La compétence pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt appartient au juge l’ayant autorisée et non au juge-commissaire de la procédure de redressement judiciaire du créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65519

Identification

Réf

65519

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3642

Date de décision

09/07/2025

N° de dossier

2025/8226/2116

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence en matière de mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge-commissaire lorsque seul le créancier saisissant fait l'objet d'une procédure collective. Le président du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice du créancier.

L'appelant soutenait que la compétence pour ordonner la mainlevée d'une saisie appartient à la juridiction qui l'a prononcée, et non au juge-commissaire dont l'intervention, au visa de l'article 672 du code de commerce, est circonscrite aux litiges liés à la procédure collective du débiteur. La cour d'appel de commerce retient le principe selon lequel la juridiction qui ordonne une saisie est seule compétente pour en prononcer la mainlevée.

Elle juge que la compétence du juge-commissaire ne s'étend pas à une telle demande dès lors que le débiteur saisi n'est pas lui-même soumis à une procédure collective. Relevant au surplus que le créancier avait délivré une attestation de mainlevée après avoir obtenu paiement, la cour infirme l'ordonnance et, statuant à nouveau, ordonne la mainlevée de la saisie.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ع. م. ل.) بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 28/03/2025 تستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 1039 الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/07/2024 في الملف عدد 920/8107/2024 القاضي بعدم الاختصاص.

في الشكل: حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الأمر المستأنف ان شركة (ع. م. ل.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت من خلاله ان المدعى عليها سبق لها ان استصدرت امر باجراء حجز لدى الغير في مواجهة البنك قصد الحجز على مبلغ 29243573 درهم بين يدي Caisse (C. G.) واستندت على القرار الاستنافي الصادر في ملف عدد 1533/8304/2023 الذي قضى بتأييد الامر الصادر عن القاضي المنتدب بتاريخ 22-02-2023 في ملف عدد 2110-04-2022 القاضي بامرها بتحويل مبلغ الى حساب التسوية القضائية وتخصيصه لاداء الجدولة في مخطط الاستمرارية وان الحاجزة تم اخضاعها لمسطرة التسوية القضائية في ملف عدد 56-8306-2020 وانه صرح بدينه وان الحجز لدى الغير ذو طبيعة تنفيذية خاصة ان سند ايقاعه تم على اساس امر قاض المنتدب مشمول بالنفاذ النفاد المعجل غير ظاهر ايقاف تنفيذه او الغائه فان الاختصاص في طلبات رفع الحجز ينعقد لرئيس المحكمة وليس لقاضي المنتدب الذي يبقى اختصاصه منحصرا في البت في الطلبات والمنازعات والمطالب الداخلة في اختصاصه لا سيما الطلبات الاستعجالية والوقتية والاجراءات التحفظية المرتبطة بالمسطرة بمقتضى المادة 672 من مدونة التجارة وان الحجز صادر عن رئاسة المحكمة فان الاختصاص في طلب رفعه يبقى منعقد للجهة التي اصدرته وان القاضي المنتدب لم يقضي باداء اي مبالغ مالية لفائدة طالبة الحجز وقضى فقط بالقيام بعمل يثمل في تحويل مبلغ مالي من حساب خاص الى حساب التسوية وان استصدار امر بالحجز لدى الغير يترتب عنه استنفاذ الفصل 492 من ق م وجوب تنفيذه في حدود منطوقه ولفائدة الطرف الحاجز بصفة شخصية وهو ما يخالف منطوق امر قاض المنتدب المؤسس عليه الحجز مما يبقى طلب رفع الحجز مؤسس وتعين الاستجابة لطلب رفعه وهو الحجز الواقع 1107-8105-2023 بتاريخ 21-11-2023. وارفق المقال نسخة من امر الحجز لدى الغير نسخة من امري استعجاليين ونسخة من امر قاض المنتدب.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الأمر المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث اوضحت الطاعنة في أسباب استئنافها أن رئيس المحكمة التجارية بالرباط قد قلب مفاهيم 672 من مدونة التجارة. ذلك أن الشركة المشمولة بالتسوية هي الشركة طالبة الحجز وليس الشركة المحجوز عليها حتى ينعقد الاختصاص للسيد القاضي المنتدب ويتم تطبيق المادة 672 من مدونة التجارة. ثم إن اختصاص القاضي المنتدب يبقى محصور في المنازعات الناشئة عن تطبيق معالجة الصعوبة ولا يتعداها إلى البت في وقائع لا علاقة لها بفتح المسطرة. ثم إن المادة 672 صريحة في أن اختصاص السيد القاضي المنتدب ينحصر في المساطر الاستعجالية المرتبطة بالمسطرة والحال أن رفع الحجز المضروب على البنك بين يدي صندوق (ض. م.) لا علاقة له بمسطرة التسوية القضائية التي تخضع لها الشركة طالبة الحجز خصوصا وأن هذه الشركة قد منحت للبنك شهادة رفع اليد عن الحجز المطلوب رفعه. وأن الاختصاص لرفع الحجز يبقى بالتالي منعقدا للجهة المصدرة له. وطالما أن طالبة الحجز قد قامت بتنفيذ القرار الاستئنافي القاضي بالمصادقة على الحجز لدى الغير المضروب بين يدي المكتب الشريف للفوسفاط بموجب القرار الاستئنافي عدد 3645 وسلمت للبنك شهادة رفع اليد عن جميع الحجوز لدى الغير الأخرى فإنه لا موجب للإبقاء على الحجز لدى الغير بين يدي صندوق (ض. م.).

والتمست لأجل ما ذكر إلغاء الأمر المستأنف، وبعد التصدي الأمر برفع اليد عن حجز ما للمدين لدى الغير المنصب بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 21/11/2023 تحت عدد 1108 في الملف عدد 2023/8105/1108 على أموال البنك بين يدي Caisse (C. G.) وتحميل من يجب الصائر .

وارفقت مقالها بنسخة من الأمر المستأنف و صورة من شهادة رفع اليد.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 02/07/2025 حضرها نائب المستأنفة وتخلف باقي الأطراف بالرغم من التوصل فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 09/07/2025.

محكمة الاستئناف

حيث اقامت المستانفة اسباب استئنافها على سند من القول إن الشركة المشمولة بالتسوية هي الشركة طالبة الحجز وليس الشركة المحجوز عليها حتى ينعقد الاختصاص للسيد القاضي المنتدب وتبعا لذلك يتم تطبيق المادة 672 من مدونة التجارة. وأن رفع الحجز المضروب على البنك لا علاقة له بمسطرة التسوية القضائية، وأن رفع الحجز يبقى منعقدا للجهة المصدرة له. وان المستأنف عليها نفذت القرار الاستئنافي القاضي بالمصادقة على الحجز لدى الغير بين يدي المكتب الشريف للفوسفاط بموجب القرار عدد 3654 وسلمتها شهادة رفع اليد عن جميع الحجوز لدى الغير الأخرى.

وحيث إن الاستئناف ينقل النزاع إلى محكمة ثاني درجة على الحالة التي كان عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه وفي حدود ما رفع عنه الاستئناف.

وحيث تخلفت المستأنف عليها شركة (د.) رغم توصلها بالاستدعاء لجلسة 02/07/2025 بواسطة المسؤول بالشركة حسب تصريحه ووضع طابع الشركة على شهادة التسليم.

وحيث ثبت صحة ما عابته المستأنفة، إذ الثابت من أرواق القضية أن الحجز لدى الغير موضوع طلب الرفع تم إيقاعه بموجب الأمر الصادر بتاريخ 21/11/2023 تحت رقم 1108 موضوع الملف رقم 1108/8105/2023 من طرف ذة/ هند شروق نيابة عن رئيسة المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط، والقاعدة أن الجهة مصدرة الحجز هي المختصة برفعه، وليس القاضي المنتدب في سياق المادة 672 من مدونة التجارة، كما ذهب إلى ذلك –وعن غير صواب- الأمر الاستعجالي موضوع الاستئناف، وأنه لما استظهرت المستأنفة ضمن مرفقات مقالها الاستئنافي برسالة رفع اليد عن الحجز لدى الغير موضوع الأمر المومإ إليه أعلاه صادر عن ذ/ محمد (ن.) نيابة عن موكلته –المستأنف عليها الحالية- شركة (د.) مضمونه أنه يتنازل صراحة عن أصل المبلغ المنفذ في حدود 29.243.573,9 درهم وذلك بين يدي المحجوز بين يديها شركة Caisse (C. G.) وذلك لوقوع الأداء. الأمر الذي لم يبق معه أي مبرر يسوغ الاستمرار في الحجز المذكور، مما يستوجب الغاء الأمر الاستعجالي المذكور، والحكم من جديد برفع الحجز لدى الغير، وتحميل المستأنف عليها الأولى الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا غيابيا في حق المستأنف عليها شركة (د.)

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: الغاء الامر الاستعجالي فيما قضى به، والحكم برفع الحجز لدى الغير الموقع بموجب الامر الصادر بتاريخ 21/11/2023 تحت عدد 1108 في الملف 2023/8109/1108 على اموال البنك بين يدي la Caisse (C. G.) مع تحميل المستانف عليها الاولى الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile