبعا لذلك بإبطال الأمر المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد طبقا لما يقتضيه القانون وإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى شكلا وحفظ حق العارضة في مناقشة موضوع الدعوى على درجتين طبقا لما يقتضيه القانون وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وارفق المقال بنسخة من امر، نموذج 7، صورة من عقد الكراء.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 21/10/2025 جاء فيها أنه بخلاف زعم الجهة المستأنفة فقد بادرت العارضة بعد صدور الأمر الاستعجالي بتقديم طلب تبليغ وتنفيذ الأمر الاستعجالي المشمول بالنفاذ المعجل وأن الجهة المستأنفة بلغت بالأمر بتاريخ 2025/09/17 حيث تم تبليغ أحد مستخدميها الذي وقع على شهادة التسليم ووضعت طابع الشركة كما هو ثابت من شهادة التسليم وتبعا لذلك يكون ما احتجت به الجهة المستأنفة في هذا المضمار مجانب للصواب ومنافي للواقع وحول ما أثير بخصوص إجراءات التبليغ أنه بخلاف دفوعات الجهة المستأنفة فإن شكليات استدعاء أطراف الدعوى محددة بمقتضى قانون المسطرة المدنية من خلال الفصول ،37 ، 38 و 39 ، ولا تخضع للعقود المبرمة بين الأطراف ويستفاد من مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 37 وكذا مقتضيات الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية أن المشرع حدد طرق تبليغ استدعاءات المحكمة وشكلياته كما أنه أجاز تبليغ الشخص في موطنه القانوني أو المختار، أو في أي مكان آخر يوجد فيه فعليا وجعل من محضر المفوض القضائي وسيلة رسمية لإثبات عملية التبليغ أو رفض التسلم وبالاطلاع على وثائق الملف الابتدائي يتبين أن الشركة المستأنفة تم تبليغها فعلا بواسطة المفوض القضائي طبقا لما يقتضيه القانون، وأنها رفضت التوصل بالاستدعاء، وهو ما تم توثيقه في شهادة التسليم بتاريخ 2025/08/04 وأن رفضها التوصل بالاستدعاء لا يعفيها من آثار التبليغ، إذ يعتبر التبليغ في هذه الحالة صحيحا ومنتجا لكافة آثاره القانونية عملا بمقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية الذي يساوي بين التبليغ الفعلي ورفض التسلم متى تم إثبات ذلك وأن العارضة ولإثبات حسن نيتها واتباعها للإجراءات القانونية للتبليغ عمدت بداية وقبل مباشرة الدعوى القضائية، لتبليغ الإنذار بعنوانها الكائن بالمنطقة الصناعية سابينو [العنوان] عن طريق مفوض قضائي الذي حرر محضر قانوني يفيد أن مقر الشركة مغلق الذي انتقل اليه بتاريخ 2025/06/02 وبتاريخ 2025/06/03 ، كما هو ثابت من محضر التبليغ ومع تعذر تبليغ الشركة المستأنفة بعنوانها المذكور عمدت العارضة لتوجيه الإنذار اليها من خلال عنوانها الكائن بالمحل التجاري رقم CE15 بالمركز التجاري مرجان بوسكورة وهو العنوان الذي توصلت به الشركة بالإنذار من خلال مستخدم بالشركة الذي وقع على التسليم وأشر بطابع الشركة كما هو ثابت من خلال محضر تبليغ الإنذار المؤرخ في 2025/06/03 وأن تبليغ الإنذار للشركة المستأنفة بعنوانها الكائن بالمحل التجاري رقم CE15 بالمركز التجاري مرجان بوسكورة بشكل قانوني دفع العارضة لتسطير نفس العنوان بمقال الدعوى المرفوعة للمحكمة التجارية بالدار البيضاء في إطار الملف القضائي رقم 2025/8117/4698 وأن العارضة وتعبيرا عن حسن نيتها أدلت للمحكمة خلال المرحلة الابتدائية في إطار الملف المذكور بنسخة من السجل التجاري للشركة المستأنفة وبيان عنوانها التي ظل مغلقا والكائن بالمنطقة الصناعية سابينو [العنوان] وأن المحكمة بعدما تبين لها رفض الشركة المستأنفة للتبليغ بالاستدعاء بالعنوان الكائن بالمحل التجاري رقم CE15 بالمركز التجاري مرجان بوسكورة بموجب محضر مفوض قضائي، وهو نفس العنوان الذي توصلت فيه بالإنذار، رتبت على ذلك وعن صواب الآثار القانونية لتبليغ استدعاء المحكمة بالإضافة إلى ذلك وللاستدلال على أن الشركة المستأنفة تتواجد بالعنوان الكائن بالمحل التجاري رقم CE15 بالمركز التجاري مرجان بوسكورة، فقد بلغت هذه الأخيرة باستدعاء المحكمة في إطار ملف رقم 2025/8207/10308 الرائج حاليا أمام المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء والذي تعتبر فيه الشركة العارضة طرف مدعي، حيث بلغت الشركة بالاستدعاء ووقعت مع التأشير بطابع الشركة وبالتالي فإن الدفع المثار من طرف الجهة المستأنفة بخصوص بطلان إجراءات التبليغ يبقى غير مؤسس قانونا وواقعا ويتعين رده لعدم الارتكاز على أساس سليم مادام أن إجراءات الاستدعاء تمت طبقا للقانون وبالطريقة التي رسمها المشرع في إطار الفصول 37 ، 38 و39 من قانون المسطرة المدنية وحول ما أثير بخصوص انعدام صفة الشركة العارضة أنه بخلاف ما احتجت به الجهة المستأنفة واستنادا إلى الوثيقة الرسمية المؤرخة في 30 شتنبر 2022 ، الصادرة عن شركة (م. ت.) والموجهة إلى الممثل القانوني لشركة (م.) S.A.R.L ، فإن هذه الأخيرة قد تم إشعارها بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل بواقعة تفويت ملكية المركز التجاري Les Myriades Bouskoura الذي يوجد به المحل رقم CE15 ، موضوع عقد الكراء الرابط بين الطرفين، لفائدة شركة (م. ك. س. ر.) باعتبارها المالك الجديد (العارضة) وأن الوثيقة المذكورة الموقعة من طرف كل من السيد أيوب (أ.) بصفته رئيس المدير العام لشركة (م. ت.) ، والسيد محمد (ب.) بصفته المدير العام لشركة (م. ك. س. ر.) تشكل إشعارا رسميا وقانونيا بانتقال ملكية العقار متضمنا كافة البيانات الجوهرية التي يقتضيها القانون لإعلام المكتري بانتقال صفة المكري إلى المالك الجديد، بما في ذلك تحديد الحساب البنكي الجديد لأداء واجبات الكراء وبيان العنوان المعتمد للتبليغ وأن الثابت من نفس الوثيقة، وكذا من الطابع والتوقيع المثبتين عليها أن شركة (م.)قد توصلت فعلا بالإشعار المذكور بتاريخ 24 أكتوبر 2022 وهو ما يفند بشكل قاطع مزاعمها بخصوص عدم التوصل ويثبت قيام التبليغ بصفة قانونية وتبعا لذلك فإن الشركة العارضة (شركة (م. ك. س. ر.)) اكتسبت صفة المكري الجديد بصفة قانونية اعتبارا من 01 أكتوبر 2022 مع حلولها محل شركة (م. ت.) في جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الكراء، طبقا لما نصت عليه الفقرة الثانية من الإشعار المذكور، التي تؤكد أن التفويت يترتب عنه، من تلقاء نفسه وبصفة أوتوماتيكية، انتقال جميع الحقوق والالتزامات لفائدة المالك الجديد وأن الدفع المثار من طرف شركة (م.) بانعدام صفة الشركة العارضة لعدم توصلها بالإشعار يبقى دفعا واهيا وغير مؤسس لا من الناحية الواقعية ولا القانونية مادام أن واقعة التبليغ ثابتة ماديا بالوثيقة الرسمية السالفة الذكر وبالطابع والتاريخ المثبتين عليها، مما يجعل الصفة قائمة وثابتة لفائدة العارضة منذ تاريخ التفويت وتبقى جميع تصرفاتها ومطالبها قائمة على أساس صحيح من القانون مما يجعل هذه الأخيرة ذات صفة ومصلحة وصفة قانونية تخولها مباشرة جميع الإجراءات القضائية والتنفيذية المرتبطة بعقد الكراء موضوع النزاع لذلك تلتمس العارضة تأييد الأمر المستأنف وتحميل الجهة المستأنفة الصائر.
وارفقت المذكرة بصورة من شهادة التسليم بتاريخ 17-9-2025، صورة من محضر المفوض القضائي، صورة من رسالة الادلاء بنموذج "7" صورة من رسالة بيان عنوان وصورة من شهادة التسليم في إطار الملف رقم 10308-8207-2025
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 21/10/2025 جاء فيها أنه خلافا لمزاعم المستأنف عليها فإن الثابت من أوراق الملف وظاهر الوثائق المستدل بها أن مسطرة التبليغ سواء المتعلقة بتبليغ الإنذار أو بتبليغ الاستدعاء لحضور الجلسة تبقى غير نظامية وغير قانونية ذلك أنه بالرجوع إلى شهادتي التسليم المتعلقتين بتبليغ الاستدعاء لحضور الجلسة المنعقدة ابتدائيا على فترتين سيتبين أنهما تتضمنان عنوانا مخالفا لعنوان المقر الاجتماعي للعارضة و لموطنها التعاقدي حيث لم يتم توجيه أي استدعاء لحضور الجلسة للعارضة بعنوان مقرها الاجتماعي على الرغم من إدلاء المدعية بالنموذج رقم 7 من سجلها التجاري وإدلائها ببيان عنوان يتماشى مع مضمن هذا الأخير و أن هذا الإخلال الشكلي الذي أثر سلبا على مسطرة التبليغ وحرم العارضة من ممارسة حقها في الدفاع طبقا لما يقتضيه القانون كما تؤكد العارضة أن صفة المستأنف عليها غير ثابتة في نازلة الحال حسب ما تم بيانه في المقال الاستئنافي وبالتالي يتعين التصريح برد كافة الدفوع ومزاعم المستأنف عليها والحكم وفق ملتمسات العارضة المسطرة بمقالها الاستئنافي لذلك تلتمس العارضة الحكم بإبطال وبطلان إجراءات تبليغ الإنذار بالأداء والإفراغ وكذا تبليغ الاستدعاء لحضور الجلسة خلال المرحلة الإبتدائية والحكم تبعا لذلك بإبطال الأمر المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد طبقا لما يقتضيه القانون وإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى شكلا .
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 21/10/2025 حضر دفاع الطرفين وادلى دفاع المستأنفة بصورة محضر اعلام بالإفراغ في ملف تنفيذ عدد 976/8512/2025 وتاريخ 24/09/2025 مفاده أنه سيتم افراغ المستأنفة بتاريخ 27/10/2025 تم ارجاع صورة المحضر لدفاع المستانفة كما أضاف دفاع المستأنف عليها انه سبق أن تمت اثارة صعوبة التنفيذ في الملف وتم رفضها فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لآخر الجلسة.
محكمة الإستئناف
حيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستانفة من كونها قد تم تغييبها عن المسطرة التواجهية لكون الاستدعاء وجه إلى عنوان مخالف لمقرها الاجتماعي، فانه بالرجوع الى وثائق الملف وخاصة عقد الكراء الرابط بين الطرفين في بنده 30 يتبين أن المستانفة حددت عنوان مقرها الاجتماعي الكائن بالمنطقة الصناعية سابينو [العنوان] الدار البيضاء موطنا مختارا لتلقي التبليغات المتعلقة بالعقد، وهو ما يتطابق مع ما هو مضمن بالنموذج رقم 7 للسجل التجاري [المرجع الإداري] وتاريخ 18-7-2025.
وحيث إنه بالرجوع إلى إجراءات المسطرة أمام محكمة البداية، يتبين أن المدعية (المستأنف عليها حاليا) أدلت بجلسة 28-7-2025 ببيان عنوان جديد للمستأنفة مطابق لمقرها الاجتماعي، مؤشر عليه من طرف كتابة الضبط بتاريخ 25-7-2025، ملتمسة إعادة استدعاء المستأنفة في هذا العنوان، غير أن المحكمة أعادت توجيه الاستدعاء إلى العنوان القديم الوارد في المقال الافتتاحي وهو 15 CE المركز التجاري مرجان بوسكورة الدار البيضاء (حسب شهادة تسليم المدعى عليها (المستانفة) لجلسة 5-8-2025)، مما يفيد أن المحكمة لم تتقيد بالعنوان الثابت في السجل التجاري كمقر اجتماعي، ولم تنفذ طلب المدعية بإعادة التبليغ إلى العنوان الصحيح والمتفق عليه استنادا الى بيان عنوان.
وحيث إن الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية حددت بدقة شروط صحة التبليغ، بما في ذلك وجوب أن يتم التبليغ في الموطن القانوني أو الموطن المختار للطرف المعني و انه وفقا للفصل 522 من نفس القانون فان موطن الشركة هو المحل الذي يوجد به مركزها الاجتماعي، ومادام الاستدعاء وجه إلى عنوان مخالف للمقر الاجتماعي للمدعى عليها (وهو موطنها القانوني و المتفق عليه عقدا ) فإن هذا التبليغ يعد باطلا ومحكمة البداية حين لم تتأكد من توجيه الاستدعاء إلى الموطن الصحيح للمدعى عليها (المستأنفة) تكون قد حرمت هذه الأخيرة من حقها في الحضور والدفاع عن نفسها، ويترتب عنه المساس بمبدأ التواجهية الذي يعد من الضمانات الأساسية لحقوق الدفاع لذلك، يكون الامر المستأنف قد صدر في غياب تبليغ صحيح.
وحيث ان مقتضيات الفصل 146 من قانون المسطرة المدنية تبقى غير متوفرة في النازلة، مما يتعين معه إرجاع الملف إلى المحكمة مصدرة الحكم المستأنف للبث فيه طبقا للقانون.
وتأسيسا على ما سبق يتعين إلغاء الأمر المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : بإلغاء الامر المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة ا لتجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر .
66164
Expertise comptable : le rapport fondé sur les documents du créancier est opposable au débiteur défaillant dans la production de sa propre comptabilité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66159
L’absence de mention de l’affichage de l’avis de passage sur le certificat de remise, en cas de fermeture du local du destinataire, entraîne la nullité de la notification et l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025