Réf
65500
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4485
Date de décision
24/09/2025
N° de dossier
2024/8221/3411
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Relevé de compte bancaire, Recouvrement de créance bancaire, Prescription, Hypothèque, Force probante, Faux incident, Expertise judiciaire comptable, Décision après cassation, Contestation de créance, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde d'un compte courant d'emprunteur et sur l'opposabilité de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la créance de l'établissement bancaire.
L'appelant soulevait la prescription de l'action et la fausseté des relevés de compte, moyen qui avait fondé la cassation du premier arrêt d'appel pour refus d'instruire le recours en inscription de faux. La cour écarte le moyen tiré de la prescription au motif que la créance, étant garantie par une hypothèque, n'est pas soumise à la prescription extinctive.
Se conformant à la décision de la Cour de cassation, elle homologue les conclusions d'une nouvelle expertise ordonnée pour vérifier les écritures contestées. La cour retient que ce rapport, fondé sur l'examen des grands livres de la banque et l'application des règles de clôture du compte prévues par l'article 503 du code de commerce, permet de déterminer le montant exact de la créance.
Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استئنافي، مؤدى عنه الصائر القضائيبتاريخ11/07/2019يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4028بتاريخ 25-04-2018في الملف عدد 6951/8210/2017 و القاضي : في الشكل بقبول الدعوى، وفي الموضوع: بأداء المدعى عليه لفائدة البنك المدعي مبلغ2.540.874,00 درهم مع احتساب فوائده القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ وبتحديد مدة الإكراه البدني في حده الأدنى وبتحميله الصائر، وبرفض باقي الطلبات
وبناء على مقال الطعن بالزور الفرعي المقدم من طرف الطاعن و المؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 24/5/2021.
و بناء على مقال ادخال الغير في الدعوى المقدم من طرف المستانف و المؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 10/09/2025 .
حيث ان الثابت من طي التبليغ ان المستانف بلغ بالحكم المطعون فيه بتاريخ 27/06/2019 و بادر الى استئنافه بتاريخ 11/07/2019مما يكون معه الطعن بالاستئناف مقدما داخل الاجل القانوني و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله
حيث قدم مقال الطعنبالزور الفرعي مستوفيا لكافة الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول
حيث إن مقال ادخال والي بنك المغرب في الدعوى يقع تحت طائلة عدم القبول لما في ذلك من خرق لمبدأ التقاضي على درجتين باعتباره طلبا جديدا عملا بمقتضيات الفصل 144 من ق م م، مما يتعين معهعدم قبول الطلب بهذا الخصوص وابقاء الصائر على رافعه.
من حيث الموضوع
حيث يستفاد من وقائع الملف والحكم المطعون فيه ، أن المستأنف عليه بنك (ق. ف. ل.) تقدم بواسطة نائبه ، بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ يوم 25/07/2017 عرض فيه أنه دائن للمدعى عليه بما قدره 2.541.929,85 درهم الممثل لقيمة كشف حساب ناتج عن عقد قرض استفاد منه بمبلغ 1.500.000,00 درهم لمدة 12 سنة بفائدة 6,50 % موقع بتاريخ 21/04/2009 وبأنه امتنع عن الأداء. ملتمسا لكل ذلك الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية وغرامة التأخير المحددة بالعقد ومبلغ 30.000,00 درهم كتعويض والنفاذ المعجل وتحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى. وعزز المقال بصورة طبق الأصل لعقد قرض متوسط وطويل الأمد موقع يومي 15 و 21 -04-2009 وكشف حساب بأقساط القرض موقوف بتاريخ 18/07/2017 بمبلغ 2.540.874,05 درهم وكشف حساب بمبلغ 1.055,80 درهم ب 01/06/2017 غير موقوف و غير مفصل , وصورة سند لأمر.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 1268 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 18/10/2017 والذي قضى بإجراء خبرة قضائية أسندت مهمة القيام بها للسيد طهوري مصطفى والذي كلف بالاطلاع على كشفي الحساب المشار إليهما أعلاه وتحديد مدى علاقتهما بعقد القرض المؤرخ ب 21/04/2009 والتحقق من العمليات المدونة بهما وتحديد تاريخ حصرهما وتحويلهما لقسم المنازعات وفي حالة ثبوت عدم تحويل أحد الحسابين لقسم المنازعات بعد حصره تحديد المديونية بكل دقة لغاية سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به طبقا للمدة 503 من م ت .
وجاء في تقريره أن المديونية هي ناتجة عن عقد قرض بمبلغ 1.500.000,00 درهم وأن البنك قام بحصر الحساب بتاريخ 18/07/2017 بمبلغ 2.540.874,00 درهم. وأن الأقساط المؤذاة من المدعى عليه تصل لمبلغ 62.685,96 درهم عن خمسة أقساط خلال المدة من 08/11/2009 إلى 08/03/2017 وبأن المبالغ الأخرى فهي عبارة عن متأخرات القرض الشهرية ،وبذلك وصل الدين للتاريخ المذكور 18/12/2017 لمبلغ 2.639.862,00 درهم أي ما عبر عنه بتحين الدين لتاريخ 18/12/2017 أي بعد رفع الدعوى وبعد الحكم التمهيدي بالخبرة والمحاسبة .
وبناء على تعقيب البنك المدعي بعد الخبرة بمذكرة التمس فيها المصادقة على الخبرة والحكم على المدعى عليه بأداء المبلغ الذي أسفرت عنه الخبرة مع الضريبة على القيمة المضافة والفائدة المحددة بالعقد وفوائد التأخير والنفاذ المعجل وتحميله الصائر.
وبناء على جواب المدعى عليه بعد الخبرة , بمذكرة التمس فيها أساسا الحكم بعدم قبول الدعوى لخرق المدعي للمادة 5 من ق م م لتقاضيه بسوء نية بخصوص سلوك مسطرة تنصيب قيم في حقه مع أنه يتواجد بعنوانه كما أن المحكمة لم تقرر إعادة الاستدعاء أو استدعاءه بالبريد المضمون . وفي الموضوع أساسا الحكم برفض الطلب بعلة أن المدعي تناقض في مطالبه بخصوص المديونية وكذا بخصوص الوثائق المستدل بها وإخفاء عدد الأقساط الكاملة التي قام بأدائها وهي 52 قسطا وأنه كذلك استمر في احتساب فوائد خرقا للمادة 503 من م ت . واعتمد كذلك على عمليات مزورة وأنه استمر في أداء الأقساط طيلة سنة 2013 وأن البنك أدلى بوثيقة مزورة تفيد أن آخر عملية كانت بتاريخ 08/03/2017 لقطع أمد التقادم ومخالفة المادة 503 من م ت على اعتبار أن آخر عملية بالحساب سجلت بأكتوبر 2013 وكان عليه حصر الحساب بسنة كاملة من آخر عملية دائنة أي بشتنبر 2014 وبعدها لا يستحق إلا فوائد 2 % و 4% من الرأسمال المتبقي عملا بقانون 31.08. وأنه محق في مطالبة البنك بأصل العمليات المسجلة بحسابه البنكي دون علمه وعليه ،بتقديم كشف الحساب الحقيقي لكل من الحساب المفتوح بوكالة الزرقطوني و وكالة الدار البيضاء مقاولات وحول الخبرة فهي خالفت الفصل 63 من ق م م لصدورها في غيبته لأن توصل بالبريد المضمون يوم 04/12/2017 والحال الخبرة انعقدت يوم 27/11/2017 أي توصل بالاستدعاء بعد انعقاد الخبرة وحول موضوع الخبرة أنه أدى 52 قسطا باجمالي 808.547,48 درهم من يونيو 2009 إلى أكتوبر 2013 وبأن الخبير لم يلتزم بتنفيذ منطوق الحكم التمهيدي ولم يتقيد بالمادة 503 من م ت ملتمسا لذلك وبصفة احتياطية ارجاع المهمة لنفس الخبير للتقيد بمنطوق الحكم التمهيدي والاطلاع على الوثائق الحقيقية المثبتة للمديونية والعقود المسجلة بالمحافظة العقارية والأخذ بعين الاعتبار لعدد الأقساط المؤذاة وهي 52 قسطا عن طريق وكالة الزرقطوني و وكالة عبد المومن مقاولات عن المدة من يونيو 2009 إلى يوليوز 2017. وأرفق المذكرة بصور تبليغات في نوازل متعلقة بحجز ما للمدين لدى الغير وصورة فواتير الماء والكهرباء وصورة عقد قرض متوسط الأمد وصورة سند لأمر وصور لمجموعة كشوف حساب وصورة استدعاء حضور الخبرة وصورة البريد المضمون تفيد التوصل يوم 04/12/2017 لجلسة خبرة انعقدت يوم 27/11/2017.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 17/01/2017 تحت عدد 37 , والذي قضى بارجاع المهمة لنفس الخبير السيد طهوري مصطفى , قصد التقيد بمنطوق الحكم التمهيدي عدد 1268 الصادر بتاريخ 18/10/2017 وفق ما فصل ذكره أعلاه.
وبناء على تقرير الخبرة المنجز والمودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 05/04/2018 ، الذي خلص فيه ، إلى أن مجموع الدين المتخلذ بذمة المدعى عليه هو 2.540.874,00 درهم فقط. وعلى اعتبار أن المبلغ الذي يخص الكشف الآخر ب 1056,00 درهم بوكالة الزرقطوني فهو عن المدة من 01/12/2009 لغاية 01/02/2018 , يخص حسابا جاريا.
و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث يتمسك الطاعن بكون الحكم المستأنف مفتقر للأساس القانوني لاستبعاده اوجه دفاعه رغم جديتها ذلك أن المستأنف عليه اعتمد ، على عقد القرض الموقع بتاريخ 15و 21 أبريل 2009 و الحال أن العقد المذكور، تم إلغاؤه ضمنيا بعد إنجاز عقد القرض ،و الكفالة المؤرخ في 24-09-2010 و ان العقد الذي تقدم به المستأنف عليه امام المحكمة، لم يتم قبوله من قبل المحافظ العقاري بسبب تضمنه رهنا شمل أسهم القاصر صفاء (ج.) في العقارين المذكورين في العقد، و ان العقد المستدل به يتضمن شروطا أخرى، و ضمانات وكفالة غير تلك المنصوص عليها ،في العقد الحقيقي المنجز من قبل الموثقة فايزة (ب.) بتاريخ 06-10-2010 و المسجل بالمحافظة العقارية ،و يتعين استبعاد العقد الملغى المؤرخ في 15 و 21 أبريل 2009 ،و بخصوص السند لأمر بمبلغ 1.500.000 درهم لا يحمل في المكان المخصص رقم العقد، و تاريخه او نوعيته ،بل يحمل فقط رقم حساب وكالة عبد المومن و توقيعه تم بتاريخ سابق، لنشوء العقد الأول الملغى أو العقد الثاني المؤرخ في 24-09-2010، و من حيث الورقة المسماة كشف حساب المزعوم المتعلق بوكالة الزرقطوني، و الذي يتضمن عمليات ممسوكة منذ شهر أكتوبر 2009 إلى غاية 08-07-2017، فيتضمن أداء أربعة أقساط بمبلغ 15.548,99 درهم، إضافة إلى مبلغ 490 درهم كفوائد عن التأخير، و أن ذلك الكشف لا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بالمادة 492 من م ت و مخالف لدورية والي بنك المغرب عدد 98/4 بتاريخ 05-03-1998، لكونه لا يشتمل على بيان العمليات الممسوكة بالحساب ،و كيفية احتساب الفوائد، و الضريبة على القيمة المضافة، و لا تتضمن رقم الحساب، لكن تتضمن رقم القرض و هي بيان للدائنية و ليس كشف حساب ،و تضمن مجموعة من العمليات المزورة ،حيث سجلت الورقة أداء قسط شهري بتاريخ 08-10-2009 ،و في خانة الدائنية و المدينية سجلت مبلغ صفر درهم، في حين أن مبلغ القسط 15.548,99 درهم ،و هو ذات القسط الذي لم يحتسبه الخبير، و سجلت الورقة الصادرة عن وكالة الزرقطوني عملية دائنية بتاريخ 08-11-2009 بمبلغ القسط، و أخرى مدينية تتعلق بأداء قسطي شهرين بنفس المبلغ ،في حين أن هذه العمليات لم يسبق لها أن نشأت بوكالة الزرقطوني، بل بوكالة عبد المومن، و نفس الشيء بخصوص عملية دائنة بتاريخ 08-12-2009 ،و سجلت الورقة المذكورة الصادرة عن وكالة الصادرة عن وكالة الزرقطوني عملية دائنة بتاريخ 08-0ّ8- 2011 و أخرى مدينية تتعلق بأداء قسط شهرين بنفس المبلغ، إلا البنك لم يقم باقتطاع قسط شهر 08-06-2011 رغم توفر رصيد كاف، وصلت قيمته إلى 15600 درهم، بنفس تاريخ حلول القسط المذكور، كما سجلت الورقة المذكورة عملية دائنية و مدينينة تتعلق بأداء فوائد التأخير بلغت قيمتها 490 ،بتاريخ 28-02-2013 في حين أن المستأنف لم يقم بتسجيل هذه العملية بتاتا ،و تم إقحامها زورا و إقحامها يعتبر خطا لكون المستأنف ،لم يتأخر أبدا عن أداء الأقساط طيلة سنة 2013 ،كما هو ثابت من وثيقة SAISIE DE PRET ، وسجلت الورقة عملية دائنة ومدينية بتاريخ 08-03-2017 ،عبارة عن أداء قسط بمبلغ 15.498,99 درهم، و الحال أن الطاعن لم ينشئ تلك العملية بذات التاريخ المذكور، لأنه توقف عن العمل بالحساب البنكي بسنوات ،و لم يسجل أي عملية منذ اكتوبر 2013 ، و الغاية من ذلك قطع أمد التقادم و التحايل على الفصل 503 من م ت في مخالفة صريحة لدورية والي بنك المغرب الصادرة بتاريخ 31-12-1993 و المعدلة سنتي 95 و 2" دجنبر 2002 ،و التي تلزم الإحالة على قسم المنازعات بخصوص الحسابات التي لا تسجل أي حركية خلال أجل 360 يوما . في حين كان على البنك أن يقوم بحصر الحساب بتاريخ شتنبر 2014 ،أما بعد تاريخ الحصر فلا يستحق المقرض إلا فوائد التأخير، طبقا للمادة 104 من قانون 31/08 ،و قد تم تحديدها في 2 في المائة على ان لا تتجاوز 4 في المائة ،و ان المستأنف عليه ضمن كشف الحساب عمليات وهمية ،لم يقم بها المستانف ،وبالتالي لا تعتبر تلك الورقة كشفا حسابيا، و لا تعتبر وسيلة إثبات أمام القضاء ،و يستوجب على المستأنف عليه تقديم كشفين حسابيين حقيقيين، تتوفر فيهما الشروط لكل من حسابه لدى وكالة الزرقطوني و عبد المومن منذ تاريخ إصدار السند لأمر، إلى غاية التاريخ الحقيقي لحصر الحساب، تحت طائلة عدم القبول. و من حيث الخبرة فإن الخبير لم يقف على الجوانب التقنية ،المحيطة بوثائق الملف ذلك أن المستأنف عليه قدم للخبير ورقة أسماها تفصيلا لمتأخرات القرض ،و هي لو كانت صحيحة لتضمنت جميع الأقساط غير المؤداة مع استثناء الأقساط المؤداة ،إلا أنها تضمنت أقساطا سبق للبنك أن اعترف بأدائها في الورقة التي سماها كشف الحساب، بتاريخ 08-12-2009 و 08-02-2013 و رغم ذلك تم التنصيص عليها على أنها غير مؤ،داة و تم إدراج الأقساط المؤداة من قبل المستأنف إلى غاية اكتوبر 2013، على أنها غير مؤداة .و من حيث الورقة المسماة SAISIE DE PRET المدلى ب،ها أما الخبير يتضح بان عدد الأقساط غير المؤداة هو 92 قسطا شهريا، و بطرح تلك الأقساط من الأقساط إجمالي القرض، و عددها 144 قسطا على مدة 12 سنة، كما هي منصوص عليها بالعقد المسجل بالمحافظة ،و المؤرخ في 06-10-2010 سيتبين أن المستأنف أدى 52 قسطا ،بمبلغ 808.547,48 درهم من يونيو 2009 إلى غاية اكتوبر 2013 .و انها سجلت أن أصل الدين المتبقي هو 635.753,63 درهم كما جاء في وثيقة SITUATION SAINE ،و التي سجلت أن تاريخ الإفراج عن القرض كان في 08-10-2009 ،و الحال أن التاريخ الحقيقي تاريخ القيمة للإفراج، كان في 13-05-2009 حسب الكشف الصادر عن وكالة عبد المومن ،و ان نفس الوثيقة أن تاريخ حلول أول قسط كان في 08-11-2009 و الحال ان هذا القسط تم أداؤه من قبل المستأنف عن طريق حسابه بوكالة عبد المومن، كما انه شرع في أداء الأقساط منذ يونيو 2009 ،و أن نفس الوثيقة حدد الدين المتبقي في مبلغ 635.753,63 درهم، في حين أن الصفحة الثانية من نفس الوثيقة تضمنت أصل الدين في مبلغ 820.955,76 درهم و بذلك تكون قد حملت تناقضا و ان المستانف عليه يتناقض في وثائقه . و من حيث الوثيقة المسماة جدول الاستحقاقات، فهو يشير إلى أن عدد الأقساط المؤداة من قبل المستانف 52 قسطا، و أن تلك الوثيقة لم تشمل الأقساط التي اعترف المستأنف عليه بأدائها ،و الورادة في متأخرات القرض ،و أن الوثائق التي سماها المستانف عليه كشوف حسابية، و المستدل بها لدى الخبير لا تعتبر كذلك لأنها لا تتضمن أي رأسية و بدون هوية و لا خاتم رسمي ،و تتضمن مجموعة من العمليات غير المفصلة و غير مسترسلة، منذ تاريخ أول قسط على اعتبار أن حساب وكالة عبد المومن هو الحساب الأساسي، الذي تم عن طريقه أداء مجموعة من الأقساط .و من حيث الورقتين المسماة JOURNAL AUXILIAIRE المحصورين بتاريخ 01-12-2009 و 31-12-2009 الصادرتين عن وكالة عبد المومن ،تتضمن دائنية بمبلغ 9.855.977,62 درهم و مدينية بمبلغ 1.098369,50 درهم ،و مجموعة من العمليات التي تمت عن طري الشباك الإلكتروني، في حين ان المستأنف عليه، لم يسبق له أن حصل على البطاقة الإلكترونية، و لم يسبق له أن سجل عمليات بالمبالغ الضخمة المضمنة في الأوراق المدلى بها، و ان نفس الوثيقة الصادرة عن وكالة عبد المومن لم تتضمن أداء قسط دجنبر 2009 و ان تلك الوثيقة لم تحصر جميع العمليات المقيدة خلال المدة من 01-12-2009 إلى 31-12-2009 ،مما يستوجب أن يشمل قسط 08-12-2009 ،و الحال أن الخبير خلص إلى أن هذا القسط مؤدى بوكالة الزرقطوني، كما أن تلك الوثيقة الصادرة عن وكالة الزرقطوني تضمنت مجموعة من العمليات المشبوهة عن طريق البطاقة الإلكتروينة ،في حين أن المستانف لم يسبق له تسلمها و تمت إضافة عمليات و حذف أخرى .و من حيث عدم تحقق الخبير من العمليات، فإنه لم يلتزم بالأمر التمهيدي، فالخبير لم يقف على تلك التناقضات الصارخة و العمليات المشبوهة ،و لم يلتفت إلى مدى احترام الوثائق المدلى بها، من قبل المستأنف عليها للشروط المنصوص عليها في مدونة التجارة و دورية والي بنك المغرب، و لم يبرز المحكمة بخصوص الفارق الزمني الكبير، بين العمليات المدونة في ما يسمى بالكشف الحسابي. فلا يعقل ان يؤدي المستأنف قسطين من القرض سنة 2009، ثم يغيب لمدة تزيد على السنة و يؤيد قسطا يتيما في سنة 2011، و يقبل المستانف عليه ذلك ثم يغيب مرة أخرى إلى غاية سنة 2013 ،ليؤدي مبلغا قدره 490 درهم دون مطالبته بالأقساط الحالة، و الأصل أن يطالب أداء الأقساط غير المؤداة اولا و ان فوائد التأخير تأتي في المرتبة الثانية و لا يعقل أن يغيب مرة أخرى و يأتي في سنة 2017 ،و يؤدي قسط يتيم يتم قبوله منه دون مطالبة الأقساط المتأخرة، فكيف يفسر البنك عدم حصره للحساب سنة كاملة بعد أخر عملية سنة 2013 ،ليأتي في سنة 2017 و يحصر الحساب، بناء على عملية دائنة و من صنعه، كما أن الخبير احتسب الفوائد القانونية و التعاقدية ،مرتين لكونها محتسبة ضمنيا ضمن الأقساط الشهرية المزعوم ،كونها غير مؤداة و عمل على احتساب أصل الدين ،مرتين لأن كل قسط شهري يتضمن جزءا من أصل الدين، و جزءا من الفوائد المتمثلة في 6,5 في المائة سنويا، و بالتالي لا يمكن احتساب أصل الدين الذي حدده الخبير في مبلغ 682.105 ،إضافة إلى الأقساط المزعوم عدم أداؤها في مبلغ 2.020.443 درهم ،و هي أصلا تتضمن أصل الدين و الفوائد كما انه احتسب فوائد التأخير، بنسبة 2 في المائة لخمسة أشهر فقط ،بناء على تاريخ حصر غير حقيقي، و من صنع المستأنف عليه ، الذي كان يتوفر على أرصدة بالملايين، يؤدي من خلالها شيكات و كمبيالات لفائدة الغير، تفوق بكثير القسط الشهري، فكيف يعقل أن يحجم عن أداء القسط الشهري، و كيف يفسر إحجام المستانف عليه عن استخلاص القسط من الحسابات البنكية، للمستأنف عليه خصوصا و ان العقد ينص على إمكانية الاستخلاص من جميع الحسابات البنكية المفتوحة، باسمه او اسم شركاته التجارية، كما ان المستأنف تغاضى عن ذكر عملية دائنة، قام بها المستأنف بحسابه المفتوح لدى وكالة البيضاء مقاولات بتاريخ 25-08-2009 ،بمبلغ 16.000 درهم من اجل أداء قسط يحل أجله بتاريخ 08-09-2009 ملتمسا من حيث الشكل قبول الاستئناف ،و من حيث الموضوع إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر، و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية تسند لخبير مختص في العمليات البنكية ،و أرفق مقاله بنسخة من الحكم المطعون فيه و طي التبليغ .
وبناء على القرار التمهيدي 734 الصادر بتاريخ 30/09/2019 والقاضي باجراء خبرة عهد بها للخبير محمد النعماني.
وبناء على طلب ايقاف البت في الدعوى الى حين انتهاء الدعوى العمومية الجنائية لوحدة الأطراف ووحدة الموضوع المدلى بها من طرف المستأنف جاء فيها انه التمس الأمر بإيقاف البث في الملف المعروض على المحكمة عدد 3751/8221/2019، إلى حيث انتهاء الدعوي العمومية الجنائية المباشرة من قبل السيد قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بخصوص الوثائق والمحررات التجارية والبنكية والكشوفات المصرفية المدلى بها من قبل المستأنف عليه بنك (ق. ف. ل.)، والمنصبة على عمليات بنكية ومصرفية مزورة مضمنة بالوثائق المستند عليها لتحديد المديونية ووتاريخ حصر الحساب ، و أن من شأن عدم إيقاف البث في الدعوى التجارية المعروضة على أنظاركم، أن تبنى على وثائق مطعون بزوریتهاوزورية مضامينها جنائيا ، وأن القاعدة القانونية الجنائي يعقل المدني يشترط للتقيد بها أن يكون هناك بين الدعوى العمومية والدعوى المدنية وحدة السببوالموضوع، وهو الأمر المتوفر في نازلة الحال ، ملتمسا الأمر بايقاف البث في الملف 3751/8221/2019 .
وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 20/12/2021 جاء فيها ان من حيث استناد الخبرة المنجزة على وثائق ومحررات بنكية وكشوفات مطعون في زوريتها بموجب مقال الطعن بالزور الفرعي ، و أن تقرير الخبرة المنجز استند على وثائق ومحررات بنكية وكشوفات تتضمن تحريفا وعمليات وهمية وغير صحيحة بل ومزورة مدلی بها من قبل البنك المستأنف عليه وهي الوثائق المطعون في زوريتها بموجب مقال الطعن بالزور الفرعي المؤرخ في2021/05/24المحال على النيابة العامة للادلاء بمستنتجاتها بجلسة2021/05/31 ، وأن الطعن بالزور الفرعييشمل مضمون الوثائق الحاسمة التي ستستند عليها المحكمة من أجل البث في النزاع الحالي، و أن العارض يتقدم بمقال الطعن بالزور الفرعي لأول مرة أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، و أن الوثائق المطعون فيها بالزور الفرعي الحالي ضرورية للفصل في مبلغ المديونية الحقيقية وتاريخ حصر الحساب ولا يمكن اعتماد خبرة حسابية استندت على وثائق مزورة مطعون في صحتها بالزور الفرعي، أنه وبالتالي، فإن العارض يلتمس ، عدم الاستناد على الخبرتين المنجزتين ابتدائيا واستئنافيا لإصدار قرارها لتحديد المديونية الحقيقية، طالما أن التحقيق لم ينصب على مضمون الوثائق والكشوفات والمحررات المستند عليها من طرف البنك المستأنف عليه ، من حيث استناد الخبرة المنجزة على وثائق ومحررات بنكية وكشوفات مطعون في زورتها بموجب دعوى عمومية شكاية مباشرة أمام السيد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، و أن تقرير الخبرة المنجزة، استند على وثائق ومحررات بنكية وكشوفات تتضمن تحريفا وعمليات وهمية وغير صحيحة بل ومزورة مدلى بها من قبل البنك المستأنف عليه وهي الوثائق المطعون في زوريتها أصليا بموجب الدعوى العمومية المفتوحة في مواجهة البنك المستأنف عليه بموجب الشكاية المباشرة الرائجة أمام السيد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 484/2021 المؤرخة في 23/11/2021 ، وكما نص على ذلك الفصل 102 من قانون المسطرة المدنية، و أن الدعوى العمومية جارية وشرع السيد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في النظر في موضوع الطعن بالزور الأصلي في الوثائق والكشوفات والمحررات المدلى بها من قبل البنك المستأنف عليه بموجب الشكاية المباشرة عدد، 2021/484 ، و أن المادة 10 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أنه: "يمكن إقامة الدعوى المدنية، منفصلة عن الدعوى العمومية، لدى المحكمة المدنية المختصة غير أنه يجب أن توقف المحكمة المدنية البث في هذه الدعوى إلى أن يصدر حكم نهائي في الدعوى العمومية إذا كانت قد تمت إقامتها ، و أن الدعوى العمومية تمت إقامتها، ولوحدة الأطراف ووحدة الموضوع، وللطعن بالزور الأصلي المنصب على الوثائق الحاسمة والمنتجة في الدعوى الحالية والمستند عليها الإنجاز الخبرة المنجزة استئنافيا ، وأنه وبالتاليفإن العارض يلتمس من المجلس الموقر، عدم الاستناد على الخبرتين المنجزتين ابتدائيا واستئنافيا لإصدار قرارها لتحديد المديونية الحقيقية، طالما أن التحقيق لم ينصب على مضمون الوثائق والكشوفات والمحررات المستند عليها من طرف البنك المستأنف عليه ، من حيث استناد الخبرة المنجزة على وثائق ومحررات بنكية وكشوفات متناقضة فيما بينها مستخرجة من نظام معلوماتي مطعون في كفاءته ورقته من طرف المجلس الأعلى للحسابات ، و أن البنك المستأنف عليه صنع لنفسه وثائق عديدة ولم يحسن حتى صناعتها لإيقاع مديونية خيالية ضد المستأنف، وصنعها وزورها عن طريق نظامه المعلوماتي والمحاسباتي الذي خص له المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنة 2008 تقريرا مفصلا حول ضعفه وعدم نجاعته وعدم رقية المستوى الأنظمة البنكية والخاصة بمؤسسات الائتمان وغير قادر على تدبير جميع أنشطة البنك بصفة عامة، ومجال القروض بصفة خاصة لكونه ينشأ ويحذف عمليات بنكية من تلقاء نفسه مما يضيع على البنك وعلى الزبناء مبالغ مالية هامة على حد سواء، و من حيث رأي الخبير محمد النعماني بخصوص الأداءات التي قام بها العارض والتي وصل عددها 52 قسطا شهريا بمبلغ إجمالي محدد في 808.547.48درهم ، وأن السيد الخبير الذي أنجز الخبرة الحسابية موضوع التعقيب الحالي، أبدى رأيه الفني والتقني وأورد في التقرير أن العارض السيد نور الدين (ج.) صرح أن أنه قام بأداء ما مجموعه 52 قسطا بمبلغ إجمالي محدد في 808.547.48 درهم من يونيو 2009 إلىغاية أكتوبر 2013 باعتبار أن القسط الشهري محدد في مبلغ15.548.99درهم، أن تقرير الخبيرورأيه غير مبني على أساس قانوني، بل جاء مخالفا لمقتضيات القانون، ملتمسا اساسا جدا الغاء الحكم الإبتدائي في جميع ما قضى به وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب واساسا الأمر بايقاف البث في الدعوى واحتياطيا الأمر بسلوك مسطرة الزور الفرعي واحتياطيا جدا الأمر تمهيديا باجراء خبرة ثلاثية مضادة تسند الى 3 خبراء متخصصين واحتياطيا جدا جدا الأمر بارجاع الخبرة لنفس الخبير قصد الإلتزام بالأمر التمهيدي باجراء الخبرة الحسابية .
وارفق المذكرة بنسخة من الشكاية المباشرة عدد 484/2021 ونسخة من مقال الطعن بالزور الفرعي وصل اداء الرسوم ونسخة من تقرير المجلس الأعلى وصور مستخرجة من مواقع اخبارية الكترونية.
وبناء على المذكرة التعقيبية على الخبرة مع طلب اجراء خبرة مضادة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 20/12/2021 جاء فيها ان أن السيد الخبير رغم احترامه لمقتضيات الفصل 63 من ق . م . م باستدعائه لكافة أطراف الدعوى، فحضر ممثل المستأنف وممثل العارض وادلی بالوثائق المعززةللمديونية ، و لكنه لم يعر هاته الوثائق العناية القانونية والمادية ، فكانت هذه الخبرة معيبة من الناحيتين الشكلية والقانونية ، و أن السيد الخبير خالف في تقريره مقتضيات الفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 59 من ق. م . م ، والتي تنص على أن تكون تقنية لا علاقة لها بالقانون ، و أن هاته التقنية تستوجب الاستماع اولا الطرفي النزاع والاطلاع على الوثائق المحساباتية او العقود التي تجمع بين طرفي النزاع ، اضافة إلى احكام القضاء في هذا الباب وكذا دورياتالسيد والي بنك المغرب ، ملتمسا اساسا تأييد الحكم المطعون فيه في جميع ما قضى به واحتياطيا باجراء خبرة حسابية مضادة وحفظ حقه في التعقيب عليها وتحميل المستأنف الصائر.
وحيث إنه بتاريخ 10/01/2022 اصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء قرارا تحت عدد 108 قضى في الشكل:سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي عدد 734 الصادر بتاريخ 30/09/2019, وبقبول مقال الطعن الزور الفرعي و في الموضوع: باعتباره جزئيا وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به الى 1.787.206,29 درهم وجعل الصائر بالنسبة
وحيث طعن السيد نور الدين (ج.) في القرار الاستئنافي المذكور بالنقض أمام محكمة النقض.
وحيث انه بتاريخ 05/03/2024 تحت عدد 160/3 في الملف عدد 1213/3/1/2022والقاضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.
وبناء على مذكرة جوابية بعد النقض المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 18/9/2024 جاء فيها من حيث خرق المحكمة للقانون خلال المرحلة الابتدائية:إن بنك (ق. ف. ل.) تقدم بتاريخ 2017/07/25، والذي فيه أنه دائن للمستأنف بما قدره 2.541.929.85 درهم الممثل لقيمة كشف حساب ناتج عن عقد قرض استفاد منه بمبلغ : 1.500.000.00 درهم 12 سنة بفائدة محددة في 6.50 في المائة موقع بتاريخ: 2009/04/21 بعد امتناعه عن الأداء ، وإنه أدلى بمجموعة من الوثائق والكشوفات الحسابية والبنكية موضوع الطعن بالزور الفرعي خلال المرحلة الاستئنافية ، وإن المحكمة الابتدائية قد صادقت على الخبرة المنجزة من قبل السيد الخبير طهوري مصطفى الذي لم يتقيد بمنطوق الحكم التمهيدي عدد 37 واعتمد في المحاسبة على عقد قرض مؤرخ في 15 و 21 أبريل 2009، عوض القرض المؤرخ ؤرخ في 2010/09/24، ولم يعمل على احترام مقتضيات الفصل 503 مدونة التجارة فيما يتعلق بتاريخ حصر الحساب واعتمد على وثائق وعمليات بنكية متضاربة فيما بينها ومتناقضة وأخرى مزورة، واستبعد أداء المستأنف ل 52 قسطا من أصل 144 استنادا على إقرار كتابي من البنك عبارة عن وثيقة بنكية تفيد أن عدد الأقساط غير المؤداة هو : 92 ، وإن المستأنف عليه، سجل في الوثيقة المسماة "كشف الحساب" مجموعة من العمليات الدائنة والمدينة التي لم يقم بها المستأنف، كانت آخرها العملية الدائنة المسجلة بتاريخ 08/03/2017 ، وهي عملية ليست من إنشاء المستأنف بتاتا ، وقطعيا الهدف من تسجيلها زوريا هو قطع أمد التقادم، والتحايل على الفصل 503 من مدونة التجارة، في مخالفة صريحة لدورية والي بنك المغرب الصادرة بتاريخ 31 دجنبر 1993 والمعدلة سنتي 95 و 23 دجنبر 2002 تحت عدد 2002/19/G، التي تنص المادة 7 منها وجوب إحالة المؤسسات البنكية الحساب على قسم المنازعات داخل أجل أقصاه 360 يوما عندما لا يتم تسجيل أي حركية في الجانب الدائن لحساب الزبون، و إن العارض أثار مجموعة كبيرة من الملاحظات الجوهرية والجدية التي تتعلق بالأقساط المؤداة والتي لم يتم التنصيص عليها في كشوفات الحساب المدلى بها من قبل البنك المستأنف عليه كما أثار العارض حذف المستأنف عليه لمجموعة من العمليات وإخفاء بعضها، كما أثار العارض التناقض الكبير الذي شاب الوثائق المدلى بها من قبلالمستأنف عليه، وإلا أن الخبير استند على كل تلك العمليات المطعون فيها من قبل العارض وخلص إلى أن مبلغ الدين المتخلذ بذمة المستأنف هو: 2.540.874.00 درهم وأن مجموع الأقساط المؤداة منذ تاريخ الحصول على القرض هو مبلغ 62.685.96 درهم، مستبعدا جميع النقط التقنية والحسابية والفنية والشكلية والموضوعية المثارة من قبل العارض والتي تخص التناقض والتضارب في المبالغ المسطرة في كل الوثائق المدلى بها من قبل المستأنف عليه، بل وحتى عقد القرض نفسه الذي لا يمت بصلة إلى عقد القرض الحقيقي المنجز وللكفالة هنية على الواجبات المشاعة والمسجل بالمحافظة العقارية بالدار البيضاء أنفا ضمانا لمبلغ الدين الأصلي.
من حيث خرق المحكمة للقانون خلال المرحلة الاستئنافية: و إنه وخلال المرحلة الاستئنافية طعن العارض بالزور الفرعي مجموعة من الوثائق المدلى بها من قبل البنك المستأنف عليه، وذلك بموجب مقال مؤدى عنه سبق وأن تم قبوله شكلا ، وإن المحكمة قد أمرت استئنافيا بإجراء خبرة حسابية على ضوء وثائق مطعون فيها بالزور ، وإن الخبير المعين استند لإنجاز خبرته على وثائق مزورة مطعون فيصحتها ، و إن السيد الخبير محمد النعماني، أنجز مهمته بتاريخ 2021/09/02 وخلص فيها إلى تحديد مبلغ المديونية في: 29 ، 1.787.206 درهم، مع اعتبار أن العقد المؤرخ في: 15 و 21 ابريل 2009 هو الأصل ، و إن الفارق بين المبلغ الذي خلص إليه الخبير المعين ابتدائيا والخبير المعين استئنافيا بلغ مبلغ : 753.668،00 درهم وهو مبلغ ضخم، يؤكد بجلاء تخبط الخبيرين معا وعدم قدرتهما على تحدى مبلغ المديونية الحقيقى، وذلكبسبب التناقضات الصارخة والعمليات المزورة التي شابت العمليات المدونة بالكشوفات والأوراق المدلى بها من قبل البنك المستأنف عليه، وإنه وعلاوة على ذلك، فإن الخبير المعين استئنافيا قد حدد تاريخ الحساب في سنة 2012 بالرغم من ورود آخر عملية بالكشف في تاريخ 2017/08/03، وذلك بعد أن تشبت العارض بزورية هاته العملية وعدم قيامه بها وهي موضوع طعن بالزور أيضا بموجب مقال الطعن بالزور الفرعي، وبذلك يكون الخبير قد أخفى على المحكمة دليلا على زورية الكشوفات والوثائق المدلى بها، وبتضمين البنك المستأنف عليه عمليات مزورة ومصطنعة من صنع يده، ضارة بالعارض وبمصالحه المالية وتكون محكمة الاستئناف مصادقته على نفس الخبرة المستندة على وثائق وعمليات بنكية مزورة قد خرقت القانون ، و كما أخفى الخبير على المحكمة واقعة أداء العارض ل 52 قسطا الأمر التابث من خلال إقرار كتابى أدلى به البنك نفسه يفيد أن عدد الأقساط غير المؤداة من أصل 144 قسطا هي: 92 قسطا ، و إن إقرار البنك كتابيا بوجود 92 قسطا غير مؤدى فقط من قبل العارض من أصل 144 قسطا المنصوص عليها في عقد القرض، وإعمالا لمبدأ لمخالفة فإن عدد الأقساط المؤداة هو 52 قسطا ، و إن الإقرار الكتابي الصادر من طرف الخصم أمام القضاء طبقا للفصل 405 من ق. ل . ع تكون له حجية قاطعة طبقا لمقتضيات الفصل 410 من ق.ل. نفس القانون على صاحبه كما أن نفس الوثيقة تشير إلى أن وضعية القرض "سليمة" ولا تشكل أية منازعة وهي أدلة كتابية صادرة عن الخصم وتقع تحت طائلة الفصلين 416 و 417 من ق ل ع.
من حيث العمليات الزورية والوهمية المضمنة بكشوفات وأوراق البنك المستأنف عليه: انه عرف الحساب أول عملية إيداع في 05/06 2009 بواسط شيك :بمبلغ 24.850.00 درهم وذلك لتغطية اقتطاع واجب التأمين على القرض الذي حدده البنك في مبلغ 17.850.00 درهم عقدة تأمين رقم 344000163 ASS.EMPC ، وبذلك أصبح الرصيد المتبقي هو:7.000.00 درهم ، غير أن البنك، وبعد تسجيله للمبلغ المتبقي كرصيد جديد بتاريخ 06/01/ 2009، عاد وسجل نفس المبلغ بتاريخ 2009/06/25، على أنها عملية إيداع جديدة تمت بتاريخ 2009/06/16، وبذلك أصبحت العملية الواحدة، تحمل ثلاثة تواريخ مختلفة، مما يدل على أنها عملية غير صحيحة، ومن هنا بداية ارتباك البنك في مسك الحساب، و هذا الارتباك سيظهر جليا في تسجيل البنك عملية خصم مبلغ : 7700.00 درهم من رصيد مدين بتاريخ 2009/10/09 ، اعتبرها مصاريف ملف القرض، والحال أن مصاريف الملف تسلمها البنك نقدا، قبل تاريخ الافراج عن القرض في 2009/05/13، مما يدل مرة أخرى على تخبط البنك في مسك الحساب، في حين لم يضمن العملية في زمنها الحقيقي، بكشف شهر ماي 2009، وإن اقتطاع مصاريف ملفات القروض البنكية، وكما هو معلوم يكون سابقا لتاريخ الإفراج، أو بعده بيوم أو يومين وليس بأي حال من الأحوال بعد مرور خمسة أشهر عن تاريخ تحويل مبلغ القرض كاملا بالحساب ، وإن القرض غير مشمول بفترة سماح في السداد، لذلك قام العارض بتاريخ 2009/05/28 ، بإيداع مبلغ 100.000.00 نقدا، مسحوب من حساب ثانوي لشركة (ر.) المملوكة للعارض، وذلك قبل حلول أجل القسط الأول، غير أن البنك وكما هو واضح من خلال الكشف المدلى به للمحكمة، قام بعملية خصم المبلغ : 15.000.00 درهم بتاريخ : 2009/06/30، وأغفل عملية الإيداع الأصلية، وسجل عملية إيداع مكررة بمبلغ 7.000.00 درهم مرة بتاريخ : 2009/06/01 ، ومرة ثانية بتاريخين مختلفين أي : 2009/06/16 و 2009/06/25 ، ما يفسر مبلغ : 14.000.00 درهم المسجل على أنه عمليةإيداع منفصلة، وهو في الحقيقة عملية جمع بين الرصيد المتبقي بتاريخ: 06/01/ 2009 + العملية المكررة بنفس المبلغ، بثلاثة تواريخ مختلفة:.2009/06/25-2009/06/16-2009/06/15 ، وبناء على ذلك، سيتبين للمحكمة أن الفرق في تسجيل تاريخ العملية أكثر من عشرة أيام. لم يكن هذا الخرق الوحيد الذي طال الكشوفات بل إن عددا من عمليات الإيداع النقدية التي تمت من إيرادات المقهى على فترات مختلفة، تنفيذا لشرط البند العاشر من العقد ابتداء من تاريخ نشأة الحساب إلى سنة 2013 ، تبخرت ولا أثر لها بالكشوفات وبمقارنة بعض الكشوفات الصادرة عن وكالة المومن مقاولات، يتضح الاختلاف في احتساب مبلغ الدائنية، حيث أن البنك يسجل بصفحة من الكشف رقما، وبالصفحة المقابلة له يكشف آخر رقما، لا له بأية صلة ، و يظهر ذلك بكشف شهر يونيو 2009، حيث سجل بخانة الرصيد الدائن:مبلغ 28.000.00 درهم وبالكشف المقابل له عن نفس الفترة، سجل البنك مبلغ 21.000.00 درهم، مع أن الكشفين يخصان نفس الفترة الزمنية ويحملان نفس عدد العمليات البنكية وبنفس مبالغ الإيداع، و إن مبلغ 7.000.00 درهم كرصيد جديد بتاريخ 2009/06/01، ومبلغ 7.000.00 درهم كايداع :بتاریخ 2009/06/15، وهذه العملية خاطئة أصلا كما سبق الذكر آنفا، وكذلك الأمر بالنسبة لمبلغ 14.000.00 درهم كايداع بتاريخ 06/23/ 2009، وهي عملية غير صحيحة أيضا، والنتيجة أن مبلغ الرصيد الدائن بالكشفين غير متطابق ومختلف تماما ، ولم يكن شهر غشت 2009 استثناء، فهناك فرق كبير في احتساب مبلغ الرصيد الدائن بالكشفين المتقابلين، حيث أن أحدهما يحمل مبلغ 85.828.00 درهم والآخر بمبلغ 66.000.00 درهم لنفس الفترة الزمنية، ونفس عدد العمليات البنكية، وكذلك مبالغ الإيداع، وشتان بين الرقمين، وإن البنك، وهو ينشئ الكشوفات من جديد لم ينتبه لبعض الجزئيات الحسابية، التي لا يخلو منها أي كشف بنكي، حيث نجد بخانة الدائنية عملية إيداع غير حقيقية بمبلغ : 14.000.00 درهم وتاريخ 06/22/ 2009 ، لذلك لم يسجل بخانة المدينية مبلغ الرسم على الإيداع المزعوم. نفس التزوير تكرر في مجموعة من العمليات سيأتي ذكرها لاحقا ضمن جدول مفصل آخرها عملية إيداع نقدي، تمت بوكالة الزرقطوني بمبلغ 40.000.00 درهم بتاريخ 2009/12/11 ، و إن غياب هذه الجزئيات الفنية من الكشوفات الصادرة عن وكالة عبد المومن أو وكالة الزرقطوني، بقدر ما تؤكد أنها غير مستخرجة من ذاكرة النظام المعلوماتي للبنك، فإنها ولا شك تؤثر في مصداقية ضبط حركية الحساب - دائنيةومدينية - وفي صافي الرصيد متم كل شهر، وبالتالي تفقد الكشوفات الحجية القانونية ، كمستند فاصل في تحديد المديونية. أن جميع الكشوفات والوثائق والمستندات التجارية والمحررات البنكية المستند عليها في المطالبة بالدين فهي إما مزورة بالكامل، أو شابها تحريف فاضح، وبالتالي لا يمكن الاعتداد بها كمستند راجح في القضية. ذلك أن تسجيل العملية الواحدة بثلاثة تواريخ مختلفة، كتلك المسجلة بتار 2009/06/01 و 2009/06/16 و 2009/06/25 ، وعدم الإشارة للرسوم الإيداع ورسوم مسك الحساب لدليل على ان الكشوفات مصطنعة، ولا تعكس الزمن الحقيقي لنشأتها، ويكفي أن عدد عمليات الإيداع المسجلة حسب كشوفات البنك بملف الدعوى سبعة (7) وعدد عمليات خصم الرسوم عليها، لا يتعدى الأربعة (4)، كما أن عدد عمليات السحب حسب الكشوفات ثلاثة عشرة عملية (13) في حين أن عدد عمليات خصم الرسوم لا تتعدى الثمانية (8) مع عملية خصم مكررة بتاريخ : 2009/08/07وما هو جاري به العمل بكل المؤسسات البنكية الوطنية والدولية، أن الكشوفات الصادرة عنها، لا تخلو من الرسوم على عمليات الايداع والسحب ورسوم مسك الحساب، والتنصيص على تاريخ العملية وتاريخ القيمة، وهو الأمرالغائب في العديد من العمليات المسجلة بالكشوفات المستند عليها في الدعوى، و إن عمليات التزوير التي طالت الكشوفات ليست فقط فيما ذكر أعلاه، بل ذلك إلى تحريف عمليات الإيداع، بتحويلها من رصيد دائن إلى مدين، ذلك، أن العارض قام بإيداع شيك بمبلغ 51.840.00 درهم بتاريخ 2009/07/03، إلا أنه ومباشرة بعد عملية المقاصة بتاريخ 2009/07/06، قام البنك، على بخصم مبلغ : 50.000.00 درهم دفعة واحدة، كما هو مبين بالكشف أنها عملية سحب تمت في ذات تاريخ العملية، مع أن الكشف لا يحيل على الرصيد السابق الذي يبرر ذلك، كما أن الحساب خاص بأداء أقساط القرض لا غير وليس حسابا عاديا. وخلال شهر غشت ،2009، وبتاريخ 2009/08/06 أودع العارض شيكا بنكيا تحت عدد 141282 بمبلغ 50.000.00 درهم، ومبلغا نقديا بقيمة 35.000.00 درهم، إلا أن البنك من خلال الكشف المدلى به نجده يسجل الشيك بخانة الدائنية، والمبلغ النقدي بخانة المدينية في نفس يوم الإيداع أي بتاريخ 2009/08/06 في عملية تدليس واضحة. وبتاريخ 2009/08/25 نجد البنك يسجل بالكشف مبلغ : 16.000.00 درهم نقدا، وفي ذات اليوم يتم خصم مبلغ : 13.000.00 درهم، وبعدها بيومين مبلغا آخر بقيمة 12.000.000 درهم، على أنها عمليات سحب من الرصيد وبتاريخ 2009/07/24 ، يسجل البنك عملية إيداع غريبة بقيمة 5000.00 درهم نقده، ويزعم خصم مبلغ 4.500.00 درهم بتاريخ 2009/08/05، وهذه المبالغ لم يسبق للعارض التعامل بها مع البنك، ولم يسبق أن أودع بالحساب، سواء بوكالة عبد المومن او بوكالة الزرقطوني في مرحلة ثانية، مبلغا يقل عن 10.000.00 درهم ، و أن متوسط الإيداع كان يتراوح بين 40.000.00 درهم و 50.000.00 درهم في العملية الواحدة، بل ان العارض، كان يستعمل وكالة الزرقطوني لتحويل الأموال بحسابه الشخصي بوكالة بوسكورة، التابعة للقرض الفلاحي، أو بحساب شركة (ر.) المملوكة للعارض والتي لها حساب أيضا بالوكالة المذكورة. وللإشارة فقط، فقد تم فتح الحسابين بوكالة بوسكورة التابعة للقرض الفلاحي ، نزولا عند رغبة مسؤولي بنك (ق. ف. ل.)، بعد أن تبين أن للعارض والشركة حسابات ممسوكة بكل من بنك (ق. ع. و.) وبنك (ش. ع.)رقم 07 كشف 08/06/ 2009 ووصل الربط 60.000.00 ووصل (200.000.00 خلال شهر شتنبر 2009 ، لم يسجل البنك بالكشف سوى عملتي إيداع واحدة :بتاريخ 2009/09/01 والثانية بتاريخ: 2009/09/23 وأخفى عمليات أخرى وقام بخصم غير مبرر آخر الشهر لمبلغ 22.000.00 درهم ومن كرم الدائن على المدين، استغنى البنك مرة أخرى عن خصم الرسوم المعمول بها ، أثر لها سواء بكشف شهر شتنبر أو بكشف شهر أكتوبر 2009 ، بل إن الكشوفات خلت أيضا من رسوم مسك الحساب والتي تقتطع عادة بطريقة أوتوماتيكية وبشكل دوري كل ثلاثة أشهر ، وإن البنك يعمد لعمليات خصم من الرصيد بطريقة متتالية ومتزامنة مع تاريخ الإيداع، دون الإشارة لأداء الأقساط الشهرية. كما أن اشتمال الكشوفات على مبالغ زهيدة، سواء التي على سبيل الايداع أو السحب المزعوم، وكذا عمليات الخصم التي تتم في نفس يوم عمليات الايداع بالحساب لدليل على أنها نتاج أخطاء للنظام المعلوماتي، ذلك أن النظام الذي كان موضوع تقرير للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2008 ، الجزء الأول الصادر بتاريخ يوليوز 2009 والذي وصفه التقرير بلغة صريحة وواضحة أنه نظام ضعیف، يضيف ويخصم من تلقاء نفسه، ويحول الرصيد الدائن لرصيد سالب ، و إن تزامن تاريخ فتح الحساب بوكالة القرض الفلاحي عبد المومن الدار البيضاء مقاولات في 2009/04/01 وإصدار التقرير في يوليوز 2009 والذي لا يتعدى ثلاثة أشهر (3) ، مما يدل أن مسك الحساب في هذه الفترة تأثر من دون شك بضعف النظام المعلوماتي المعمول به آنذاك من قبل الطرف المدعي، وهو ما نراه في كم الأخطاء والتناقضات بالكشوفات والمستندات البنكية. وحتى إنه وبعد قيام البنك بتغيير نظامه المحاسبي سنة 2010 بنظام جديد ظلت تلك الأخطاء قائمة ومثار تقارير وأخبار صحافية بالجرائد الوطنية منذ بدء العمل به إلى غاية سنة .2023 ، وإن الكشوفات المدلى بها من طرف البنك، شابها التحريف ولم تسجل سوى عمليات ايداع بمبلغ 236.290.00 درهما عن الفترة الممتدة من شهر ماي 2009 إلى دجنبر ،2009 ، ولم تتضمن كل ما كان يورد بالحساب من مداخيل المقهى، فيذا لشروط العقد وخاصة البند 10 منه، والذي يلزم العارض بإيداع مداخيلهلدیه، مباشرة بعد تحويل مبلغ القرض بالحساب حيث توالت عمليات إيداع بمبالغ نقدية، وشيكات بنكية امتدت من شهر ماي 2009 للية شهر أكتوبر 2013، حيث توقف الحساب مع توقف نشاط المقهى موضوع القرض لظروف اقتصادية خالصة ، وبالرغم من التلاعب الذي طال الحساب، فإن المبالغ المسجلة بالكشوفات المدلى بها من طرف البنك، كانت كافية لتغطية أقساط القرض، بداية من شهر يونيو 2009 إلى نهاية السنة، حيث أنها لا تتعدى في مجملها مبلغ 93.293.00 درهما على اعتبار قيمة القسط الشهري محددة في مبلغ 15.548.99 درهما، لكن البنك سجل أداء قسطين فقط. أي استحقاق شهر نونبر 2009 واستحقاق شهر دجنبر 2009 من رصيد مدين بعد خصم واجب الملف من رصيد مدين أيضا، وبذلك يكون البنك الدائن أدى بنفسه ولنفسه عن المدين مبلغ مصاريف ملف القرض ومبلغ القسطين الأول والثاني، مع أن القسط الثاني لا أثر له بأي كشف. إن اليوم الثامن من كل شهر، هو تاريخ كل ،شهر هو تاريخ استحقاق القسط الشهري كما هو مبين بجدول الأداء، وبالرجوع لعمليتي الإيداع المضمنتين بالكشفين المؤرخين في 2009/08/06 و 2009/07/06في تفوق في مجموعها 100.000.00 درهما، نجد تاريخ الإيداع في كلتا العمليتين سابق بيومين عن تاريخ حلول أجل القسط الشهري، أي اليوم الثامن من كل شهر وهذا دليل على أن الغرض من الإيداع هو توفير المؤونة لأداء الأقساط الحالة واللاحقة في موعدها المحدد، كما أن مبلغ 100.000.00 لوحده، كاف لسداد أقساط ستة ، والتي لا يتعدى مجموع مبالغها كما سبق الذكر ، 93.290.00 درهما، وإن الكشوفات التي تقدم بها البنك في ملف الدعوى، شابها العديد من العمليات المزورة، حيث أنها خلت من عدد الأقساط الشهرية المؤداة ، والبالغ عددها 52 قسطا، وتضمنت عمليات إيداع بعضها حقيقي، وأخرى بمبالغ غير التي أودعتبالحساب واشتملت على عمليات مزورة بالكامل كالعملية المؤر 2017/03/08، حتى أن الخبرة في المرحلة الابتدائية اعتمدت على كشوفات الحساب الممسوك بوكالة الزرقطوني تحت رقم الحساب 037702404601 وتجاهلت تماما الكشوفات البنكية الصادرة عن وكالة عبد المومن البيضاء مقاولات حساب رقم 034403362601 علما أنه الحساب الأصلي منذ نشأة عقد القرض، مما جعل السيد الخبير يخلط بين اقتطاع لقسط شهري تم من خلال حساب وكالة عبد المومن ونسبه لحساب وكالة الزرقطوني الذي لم يكن قد نشأ أصلا ، كما تجاهل إيداع 12 كمبيالة بمحفظة وكالة الزرقطوني من أجل المقاصة مؤرخة في 17 مارس 2011و إن سبب إثارة هذه النقط من طرف العارض، هو تنوير المح الموقرة أن البنك قام بتزوير الكشوفات، حيث عمد إلى حذف مجموعة من المبالغ من خانة الدائنية، وحرف قيمة أخرى وجعل من العمليات الدائنة مدينية. وفي عملية خلط للأوراق، عمد البنك إلى تسجيل أقساط الشهرين الاخيرين من سنة 2009 من رصيد مدين بعد مرور ستة أشهر، أي استحقاق 08 نونبر 2009 واستحقاق 08 دجنبر ،2009 ، كأن القرض يستفيد من فترة سماح، وهذا غير صحيح وغير منصوص عليه بالعقد، ولم يقبل به البنك أصلا، على اعتبار أن المشروع المستفيد من القرض قائم منذ سنوات، وليس مشروعا جديدا ، وانه تجدر الإشارة إلى ان القسط المؤرخ في 2009/12/08 ، لا أثر له بكشف دجنبر ،2009 ، رغم إقرار البنك به أمام المحكمة، وجاء في تقرير الخبرة الحسابية ابتدائيا واستئنافيا. عوض أن يسجل البنك عمليات أداء الأقساط في تواريخها الفعلية عمد الى تسجيل عمليات سحب متتالية وبمبالغ مهمة، وحول الرصيد الدائن إلى مدين مع أن الحساب مخصص أصلا لأداء الأقساط لا غير ، بدليل أن العارض لم يطلب من البنك دفتر شيكات أو كمبيالات أو حتى بطاقة الشباك الأتوماتيكي، ولم يسبق أن استعمل أيا من هاته الأدوات البنكية في المعاملات التي تخص حساب القرض بوكالتي عبد المومن والزرقطوني خلال ثمان سنوات، علما أن مثل هذه الوسائط ضرورية ومعمول بها بالحسابات الجارية لدى جميع البنوك. إن ارتباك البنك واضح، حين سجل العملية الواحدة بثلاثة تواريخ مختلفة، وأقر باقتطاع القسطين الأولين من رصيد مدين، مع أن القسط الثاني لا أثر له بأي كشف، وسجل خصم مبلغ الملف 7700.00 درهم بتاريخ : 2009/10/08 أي بعد خمسة أشهر كاملة من رصيد مدين أيضا مع أن تحويل مبلغ القرض تم بتاريخ 2009/05/13، والعادة جرت أن يقتطع البنك رسوم القرض قبل الشروع في عملية التحويل أو بعدها بيوم أو يومين كما هي عملية اقتطاع مبلغ التأمين، والتي تمت في يوم وساعة إيداع الشيك الذي تضمنه الكشف المؤرخ في 2009/05/06 بمبلغ : 17.850.00 درهم، ومع ذلك نجد البنك يسجل مبلغ صفر 00 درهم عن التأمين بجدول الاستحقاق المستخرج بتاريخ /11/24 2017 في تناقض صارخ بين وثيقتين صادرتين عن نفس المؤسسة البنكية. وعليه فإن البنك مطالب بالإدلاء بنسخة من عقد التأمين، الذي أشار إليه عملية خصم مبلغ 17.850.00 درهم من الحساب بتاريخ.2009/05/06
وفي الصفحة ما قبل الأخيرة من الكشف المزعوم، يظهر أن البنك فقد البوصلة تماما وسجل بتاريخ 2009/11/01 بخانة الدائنية مبلغ 7413.50 درهم (كرصيد مدين) وسجل بخانة الدائنية 0.00 درهم ، ومع ذلك يقر بخصمه لقسط الدين عن شهر نونبر 2009 المحدد في 15.548.99 درهم وبسحب مبلغ 10.000.00 درهم بتاريخ 2009/11/12 أي بعد أربعة أيام من تاريخ أداء القسط الشهري المخصوم أصلا من حساب مدين. كما أن البنك يقر بأداء قسط آخر بتاريخ 12/08/ 2009 من رصيد مدين أيضا، رغم أن هذه العملية، لا أثر لها بأي كشف تماما، وبعدها أضاف مبلغ القرض أي 1.500.000.00 درهم بكشف شهر نونبر 2009 حول الحساب من وكالة عبد المومن مقاولات التي أنشئ بها ملف القرض، إلى وكالة الزرقطوني، بتاريخ 2009/12/01 برصيد مدين ، فهل يعقل أن يؤدي البنك لنفسه مبلغ رسوم ملف القرض، ومبلغ أول قسط ويسمح بسحب مبلغ 10.000.00درهم بعد أربعة أيام من أداء البنك للقسط الأول من رصيد مدين ويكرر الأمر نفسه بالنسبة للقسط الثاني من دون توفر الرصيد ولا يقوم بأي إجراء ولو من باب إنذار المدين؟
وبخصوص وكالة الزرقطوني، فلم تتضمن كشوفاتها سوى عمليتي إيداع لا غير (2)) واحدة بمبلغ 40.000.00 درهم بتاريخ 2009/12/10 والثانية بمبلغ 15.600.00 درهم بتاريخ 2011/06/08 ناتجة عن عملية مقاصة لكمبيالة مؤرخة في 2011/06/07 ، كأن الحساب متوقف عن الحركية منذئذ إلى غاية تحريف العملية المسجلة بتاريخ 2017/03/08 بقيمة القسط الشهري، أي بعد مدة تزيد عن سبع سنوات، والحال أن العارض لم يسجل هذه العملية، حيث أن الحساب توقف عن الحركية منذ شهر أكتوبر من سنة 2013 والغريب أن المبلغ المذكور جاء بفاصل 99 سنتيم، وفي كشف آخر لشهر مارس 2017 توصل به العارض قبل رفع الدعوى من قبل البنك بشهرين، لا يسجل الله العملية بتاتا ، بل إن الكشف بخانة الدائنية يسجل 00.00 درهم وبخانة المدينية بمبلغ : 1.055.80 درهم و على البنك الإدلاء بكشف حساب شهري فبراير ومارس 2017 مفصلين، لمعرفة الرصيد الدائن والسابق لتاريخ العملية المزورة والذي تم من خلاله اقتطاع قيمة القسط الشهري لشهر مارس 2017، إن عملية كهاته لا تتأتى إلا من رصيد دائن بحساب جاري بنفس البنك، أو بتحويل المبلغ من حساب خارجي بأحد الأبناك المغربية، وليس هناك من طريقة لتبرير هذا الإيداع إلا بإحدى هاتين الوسيلتين فقط، وهذا أمر لم يحدثبتاتا، و إن مثل هذه العملية لا يمكن أن ننسبها لخطأ للنظام المعلوماتي، بقدر ما هو دليل على تدخل العنصر البشري في تغيير وقائع الكشف البنكي، وتحريف للمعلومات الحسابية بسوء نية.. لم يسجل البنك بالكشوفات أي أداء للأقساط منذ تاريخ 2009/11/08 إلى غاية تاريخ 2017/03/08 سوى القسط المؤرخ في 2009/11/08، ولا يذكر الرصيد الدائن السابق لتاريخ الخصم ، كأن الأداء تم من فراغ، وقسط ثاني بتاريخ 2009/12/08 ، وهي عملية لا أثر لها بكشف شهر دجنبر 2009 ، وحتى حين أقر باستخلاص كمبيالة تفوق مبلغ القسط الشهري بتاريخ 07 يونيو 2011، تجاهل تسجيل القسط الذي حل أجله بتاريخ 06/08/ 2011 بالكشف، ولم يقم بتسجليه إلا بعد مرور شهرين أي في 2011/08/08 نلاحظ أن البنك يسجل أداء الأقساط حين يدعي أن الرصيد مدين، ويتجاهل خصم مبلغ الاقساط حين يقر برصيد دائن، وينكر أداء أقساط الشهور السابقة ابتداء من يونيو 2009 إلى شهر أكتوبر 2009 ، ولا يتورع في تسجيل عملية أداء مزورة لقسط بتاريخ ،2017، مع أن الحساب مجمد منذ سنة 2013أما مبلغ 490.00 درهم، المسجل بكشف الحساب بتاريخ 2013/02/28 والذي اعتبره البنك فوائد تأخير ، فهو مزور ،أيضا ، لأنه وبكل بساطة لا يمكن يشمل هذا المبلغ البسيط فوائد تأخير عن مدة توقف أداء الأقساط لسنوات حسبادعاء البت، ولا يمكن كذلك اعتباره قسطا شهريا كما ذهب لذلك السيد في المرحلة الابتدائية لأن القسط الشهري محدد في مبلغ : 15.548.99 درهم ، و أن تسجيل مبلغ 490.00 درهم بكشف الحساب، واعتباره من طرف البنك فوقد تأخير، فهو أكبر إثبات أن العارض كان يؤدي وبانتظام الأقساط الشهرية إلى غاية سنة 2013 وهو التاريخ الذي توقف فيه نشاط المقهى موضوع القرض الأسباب اقتصادية كما سبق ذكره ، و لقد أخفى البنك عملية إيداع مبلغ : 105.000.00 درهما بتاريخ : 04/04 2011 والذي عوض مجموعة من الكمبيالات وعددها (12) كانت مودع بالحساب منذ تاريخ 2011/03/17 للمقاصة، تحمل مبلغ 15.600.00درهملكل واحدة منها، وذلك لتغطية قسط شهر يونيو 2011 وما يليه من أقساط حتى نهاية السنة ، وإن محاسب شركة (ر.) المسحوب عنها الكمبيالات هو نفسه محاسب شركة (س. ت.) المسيرة للمقهى موضوع القرض، نبه لعدم قانونية هاته العملية لاستقلال الذمة المالية للشركتين، كما أنه من الناحية الضريبية يستحيل تبرير هذا الكم من الكمبيالات لانعدام العلاقة التجارية بينهما ، حينها قام العارض بسحب المبلغ المذكور من حسابه الشخصي بواسطة شيك داخلي رقم 257847 لبنك (ش. ع.) ، وذلك لتعويض مبالغ الكمبيالات الستة (6) الأولى والحالة الأداء بتاريخ : 2011/06/07
2011/06/30
-2011/08/15 -2011/07/21 2011/08/31
2011/09/20 والتي يصل مجموع مبالغها ، 93.600.00 درهما ، وهي أقساط تهم شهر يونيو 2011 وما يليه ولحسن الحظ أن محاسب الشركة ظل يحتفظ بملف الكمبيالات ضمن محفوظات المنازعات ولم يتخلص منها كما يفعل بالوثائق العادية بعد مرور خمس سنوات. ولتغطية باقي مبالغ الكمبيالات، وحتى قبل حلول تاريخ استحقاق الكمبيالة الأولى، أودع العارض مبالغ مختلفة من إيرادات المقهى، بالإضافة لمبلغ 15.000.00 درهم بتاريخ: 2011/04/10 ومبلغ 20.000.00 درهم بتاريخ 2011/04/30 سحبت من الحساب الخاص العارض، ولما أصبح الرصيد يفوق مبالغ الكمبيالات (12) طالب مدير وكالة الزرقطوني باسترجاع الكمبيالات قبل ، حلول أجل استحقاق الكمبيالة الأولى في 2011/06/07، لكن السيد مدير وكالة الزرقطوني، ظل يسوف ،ويماطل بدعوى عدم التوصل برد من الادارة العامة على الطلب، إلى أن تم استخلاص الكمبيالة. وبالرغم من ذلك، لم يسجل البنك القسط الحال أجله، أي قسط شهر يونيو 2011، رغم استخلاص مبلغ الكمبيالة الأولى بتاريخ سابق لحلول أجلالقسط الشهري، وأمام هذا الوضع، أشعر العارض بنك (ش. ع.) المسحوب عنها الكمبيالات بالواقعة وطلب تحت مسؤوليته إرجاع أي كمبيالة لفائدة القرض الفلاحي لون أداء بسبب منازعة فيها ، و بعد إرجاع الكمبيالتين المؤرختين في 2011/06/30 و 2011/07/21، قام البنك بتسجيل أداء قسط شهر يونيو بتاريخ 2011/08/08 أي بعد مرور شهرين عن تاريخ استخلاص الكمبيالة الأولى المؤرخة في 2011/06/07ودون الإشارة لعملية الايداع المؤرخة في 2011/04/04 ، واستمر البنك يقدم للاستخلاص الكمبيالة تلو الأخرى بدعوى أنها سجلت بمحفظة البنك المركزي. لقد تحاشى البنك الخوض في هذه الكمبيالات في المرحة الابتدائية حتى أن تقرير السيد الخبير .م. طهوري لم يات على ذكرها تماما مع أن البنك يقر باستخلاص إحداها بتاريخ 2011/06/07 وإلى ذلك ذهب السيد الخبير في المرحلة الاستئنافية، حيث جنب البنك الإحراج ومر مرور الكرام على عملية الكمبيالات واعتبرها والعدم سواء والحقيقة أن التواريخ المدونة بالكمبيالات هي مُحدّدة لزمن الأقساط الحالة، فالكمبيالة الأولى مؤرخة في : 2011/06/07 وهي استحقاق لقسط شهر يونيو 2011 والكمبيالة رقم 12 مؤرخة في 2011/12/31 وهي استحقاق لآخر قسطمن سنة 2011، إن تاريخ 2011/03/17 المؤرخ لتوصل البنك بالكمبيالات، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن الأقساط السابقة لتاريخه لا إشكال فيها، وإلا لكان تاريخ استحقاق الكمبيالة الأولى موافقا لشهر الايداع مباشرة أي أبريل 2011 أو حتى شهر ماي 2011 وليس بأي حال من الأحوال تاريخ استحقاق يحل أجله بعد ثلاثة أشهر، و إن تاريخ 2011/06/07 المضمن بالكمبيالة الأولى الحاملة لرقم 00243000501172374 والتي تم استخلاصها من طرف بنك (ق. ف. ل.) وكالة الزرقطوني فعليا بتاريخ 2011/06/08، لدليل قاطع على استخلاص البنك لما سبق من أقساط، ودليل ذلك مضمن بوثيقة رسمية صادرة عن البنك نفسه، يقر فيها بوضوح أن مجموع الأقساط غير المؤداة 92 من أصل 144 قسطا وبذلك يكون عدد الأقساط المؤداة 52 قسطا، لكن الكشوفات لم يسجل بها سوى خمسة أقساط اثنان مخصومان من رصيد مدين واحد مسجل بالكشف والثاني لا وجود له تماما والقسط الرابع المؤرخ في 2017/03/08 مطعون فيه بالزور، ولا يمكن اعتبار مبلغ 490.00 درهم قسطا كما ذهب إلى ذلك السيد الخبير في المرحلة الابتدائية، ليبقى القسط الوحيد الذي خصم من رصيد دائن على إثر استخلاص كمبيالة، وهو المؤرخ في2011/08/08 فقط خلال مدة تزيد عن ثمان سنوات حسب وثائق البنك تسجيل يبلغ 490.00 درهم مرة أخرى كفوائد و غرامة التأخير الى غاية.2013/02/28
لقد ذهب السيد الخبير في مرحلة الاستئناف إلى أن عدد الاقساط المؤداة اثنان (02) لا غير، قسط مؤرخ في : 2009/11/08 وقسط بتاريخ /200908/12 ونسي انه احتسب قسطا ثالثا بتاريخ : 2011/06/08 ناتج عن استخلاص كمبيالة، وتغاضى عن القسط المزور بتاريخ: 2017/03/08 ، في حين أن البنك يقر أن عدد الأقساط الغير المؤداة تبلغ في مجموعها 92 قسطا أصل 144 عدد أقساط القرض، وبذلك يكون عدد 52 كأقساط مؤداة يتوافق واحتساب تاريخ : 2009/06/08 كأول قسط يحل أجله ، وليستاريخ : 2009/11/08 ، كما يدعي البنك و إن كثرة العمليات المزورة والمصنوعة من يد البنك والتي طالت كشوفات البنك أفقدتها الحجية، وانعكست بالضرورة سلباً على نتيجة الخبرتين الحسابيتين، وبذلك لا يمكن الاستناد إليها لتحديد عدد الأقساط المؤداةوغيرالمؤداة وصافي المديونية بالتدقيق ، و لقد خلت كشوفات سنوات 2010-2011 إلا من قسط واحد مؤرخ في 2011/08/08 وكذلك سنتي 2012 و 2013 من المبالغ التي كانت تورد للبنك من إيرادات المقهى حسب شروط العقد دون إنذار للمدين أو احتساب غرامات التأخير، والتي بدون شك كانت ستفوق مبلغ 490.00 درهم التي سجلها البنك بكشف فبراير .2013 إن مبلغ 490.00 درهم الذي سجله البنك، كفوائد تأخير لدليل قاطع على الأداء المنتظم، وهذا باعتراف البنك نفسه، حيث سجل بوثيقة صادرة عنه، وبعبارة لاتينية ، وانه يتبين مما سبق، مدى التلاعب الذي حصل بالحساب، نتيجة أعطاب النظام المعلوماتي المتجاوز الذي كان يستعمله البنك سنة 2009، والذي تعرض لانتقادالزبناء وبلغ صداه للصحافة الوطنية، وتأكد في تقرير للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2008 حيث جاء فيه، أن النظام المعلوماتي الذي يستعمله بنك القرض ويضيف من تلقاء نفسه، ويحول الرصيد الدائن الى مدين إن التزوير واضح، يؤكده التخبط في التواريخ الفعلية لعمليات الايداع سم الرسوم.. وكمثال على ذلك عملية ايداع مبلغ 7000.00 درهم المؤرخ في 2009/06/01 والتي يقر البنك على انها رصيد متبقي عن عملية إيداع شيك بتاريخ 2009/05/06 وعاد ليسجل نفس المبلغ بالكشف بتاريخ أي بعد مرور 10 أيام على انها عملية تمت بتاريخ 2009/06/16 ويصبح الفرق في هذه الحالة 20 يوما ، كما أن التناقض صارخ بين عدد الاقساط المؤداة والغير المؤداة ، وكذلك الأمر بالنسبة لأداء التأمين فالبنك يقر بخصم مبلغ التأمين ويسجل العملية بكشف شهر مايو 2009، وفي وثيقة أخرى يسجل مبلغ التأمين صفر درهم (0.00) و عوض إصلاح العمليات المزورة الكارثية التي طالت الحساب والظاهرة بوثائق ملف الدعوى، قام خلال شهر مارس سنة 2017 دون حياء بجريمة زور لا ليس فيها ، حيث أدى للمرة الثالثة بنفسه ولنفسه مبلغ قسط شهري بتاريخ 2017/03/08 ثم سلك بسوء نية مسطرة القيم وطالب بمديونية خياليةلقد استغرق البنك وقتا طويلا، حتى يخرج من مأزق العمليات المشطوبة من النظام المعلوماتي، فأقحم زورا قسطا بتاريخ 2017/03/08، وبعدها بثلاثة أشهر فقط ، أقام دعوى بالأداء. هذا ما تغاضى عنه الخبير في المرحلة الابتدائية، حيث ضمن العملية في تقريره على اعتبارها أداء للقسط الخامس (5) دون الاشارة للرصيد الدائن والسابق التاريخ عملية الاقتطاع، أما السيد الخبير في المرحلة الاستئنافية وبالصفحة 16 من التقرير، اكتفى بالإشهاد على أداء قسطين فقط (2) واحد بتاريخ 2009/11/08، و الثاني بتاريخ 2009/12/08 مع أن هذا القسط لا وجود له بأي كشف غير إقرار البنك به واحتسابه من قبل الحبير ابتدائيا وتحاشى الخوض في تحليل القسط المزور والمؤرخ في 2017/03/08 وبالصفحة 12 من التقرير اعتبر الأقساط الغير مؤداة، ابتداء من /01/08 /2010 إلى 2012/06/08 وتجاهل السبب في عدم خصم البنك للقسط الحال فييونيو 2011 ، رغم وجود رصيد دائن متأتى من مقاصة كمبيالة بتاريخ سابق للاستحقاق أي في 2011/06/07 وبما يفوق مبلغ القسط ، و كما أن السيد الخبير وبالصفحة 9 بالجدول الذي أسماه حجم الحركات للرصيد ، لم يذكر مبلغ 7700.00 درهم واجب ملف القرض المؤرخ في 2009/10/08 ، إدراكا منه أن خصم ملف القرض يكون سابقا لتاريخ تحويل مبلغ القرض، وليس بعده بخمسة أشهر (5) وتجنب استفسار البنك حول المبلغ الزهيد للفوائد وغرامة التأخير 490.00 درهم المؤرخ في فبراير 2013 ولا السبب في عدم وجود اية غرامة تأخير أو ذكر لأي إنذار في كل ما سبق، قبل رفع الدعوى، واعتمد القسط المؤرخ في 2011/11/08 كاخر عملية ترصيد وأقفل الحساب بعد سنة من تاريخه أي سنة 2012 مع ان الكشف البنكي نفسه يسجل عملية بتاريخ 2017/03/08 على أنها آخر عملية بحركية الحساب. لقد تجاهل السيد الخبير القسط المزور بتاريخ 2017/03/08 ، ليجنب البنك المساءلة القانونية، واكتفى بحصر الحساب في سنة 2012 بناء على القسط المسجل بالكشف بتاريخ 2011/08/08. وكان حريا ،به وطبقا للقانون أن يعتبر سنة 2018 هي التاريخ الفعلي لقفل الحساب، أي السنة التالية لآخر عملية حسب اعتراف البنك نفسه والمؤرخة في 2017/03/08 وليس سنة 2012 ، و كما أن السيد الخبير لم يلتزم بأوامر المحكمة، ولم يسلط الضوء على الخروقات التي شملت كل الكشوف والوثائق البنكة المؤسسة للدعوى، على غرار خصم والجب ملف القرض بعد التحويل بخمسة أشهر وهو أمر غير منطقيوتسجيل عملية إيداع مبلغ 7.000.00 درهم بثلاثة تواريخ مختلفة 2009/06/01 و 2009/06/16 و 2009/06/25 وهي عملية مكررة للرص المتبقي عن عملية مؤرخة في 2009/05/06 وليست عملية جديدة أصلا، كما غض الطرف عن عدد الأقساط (92) الغير مؤداة رغم اعتراف البنك بذلك فيوثيقة رسمية ، وانه لم يجب الخبير أن عن سبب عدم وجود الكشف الذي يحيل على أداء قسط شهر دجنبر 2009 مع أن البنك المدعي أقر بذلك من خلال الوثائق التي تقدم بهائي المرحلة الابتدائية من التقاضي وضمنت في تقرير الخبرتين، بل لم يطرحا السؤال المنطقي وهو كيف يؤدى البنك بنفسه ولنفسه أقساط القرض وواجب طلف القرض من رصيد مدين، ولا السبب في عدم خصم الشهور الحالةمع وجود رصيد ،دائن، كما هو واضح على الأقل بكشوفات دجنبر 2009 و يونيو 2011، والفضيحة الكبرى هي تزوير البنك وتحريفه للعمليات المسجلة بالحساب حيث أنشأ عملية وهمية و هي القسط الأخير المزور والمؤرخ في 2017/03/08 والذي احتسبه في المرحلة الابتدائية، وتغاضى عنه الخبير في المرحلة الاستئنافية، حيث حصر الحساب في سنة 2012 واعتبرت المحكمة القسط المزور لصالح المدين بعلة أن لا بطلان بدون ضرر، مع أن الضرر قائم بقدرة البنك على الزيادة والنقصان والتحريف والتزوير في مستندات هي أساس الدعوى والمحددة لمبلغ المديونية. لا يمكن الاعتداد بتقرير الخبرتين لتضارب نتائجهما، فالخبير بالمرحلة الابتدائية توصل لأداء خمسة أقساط من أصل 144 قسطا والخبير في مرحلة الاستئناف سجل أداء قسطين فقط وتجاهل عنوة القسط المؤرخ في مارس 2017 مع أنه واضح بالكشف البنكي، و أن البنك، سجل بالكشف الواحد عمليات بنكية، بتواريخ وشهور مختلفة، كاقتطاع قيمة قسط شهر نونبر في 2009/11/08، ومبلغ 10.000.00 درهم بتاريخ 2009/11/12، وخصم رسوم تخص شهر شتنبر 2009 وحيث أن العمليات البنكية سواء الدائنية أو المدينية قد أصابها التحريف وأن كشف الصاب لوكالة الزرقطوني، المؤرخ في 2017/11/26 تضمن قسطا مزورا، دون الإدلاء بكشف منفصل ومفصل لشهر مارس 2017 وحيث أن البنك يقر بأداء القسط المؤرخ في 2009/12/08 دون أن يكون له أي أثر بأي كشف ، وتسجيل العملية الواحدة بثلاثة تواريخ مختلفة ، وتسجيل رض بعد حمسة اشهر من تاريخ الافراج عن القرض، إضافة لمجموعة من الخروقات والأخطاء الفاضحة كتسجيل مبلغ 490.00 درهم كغرامة وفوائد التأخير بتاريخ 2013/02/28 ، و إن الكشوفات والوثائق والمستندات مزورة، وصنعت من جديد وعلى عجل لرفع دعوى في غياب العارض حيث ساك البنك مسطرة (القيم التي نهجها فعليا في الدعوى الابتدائية، ليغطي على كل هذه الخروقات الفاضحة، تكون قد فقدت الحجية القانونية وأصبحت هي والعدم سواء. فمن تناقضت أقواله، ضعفت حجته كما يقول بذلك الفقهاء، طالت كل مستندات البنك والتي يستحيل على ضوئها تحديد مبلغ المديونية. ذلك أن الخبرة الابتدائية حددت المبلغ في 2.639.862.00 درهما، وخلص الخبير في المرحلة الاستئنافية إلى مبلغ 1.787.206.29 درهم كمديونية، وشتان بين الرقمين، والحقيقة أنه يستحيل الوصول لتحديد الرصيد الدائن بالحساب أولا، ومن تم تحديد عدد الاقساط المؤداة من خلال مستندات البنك المحرفة، وبالتالي استحالة تحديد مبلغ المديونية بدقة يكفي أن البنك سجل عملية بثلاثة تواريخ مختلفة، وسجل أخرى في غير زمنها الحقيقي وحرف مبالغ الايداع بالنقصان من قيمتها، وإقحام مبالغ زهيدة لم يتم التعامل بها بتاتا مع البنك، بل إن زورية عملية الإيداع المؤرخة في 03/08/ 2017 تفقد كشوف البنك حجيتها، وتجعل دفوعات البنك مبنية على الباطل والتدليس، وبناء عليه، لا يمكن الاعتداد على مستندات مزورة، وتقرير خبرتين متناقضتين من حيث تحديد عدد الأقساط المؤداة وغير المؤداة، وتاريخ حصر الحساب وبالتالي تحديد مبلغ المديونية الحقيقية ، وأن المستأنف عليه صنع لنفسه وثائق عديدة ولم يحسن صناعتها لإيقاع مديونية خيالية ضد المستأنف، وصنعها نظامه المعلوماتي والمحاسباتي الذي خص له المجلس الأعلى للحسابات في سنة 2008 تقريرا مفصلا حول ضعفه وعدم نجاعته وعدم رقيه لمستوى الأنظمة البنكية والخاصة بمؤسسات الائتمان وغير قادر على تدبير جميع أنشطة البنك بصفة عامة، ومجال القروض بصفة خاصة لكونه ينشأ ويحذف عمليات بنكية من تلقاء نفسه مما يضيع على البنك وعلى الزبناء مبالغ مالية هامة على حد سواء
من حيث جدية مقال الطعن بالزور الفرعي في الوثائق المستند عليها لإنجاز الخبرة الحسابية وإصدار الحكم إن محكمة الاستئناف، استندت في قرارها على وثائق ومحررات وكشوفات مطعون في صحتها بموجب مقال للطعن بالزور الفرعي تقدم به العارض طبقا لمقتضيات المادة 92 من ق.م.م ، و أن المحكمة قضت بقبول مقال الطعن بالزور الفرعي شكلا كما هو مبين من خلال منطوق القرار، إلا أنها صرفت النظر عن إعمال المسطرةوعللت ذلك بمايلي: "وحيث أنه وبخصوص طلب العارض إعمال مسطرة الزور الفرعي فقد جاء خارقا للفصل 92 من ق.م. م ومايليه على اعتبار أن جداول استحقاقات أقساط القرض وكشوف الحساب كانت محل خبرة حسابية لتحديد مدى صحة العمليات التي دونت بها، فضلا على أن طبيعة كشوف الحساب والحجية الممنوحة لها من قبل المشرع لا يمكن ضحدها بإعمال المسطرة المذكورة لكون الوثائق المطعون فيها لا تحمل أية كتابة أو توقيع منسوب للطاعن بصفة شخصية، وأن هذا الأخير هو من يقع عليه إتباث عكس ما جاء فيها مما يتعين معه صرف النظر عن إعمال المسطرة المذكورة ، و أن التعليل المذكور، لم يرتكز على أساس قانوني، بل يظهر من خلاله سوء التعليل الذي يوازي انعدامه، الذي أدى إلى خرق قاعدة مسطرية أساسية أضرت بالعارض ، ذلكم أن العارض تقدم بمقال للطعن بالزور الفرعي قبل شروع الخبير | في إنجاز الخبرة المأمور بها استئنافيا في مواجهة مستندات منتجة في الدعوى، ويؤثر في مصيرها على اعتبار أن الدعوى متوقفة عليها ، وأن المحكمة مصدرة القرار، أكدت أن تقرير الخبرة المنجز ابتدائيا واستئنافيا استند على وثائق ومحررات بنكية وكشوفات مطعون في زوريتها كونها تتضمن تحريفا وعمليات وهمية وغير صحيحة بل ومزورة مدلى بها من قبل البنك المطلوب في الطعن الحالي من أجل إيقاع مديونية خيالية على العارض، و إن الوثائق المطعون فيها بالزور الفرعي ضرورية للوصول لمبلغ المديونية الحقيقية وتاريخ حصر الحساب ولا يمكن اعتماد القرار المطعون فيه على خبرة حسابية استندت على وثائق مزورة مطعون في صحتها بالزورالفرعي، وان المحكمة مصدرة القرار لما اعتبرت أن إعمال مسطرة الزور أن الفرعي لا يكون إلا ضد الوثائق التي تحمل كتابة وتوقيعا منسوبا للطاعن بصفة شخصية، تكون قد عللت حكمها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، ذلكم أن الطعن بالزور الفر يشمل مضمون الوثائق الحاسمة التي تستند عليها المحكمة من أجل البث في النزاع، ، إن العارض دفع بزورية مستندات منتجة وأن الفصل في الدعوى كان يتوقف عليها للفصل في النزاع ، فلا يمكن تحديد المحكمة لمبلغ المديونية استنادا على وثائق وكشوفات مطعون في زوريتها طعنا جديا، خصوصا أمام إدلاء العارض بما يفيد صحة دفوعاته، فان المحكمة كانت ملزمة بالاستجابة لطلب الطعن والقيام بالإجراءات التي يفرضها القانون ، و إن البنك المستأنف عليه، أدلى بالوثائق والمحررات التجارية والبنكية والكشوفات المطعون فيها بالزور الفرعي أمام المحكمة التي أمرت بإجراء خيرة حسابية عليها رغم جدية الطعن بالزور، و إن نتيجة الخبرة المستند عليها لإصدار القرار غير حقيقية لكون ما بني على باطل فهو باطل، وبالتالي فلا يمكن الاستناد عليها من طرف محكمة التحديد المديونية، طالما أن الخبرة الحسابية المنجزة استندت على وثائق مطعون في زوريتها طعنا جديا وأن الفصل في الدعوى لتحديد المديونية يتوقفعلى الوثائق المطعون فيها بموجب مقال الطعن بالزور الفرعي وهي وثائق حاسمة، بل وأن الخبرة هي نفسها اعترفت ضمنيا ببعض العمليات المزورة والمشبوهة وغير الحقيقية كالعملية المضمنة زوريا بالوثيقة المسماة "كشفالحساب " المضمنة بتاريخ 2017/03/08. وإنه ورغم مطالبة العارض المحكمة بعدم الاستناد على الخبرتين المنجزتين ابتدائيا واستئنافيا لإصدار قرارها لتحديد المديونية الحقيقية، طالما أن التحقيق لم ينصب على مضمون الوثائق والكشوفات والمحررات المستند عليها من طرف البنك المطلوب والمطعون فيها بالزور الفرعي، إلا أنها أصدرت قرارها استنادا على ذلك وقررت عدم إعمال مسطرة الزور الفرعي. وحيث إن المحكمة، لما اعتبرت أن إعمال مسطرة الزور الفرعي لا يكون إلا ضد الوثائق التي تحمل كتابة وتوقيعا منسوبا للطاعن بصفة شخصية، تكون قد عللت حكمها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، وخرقت قاعدة مسطرية جوهرية كونها كانت ملزمة بالاستجابة لطلب الطعن والقيام بالإجراءات التي يفرضها القانون، تحت طائلة خرق قاعدة مسطرية جوهرية، و أن البنك المستأنف عليه استند في تقديم دعوى تحديد المديونية على وثائق ومحررات وكشوفات مطعون فيها بالزور، فضلا على أنها لا ترقى إلى "كشف الحساب" كونها لا تتوفر فيها الشروط الأساسية لكشف الحساب المنصوص عليها بمقتضى المادة 492 من مدونة التجارة والتي تعدها مؤسسات الإئتمان وفق شروط المادة 106 التي حلت محلها المادة 118 من القانون البنكي المعدل بمقتضى القانون رقم 34 / 03 الصادر بتاريخ 14 فبراير 2006، كما أنها جاءت مخالفة للشكليات المنصوص عليها في دورية السيد والي بنك المغرب عدد 4/98 الصادرة بتاريخ 5 مارس 1998 لكونها لا تشتمل على بيان العمليات الممسوكة بالحساب ،وأصلها وكيفية احتساب الفوائد والضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى أنها لا تتضمن رقم الحساب المفتوح بالوكالة البنكية باسم الطاعن، لكن تتضمن رقما لعقد القرض، وبالتالي فإنها بيان للدائنية وليس كشفا للحساب علاوة على أنها تضمنت مجموعة من العمليات غير الحقيقية والمزورة والتي لم ينشأها الطاعن بتاتا و أن الأوراق المذكورة، فضلا كونها موضوع طعن بالزور طعنا جديا، فإن البنك المطلوب في النقض الذي يعتبر مؤسسة للإئتمان لم يحترم الشروط المنصوص عليها في المادة 106 التي حلت محلها المادة 118 من القانون النكي المعدل بمقتضى القانون رقم 34 / 03 الصادر بتاريخ 14 فبراير 2006 من أجل إصدار الكشوفات البنكية، فضلا على مخالفتها للمادة 492 من مدونة التجارة ، وإنه وبالتالي، وبناء على الطعن الجدي المقدم من قبل العارض في العمليات المزورة ، ملتمسا قبول المقالين الاستئنافي ومقال الطعن بالزور الفرعيشكلا وموضوعا الأمر بإعمال مسطرة الزور الفرعي وذلك بإحالة الملف على خبير متخصص في العمليات البنكية والتدقيق المحاسباتي والمالي وذلك قصدالحصول والاطلاع على أصل العمليات الدائنة المسجلة بالوثيقة المدلى بها ابتدائيا من قبل المستأنف عليه والتي أسماها "كشف حساب" مرفوقة" بالوثائق المبررة لها، وخصوصا العملية البنكية المقيدة بتاريخ 2013/02/28 وتاريخ 2017/03/08 و انتقال السيد الخبير إلى مقر البنك المستأنف عليه من أجل الاطلاع على الدفاتر الكبرى الممسوكة من طرفه والخاصة بالحسابين المفتوحين في اسم المستأنف بكل من وكالة الزرقطوني ووكالة عبد المومن مقاولات التابعتين لنفس البنك للفترة الممتدة من أبريل 2009 وإلى غاية يوليوز 2017 و الاطلاع على الدفاتر الكبرى للحساب الداخلي لوكالة عبد المومن مقاولات التابعة لنفس البنك للفترة الممتدة من أبريل 2009 وإلى غاية يونيو 2011 لكون أن المستأنف أدى عن طريقه أقساط عديدة قبل إتمام العمليات الادارية والقانونية للكفالة والرهن التي لم تسجل إلا بتاريخ 2010/10/13 وذلك نزولا عند أوامرممثل البنك و تقديم المستأنف عليه لكشوفات الحساب الحقيقية للحساب الداخلي لوكالة عبد المومن مقاولات منذ شهر أبريل 2009 وإلى غاية 2011 تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في القانون وفي دورية والي بنك المغرب. مطابقة الكشوفات الممسوكة بين يدي المستأنف الصادرة عن البنك والوثائق المدلى بها من قبل المستأنف عليه ابتدائيا مع ما تتضمنه الدفاتر الكبرى للبنك و التحقق من التاريخ الحقيقي لحصر الحساب طبقا للقانون ودورية والي بنكالمغرب و إجراء حساب دقيق بعد الأخذ بعين الاعتبار المبالغ المؤداة للمستأنف عليه عن طريق حساب وكالة عبد المومن مقاولات والحساب الداخلي لنفس الوكالة والحساب المفتوح بوكالة الزرقطوني لحصر المديونية الحقيقية من تاريخ يونيو 2009 وإلى غاية يوليوز 2017
وبناء على مذكرة توضيحية بعد مرحلة النقض خلال المداولة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 02/10/2024 جاء فيها ان دعواه الاصلية في مواجهة الطاعن ومن معه اعتمدت في الاساس على الكشوفات الحسابية الممسوكة بانتظام والمتوفرة فيها كل الشروط الشكلية والقانونية المتعلقة باعدادها، و ان هذه الكشوف الحسابية محصنة قانونا بمقتضى 492 من مدونة التجارة والتي لها الحجية الثبوتية طبقا لما هو منصوص عليه وكذا المادة 106 من ظهير 6 يوليوز 1913 المعتبر بمثابة قانون والمتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها، ملتمسة الإشهاد بتمسكه بكافة الوثائق وخاصة الكشوفات الحسابية وكذا الدفوعات السابقة وتحميل المدين كافة الصوائر.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 645 والقاضي باجراء خبرة حسابية على يد الخبير عادل بنزاكور
و بناء على تقرير الخبرة المودع بالملف
وبناء على مذكرة تعقيب على الخبرة مع طلب اجراء خبرة مضادة المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 19/02/2025 جاء فيها أن الخبير المعين بعد أن أنجز مهمته خلص في تقريره الذي وضعه بكتابة ضبط المحكمة الموقرة ، والذي اعتمد فيه على مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة فقام بحصر الحساب الجاري سنة قبل اخر عمليه دائنية بتاريخ 2010/11/08 ، فوقع في الغلط بإقراره بان المدين الاصلي لازال ذمته المالية عامرة فقط بمبلغ 1.585.876,19 درهما بعد، اسقاطه للفوائد القانونية ، وكل ذلك دون المبلغ المطالب به و أن العارض في شخص ممثله القانوني بعد اطلاعه على مضمون هذه الخبرة استخلص ان السيد الخبير رغم احترامه لمقتضيات الفصل 63 من ق . لكافة أطراف الدعوى. وتوصله بإفادات العارض المعززة بالوثائق المؤكدة للمديونية المطالب بها امام محكمة الدرجة الأولى ، فإنه لم يأخذ بالملاحظات المدونة بإرسالية العارض في شخص اعضاء مجلسه الاداري والتي توصل بها مرفقة بمجموعة والتي تعزز ما سبق تقديمه امام محكمة الدرجة الأولى ، وبالخصوص كشفي الحساب ، و أن المشرع أكد على القوة الثبوتية للكشوفات الحسابية وخصها بالضمانات القانونية طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة التي تؤكد على ان كشف الحساب وسيلة اثباتية وفق الشروط المحددة في المادة 106 من ظهير 6 يوليوز 1913 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها و أن السيد الخبير خالف في تقريره مقتضيات الفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 59 من التي تنص على ان تكون تقنية لا علاقة لها بالقانون ، هذه التقنية تستوجبالاستماع اولا لطرفي الخصومة وتمحيص الوثائق المحاسباتية التي أدلى بها العارض في شخص ممثله القانوني والذي حضر جلسة الخبرة ، وكدا ما يتمسك به المستأنف ، و اضافة إلى احكام القضاء في هذا الباب وكذا دوريات السيد والي بنك المغرب، والتي لميأخذها بعين الاعتبار ، و أنه عند رجوعالى وثائق الملف ستلاحظون فقد سبق ان أنجزت خبرتين في الموضوع الاولى امام محكمة الدرجة الأولى والتي هي موضوع الملف 2017/8210/6951 صدر فيها حكم تمهيدي بتاريخ 2017/10/18 تحت عدد 1268 خلص فيها الخبير الى تحديد مبلغ المديونية في 2.639.862,00. درهما واقرها الحكم القطعي الصادر بتاريخ 2018/04/25 تحت عدد 4028
الثانية امام محكمة الدرجة الثانية والتي هي موضوع الملف عدد 2019/8221/3751 صدر فيها حكم تمهيدي بتاريخ 2019/09/30 تحت عدد 734 ، الا ان السيد الخبير قلص من المبلغ السابق وحدد المديونية في مبلغ 1.787.206,29 درهما، فطعن فيها العارض، والتمس اجراء خبرة مضادة الا ان القرار الاستئنافي لم يستجيب للطلب و يتضح من خلال ما ذكر اعلاه ، ان هناك تضاربا بين السادة الخبراء ومرجع ذلك عدم احتكامهم للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في باب الخبرة ، و يتأكد كذلك في الخبرة الحالية موضوع المناقشة امامكم سيدي الرئيس الاول والتي لم تحترم ما اثير اعلاه ، و اعتبارا لما سلف ذكره وطبقا لمقتضيات الفصلين 64 و 66 من ق م م ، ملتمسا الحكم وفق طلبات العارض المسطرة في المقال الافتتاحي للدعوى وبإجراء خبرة حسابية مضادة جديدة للوقوف على المديونية الحقيقيةالتي لازالت بذمة المستأنف و حفظ حقه في التعقيب عليها و تحميل المدعى عليه الصائر.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 19/02/2025 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/02/2025.
و بناء على مذكرة التعقيب عن الخبرة لنائب المستانف المدلى بها خلال المداولة بجلسة 19/02/2025 جاء فيها أولا: من حيث عدم احترام الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية:إن السيد الخبير وبالرغم من استدعائه للأطراف لحضور جلسة الخبرة التي عقدها بتاريخ 2024/12/05 ، وتم تأجيلها مرتين بطلب من العارض ودفاعه محرر هذه المذكرة لإعداد الوثائق، فإن السيد الخبير لم يعقد جلسة جديدة للخبرة يحضرها البنك عليه والعارض ودفاعه، بل اختار تلقي تصريحا كتابيا من العارض مقابل ختم على أنه: د، خارقا بذلك جوهر الفقرة الثانية من الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، إذ أن السيد الخبير وبعد أن أمهل العارض ودفاعه مهلة ليوم 2024/12/12 بعد اتصال العارض بالسيد الخبير بتاريخ: 2024/12/04 هاتفيا، حضر الأستاذ (ق.) عن العارض وطلب مهلة إضافية، إلا أن السيد الخبير لم يحدد جلسة تواجهية لإنجاز الخبرة بل اكتفى بتلقي تصريح كتابي من العارض بتاريخ: 2024/12/18 وتصريح كتابي من المستأنف عليها، دون أن يحرص على عقد جلسة حضورية وتواجهية للخبرة يحضر الطرفان، و إن السيد الخبير فوت على العارض التواجهية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، كما فوت على العارض إمكانية الاطلاع والرد وتقديم ما يضحد الوثائق المدلى بها من قبل البنك المستأنف عليه. وحيث إن صفحة الأولى من "الفقرة الأولى المسماة استدعاء الأطراف" تؤكد أن السيد الخبير أمهل العارض ودفاعه إلى تاريخ غير محدد، وبالرغم من قبوله تأجيل جلسة الخبرة لم يعمل على تحديد تاريخها وأنه وبتاريخ: 2024/12/18 وضع العارض بمكتب الخبير تصريحا كتابيا معززا بوثائق دون أن يعقد الخبير جلسة تواجهية للخبرة. وهو الأمر التابث أيضا من خلال غياب محاضر جلسة الخبرة ومحضر الحضور لكل من جلسة 2024/12/12 وو 2024/12/18 ، وإنه وبالتالي، فإنه يتعين إرجاع المهمة للخبير من جديد لاحترام مبدأ التواجهية التي يترتب عن عدم احترامه بطلان تقرير الخبرة.
ثانيا من حيث سقوط الدعوى للتقادم الخمسي: إن السيد الخبير قد حدد تاريخ حصر الحساب في: 2010/11/08، إذ جاء خبرته أنه: "وبالتالي وجب حصر الحساب فى سنة أي في القسط الثاني عشر أي في:"2010/11/08إن النزاع ينصب حول عقد القرض الذي يعتبر عقدا تجاريا بمفهوم النقطة السابعة من المادة 6 من مدونة التجارة (البنك والقرض والمعاملات المالية)، وكذا لتعلق النزاع بحساب الاطلاع المنظم بمقتضى المواد من 493 إلى 505 من مدونة التجارة، وهو ذو طبيعة تجارية بالنسبة للبنك في جميع الأحوال، لأنه يدخل في صميم أعماله التي تعتبر تجارية بنص المادة 6 من نفس المدونة ، وباعتباره يتخذ شكل شركة مساهمة والتي تعتبر تجارية بحسب شكلها وكيفما كان غرضها ، وكذلك بالنسبة للعارض الذي يعتبر تاجرا كونه مسيرا لشركة ذات المسؤولية المحدودة "سوكوندتايم" التي تم تمويلها بموجب القرض موضوعالنزاع، وبالتالي فإن الأمر يتعلق بعقد تجاري بالنسبة للطرفين معا، مما يكون معه التقادم بشأن ذلك خاضعا لمقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة، إذ أن حساب العارض هو حساب بالاطلاع وأن الكشوف المدلى بها بغض النظر عن زوريتها، فإنه وبالرجوع إليها يلفى أنه تضمنت تقييدا لعمليات دائنة ومدينة وهو ما يتوافق مع نص المادة 493 التي تنص على أنه: "الحساب بالاطلاع هو عقد بمقتضاه يتفق البنك مع زبونه على تقييد ديونهما المتبادلة كشف وحيد على شكل أبواب دائنة ومدينة، والتي بدمجها يمكن في كل حين استخر رصيد مؤقت لفائدة أحد الأطراف ، وإن الفصل 372 من ق ل ع ينص على أن: "التقادم لا يسقط الدعوى بقوة القانون، بل لا بد ممن له مصلحة فيه أن يحتج به، وليس للقاضي أن يستند إلى التقادم من تلقاءنفسه ، وإنه ولتحديد تاريخ سريان التقادم فالمحكمة سيثبت لها من خلال تقرير الخبرة المنجزة أن حساب العارض حصره الخبير في تاريخ 2010/11/08، وأن الدعوى الحالية لم يتقدم بها البنك المستأنف عليه إلا بتاريخ: 2017/07/25، أي بعد 6 سنوات و8 أشهر من تاريخ الحصر المحدد من قبل السيد الخبير، مما تكون معه الدعوى الحالية قد طالها لتقادم الخمسي، ويتعين الحكم بسقوطها لهذا السبب ، وإن الدفع بالتقادم ليس من الدفوع الشكلية، بل هو دفع في الجوهر، ويجوز معه بالتالي تقديمه في أي مرحلة من مراحل الدعوى أمام محاكم الموضوع ولو لأول مرة أمام محكمة الإحالة ، وإن الدين موضوع النزاع الحالي، لا يخضع لأحكام الفصل 377 من قانونالالتزامات والعقود ، وانه وباعتبار أن الدين موضوع الملف الحالي، غير مضمون بأي رهن حيازي أو رسمي، بل مضمون بعقد كفالة، ويخضع لأحكام عقد الكفالة وليس عقد الرهن الحيازي، كما أن الفصل 374 من ق ل ع يمنح الحق للكفيل أن يتمسك بالتقادم ولو تنازل عنه المدين الأصلي ، و إنه وعلاوة على التقادم المذكور أعلاه، فإن الدين الحالي يخضع أيضا للتقادم المنصوص عليه أيضا في الفصل 391 من ق ل ع، و إنه وبالتالي، فإنه يتعين التصريح بتقادم دين المستأنف عليه وسقوط الدعوى بمرور 5 سنوات عن حصر الحساب دون سلوك المستأنف عليه لأي إجراء قضائي غیر قضائي قاطع للتقادم.
ثالثا: من حيث إنجاز الخبرة مرة أخرى على ضوء وثائق مطعون فيها بالزور وعدم تقديم البنك للوث للرد عن الطعون التي جاءت من طرف العارض: انه استند السيد الخبير في تقرير الخبرة على ما بين يديه من وثائق مطعون فيها بالزور لإنجاز الخبرة، بعد أن تعذر عليه التوصل بالوثائق والمستندات الضرورية للقيام بالمهمة الموكلة إليه على أحسن وجه، و ذلك أنه ، قام بتوجيه مجموعة من الأسئلة المباشرة للبنك، حول الطعن بالزور الذي طال الكشوفات والمستندات، لكن البنك عجز عن الرد وتحجج بالقانون رقم 9.88 وتحديدا المادة 22 منه، مع أن المدة الفاصلة بين تاريخ فتح الحساب في مارس 2009، وتاريخ رفع الدعوى في 2017/07/25، تجعل تمسك البنك بالمادة 22 من القانون أعلاه غير مبني علىأساس ، و إن السيد الخبير ، وبالرغم من عدم إدلاء البنك المستأنف عليه بالوثائق التي طلب منها للوصول إلى الحقيقة فيما يخص الطعون بالزور التي فصلها العارض في مقاله الاستئنافي ومقاله بالطعن بالزور، قام مرة ثالثة بإنجاز خبرة حسابية بناء على كشوفات ووثائق غير صحيحة ومزورة، ومطعون بزوريتها جديا وخلص إلى مبلغ مديونياغیر حقيقي محدد في: 1.585.876،19 درهم، و و إنه يستشف من الملاحظة أعلاه، أن البنك المستأنف عليه يمتنع عن مقارعة العارض الدامغة التي تؤكد بشكل جلي وواضح صحة وجدية طعونه بالزور في وثائق البنك المدلى بها والتي سيتأسس عليها مبلغ المديونية ، وإن البنك المستأنف عليه أخفى الوثائق وتعمد عدم الإدلاء بها أمام السيد الخبير المعين من قبل المجلس للبحث وتوضيح النقط التقنية والعمليات البنكية موضوع طعن العارض بالزور، وأعزى البنك المستأنف عليه ذلك إلى المادة 22 من القانون 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار التقيد بها ، وإن هذا التبرير الواهي مخالف لقانون مؤسسات الائتمان والمؤسسات المعتبرة في حكمها، و إذ أن الفصل 71 من القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان يستثنى البنوك والمؤسسات المالية والائتمان من التقيد بالمادة 22 من القانون 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية، كما يستثنيها من مدة الاحتفاظ بالوثائق الإثباتية المحددة في عشر سنوات كحد اقصى ، وإنه وبالرجوع إلى منشور والي بنك المغرب المتعلق بمدة مسك الوثائق المحاسباتية والإثباتية من طرف مؤسسات الائتمان التي ينتمي إليها المستأنف عليه، وهو المنشور رقم: 2007-N.56-G الصادر بتاريخ 08 أكتوبر 2007 ، و إنه وبالتالي، فإن البنك المستأنف عليه، لم يتقيد بمسك المحاسبة والاحتفاظ بها بشكل منتظم طوال مدة سريان القرض طبقا لمقتضيات الفصل 71 من القانون 103.12 ومنشور السيد والي بنك المغرب وخالف بذلك القواعد البنكية المسطرة في هذا الباب والمنصوص عليها في الدليل المحاسباتي لمؤسسات الائتمان الصادر عن بنك المغرب باعتباره مؤسسة مراقبة وتشريع في المجال البنكي ، وإنه وبالإضافة إلى ما سبق بسطه، فإن البنك أخفى الوثائق المحاسباتية التي طلبها الخبير المعين بناء على الأمر التمهيدي الرامي إلى التحقيق في الزور الفرعي الذي يطعن به العارض في مجموعة كبيرة من الوثائق والعمليات البنكية من أجل التهرب من المسؤولية المدنية والجنائية، واكتفى بذريعة واهية وهي مرور مدة 10 سنوات كحد أقصى على تلك العمليات، والحال، أن البنك سبق وأن أدلى بوثائق القرض وعقد القرض وجدول الاستخماذ والعديد من الوثائق المحاسباتية التي ترجع إلى سنة 2009 و 2010 و 2011 ، وهي سنوات تفصلنا عنها 15 سنة وليس 10 سنوات فقط ، فكيف احتفظ البنك بوثائق طيلة مدة 15 سنة دون أن يحتفظ بالوثائق التي يطالب بها العارض والخبير، وكيف سمح البنك المستأنف عليه لنفسه باختيار الوثائق التي يحتفظ بها والأخرى التي يخفيها اللهم إن كان ذلك بسوء نية واضحة من أجل الإثراء بلا سبب على حساب العارض واستصدار حكم قضائي ضد العارض يعلم البنك أنه لا يستحقه ، وإن عدم توفر البنك على وثائق للرد على طعون العارض بالزور الجدية، والتي أدلى العارض بالحجة والدليل القاطع عليها ، إنما يؤكد مرة أخرى زورية تلك المستندات والوثائق البنكية.
من حيث عدم إدلاء البنك بأصل العملية البنكية المؤرخة في: 2017/03/08 والمطعون فيها بالزور:إن العارض أوضح أن البنوك لا تخضع للمادة 22 من القانون 9.88 التي أراد بها المستأنف عليه تمويه المحكمة بل إلى المادة 71 من القانون .103.12 ، و إن البنك تناسى أن من بين الأسئلة التي وجهها له السيد الخبير، هو السؤال المتعلق بالعملية المزورة المؤرخة في 2017/03/08 والتي يطعن فيها العارض بالزور ويؤكد على إنكار قيامه بها بشكل قاطع وحيث إن الفرق بين سنة 2017 وتاريخ إنجاز الخبرة لا يتعدى 7 سنوات، بل لا يتعدى 4 شهور، إذ أن تاريخ رفع الدعوى من طرف المستأنف عليه كان في 2017/07/25 وأن تاريخ آخر عملية إيداع حسب البنك كان في 2017/03/08 و وبالتالي، حتى وإن افترضنا جدلا أن البنك المستأنف عليه قد استأنس مخالفة الفصل 71 القانون 103.12 وألف ضرب منشور السيد والي بنك المغرب عرض الحائط، فإن العملية المؤرخة في 2017/03/08 والمضمنة بشكل مزور فى الكشف البنكي المستدل به من قبل البنك المستأنف عليه لم يمض سوى بضعة شهور، فكيف هي الأخر الأخرى امتنع البنك عن الإدلاء بسندها ؟ اللهم إن كان يعلم علم اليقين أنه وقع الزور الواضح ،و إنه يتبين مما سبق أن البنك زور مجموعة كبيرة من العمليات، وبعد المطالبة بها وبأصلها ،وسندها شرع البنك في التذرع بالقانون 9.88 الذي لا يعنيه لا من قريب ولابعيد.
من حيث عدم رد البنك على الفوارق الزمنية والفوارق في الأداءات وفوارق تواريخ القيمة : وإن السيد الخبير وفي معرض إنجازه للخبرة، وفي الصفحة الخامسة، أشار إلى أن هناك اختلاف وفوارق وسحوبات مكررة لشيك بنفس المبلغ بتاريخ 2009/05/13، كما أشار إلى فارق الوقت الذي وقف عليه في تواريخ القيمة والذي تسبب في فوائد، و إن السيد الخبير، طلب من البنك توضيحات، إلا أن البنك لم يرد.
من حيث انجاز الخبير لمهمته بناء على وثائق مزورة وامتناع البنك عن الادلاء بالوثائق : إن السيد الخبير المعين لإنجاز الخبرة قد خالف مقتضيات الأمر التمهيدي، إذ أنه وبالرغم من عدم إدلاء البنك بأجوبة حول العمليات المطعون فيها بالزور، وبالرغم من عدم رد البنك على مجموعة كبيرة من التساؤلات والاستفهامات التي وقعت في ذهن الخبير والتي تبينت له من خلال الوثائق المدلى بها من قبل العارض، وبالرغم من عدم إدلاء البنك المستأنف عليه بالوثائق التي يجب أن يتم مسكها والاحتفاظ بها من قبل مؤسسات الائتمان لمدة القرض كاملا ولو كان القرض لمدة 25 سنة طبقا لما سبق بيانه بتفصيل أعلاه، قام السيد الخبير باستنتاجات مبنية على تخمينات فقط، و إذ أن الخبير وبالرغم من عدم استجلائه للحقيقة، وعدم توصله بالوثائق الكفيلة بتوضيح حقيقة العمليات المزورة، وبالرغم من عدم توصله برد البنك والوثائق المبررة، قام وعلى غرار باقي الخبراء القضائيين الذين أنجزوا المهمات ابتدائيا واستئنافيا، وبشكل مخالف للمادة 43 من القانون 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين، وبالرغم من علمه بذلك، بإنجاز خبرة تتضمن رأيا كاذبا ووقائع يعلم أنها مخالفة للحقيقة ، وإنه كان حريا بالخبير المعين، ألا يخلص لأي مبلغ مديونية، طالما أنه يعلم علم اليقين أن البنك يخفي ويمتنع عن الإدلاء بسند العمليات البنكية المزور والمطعون فيها بالزور، لكن اختار الخبير الركون إلى استنتاج مبني على عمليات ، مزورة لم يتمكن البنك من إثبات صحتها ممتنعا عن الرد على تساؤلات الخبير وممتنعا عن الإدلاء بالوثائق فكيف خلص الخبير إذن لمبلغ مديونية محدد في مبلغ 1.585.876،19 درهموهو يعلم علم اليقين، بل وسأل البنك وطلب من البنك وثائق حاسمة وامتنع البنك عن تسليمها له، و علاوة على عدم تطرق الخبير لوثيقة Saisie de prot التي تفيد أن القرض في وضعيةسليمة situation saine ، و إنه يتبين من خلال ما سبق، أن تقرير الخبرة بني على وثائق مزورة ، و إن ما بني على باطل فهو باطل، و إن استنتاج الخبير أن مبلغ المديونية هو 1.585.876،19 درهم كان بناء على وثائق مزورة وعمليات بنكية مزورة لم يتمكن البنك بنفسه من ضحد عدم زوريتها ممتنعا عنالإدلاء بأية وثيقة ، و إنه وبالتالي، فإن الخبرة المنجزة باطلا بطلانا مطلقا، ويتعين استبعادها هي الأخرى.
من حيث وثيقة Saisie de pret التي تفيد أن القرض في وضعية سليمة: إن من بين الوثائق الحاسمة التي يتمسك بها العارض هي الوثيقة المسماة saisie de prét والتي تتضمن ملاحظة في غاية الأهمية وهي أن "القرض في وضعيةسليمة" ، وإن القواعد المتعلقة بتصنيف الديون، نصت عليها الدورية عدد 2002/19/g الصادرة عن السيد والي بنك المغرب ، وإن المادة الثانية من الدورية المذكورة تقسم فئات الديون إلى ثلاث، ومن بينها الديون السليمة التي أفرد لها المشرع البنكي تعريفا محددا في المادة الثالثة من نفس الدورية، و و إنه وبالتالي، فإنه تكون الوثيقة المذكورة أكبر دليل على أن وضعية العارضسليمة اتجاه البنك المستأنف عليه وأن القرض كان يتم سداد أقساطه بانتظام، عکس ادعاءات البنك وعكس ما جاء في الخبرة كون أن العارض توقف عن أداء القرض 2010
من حيث التناقض والتضارب الكبير في الخبرات المنجزة ابتدائيا واستئنافيا وبعد النقض والراجع إلى زورية الكشوفات البنكية وتناقضها : وإنه وباطلاع المحكمة على تقارير الخبرة المنجزة في هذا الملف منذ البداية ابتدائيا من قبل الخبير طهوري مصطفى والأخرى المنجزة استئنافيا من قبل الخبير النعماني، وتقرير الخبرة المنجزة حاليا من قبل الخبير عادل بن زاكور سيتبين لها بون شاسعواختلاف كبير ، و إن الخبراء الثلاثة لم يستطيعوا الوقوف على تاريخ الحصر الحقيقي للحساب تارة تم تحديده في 2017/08/03، وتارة أخرى في 2014/01/03، ومرة ثالثة في 2010/11/08، علما أن جميع التواريخ المذكورة خاطئة باعتبار أن البنك قد حدد تاريخ في 2018/08/03، ولم يدل بأي وثيقة تفيد ذلك لما تم مطالبته بذلك ، و إن نفس الأمر ينطبق على مبلغ المديونية، فإن البنك قد حدد في مقاله الابتدائي مبلغ المديونية في 00 ، 2.650.000 درهم، والخبير المعين ابتدائيا أنجز خبرته على ضو وثائق مزورة وخلص إلى مبلغ مديونية محدد في: 2.580.000،00 والخبير المعين استئنافيا حدده في مبلغ : 00، 1.780.000 درهم أي بفارق 00، 1.000.000 درهم والخبير المعين بعد حدد مبلغ المديونية في مبلغ : 1.585.876،19 درهم، فمن منهم يمتلك الحقيقة والوثائق التي تنبني عليها تقارير الخبرة الثلاثة كلها مزورة وتشمل عمليات غير صحيحة ومطعون بزوريتها جدياألم يكن حريا بالبنك الإدلاء بالوثائق حتى يحسم الجدل؟ اللهم إن كان يعلم علم اليقين أن وثائقه تشوبها تحريفات وتزويرا لعمليات عديدة آخرها كان هو انشاء عملية مزورة مؤرخةفي: 2017/03/08.
من حيث أن المصادقة على تقرير الخبرة يساوي عدم التقيد بقرار محكمةالنقض: ان محكمة النقض قد قضت بنقض وإحالة القرار الاستئنافي الذي صادق على خبرةمنجزة على ضوء وثائق مزورة دون تفعيل الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية ، و إن محكمة النقض قد قيدت محكمة الإحالة بضرورة سلوك مسطرة الزور الفرعي ، و إن سلوك محكمة الإحالة لمسطرة التحقيق عبر الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية عهدت بها للخبير عادل بن زاكور، وامتناع البنك عن الادلاء بسند وأصل العمليات المزورة المطعون فيها بالزور بموجب مقال الزور الفرعي للعارض يجعل النتيجة التي خلص إليها الخبير باطلة لأنها انبنت هي الأخرى على نفس الوثائق المزورة التي انبنت عليها الخبرات السابقة التي نقض القرار من أجلها من قبل محكمة النقض، ولم تأت بأي جديد يذكر ، و إن مناط تنفيذ قرار محكمة النقض هو تفعيل مسطرة الزور الفرعي عبر الحصول على وثائق العمليات البنكية المطعون فيها بالزور وأصلها وسندها والتأكد من صدقية الوثائق البنكية والكشوف المدلى بها، وليس القيام بخبرة ثالثة من أجل الوصول إلى نتيجة المديونية دون التأكد من زوريا الوثائق ، و إنه يتبين مما سبق أنه وتقيدا بقرار محكمة النقض، فإنه يستحيل إنجاز خبرة حسابية على ضوء نفس الوثائق المطعون فيها بالزور ودون التحقق منها، إذ أنه ومن أجل التحقق، لا بد من إدلاء البنك من المستندات وأصل الوثائق التي امتنع عن الإدلاء بها بحجة انالمدة قد تجاوزت 10 سنوات ، وإنه وبالتالي، فإن نتيجة الخبرة المنجزة، نتيجة باطلة خلص إليها الخبير بعد اعتماد وثائق مزورة ،وباطلة مما يتعين معه استبعادها، وانه لقد وجه السيد الخبير للبنك هذا السؤال ضمن مجموعة من الأسئلة، التي ظلت دون رد، مع ها أمور تقنية ومحاسبية صرفة، لا تحتاج لمستندات ورقية كتحديد مبلغ الرصيد الإيجابي ، إن المبالغ المسجلة بالكشوفات المدلى بها من طرف البنك، وبالرغم من التلاعب الذي طال الحساب، فقد كانت كافية لتغطية عشرات الأقساط الشهرية، وليس قسطين فقط كما يدعي البنك من رصيد مدين، كأن البنك أدى بنفسه ولنفسه عن العارض مصاريف ملف القرض ومبلغ القسطين الأول والثاني، مع أن القسط الثاني الذي حل أجله بتاريخ: 2009/12/08 لا له بأي كشف، حيث اكتفى البنك بالإشارة إليه بكشف الاستحقاق الشهري ، إن مجرد عمليتي الإيداع المضمنتين بالكشفين المؤرخين في 2009/07/06 و 2009/08/06 والتي تفوق مبالغها 100.000.00 درهما لدليل على أن العارض كان يستبق حلول أجل الأقساط. كما أن السيد الخبير قد تساءل عن مآل الكمبيالات (12) وجاء رد البنك مقتضبا، اكتفى بأنها أرجعت بدون أداء، ما عدا واحدة فقط ، بتاريخ 2011/08/08 ، والحقيقة أن البنك، أخفى عملية إيداع مبلغ بقيمة 105.000.00 درهما، بتاريخ 2011/04/04 والذي عوض مجموع الكمبيالات وعددها (12) ، كانت مودعة بالحساب منذ تاريخ 2011/03/17 للمقاصة، لتغطية قسط شهر يونيو 2011 وما يليه من أقساط، تحمل مبلغ 15.600.00 درهم لكل واحدة منها، ملتمسا اساسا التصريح بسقوط الدعوى لهذا السبب واحتياطيا بالغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا جدا برفض الطلب واحتياطيا جدا بارجاع المهمة للخبير قصد احترام مبدأ التواجهية وانجاز خبرة حضورية يحضرها الأطراف واحتياطيا جدا جدا باجراء تحقيق وبحث في الزور المطعون به في الوثائق البنكية المدلى بها واحالة الملف على السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء
وبناء علىالقرار التمهيدي عدد 144 الصادر بتاريخ 26/02/2025 والقاضي بإرجاع المهمة للخبيرالسيد عادلبنزاكور .
وبناء على مذكرة تعقيب عن تقرير الخبرة المدلى بها من طرف المستانف بواسطة نائبه بجلسة 16/07/2025 جاء فيها أولا : من حيث عدم الخبير للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية أثناء إنجاز تقرير الخبرة التكميلية : إن السيد الخبير وبالرغم من الأمر التمهيدي الثاني رقم 144 الصادر عن المحكمة الموقرة فإن السيد الخبير لم يعقد جلسة جديدة للخبرة لإنجاز تقرير الخبرة التكميلي وأنجز تقرير خبرته التكميلي في غيبة الأطراف خارقا بذلك جوهر الفقرة الثانية من الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ، و إن السيد الخبير فوت على العارض التواجهية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية كما فوت على العارض إمكانية الاطلاع والرد وتقديم ما يضحد الوثائق المدلى بها من قبل البنك المستأنفعليه ، و إن تقرير الخبرة التكميلي أنجزه الخبير دون استدعاء الأطراف ودون حضورهم وفي غبيتهم مما يكون معه التقرير التكميلي المنجز باطلا ويتعين استبعاده طبقا لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرةالمدنية ، و إنه وبالتالي، فإنه يتعين إرجاع المهمة للخبير من جديد لاحترام مبدأ التواجهية التي يترتب عن عدم احترامه بطلان تقرير الخبرة أو الأمر بإجراء خبرة مضادة احتراما لحقوق الدفاع ولحق العارض في الخبرة الحضورية والتواجهية.
ثانيا : من حيث إقرار الخبير بعدم اختصاصه في التحقق من العمليات المطعون فيها بالزوروروتهربه من أداء مهمته لعدم الوصول للحقيقة، وإن السيد الخبير قد تهرب من أداء مهمته المنوطة به من قبل المحكمة الموقرة، صرح بأنه خبير غير مختص في التحقق من العمليات البنكية المزورة ، و إن الخبير تناسى أنه أنجز خبرته على وثائق مطعون فيها بالزور، وهو موضوع قرار محكمةالنقض الذي قضى بنقض وإبطال القرار الاستئنافين وو إن الخبير لم يتمكن من التوصل إلى الوثائق من البنك باعتبار أن هذا الأخير قد تعمد إخفاءها معزيا ذلك لعدم احتفاظه بالوثائق لأكثر من 10 سنوات، والحال أن قانون مؤسسات الائتمان يلزمه بالاحتفاظ بها طالما أن القرض ساري المفعول ، و إنه وبالتالي، يكون إقرار الخبير بعدم تخصصه في التحقق من العمليات المزورة موجبا لاستبعاد تقرير خبرته التي خلص فيها إلى أن مبلغ المديونية هو : 1.585.87619 درهم.
ثالثا من حيث إنجاز الخبير لمهمته بناء على وثائق مزورة وامتناع البنك عن الادلاء بالوثائق المبررة : إن السيد الخبير المعين لإنجاز الخبرة قد خالف مقتضيات الأمر التمهيدي، إذ أنه وبالرغم من عدم إدلاء البنك بأجوبة حول العمليات المطعون فيها بالزور، وبالرغم من عدم رد البنك على مجموعة كبيرة من التساؤلات والاستفهامات التي وقعت في ذهن الخبير والتي تبينت له من خلال الوثائق المدلى بها من قبل العارض ، وبالرغم من عدم إدلاء البنك المستأنف عليه بالوثائق التي يجب أن يتم مسكها والاحتفاظ بها من قبل مؤسسات الائتمان لمدة القرض كاملا ولو كان القرض لمدة 25 سنة طبقا لما سبق بيانه بتفصيل أعلاه قام السيد الخبير باستنتاجات مبنية على تخمينات فقط، و إذ أن الخبير، وبالرغم من عدم استجلائه للحقيقة، وعدم توصله بالوثائق الكفيلة بتوضيح حقيقة العمليات المزورة، وبالرغم من عدم توصله برد البنك والوثائق المبررة قام وعلى غرار باقي الخبراء القضائيين الذين أنجزوا المهمات ابتدائيا واستئنافيا وبشكل مخالف للمادة 43 من القانون 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين وبالرغم من علمه بذلك، بإنجاز خبرة تتضمن رأيا كاذبا ووقائعا يعلم أنهامخالفة للحقيقة، و و إنه كان حربا بالخبير المعين، ألا يخلص لأي مبلغ مديونية، طالما أنه يعلم علم اليقين أن البنك يخفي ويمتنع عن الإدلاء بسند العمليات البنكية المزورة والمطعون فيها بالزور، لكن اختار الخبير الركون إلى استنتاج مبني على عمليات مزورة لم يتمكن البنك من إثبات صحتها ممتنعا عن الرد على تساؤلات الخبير وممتنعا عن الإدلاء بالوثائق فكيف خلص الخبير إذن لمبلغ مديونية محدد في مبلغ 1.585.876.19 درهموهو يعلم علم اليقين، بل وسأل البنك وطلب من البنك وثائق حاسمة وامتنع البنك عن تسليمها له. علاوة على عدم تطرق الخبير لوثيقة Saisie de prt التي تفيد أن القرض في وضعية سليمة situation
.saine وانه يتبين من خلال ما سبق، أن تقرير الخبرة بني على وثائق مزورة. وحيث إن ما بني على باطل فهو باطل
وحيث إن استنتاج الخبير أن مبلغ المديونية هو 19 ،1.585.876 درهم كان بناء على وثائق مزورة وعمليات بنكية مزورة لم يتمكن البنك بنفسه من ضحد عدم زوريتها ممتنعا عن الإدلاء بأية وثيقة ،و إنه وبالتالي، فإن الخبرة المنجزة باطلا بطلانا مطلقا، ويتعين استبعادها هيالأخرى
من حيث وثيقة Saisie de prét التي تفيد أن القرض في وضعية سليمة:
انه من بين الوثائق الحاسمة التي يتمسك بها العارض هي الوثيقة المسماة saisie de prét والتي تتضمن ملاحظة في غاية الأهمية وهي أن "القرض في وضعية سليمة ، و إن القواعد المتعلقة بتصنيف الديون، نصت عليها الدورية عدد g2002/19/ الصادرة عن السيد والي بنك المغرب، و إن المادة الثانية من الدورية المذكورة تقسم فئات الديون إلى ثلاث، ومن بينها الديون السليمة التي أفرد لها المشرع البنكي تعريفا محددا في المادة الثالثة من نفس الدورية، إنه وبالتالي فإنه تكون الوثيقة المذكورة أكبر دليل على أن وضعية العارض سليمة اتجاه البنك المستأنف عليه وأن القرض كان يتم سداد أقساطه بانتظام، عكس ادعاءات البنك وعكس ما جاء في الخبرة كون أن العارض توقف عن أداء القرض سنة 2010فكيف يعقل أن يتوقف العارض عن أداء الأقساط الشهرية للقرض سنة 2010 كما جاء في تقرير الخبرة، ويستنكف البنك المستأنف عليه عن تقديم دعوى ضد العارض إلى غاية يوليوز 2017؟؟ أي بعد مضي 7 سنوات.
من حيث التناقض والتضارب الكبير في الخبرات المنجزة ابتدائيا واستئنافيا وبعد النقض والراجع إلى زورية الكشوفات البنكية وتناقضها ، و إنه وباطلاع المحكمة على تقارير الخبرة المنجزة في هذا الملف منذ البداية، ابتدائيا من قبل الخبير طهوري مصطفى والأخرى المنجزة استئنافيا من قبل الخبير النعماني، وتقرير الخبرة المنجزة حاليا من قبل الخبير عادل بن زاكور سيتبين لها بون شاسع واختلاف كبير إذ أن الخبير طهوري مصطفى / ابتدائيا الخبير النعماني استئنافيا الخبير عادل بن زاكور / بعد النقض مبلغ المديونية المحددة 2.580.000،00 درهم 1.780.000،00 درهم 1.585.876،19درهم
و إن الخبراء الثلاثة لم يستطيعوا الوقوف على تاريخ الحصر الحقيقي للحساب، تارة تم تحديده
في 2017/08/03 ، وتارة أخرى في ،2014/01/03 ، ومرة ثالثة في 2010/11/08، علما أن جميع التواريخ المذكورة خاطئة باعتبار أن البنك قد حدد تاريخ الحصر في 2018/08/03 ، ولم يدل بأي وثيقة تفيد ذلك لما تم مطالبته بذلك ، وإن نفس الأمر ينطبق على مبلغ المديونية، فإن البنك قد حدد في مقاله الابتدائي مبلغ المديونية 2.650.000،00 درهم، والخبير المعين ابتدائيا أنجز خبرته على ضوء وثائق مزورة وخلص إلى مبلغمديونية محدد في: 2.580,000,00 والخبير المعين استئنافيا حدده في مبلغ 1.780,000,00 درهم أي بفارق 1.000.000.00 درهم والخبير المعين بعد النقض حدد مبلغ المديونية في مبلغ 1.585.876.19 درهم. فمن منهم يمتلك الحقيقة والوثائق التي تنبني عليها تقارير الخبرة الثلاثة كلها مزورة وتشمل عمليات غير صحيحة ومطعون بزوريتها جديا ، و ألم يكن حربا بالبنك الإدلاء بالوثائق حتى يحسم الجدل؟ اللهم إن كان يعلم علم اليقين أن وثائقه تشوبها تحريفات وتزويرا لعمليات عديدة أخرها كان هو انشاء عملية مزورة مؤرخة في 2017/03/08
من حيث أن المصادقة على تقرير الخبرة يساوي عدم التقيد بقرار محكمة النقض: إن محكمة النقض قد قضت بنقض وإحالة القرار الاستئنافي الذي صادق على خبرة منجزة على ضوء وثائق مزورة دون تفعيل الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية ، و إن محكمة النقض قد قيدت محكمة الإحالة بضرورة سلوك مسطرة الزور الفرعي، و إن سلوك محكمة الإحالة لمسطرة التحقيق عبر الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية عهدت بها للخبير عادل بن زاكور وامتناع البنك عن الادلاء بسند وأصل العمليات المزورة المطعون فيها بالزور بموجب مقال الزور الفرعي للعارض يجعل النتيجة التي خلص إليها الخبير باطلة لأنها انبنت هي الأخرى على نفس الوثائق المزورة التي انبنت عليها الخبرات السابقة التي نقض القرار من أجلها من قبل محكمة النقض، ولم تأت بأي جديد يذكر ، و إن مناط تنفيذ قرار محكمة النقض هو تفعيل مسطرة الزور الفرعي عبر الحصول على وثائق العمليات البنكية المطعون فيها بالزور وأصلها وسندها والتأكد من صدقية الوثائق البنكية والكشوف المدلى بها، وليس القيام بخبرة ثالثة من أجل الوصول إلى نتيجة المديونية دون التأكد من زوريا الوثائق ، و إنه يتبين مما سبق أنه وتقيدا بقرار محكمة النقض، فإنه يستحيل إنجاز خبرة حسابية على ضوء نفس الوثائق المطعون فيها بالزور ودون التحقق منها، إذ أنه ومن أجل التحقق، لا بد من إدلاء البنك من المستندات وأصل الوثائق التي امتنع عن الإدلاء بها بحجة ان المدة قد تجاوزت 10 سنوات، و إنه وبالتالي فإن نتيجة الخبرة المنجزة نتيجة مزورة وباطلة خلص إليها الخبير بعد اعتماد وثائق مزورة وباطلة، مما يتعين معه استبعادها ، و إنه وأمام هذا الوضع الشاذ لا ضير في انتقال الخبير للبنك، والإذن له بالاستعانة بأطر بنك المغرب لإلزام البنك المدعي على الإدلاء بالوثائق التي يمتنع عن الإدلاء بها.
مستنتجات ختاميةماذا عن مستندات عملية 2017 المطعون بزوريتها : انه لقد وجه السيد الخبير للبنك هذا السؤال ضمن مجموعة من الأسئلة، التي ظلت دون رد، مع أنها أمور تقنية ومحاسبية صرفة، لا تحتاج لمستندات ورقية، كتحديد مبلغ الرصيد الإيجابي، المسجل بالحساب قبل تاريخ : 2017/03/08 ، والذي من خلاله تم اقتطاع قيمة القسط الشهري، ولم يستطع البنك الرد وكان يكفيه في ذلك، الرجوع للنظام المعلوماتي للحصول على المعلومة بكل سهولة ، ويظهر من خلال الكشوفات أن البنك يسجل أداء قيمة الأقساط حين يدعي أن الرصيد مدين ويتجاهل خصم مبلغ الأقساط حين يقر بنفسه أن الرصيد دائن، ولا يتورع في إنكار الأقساط المؤداة منذ 2011/08/08 إلى أن أقدم على تسجيل قسط شهر مارس 2017 " المطعون فيه بالزور " دون أن يحدد مبلغ الرصيد التراكمي بالحساب لغاية تاريخه، ولا كيف توصل البنك بمبلغ قيمته 15.548.99 درهم ، و إن الخبير لم يأخذ ببعض الملاحظات الأساسية التي ضمها العارض بالتصريح الكتابي المؤرخ في 2024/12/18، خاصة ما يتعلق بضرورة توضيح البنك لبعض الأمور التقنية المتعلقة بنوعية العمليات البنكية وتاريخ نشأتها واختفاء كثير من عمليات الإيداع والسبب في عدم خضوع بعض الإيداعات والخصومات للرسوم وهي من الضوابط الجاري بها العمل لدى الأبناك المغربية، الأمر الذي يطعن في صحة الكشوفات ويفقدها الحجية القانونية ويؤكد أن وثائق البنك المرفقة بملف الدعوى مجرد أوراق محشوة بالمغالطات والأغلاط والتزوير وليست مستخرجة من نظام معلوماتي ، إن افتقار الكشوفات البنكية للأمور الشكلية والتقنية تفقدها الحجية القانونية ويجعل من إنجاز أي خبرة حسابية أمرا مستحيلا ، وانه كما لم يتوصل السيد الخبير بأي جواب من البنك بخصوص الأسئلة الموضوعية التي وجهها إليه ، حيث تحجج بالمادة 22 من القانون رقم 9.88 للتهرب من الفضيحة، و ذلك أن بنك (ق. ف. ل.) أنشأ عملية إيداع وهمية بمبلغ : 15.548.99 مؤرخة في 2017/03/08 وقام برفع دعوى بالأداء ضد العارض بتاريخ 2017/07/25 وبذلك يكون الفرق الزمني بين تاريخ إنشاء العملية البنكية المطعون فيها بالزور وتاريخ رفع الدعوى لا يتعدى أربعة أشهر وعليه فإن امتناع البنك عن الرد على الأسئلة الموجهة إليه المضمنة بتقرير الخبرة الحسابية بالصفحتين رقم 5 و 6 متحججا بالمادة 22 من القانون 9.88 مبني على غير أساس. وحيث إنه ينكر توفر أي رصيد إيجابي بحساب العارض بعد آخر عملية إيداع مسجلة بالكشوفات بتاريخ 2011/08/08؛ فالسؤال المنطقي في هاته الحالة
كيف تم اقتطاع القسط الحال في: 2017/03/08 إذا ؟هذا مع العلم أن عملية إيداع مبلغ 15.548.99 درهم بالحساب، لا يمكن أن تتأتى إلا من خلال تحويل خارجي من حساب بإحدى البنوك الوطنية لفائدة العارض، وهذا لم يحصل بتاتا، كما أن اقتطاع مبلغ القسط الشهري الحال لا يتم إلا من خلال حساب جاري برصيد إيجابي يسمح بذلك وليس هناك من طريقة لتبرير هذا الاقتطاع بناء على عملية إيداع منفردة ومبلغ عُشري بفاصلة 99 سنتيم، و إن عملية كهاته لا يُمكن أن ننسبها لخطأ للنظام المعلوماتي، بقدر ما هو دليل على تدخل العنصر البشري، في تغيير وقائع الكشف البنكي، وتحريف للمعطيات وتصرف في الحساب بسوء نية خاصة أن العارض توصل على غير العادة بكشف شهر مارس 2017 ، لا يوثق لهاته العملية ، بل إن البنك بخانة الدائنية سجل 00.00 درهم، وبخانة المدينية سجل مبلغ 1.055.80 درهم ، و إنه يستحيل إجراء خبرة حسابية على ضوء كشوفات مطعون فيها بالزور ومستندات ووثائق متناقضة ، فإنه يتعين على البنك بصفته مؤسسة ائتمان أن يتسع صدره ويرد بكل شفافية على ما يلي :
أولابخصوص الكشوفات البنكية : انه لقد قام البنك بصنع وثائق خارج زمنها الحقيقي بسوء نية، وأخفى مجموعة من عمليات الإيداع التي كانت تحول بالحساب من مداخيل المقهى المستفيد من القرض بموجب البند العاشر من العقد وحول عمليات إيداع لعمليات سحب، وسجل مبالغ مرصودة بالحساب بأقل من قيمتها ذلك أن العملية المؤرخة في: 2009/06/30 ،بمبلغ : 15.000.00 درهم هي في الأصل عملية إيداع سجلها البنك بخانة المدينية، وجعل مبلغ : 7,000.00 درهم
رصيدا متبقيا إلى تاريخ : 2009/06/01 وأعاد تسجيل نفس المبلغ المتبقي في " عملية مكررة " بتاريخ : 2009/06/25 بفارق 10 أيام عن تاريخ الإبداع في 2009/06/15، دون اقتطاع الرسم عن العملية، مما يؤكد أنها غير حقيقية، و كذلك الأمر بالنسبة لمبلغ : 14.000.00 درهم المسجل بتاريخ 2009/06/22 كعملية إيداع مستقلة وهو في الحقيقة ناتج جمع بين مبلغ الرصيد المتبقي والعملية المكررة ، ولو كانت عملية إيداع حقيقية لاقتطع البنك عليها الرسم الواجب على الإيداع، مما يجعل العارض يطرح جديا على البنك ومن خلالالسيد الخبير السؤال التالي:
- هل يمكن للعملية البنكية الواحدة أن تحمل أكثر من تاريخ وما سبب إعفاء عمليات الإيداع المؤرخة في 2009/06/15 و 2009/06/22 و 2009/12/01 من الرسومعلى الإيداع كما هو موضح بالجدول أسفله
إن البنك، وهو ينشئ الكشوفات من جديد، لم ينتبه لبعض الجزئيات الفنية التي لا يخلو منها أي
كشف بنكي، وأقحم عمليات إيداع غير حقيقية للتغطية على عمليات الخصم الغير مبررة التي طالت الحساب . إن غياب هذه الجزئيات الحسابية بالكشوفات بقدر ما تدلل على أنها غير مستخرجة من ذاكرة النظام المعلوماتي للبنك، فإنها ولا شك تؤثر في عملية ضبط حركية -الحساب دائنيةومدينية - وصافي الرصيد متم كل شهر، وبالتالي على الرصيد " التراكمي للحساب" ، وبذلك تكون الكشوفات فاقدة للحجية القانونية ولا يمكن اعتبارها مستندا فاصلا في الدعوى بالأداء.
في الصفحة ما قبل الأخيرة من الكشوفات، يظهر أن البنك فقد البوصلة تماما، فقد سجل بتاريخ 2009/11/01 بخانة الدائنية مبلغ 7413.50 درهم (كرصيد (مدين وسجل بخانة الدائنية 0.00 درهم ، ويقر في نفس الوقت بخصم مبلغ القسط الحال في : 2009/11/08 أي 15.548.99 درهم، وسحب مبلغ : 10.000.00 درهم بتاريخ : 2009/11/12 أي بعد أربعة أيام فقط من تاريخ أداء القسط الشهري المخصوم أصلا من حساب مدين دون خصم الرسوم على العمليتين، ويقر بأداء قسط آخر بتاريخ: 12/08/ 2009 من رصيد (مدين أيضا، ولا يوثق لأداء القسط الثاني بكشف دجنبر 2009، رغم مضمن بكشف الاستحقاق الشهري، على أنه مؤدى بتاريخ الحلول بالضبط ، وانه بناء على هذه المعطيات، يطرح العارض على المدعى عليه السؤال التالي : هل يعقل أن يؤدي البنك عن العارض رسوم ملف القرض ومبلغ أول قسط بتاريخ 2009/11/08 ، ويسمح بسحب مبلغ 10,000.00 درهم بعد أربعة أيام من رصيد مدين ويؤدي قيمة القسط الموالي الحال بتاريخ: 2009/12/08من دون توفر الرصيد ودون خصم الرسوم على العمليات، ولا يقوم بأي إجراء ولو من باب إنذار المدين،
إن عدم تسجيل الأقساط في تاريخ الحلول رغم توفر الرصيد الإيجابي، والاعتراف بأداء أخرى من رصيدمدين ) وتضمين أداء بعض الأقساط بكشف الاستحقاق دون تسجيلها بالكشوفات الشهرية المفصلة
لدليل آخر على أن الكشوفات غير مستخرجة من نظام معلوماتي، بل صنعت على عجل بطريقة غير مهنية لإنشاء الدليل، مما يفقدها الحجية القانونية في الاستشهاد، و إن اشتمال الكشوفات على مبالغ زهيدة، سواء التي على سبيل الإيداع أو السحب المزعوم، لدليل على أخطاء النظام المعلوماتي ، ذلك النظام الذي كان موضوع تقرير للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2008 الجزء الأول الصادر بتاريخ يوليو 2009 ، والذي وصفه بلغة صريحة وواضحة ، أنه نظام ضعيف يضيف ويخصم من تلقاء نفسه، ويحول الرصيد الدائن الرصيد سالب .
ثانيا بخصوص " جدول استهلاك القرض : لقد تضمنت وثيقة جدول استهلاك القرض برأسيتها عمليتين بنكيتين بتاريخ واحد، ذلك أن خصم واجب الملف في: 2009/10/08 ، هو نفس تاريخ تحويل مبلغ القرض، مع أن البنك سبق أن حول مبلغ القرض كاملا بحساب الموثقة بتاريخ: 2009/05/13.
بهذا يكون البنك قد سجل عملية تحويل مبلغ القرض مرتين مرة بتاريخ 2009/05/13 ومرة بتاريخ 2009/10/08 وبذلك استفاد من فوائد مقتطعة من الحساب دون وجه حق واستعمل تاريخ 2009/10/08 مرة أخرى لعملية خصم واجب الملف مع أنهما عمليتان مختلفتان من حيث النوعية، ومتباعدتان من حيث تاريخ النشوء
ذلك أن اقتطاع مصاريف الملف كما هو معلوم يكون سابقا لعملية الإفراج وليس بعد مرور خمسة أشهر من تاريخ التحويل بالحساب والأدهى أن مصاريف الملف مخصومة من رصيد مدين والحال أن مصاريف الملف تم أداؤها شهر مارس 2009 ، بعد موافقة اللجنة على القرض بتاريخ: 2009/02/27 وقبل تصحيح إمضاء العقد المؤرخ في: 2009/03/19. فهل يعقل أن يقتطع البنك مصاريف ملف القرض بعد مرور (5) أشهر من تحويل مبلغ القرض كاملا بالحساب ومن رصيد مدين ، و إن الوثيقة المذكورة تسجل مبلغ 0.00 درهم عن واجب التأمين ، تكون بذلك تناقض ما جاء بكشف شهر ماي 2009 ، حيث يقر البنك باقتطاع واجب التأمين بقيمة : 17.850.00 درهم مقتطع من قيمة شيك وضع بالحساب بمبلغ : 24.850.00 درهم بتاريخ 2009/05/06 ، و لقد طالت الخروقات كل الكشوفات البنكية، حيث إن عددا من عمليات الإيداع النقدية التي تمت من إيرادات المقهى على فترات مختلفة، تنفيذا الشرط البند العاشر من العقد، قد تبخرت ولا أثر لها بالكشوفات، وللتغطية على هذه الفضائح، قام البنك بتحويل الحساب من وكالة عبد المومن مقاولات التي فتح فيها الحساب وأنشئ بها ملف القرض، إلى وكالة الزرقطوني، بتاريخ 2009/12/01، دون سبب وجيه. السؤال المنطقي في هذه الحالة، ما الدافع لتحويل الحساب من وكالة عبد المومن إلى وكالة الزرقطوني؟
بخصوص كشف الأقساط الشهرية : انه لم يسجل البنك بكشف الأقساط الشهرية وخلال ثمان سنوات (8) سوى أربعة (4) أقساط فقط ، إثنان (2) من رصيد مدين سنة 2009 وقسط واحد (1) من رصيد دائن بتاريخ 2011/08/08 وهو الثالث (3) حسب الكشف على إثر استخلاص قيمة كمبيالة شهر يونيو 2011 ، و ذلك بتأخير شهرين كاملين دون أن يذكر البنك سبب عدم خصم مبلغ القسط بتاريخ الحلول، وخلت سنة 2010 تماما من أداء أي قسط، وبعد مرور أزيد من ست سنوات (6) من تجميد الحساب عاد البنك ليسجل بتاريخ : 2017/03/08 قسطا رابعا (4) ليغطي على التلاعب الذي طال حساب العارض ولكي يتجنب تقادم الدين قام بتسجيل عملية إيداع وهمية بمبلغ 490.00 درهم بتاريخ : 2013/02/28، وعمل على خصمه في نفس تاريخ الإيداع كفوائد وغرامة عن التأخير في أداء الأقساط، ملتمسا اساسا ببطلان تقرير الخبرة الأصلي والتكميلي لعدم حضوريته ولإنجازه في غيبة الأطراف ودون استدعائهم و بإرجاع الخبرة للخبير قصد احترام مقتضيات الأمر التمهيدي رقم 144 الصادر بتاريخ: 2025/02/26. الأمر تمهيديا بإرجاع المهمة للخبير قصد احترام مبدأ التواجهية وإنجاز خبرة حضورية يحضرها الأطراف أو الأمر بإجراء خبرة مضادة و احتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء تحقيق وبحث في الزور المطعون به في الوثائق البنكية المدلى بها موضوع مقال الطعن بالزور المقدم من قبل العارض بشكل نظامي، وذلك بإحالة الملف على السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، لاتخاذ المتعين قانونا.
وبناء على طلب ادخال الغير في الدعوى المدلى بها من طرف المستانف بواسطة نائبه بجلسة 10/09/2025 جاء فيها انه يود إدخال بنك المغرب في شخص واليه لتفحص والتأكد من قانونية الكشوفات الحسابية المدلى بها ومدى مطابقتها للقوانين البنكية الجاري بها العمل ومدى مطابقتها للدوريات الصادرة عن السيد والي بنك المغرب ، و إن بنك (ق. ف. ل.) قد دفع بكونه لا يحتفظ بالوثائق المحاسباتية والبنكية ازيد من 10 سنوات، في مخالفة صريحة ، و إن البنك المستأنف عليه أخفى الوثائق وتعمد عدم الإدلاء بها أمام السيد الخبير المعين من قبل مجلسكم الموقر للبحث وتوضيح النقط التقنية والعمليات البنكية موضوع طعن العارض بالزور، وأعزى البنك المستأنف عليه ذلك إلى المادة 22 من القانون 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار التقيد بها ، و إن هذا التبرير الواهي، مخالف لقانون مؤسسات الائتمان والمؤسسات المعتبرة في حكمها.
إذ أن الفصل 71 من القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان يستثني البنوك والمؤسسات المالية والائتمان من التقيد بالمادة 22 من القانون 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية، كما يستثنيها من مدة الاحتفاظ بالوثائق الإثباتية المحددة في عشر سنوات كحد اقصى إذ يتبين أن المنشور المذكور اعلاه والمنصوص عليه في المادة 71 من القانون 103.12 يحيل في مادته الأولى بخصوص مسك الحسابات من طرف مؤسسات الانتمان على "الدليل المحاسباتي الخاص بمؤسسات الائتمان Le plan comptable des stablissements de المعروف اختصارا بالفرنسية ب: PCEC، وإنه وبالاطلاع على الدليل المحاسباتي الخاص بمؤسسات الائتمان باعتباره هو المرجع الوحيد في مسك المحاسبة من قبل مؤسسات الائتمان كما هو منصوص عليه في الفصل 71 من القانون .103.12 وفي منشور السيد والي بنك المغرب، و إنه وبالتالي، فإن البنك المستأنف عليه، لم يتقيد بمسك المحاسبة والاحتفاظ بها بشكل منتظم طوال مدة سريان القرض طبقا لمقتضيات الفصل 71 من القانون 103.12 ومنشور السيد والي بنك المغرب وخالف بذلك القواعد البنكية المسطرة في هذا الباب والمنصوص عليها في الدليل المحاسباتي لمؤسسات الائتمان الصادر عن بنك المغرب باعتباره مؤسسة مراقبة وتشريع في المجال البنكي ، و إنه وبالإضافة إلى ما سبق بسطه، فإن البنك أخفى الوثائق المحاسباتية التي طلبها الخبير المعين بناء على الأمر التمهيدي الرامي إلى التحقيق في الزور الفرعي الذي يطعن به العارض في مجموعة كبيرة من الوثائق والعمليات البنكية من أجل التهرب من المسؤولية المدنية والجنائية، واكتفى بذريعة واهية وهي مرور مدة 10 سنوات كحد العمليات. كحد أقصى على تلك والحال، أن البنك سبق وأن أدلى بوثائق القرض وعقد القرض وجدول الاستخماذ والعديد من الوثائق المحاسباتية التي ترجع إلى سنة 2009 و و 2011 و 2010، وهي سنوات تفصلنا عنها 15 سنة وليس 10 سنوات فقط. فكيف احتفظ البنك بوثائق طيلة مدة 15 سنة دون أن يحتفظ بالوثائق التي يطالب بها العارض والخبير، وكيف سمح البنك المستأنف عليه لنفسه باختيار الوثائق التي يحتفظ بها والأخرى التي يخفيها، و إن كان ذلك بسوء نية واضحة من أجل الإثراء بلا سبب على حساب العارض واستصدار حكم قضائي ضد العارض يعلم البنك أنه لا يستحقه، إن عدم توفر البنك على وثائق للرد على طعون العارض بالزور الجدية، والتي العارض بالحجة والدليل القاطع عليها، إنما يؤكد مرة أخرى زورية تلك المستنداتوالوثائق البنكية ، و إنه وبالتالي، فإن السيد والي بنك المغرب بصفته مؤسسة للرقابة على المؤسسات البنكية، وجب أن يراقب مدى مشروعية دفوعات المستأنف عليه كونه لا يحتفظ بالوثائق المحاسباتية للعارض بالرغم من طعنه بالزور الفرعي في الوثائق وبالرغم من وجود مسطرة قضائية جارية منذ سنة 2017، مع الأخذ بعين الاعتبار أن آخر عملية مطعون في زوريتها من قبل العارض ترجع لتاريخ 2017/03/08 و تمكين المدخل في الدعوى بوصفه مؤسسة للرقابة البنكية من نسخة من الملفبرمته و أمر المدخل في الدعوى بصفته مؤسسة للرقابة على أعمال الأبناك بمطابقة مدى مشروعية الكشوفات البنكية للمدعى عليه القرض الفلاحي ومدى ملاءمتها لدوريات بنك المغرب و أمر المدخل في الدعوى بصفته مؤسسة للرقابة على الأبناك بمراقبة مدى مشروعية دفوعات المستأنف عليه كونه لا يحتفظ بالوثائق المحاسباتية للعارض بعد مضي 10 سنوات بالرغم من طعنه بالزور الفرعي في الوثائق وبالرغم من وجود مسطرة قضائية جارية منذ سنة 2017، مع الاعتبار أن آخر عملية مطعون في زوريتها من قبل العارض ترجع لتاريخ.2017/03/08 و ترتيب الآثار القانونية لذلك على ضوء مستنتجات المدخل في الدعوى مع حفظ حق العارض في التعقيب عنها طبقا للقانون
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستانف بواسطة نائبه بجلسة 10/09/2025 جاء فيها أولا:ان العارض ليؤكد للمجلس أن موضوع النزاع يتعلق بعقد تجاري بالنسبة للطرفين معا، مما يكون معه التقادم بشأن ذلك خاضعا لمقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة التي تنص على أنه: "تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار، بمضي خمس سنوات، ما لم توجد مقتضياتخاصة مخالفة ، و إذ أن حساب العارض هو حساب بالاطلاع وأن الكشوف المدلى بها بغض النظر عن زورتيها، فإنه وبالرجوع إليها يلفى أنه تضمنت تقييدا لعمليات دائنة ومدينة وهو ما يتوافق مع نص المادة 493 التي تنص علىأنهالحساب بالاطلاع هو عقد بمقتضاه يتفق البنك مع زبونه على تقييد ديونهما المتبادلة في كشف وحيد شكل أبواب دائنة ومدينة، والتي بدمجها يمكن في كل حين استخراج رصيد مؤقت لفائدة أحد الأطراف، و إن الفصل 372 من ق ل ع ينص على أن: " التقادم لا يسقط الدعوى بقوة القانون، بل لا بد ممن له مصلحة فيه أن يحتج به، وليس للقاضي أنم يستند الى التقادم من تلقاء نفسه. وحيث إنه ولتحديد تاريخ سريان التقادم، فالمحكمة سيثبت لها من خلال تقرير الخبرة التكميلي المنجز أن حساب العارض حصره الخبير في تاريخ 2010/11/08 ، وأن الدعوى الحالية لم يتقدم بها البنك المستأنف عليه إلا بتاريخ 2017/07/25، أي بعد 6 سنوات وأشهر من تاريخ الحصر المحدد من قبل السيد الخبير مما تكون معه الدعوى الحالية قد طالها التقادم الخمسي، ويتعين الحكم بسقوطها لهذا السبب، و إن الدفع بالتقادم ليس من الدفوع الشكلية، بل هو دفع في الجوهر، ويجوز معه بالتالي تقديمه في أي. مرحلة من مراحل الدعوى أمام محاكم الموضوع ولو لأول مرة أمام محكمة الإحالة، و إنه وبالتالي، فإنه يتعين التصريح بتقادم دين المستأنف عليه و سقوط الدعوى بمرور 5 سنوات عن تاريخ حصر الحساب المحدد من قبل الخبير في : 2010/11/08 دون سلوك المستأنف عليه لأي إجراء قضائي أو غير قضائي قاطع للتقادم.
ثانيا :ان العارض ليؤكد للمجلس أن السيد الخبير ، وبالرغم من الأمر التمهيدي الثاني رقم 144 الصادر عن المحكمة الموقرة فإن السيد الخبير لم يعقد جلسة جديدة للخبرة لإنجاز تقرير الخبرة التكميلي وأنجز تقرير خبرته التكميلي في غيبة الأطراف خارقا بذلك جوهر الفقرة الثانية من الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه: " يجب عليه ألا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة . قانونية ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك إذا تبين لها أن هناك حالة استعجال ، وإن السيد الخبير فوت على العارض التواجهية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، كما فوت على العارض إمكانية الاطلاع والرد وتقديم ما يضحد الوثائق المدلى بها من قبل البنك المستأنف عليه، و إن تقرير الخبرة التكميلي أنجزه الخبير دون استدعاء الأطراف ودون حضورهم وفي غيبتهم مما يكون معه التقرير التكميلي المنجز باطلا ويتعين استبعاده طبقا لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية. وحيث إنه بالتالي، فإنه يتعين إرجاع المهمة للخبير من جديد لاحترام مبدأ التواجهية التي يترتب عن عدم احترامه بطلان تقري الخبرة أو الأمر بإجراء خبرة مضادة احتراما لحقوق الدفاع ولحق العارض في الخبرة الحضورية والتواجهية، و ان العارض ليؤكد للمجلس أن الخبير لم يتمكن من التوصل الى الوثائق مناابنك باعتبار أن هذا الأخير قد تعمد إخفاءها معزيا ذلك لعدم احتفاظه بالوثائق لأكثر من 10 سنوات، والحال أن قانون مؤسسات الائتمان يلزمه بالاحتفاظ بها طالما أن القرض ساري المفعول. وحيث إنه وبالتالي، يكون إقرار الخبير بعدم تخصصه في التحقق من العمليات المزورة موجبا لاستبعاد تقرير خبرته التي خلص فيها الى أن مبلغ المديونية هو : 1.585.87619 درهم
رابعا:ان العارض ليؤكد للمجلس أن الخبير استند في تقرير الخبرة، على ما بين يديه من وثائق مطعون فيها بالزور لإنجاز الخبرة، بعد أن تعذر عليه التوصل بالوثائق والمستندات الضرورية، للقيام بالمهمة الموكلة إليه على أحسن وجه ، و إنه وبالرغم من عدم إدلاء البنك المستأنف عليه بالوثائق التي طلبت منها للوصول الى الحقيقية فيما يخص الطعون بالزور التي فصلها العارض في مقاله الاستئنافي، والتي يجب أن يتم مسكها والاحتفاظ بها من قبل مؤسسات الائتمان لمدة القرض كاملا ولو كان القرض لمدة 25 سنة طبقا لما سبق بيانه في المذكرة السابقة، قام السيد الخبير باستنتاجات مبنية على تخمينات فقط، إذ أن الخبير، وبالرغم من عدم استجلائه للحقيقة، وعدم توصله بالوثائق الكفيلة بتوضيح حقيقة العمليات المزورة، وبالرغم من عدم توصله برد البنك والوثائق المبررة، قام وعلى غرار باقي الخبراء القضائيين الذين. أنجزوا المهمات ابتدائيا واستئنافيا، وبشكل مخالف للمادة 43 من القانون 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين وبالرغم من علمه بذلك، بإنجاز خبرة تتضمن رأيا كاذبا ووقائعا يعلم أنها مخالفة للحقيقة، و إنه بالرجوع الى الصفحة الخامسة من تقرير الخبرة يتبين أن الخبير أشهد على ما يلي: يتضح من رد البنك أنه لا يتوفر على وثائق للرد عن الطعون التي جاءت من طرف المستأنف ولم يرد على معظم التساؤلات حول العمليات التي حددناها أعلاه، و انه يستشف من الملاحظة أعلاه، أن البنك المستأنف عليه يمتنع عن مقارعة حجج العارض الدامغة التي تؤكد بشكل جلي وواضح صحة وجدية طعونه بالزور في وثائق البنك المدلى بها والتي سيتأسس عليها مبلغ المديونية، و إنه كان حريا بالخبير المعين، ألا يخلص لأي مبلغ مديونية، طالما أنه يعلم علم اليقين، أن البنك يخفي ويمتنع عن الادلاء بسند العمليات البنكية المزورة والمطعون فيها بالزور، لكن اختار الخبير الركون الى استنتاج مبني على عمليات مزورة ولم يتمكن البنك من إثبات صحتها ، و إنه يتبين من خلال ما سبق، أن تقري الخبرة بني على وثائق مزورة ، و ان ما بني على باطل فهو باطل ، وإنه بالتالي، فإن الخبرة المنجزة باطلة بطلانا مطلقا، ويتعين استبعادها هي الأخرى. وحيث إن من بين الوثائق الحاسمة التي يتمسك بها العار ضهي الوثيقة المسماة saisie de pret و التي تتضمن ملاحظة في غاية الأهمية وهي أن " القرض في وضعية سليمة ، و إن القواعد المتعلقة بتصنيف الديون، نصت عليها الدورية عدد g2002/19 الصادرة عن السيد والي بنك المغرب ، وان المادة الثانية من الدورية المذكورة تقسم فئات الديون الى ثلاث ومن بينها الديون السليمة التي أفرد لها المشرع البنكي تعريفا محددا في المادة الثالثة من نفس الدورية، إذ جاء في التعريف" يعتبر ديونا سليمة، الديون التي يتم تسديدها بشكل عادي عند حلول أجل استحقاقها والتي تتحملها أطراف مقابلة لا تشكل قدرتها على الوفاء بتعهداتها الفورية وأو المستقبلية مصدر قلق، و إنه بالتالي، فإنه تكون الوثيقة المذكورة أكبر دليل على أن وضعية العارض سليمة اتجاه البنك المستأنف عليه وأن القرض كان يتم سداد أقساطه بانتظام، عكس ادعاءات البنك وعكس ما جاء في الخبرة كون أن العارض توقف عن أداء القرض سنة .2010 ، ملتمسا بسقوط الدعوى للتقادم الخمسي
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 10/09/2025 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 17/09/2025. تقرر التمديد لجلسة 24/09/2025
محكمة الاستئناف
حيث ان محكمة النقض اصدرت بتاريخ 05/03/2024 قرارها عدد 160/3 ملف عدد 1213/3/1/2022 والقاضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى مع تحميل المطلوب المصاريف و ذلك بعلة مفادها ان "..في حين ان الحجية المقررة قانونا لكشوف الحساب لا تحصنها من الطعن بالزور و ان الطعن المذكور لا ينحصر خلافا لما ذهبت اليه المحكمة في الكتابة او التوقيع حال نسبتهما للطاعن و انما يجوز ان ينصب على مضمون الوثائق المطعون فيها بالزور كما هو الشأن في النازلة الماثلة التي تعلق الطعن في اطارها بالبيانات المدونة في كشوف الحساب التي أسس عليها البنك دعواه و بطلك فان اعتماد المحكمة نتيجة الخبرة التي استند منجزها فيما خلص اليه الى مضمون نفس الكشوف المطعون فيها بالزور بعدما اعتبرت المحكمة ان لا جدوى من اعماله و صرفت النظر عن المسطرة المقررة قانونا له مما كان يقتضي استبعاد الكشوف الحسابية المذكورة خلافا لما ذهبت اليه المحكمة من اعتماد تقرير الخبير الذي اتخذها منطلقا للنتيجة التي خلص اليها فتكون بذلك قد خرقت الفصل 92 من ق م م و اساءت تعليل قرارها مما يستوجب نقضه"
وحيث إن محكمة الإحالة ملزمةبالتقيد بالنقطة القانونية, التي بتت فيها محكمة النقض وفق مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 369 ق م م .و عدم البت بما يخالف تلك النقطة , دون أن يغل يد المحكمة من اللجوء إلى استنتاج تعليلاتها من وسائل أخرى , باعتبار أن النقض ينشر الدعوى من جديد شريطة عدم تعارض ذلك مع النقطة التي بتت فيها محكمة النقض .
و حيث ادلى المستأنف بمستنتجاته بعد النقض التمس فيها الامر باجراء خبرة حسابية قصدالاطلاع على الدفاتر التجارية الممسوكة من البنك المستانف عليه وعلى كافة الوثائق المفيدة في النازلة،و ذلك بانتقال الخبير الى مقر البنك من اجل الاطلاع على الدفاتر الكبرى الممسوكة من طرفه و الخاصة بالحسابين المفتوحين باسم الطاعن لدى وكالة الزرقطوني ووكالة عبد المومن مقاولات التابعتين للبنك المذكور عن الفترة الممتدة ما بين ابريل 2009 الى غاية يوليوز 2017 و كذا الاطلاع علىالدفاتر الكبرىللحساب الداخلي لوكالة عبد المومن مقاولات التابعة لنفس البنك للفترة الممتدة من أبريل 2009 وإلى غاية يونيو 2011 للوقوف على الأقساطالمؤداة من قبل الطاعن و كذا الاطلاع على كشوفات الحساب الحقيقية للحساب الداخلي لوكالة عبد المومن مقاولات منذ شهر أبريل 2009 إلى غاية 2011 و الوقوف على مدى توفرها على الشروط المنصوص عليها في القانون وفي دورية والي بنك المغرب. مع مطابقة الكشوفات الممسوكة بين يدي المستأنف الصادرة عن البنك والوثائق المدلى بها من قبل هذا الاخير مع ما تتضمنه الدفاتر الكبرى للبنك والتحقق من التاريخ الحقيقي لحصر الحساب طبقا للقانون ودورية والي بنكالمغربو إجراء حساب دقيق بعد الأخذ بعين الاعتبار المبالغ المؤداة للمستأنف عليه عن طريق حساب وكالة عبد المومن مقاولات والحساب الداخلي لنفس الوكالة والحساب المفتوح بوكالة الزرقطوني لحصر المديونية الحقيقية من تاريخ يونيو 2009 وإلى غاية يوليوز 2017وعلى ضوء ذلك تحديد الدين المتبقي بذمة المستأنف لفائدة المستانف عليه.
و حيث انه استجابة للملتمس الذي تقدم به الطاعن انتدبت هذه المحكمة الخبير السيد عادل بن زاكور و حددت مهمته على النحو الوارد أعلاه بموجبالقرار التمهيدي عدد 463 المؤرخ في 16/10/2024و ان الخبير المنتدب انجز المهمة الموكولة اليه و خلص في تقريريه الأصلي و التكميليالى ان الدين المتبقى في ذمة المستانف لفائدة المستانف عليه محصور لغاية 08/11/2010 بما قدره 1.585.876,19 درهم بعد خصم الاداءات
وحيث نازع كلا الطرفين في التقرير المنجز حسب ما هو مضمن اعلاه .
و حيث انه بخصوص الدفع بالتقادم الخمسي المثار من طرف الطاعن بعلة ان تاريخ حصر الحساب المحدد من طرف الخبير في 08/11/2010 يجعل الدعوى الحالية التي لم يتقدم بها البنك المستانف عليه الا بتاريخ 25/07/2017 قد طالها التقادم عملا بمقتضيات الفصل 391 ق ل ع فان الامر خلاف ذلك على اعتبار ان الثابت من خلال وثائق الملف ان الدين محل المطالبة مضمون برهن رسمي حسب المنصوص عليه بالفصل 19 من العقد و يتعلق الامر بعقارين الحاملين للرسم العقاري عدد 10733/53 المسمى ساري و 8507/46 المسمى فيلا كارمن و انه لا محل للتقادم اذا كان الالتزام مضمونا برهن لضمان أداء الدين مما يبقى معه الدفع المثار غير ذي أساس و يتعين رده
وحيث انه بالرجوع الى الخبرة المنجزة على يد الخبير المنتدب عادل بن زاكور يتضح انها احترمت مقتضيات الفصل 63 ق.م.م و روعيت فيها الضوابط المحاسبتية المعمول بها كما ان الخبير احاط بجميع جوانب الخبرة فأجاب عن النقط الواردة بالتقرير التمهيدي المعين له من خلال اطلاعه على وثائق الملف و الوثائق المدلى بها من كلا الطرفين بما فيها الدفاتر الكبرى للحساب الداخلي لوكالتي عبد المومن مقاولات و الزرقطوني التابعتين لنفس البنك و الوقوف على الاقساط المؤداة و الكشوفات الحسابية الحقيقية لهذه الحسابات مع الاخذ بعين الاعتبار الكشوفات الحسابية المدلى بها من قبل المستانف و ما ضمن بها من عمليات إيداع لفائدة المؤسسة البنكية ليخلص بعد تطبيق التاريخ القانوني لحصر الحساب في 08/11/2010 اعتبارا لرسالة والي بنك المغرب لشتنبر 2014 التي تطلب من الابناك احترام المادة 503 من مدونة التجارة الى حصر الدين الحقيقي العالق بذمة الطاعن لفائدة البنك المستانف عليه في ما قدره 1.585.876,19 درهم بعد خصم جميع الاداءات التي جاءت من بعد منها موضحا انه بالتاريخ المذكور بلغ عدد الأقساط الغير مؤداة 27 شهرا و بالتالي وجب حصر الحساب في سنة أي القسط الثاني عشر أي في 08/11/2010 مع اعتبار المبلغ المودع لاحقا في تاريخ 19/03/2011 بما قدره 15.600 درهم تسديدا جزئيا للدين المحصور في 08/11/2010
و حيث أن الخبير وبالإضافة إلى ما ذكر أوضح في تقريره التكميلي و خلافا لما تمسك به الطاعن خلال تعقيبه على التقرير الأول ان الكشوفات الحسابية المحتج بها من قبل هذا الأخير رفقة مذكرة تعقيبه بعد الخبرة و ما ضمن بها من عمليات إيداع لفائدة البنك قد سبق خصمها من المديونية و لم يتم الادلاء بما يثبت أي أداء إضافي يتعين خصمه مما تكون معه جميع المآخذ الموجهة الى الخبرة من قبل الطاعنو كذلك المستأنف عليه غير مرتكزة على اي اساس و يتعين ردها ولا مبرر لاجراء خبرة حسابية جديدة .
حيث انه يتعين ترتيبا على ما ذكر أعلاه التصريح بتاييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 1.585.876,19 درهم.
حيث انه يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائياعلنيا و حضوريا .
بناء على قرار محكمة النقض عدد 160/3 الصادر بتاريخ 05/03/2024 في الملف التجاري عدد 1213/3/1/2022
في الشكل :قبول الاستئناف و الطعن بالزور الفرعي و عدم قبول مقال الادخال و إبقاء الصائر على رافعه
في الموضوع :تاييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في1.585.876,19 درهم وجعل الصائر بالنسبة .
65502
Saisie-arrêt : La demande en nullité de la procédure relève de la compétence exclusive du président du tribunal statuant en matière de difficultés d’exécution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/07/2025
65504
La cassation de la décision servant de titre exécutoire anéantit le fondement de la saisie-arrêt et justifie le rejet de la demande en validation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/07/2025
65512
Expertise judiciaire : Le juge du fond peut écarter une première expertise et fonder sa décision sur les conclusions d’une seconde expertise plus précise et détaillée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65518
Référé – Le preneur se maintenant dans les lieux après l’expiration du terme du bail n’est pas un occupant sans droit ni titre, ce qui rend le juge des référés incompétent pour ordonner son expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65519
La compétence pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt appartient au juge l’ayant autorisée et non au juge-commissaire de la procédure de redressement judiciaire du créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/07/2025
65472
Injonction de payer : L’absence de mention du numéro de compte bancaire dans le mandat de signature d’un chèque constitue une contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/07/2025
65473
La notification de l’assignation à une société est nulle si elle est effectuée au local commercial et non au siège social désigné comme domicile légal et contractuel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65474
L’ordonnance de validation d’une saisie-arrêt est assortie de l’exécution provisoire de plein droit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2025
65476
L’absence du défendeur ne constitue pas un aveu judiciaire si ce dernier n’a pas été mis en demeure de répondre par le juge (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025