Expertise judiciaire : Le juge du fond peut écarter une première expertise et fonder sa décision sur les conclusions d’une seconde expertise plus précise et détaillée (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65512

Identification

Réf

65512

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4470

Date de décision

24/09/2025

N° de dossier

2025/8218/3127

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant procédé à la liquidation d'une créance entre une compagnie d'assurance et son agent général, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'apurement des comptes et de l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait arrêté le montant de la dette sur la base d'une seconde expertise judiciaire, écartant la première et rejetant la demande en paiement de deux effets de commerce faute de justification de leur cause.

L'appelant contestait principalement l'exclusion de ces effets de commerce, le recours à une contre-expertise et le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. La cour retient que dans le cadre d'un apurement de compte global, il incombe au créancier de prouver que les effets de commerce dont il réclame le paiement correspondent à des primes impayées non déjà incluses dans le décompte général, afin de prévenir tout risque de double recouvrement.

Faute pour l'assureur d'apporter cette preuve en produisant les références des polices concernées, la demande en paiement desdits effets est écartée. La cour rappelle par ailleurs que le recours à une seconde expertise relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond et que l'allocation des intérêts légaux fait obstacle à l'octroi de dommages et intérêts supplémentaires visant à réparer le même préjudice de retard.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث أقامت المستأنفة أسباب استئنافها على سند من القول أن الكمبيالتين مستقلتين عن بروتوكول الاتفاق، وأن حصر الحساب يجب أن يتم بتاريخ 31/12/2023 وليس كما حدده الخبير بتاريخ 31/03/2021، وأن محكمة البداية استبعدت خبرة السيد يونس (ج.) دون تعليل، وأنه ما كان عليها أن ترفض طلب التعويض عن المماطلة التعسفية، ملتمسة إلغاء الحكم جزئيا، والحكم من جديد بمبلغ 5.183.860,07 درهم، علاوة على مبلغ 50.000 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية، واحتياطيا، إجراء خبرة حسابية.

وحيث إن الاستئناف ينقل النزاع إلى محكمة ثاني درجة على الحالة التي كان عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه وفي حدود ما رفع عنه الاستئناف.

وحيث إن العلاقة بين الطرفين تؤطرها معاهدة تعيين وكيل عام trait de nomination de l’agent général مؤرخة في 20/09/2010 منحت بموجبها المستأنفة – شركة (ت. و.)- للمستأنف عليها الأولى شركة (ر. ل.) ترخيصا بوصفها وكيلا عاما للتأمين من أجل استخلاص مبلغ اقساط التأمين المؤداة من قبل الزبناء وتحويلها للمستأنفة، وأنه ترتب مجموعة من الديون في ذمة المستأنف عليها لفائدة المستأنفة.

وحيث إن محكمة البداية وفي سياق تحقيقها للدعوى بهدف تكوين عقيدتها بشان قيمة عناصر المديونية قضت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير السيد يونس (ج.) الذي حدد مقدار الدين في مبلغ 5.143.001,89 مما جعل ذات المحكمة تأمر بإجراء خبرة حسابية ثانية اسندت للخبير السيد جمال (أ.) الذي انتهى في تقريره المودع بكتابة الضبط بتاريخ 03/03/2025 إلى تحديد مبلغ الدين في 4.798.373,76 درهم بتفصيل أورد فيه عناصر المديونية على النحو الآتي:

-الدين الخاص بملحق البروتوكول: 2.657.833,83 درهم

-الدين الخاص بقرض السيولة: 318.472,40 درهم

-الدين الخاص بقرض الجائحة: 91631 درهم

-الانتاج الجديد الغير مسدد: 1.730.436,53 درهم

وحيث إنه وجوابا على ما تمسكت به المستأنفة بخصوص عدم صوابية استبعاد الكمبيالتين عدد CA5391453 وCA5391491 بما قيهما 202.915,28 درهم، فإن السيد الخبير جمال (أ.) لم يأخذها بعين الاعتبار في تحديد الدين من منطلق عدم بيان الجهة المستأنفة لمراجع الملفات وكذا ارقام البوليصات والوصولات التي تتعلق بها، وهو ما أقرته محكمة البداية في قضاءها بعدم القبول لهذا الشق من الطلبن وهي غير مؤاخذة في ذلك تلافيا للقضاء بالدين مرتين وهو ما حمل السيد الخبير للتحفظ بشأنه – وهو الرجل الفني المتخصص- مسندا النظر للمحكمة بهذا الخصوص، أمام غياب اية مراجع أو بيانات تقطع في الدلالة على عدم ادماج قيمة الكمبيالتين المذكورتين مع باقي عناصر المديونية التي تم احتسابها، وأنه وعلى الرغم من سابق علم المستأنفة بالعلة التي أفضت إلى التصريح بعدم قبول تأدية قيمة الكمبيالتين المذكورتين، إلا أنها لم تستدرك موقفها أمام محكمة الاستئناف في اتجاه الإدلاء بمراجع الملفات وارقام البوليصات التي تتعلق بها تلافيا للتحصيل المزدوج ، وأنه لا يسوغ القول في هذا المقال، بأن الأمر يتعلق بورقتين تجاريتين مجردتين وأنه يتوجب القضاء بقيمتهما بعيدا عن أي تحديد للبوليصات التي تتعلق بها، ما دام أن النقطة الجوهرية المطروحة في نطاق الخصومة الراهنة، تتعلق بتحديد المبلغ الاجمالي للدين المترتب في ذمة المستأنف عليها تجاه المستأنفة على ضوء الاتفاق المبرم بينهما، وهو ما يقتضي بطريق البداهة التحقيق من كون كل عنصر من عناصر هذه المديونية يجد فعلا سبب استحقاقه ضمن أوراق الملف، وأنه ليس صحيحا الزعم بكون المستأنف عليهما لم يقدما أية منازعة بهذا الخصوص باعتبار أنه تم تنصيب قيم في حقهما خلال جميع أطوار التقاضي بدرجتيه الأولى والثانية، وهو ما لا يسوغ أن ينهض مبررا للقضاء بدين تحيط به عناصر الغموض والجهالة والأصل أن أقضته القضاة تبني على الجزم واليقين، وليس على الشك والتخمين، وأن ما احتمل واحتمل سقط به الاستدلال وأنه – فوق هذا وذاك - كان بمقدور المستأنفة وهي المحترفة في ميدان التامين بشتى فروعه واقسامه أن يستظهر للمحكمة بما تحوزه من وثائق ومستندات تنويرا للمحكمة في اتجاه ترسيخ عقيدتها بخصوص نقطة النزاع محل البحث، وأن المستأنفة من منطلق كونها مدعية في حقل الاثبات، مدعوة تلقائيا لتقديم جميع المستندات والوثائق ذات الصلة الممسوكة لديها، قطعا لدابر الشك والريبة، وأنها لما لم تفعل سواء بين يدي السيد الخبير جمال (أ.) أو إخلال مرحلة أول درجة أو حتى خلال جريان أطوار المسطرة الاستئنافية، مما يجعلها في مقام المفرط والأصل أن المفرط أولى بالخسارة، وأن المحكمة من منطلق ولايتها القضائية تسعى على الدوام لرعاية مصالح كل من الدائن والمدين على حد سواء، وفق ما يتواءم وصحيح القانون والواقع، وأنه لا ينسى لغائب قول بخلاف ما نحت إليه المستأنفة في سياق بسطها لوجه النعي محل الرد، وأن ما انتحته محكمة البداية بتصريحها بعدم قبول أداء قيمة الكمبيالتين تكريسا للنظر السالف يبقى صائبا وجه بما لا جناح عليها فيما انتهت اليه من نتيجة قانونية، والوسيلة بهذا الوجه على غير مهاد سليم يتعين الالتفات عنها.

وحيث إنه بخصوص المجادلة في التاريخ الحقيقي لحصر الحساب والذي هو حسبما رامت اليه المستأنفة 31/12/2023، فإن الذي يتعين بيانه بهذا الشأن هو أن السيد الخبير جمال (أ.) أورد في سياق الصفحة 7 من ذات التقرير ما مفاده أن التاريخ الحقيقي الذي كان يتوجب فيه حصر الحساب وإحالة الملف إلى المنازعات هو 30/03/2021 باعتبار أن بنود البروتوكول الأصلي أوردت أنه في حالة عدم تسديد قيمة استحقاق واحد في إبانه يلغى الاتفاق، وهو المقتضى الذي لم تفلح المستأنفة في الاتيان بما يناقضه مما يستلزم عدم اعتبار الدفع المثار بهذا الشأن.

وحيث إنه بخصوص التعويض عن المماطلة التعسفية، فإن شمول المبلغ المحكوم به بالفوائد القانونية اعتبارا من تاريخ الطلب ينطوي على معنى جبر لضرر التاخير والمماطلة، وأن محكمة الدرجة الأولى اصابت وجه الحق لما خلصت إلى أن التعويض، والحال ما تقدم، لا يعوض عنه مرتين لاتحاد علة ومناط الاستحقاق.

وحث إن مبادرة محكمة الدرجة الأولى إلى إجراء خبرة حسابية ثانية فهو مما يدخل في سياق سلطتها التحقيقية للدعوى في اتجاه تكوين قناعتها بخصوص عناصر النزاع، وأن الخبرة القضائية عموما تبقى إجراءا تحقيقيا يخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع له أن يضع نتائجها الفنية في ميزان الترجيح ليتلمس فيها ما هو مطابق لحقيقة النزاع بما يتماشى وصحيح القانون وأنه لا تحجير على محكمة الموضوع بهذا الخصوص، وأنه لجوءها إلى خبرة حسابية ثانية كان منطلق عدم اطمئنانها لخبرة السيد يونس (ج.)، وهي فعلا كذلك، مقارنة بخبرة السيد جمال (أ.) الذي أورد في تقريره تحليلا فنيا دقيقا، وقف عند كل عنصر من عناصر المديونية، مستحضرا في ذلك جوهر المعاملات الجارية بين الطرفين، وفق أسلوب ومنهج محاسبتي تحليلي، أتى على جميع عناصر ومعطيات النزاع بوجه أكثر دقة وجلاء من الأول فكانت نتائجه التي انتهى إليها مبررة وفقا لمقدمات ومعطيات دقيقة تسوغ مقومات الدليل الفني الذي حملته وهو ما جعل محكمة الدرجة الأولى ومن بعدها محكمة الاستئناف تطمئن اليها وتركن إلى جانبها مقارنة مع خبرة السيد يونس (ج.)، وأنه لا تتريب عليها في ذلك ليبقى هذا هو وجه تعليل المسألة الذي انتقدتها المستأنفة – بغير حق – مما يبقى معه وجه النعي هذا مصروفا عنه لعدم صوابيته.

وحيث إنه وتفريعا عن كل ما سلف، وإذ أن محكمة الدرجة الأولى قد راعت النظر السالف بكل اسانيده الواقعية والقانونية تكون قد التزمت سديد القانون في قضاءها الذي ورد معللا تعليلا قانونيا سائغا مما يستاهل التأييد ورد جميع الوسائل المثارة بشأنه لعدم قانونيتها.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا وعلنيا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile