Saisie-arrêt : La demande en nullité de la procédure relève de la compétence exclusive du président du tribunal statuant en matière de difficultés d’exécution (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65502

Identification

Réf

65502

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3672

Date de décision

10/07/2025

N° de dossier

2025/8223/2779

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la voie de recours ouverte au débiteur saisi pour contester la validité d'une ordonnance de saisie-arrêt. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en nullité de la saisie, au motif que la contestation relevait de la procédure spécifique prévue à l'article 494 du code de procédure civile.

L'appelant soutenait que cette procédure ne lui était pas applicable, faute de s'être vu notifier l'ordonnance de saisie. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen.

Elle retient que la contestation d'une ordonnance de saisie-arrêt, y compris pour en demander la nullité ou la mainlevée, relève de la compétence exclusive du président du tribunal l'ayant rendue. La cour précise que le président statue en sa qualité de juge de l'exécution, et non en tant que juge des référés, et que sa décision n'est pas susceptible d'appel.

Dès lors, en saisissant le juge du fond d'une action en nullité, le débiteur a emprunté une voie de droit irrecevable. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé, par substitution de motifs.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم محمد علي (ب.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 20/05/2025يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 5304 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/04/2025 في الملف عدد 133/8213/2025والقاضيبعدم قبول الطلب و تحميل رافعه الصائر .

في الشكل :حيث ان الحكم المطعون فيه لم يبلغ بعد للطاعن وتقدم باستئنافه في التاريخ المذكور اعلاهوجاء المقال الاستئنافي في الباقي مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الامر المطعون فيه أن المستأنفتقدم بمقال بواسطة دفاعهإلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ02/01/2025والذي يعرض من خلاله المدعي أنه يهدف بواسطة هذا المقال إلى الطعن ببطلان الأمر بإجراء حجز لدى الغير الصادر بتاريخ 2022/06/08 في الملف المختلف عدد15889/8105/2022 والقاضي وفق الشكل التالي : 1 - نأمر بإجراء حجز على مبلغ : 117585,9 درهما لدى بنك (ا.) الكائن مقره الاجتماعي : ب 140 شارع الحسن الثاني الدار البيضاء حساب عدد [رقم الحساب] في مواجهة المحجوز عليه محمد علي (ب.) الكائن : زنقة [العنوان] الرباط. 2 - نأمر بإرجاع الملف إلينا بعد القيام بإجراءات التبليغ المنصوص عليها في الفصل 492 من قانون المسطرة المدنية لمواصلة الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 494 من نفس القانون .و حول الطعن في الكشف الحسابي المدلى به :حيث يلاحظ بالاطلاع على الكشف الحسابي المعتمد في الأمر أنه ورد فيه في باب المديونية مبلغ : 117585,9 درهما كرصيد البداية بتاريخ 2013/10/31. وأن الكشف الحسابي على حالته تضمن فقط بيان الدائنية دون تضمين المعطيات الأخرى الإلزامية لكي تكون للكشف الحسابي الحجية، و أن البنك المدعي بعدم تضمينه للبيانات الإلزامية الخاصة بكل كشف تكون بالتالي قد أسقطت عن الكشف الحساب المدلى به الحجية التي يتمتع بها طبقا للمادة 106 من القانون الخاص بمؤسسات الائتمان، كما أن المشرع قد علق اكتساب الكشوفات الحسابية للحجية على ضرورة استيفائها لمجموعة من البيانات التي تكلف والي بنك المغرب بتحديدها في الدورية عدد 28 الصادرة بتاريخ : 2006/12/5 بناء على الإحالة بشأنها من المادة 118 بحيث يعد تخلف أحدها موجب لاستبعادها من قبل القضاء، و أن الاجتهادات القارة لمحاكم المملكة تنزع عن الكشف الحجة الرسمية إذا كان مخالفا لدورية والي بنك المغرب وفي هذا صدر حكم عن المحكمة التجارية بمراكش في الملف عدد : 99/842 قرار رقم 204 منشور بمجلة المحاكم المغربية العدد 83 الصفحة (212) من خلالها حكمها الصادر بتاريخ: 2000/3/2 في الملف رقم 99/842 عندما استبعدت الكشوفات الحسابية من إثبات المديونية لعدم استيفائها للبيانات المحددة من قبل والي بنك المغرب والذي جاء في حيثياته ما يلي:وحيث أن بيان الدائنية المذكور لا يرقى إلى درجة كشف كوسيلة الاثبات المقبولة ببين البنوك وزبناءها من التجار طبقا للمادة 106 من ظهير 6 يوليوز 1993 التي علقت حجية كشف الحساب في الاثبات البنكي على صدور قرار من والي بنك المغرب يحدد شكليات إنجاز كشوف الحساب وهو ما تم بموجب دورية والي بنك المغرب عدد 98/4 بتاريخ 5 مارس 1998 ألزمت أن يبين كشف الحساب بشكل ظاهر سعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها وتواريخها ، و أن كل كشف أو بيان صادر عن البنك وبمخالفة الدورية المحال عليها بموجب المادة 106 من القانون البنكي يجعله عديم الأثر في الإثبات القضائي، وعليه يبدو جليا مما سبق أنه كان على مصدر الأمر المطعون فيه أن لا يقبل طلب إجراء حجز لدى الغير والحالة أن الكشف المدلى به لا يتوفر على الشكليات المنصوص عليها بدورية والي بنك المغرب ومن بينها تحديد الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها وتواريخها طبقا للمادة 2 من دورية والى بنك المغرب، و أن هذه المسطرة هي التي أكدتها عدة اجتهادات قضائية في مختلف محاكم المملكة وهذا ما أكدته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في قرارها التالي : " وحيث لذلك يتضح أن المحكمة عندما قضت بقبول الكشف المدلى به رغم خلوه من كل البيانات الإلزامية بنصوص قانونية تكون قد عرضت حكمها للإلغاء لهذا السبب " ، وهو في نفس التوجه الذي أكده قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس عدد : 1562 الصادر بتاريخ : 2012/9/20 ملف عدد 10/35 منشور عبر الانترنيت عن المجلس الوطني لخبراء العدل ( والذي أكد ما يلي :"كشف البنك يعد وسيلة إثبات بين البنك وزبونه والحجية الثبوتية بمقتضى القانون حسب ما نصت على ذلك المادتين 112 من القانون البنكي والفصل 492 من مدونة التجارة شريطة توفره على الشكليات المنصوص عليها بدورية والى بنك المغرب عدد 4/98 بتاريخ 98/3/5 من ذلك أن يبين بشكل ظاهر سعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها وتواريخها طبقا للمادة 2 من دورية والى بنك المغرب".، وإذ يتجلى بوضوح من خلال النصوص القانونية والاجتهاد القضائي على أن الكشف الحسابي غير المطابق لدورية والي بنك المغرب عديم الأثر في الاثبات، وقد أدلى البنك بكشف حساب لا يتضمن إلا مبلغ الدائنية وخال من البيانات الأخرى الإلزامية مما يتعين معه استبعاده. وبالتالي و من خلال ما سبق يتبين أن الأمر المطعون فيه خالف المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه والاجتهادات القضائية المستدل بها، ملتمسا التصريح ببطلان مسطرة الأمر بإجراء حجز لدى الغير موضوع الملف عدد : أمر عدد 15889 والحكم تبعا لذلك برفعه وتمكين المدعي من تسلم المال من المحجوز لديه ، و الحكم بالصائر وفق القانون.و ارفق المقال بنسخة من الكشف الحسابي و نسخة من أمر بإجراء حجز لدى الغير في الملف عدد 15889/8105/2022.

و بناء على مذكرة جوابية مدلى بها بجلسة 19/02/2025 من طرف نائب المدعى عليه عرض من خلالها ان المدعي سبق له أن تقدم بنفس الطلب صدر به أمر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/09/2022 تحت عدد 2022/4960 ملف عدد 2022/8107/4719 قضى برفض الطلب، و أن هذا الأمر يتوفر على حجية الأمر المقضى طبقا لما ينص عليه الفصل 451 من ق ل ع، و ان المدعى عليها تتمسك بسبقية البث وبالدفع بقوة الأمر المقضى ، ملتمسة التصريح بعدم قبول الطلبوتحميل رافعه الصائر.و ارفقت المذكرة ب : نسخة من الأمر 22/4960 بتاريخ 29 شتنبر 2022.

و بناء على مذكرة تعقيب مدلى بها من طرف نائب المدعي ب جلسة 05/03/2025 عرض من خلالها أن الدفع بسبقية البت لا سند له قانونا، و أنه خلافا لما زعمه المدعى عليه بأن المدعي تقدم بنفس الطلب وصدر بشأنه الأمر المستدل به، فإن الطلبات الواردة في المسطرة الاستعجالية المستدل بها لا علاقة لها إطلاقا بالدعوى موضوع نازلة الحال، ومن تم فإن ما قضى به الأمر الاستعجالي يبقى محصورا ومحددا بالأسباب المثارة في المقال الاستعجالي وصادر عن رئيس المحكمة بصفته قاضيا المستعجلات.في حين أن الدعوى الحالية موضوع نازلة الحال تتعلق بطلب آخر يرمي إلى بطلان مسطرة الأمر بإجراء الحجز لدى الغير وهي دعوى تندرج ضمن اختصاص قضاء الموضوع ليس إلا ، وهذا ما قضى به القرار عدد : 8/123 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 5/3/2013 في الملف عدد 2012/8/1/3860 والذي ورد فيه ما يلي " بمقتضى الفصل 151 من قانون الالتزامات والعقود فإن قوة الشيء المقضي به تقتضي أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه في دعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة ومؤسسة على نفس السبب "، وأنه بناءا على هذه المعطيات الثابتة يبقى الدفع المثار لا أساس له قانونا ومن تم وجب عدم اعتباره ورده على حالته.ملتمسا الحكم باستبعاد ورد الدفع المثار من طرف المدعى عليه لعدم استناده على أي أساس قانوني سليم.و تمتيع المدعي بكل ما ورد في مقاله.

و بناء على باقي المذكرات المدلى بها و التي لم تأتي بجديد .

وبعد استيفاء الاجراءات المسطريةصدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب أدناه.

أسباب الاستئناف

حيث يلاحظ أن المحكمة الابتدائية اعتمدت في تبرير حكمها القاضي بعدم قبول الطلب بالاستناد على مقتضيات الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية والذيينص على ما يلي: "يستدعي الرئيس الأطراف لجلسة قريبة وذلك خلال الثمانية أيامالموالية للتبليغات المنصوص عليها في الفصل 492. إذا اتفق الأطراف على توزيع المبالغ المحجوزة لدى الغير حرر محضر بذلك وسلمت فورا قوائم التوزيع. إذا لم يقع اتفاق سواء في الدين نفسه أو في التصريح الإيجابي للغير المحجوز لديه أو إذا تخلف بعض الأطراف عن الحضور أخرت القضية إلى جلسة أخرى يحدد تاريخها حالا ويستدعى لها الأطراف من جديد ويقع الاستماع إليهم في مواجهة بعضهم بعضا فيما يرجع لصحة أو بطلان الحجز أو لرفع اليد عن هذا الحجز وكذا فيما يرجع للتصريح الإيجابي الذي يتعين على المحجوز لديه أن يفضي به أو يجدده في الجلسة نفسها"ويلاحظ بكل جلاء أن مقتضيات هذا الفصل تؤكد على ضرورة استدعاء الأطراف طبقا لمقتضيات الفصل 492 من نفس القانون.ويتعين التأكيد بأنه لحد الساعة لم يتوصل ولم يبلغ بالأمر بإجراء حجز لدى الغير في حين توصل المحجوز لديه وتم حجز المبالغ موضوع الأمر.ويتبين بكل جلاء بأن ما قضى به الحكم المستأنف باستناده على مقتضيات الفصل 494 لا يستند على أي أساس قانوني مادام أن الطاعن لم يبلغ بصفة قانونية بالأمر بإجراء حجز لدى الغير، وبالتالي تبقى المسطرة المنصوص عليها في الفصل 494 غير فاعلة قانونا في مواجهته.فضلا عن ذلك فإن المحكمةمصدرة الحكم كانت على علم بهذه الواقعة عندما أثار العارض في الصفحة الرابعة من مقاله تحت عنوان: "في الشكل حيث أن الأمر المطعون فيه لم يبلغ إلى العارض . وأن المقال مستوف لكافة الشروط المتطلبة قانونا. وحيث يتعين تبعا لذلك بقبوله شكلا."وأن المحكمة لو انتبهت إلى هذه الواقعة لما استندت إلى مقتضيات الفصل 494 من ق.م.م وقضت تبعا لذلك بقبول طلب العارضشكلا وموضوعا.وأنه استنادا على الفصل 492 من ق.م.م يتضح المشرع أعطى لتبليغ الحجز لدى الغير أهمية خاصة، إذ حاول أن يبين إجراءاته حيث يقوم أحد الأعوان بكتابة الضبط بتبليغ الحجز إلى المدين وكذلك المحجوزلديهوأنه من الأكيد أن مسطرة التبليغ لم تتم في مواجهته كما هو الثابت في نازلة الحال.وبالتالي يبقى ما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية التجارية في حكمها بالاستناد على مقتضيات الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية غير مرتكز على أي أساسقانوني.ويتبين بكل جلاء مما سبق أن ما قضى به في الحكم الابتدائي غير مرتكز على أي أساس قانوني وجاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه، وبالتالي تبقى الدعوى المقامة لدى محكمة الموضوع الرامية إلى بطلان مسطرة الأمر بإجراء حجز لدى الغير هي المسطرة الوحيدة المسطرة الوحيدة التي تمكنه من الطعن بالبطلان واستيفاء حقوقه طبق القانون وهي دعوى توضح أسباب البطلان والغرض منها التخلص من الحجز والتمكن من تسلم مال المحجوز من المحجوز لديه ملتمسا التصريح باعتبار أوجه الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي التصريح والحكم ببطلان مسطرة الأمر بإجراء الحجز لدى الغير الصادر بتاريخ 8/6/2022 موضوع الملف مختلف عدد 15889/8105/2022 أمر رقم.1588والحكم تبعا لذلك برفعه وتمكينهمن تسلم المال من المحجوز لديه مع القول بالصائر وفق القانون.

وبناء على جواب دفاع المستأنف عليه بجلسة 26/06/2025 عرض من خلاله أن المستأنف لم يأت بأية دفوعات جدية تبرر التراجع أن دعوى المستأنف ترمي إلى الحكم ببطلان إجراءات الحجز لدى الغير وأن الاختصاص للبت في دعوى الحجز لدى الغير بما في ذلك بطلان الحجز يرجع لرئيس المحكمة حسب ما هو منصوص عليه في 494 من ق م م الذي ينض على أنه يستدعي الرئيس الاطراف لجلسة قريبة وذلك خلال ثمانية أيام الموالية للتبليغات المنصوص عليها في الفصل 492 .إذ اتفق الاطراف على توزيع المبالغ المحجوزة لدى الغير حرر محضر بذلك وسلمت فورا قوائم التوزيع وإذا لم يقع اتفاق سواء في الدين نفسه أو في التصريح الايجابي للغير المحجوز لديه أو إذا تخلف بعض الاطراف عن الحضور واخرت القضية إلى جلسة اخرى يحدد تاريخها حالا ويستدعى لها الاطراف من جديد ويقع الاستماع إليهم في مواجهة بعضهم بعضا فيما يرجع لصحة أو بطلان الحجز أو لرفع اليد عن هذا الحجز وكذا فيما يرجع للتصريح الايجابي الذي يتعين على المحجوز لديه أن يفضي به أو يجدده في الجلسة نفسها..وأن رئيس المحكمة هو المختص للبث في بطلان الحجز من عدمه طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 494 من ق م م وأن الحكم المستأنف كان صائبا فيما قضى به من التصريح بعدم قبول الطلب. وأنه يتعين بالتالي رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنفوإبقاء الصائر على عاتق رافعه.

وبناء على مذكرة اعتبار الملف جاهز المدلى بها من طرف دفاع المستأنف بجلسة 03/07/2025 عرض من خلالها أنه بعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المدلى بها من المستأنف عليه فإنه يلاحظ بأنها لم تتطرق إطلاقا للجواب على أوجه الاستئناف المثارة في المقال الاستئنافي وأنه من الثابت أن عدم جواب المستأنف عليها على المعطيات والوقائع المدعمة بالسند القانوني تعد إقرارا بصحتها من طرف المستأنف عليهاومن تم يبقى الحكم المستأنف عليه معرضا للإلغاء لا محالةوأنه تبعا لذلك لا يسع العارض إلا التأكيد على أوجه استئنافه مع اعتبار الملف جاهز للبث فيه.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 03/07/2025حضر دفاع المستأنف وتخلف دفاع المستأنف عليه بالملف مذكرة لدفاع المستأنف أكدها الحاضرفتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 10/07/2025.

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أسباب إستئنافه وفق المبين أعلاه.

و حيث إنه فيما يخص السبب المؤسس على كون ما قضى به الحكم المستأنف باستناده على مقتضيات الفصل 494 ق.م.م. لا يستند على أي أساس قانوني مادام أن الطاعن لم يبلغ بصفة قانونية بالأمر بإجراء حجز لدى الغير، وبالتالي تبقى المسطرة المنصوص عليها في الفصل 494 من ق.م.م. غير فاعلة قانونا في مواجهته، فيبقى مردودا على إعتبار أن الأمر بالحجز لدى الغير لا يمكن رفعه إلا في إطار مسطرة رفع الحجز لدى الغير أمام رئيس المحكمة المصدرة له في إطار الفصل 491 من ذات القانون ، و الأمر الباث فيه لا يقبل الإستئناف، ذلك أن الفصل 494 من ق.م.م. يعطي الإختصاص لرئيس المحكمة بصفته تلك و ليس بصفته قاضيا للمستعجلات و أن إختصاصه مستمد من كونه المشرف على عملية التنفيذ و أن إجراءات التنفيذ الجبري و من بينها الحجز تدخل بحكم طبيعتها في عملية التنفيذ( أنظر قرار محكمة النقض عدد 431 المؤرخ في 16/04/2008 في الملف التجاري عدد 64/3/1/2005 – الموسوعة الكاملة لقانون المسطرة المدنية ، الجزء الثاني، ص. 447) ، مما يبقى معه الإستئناف غير مؤسس على القانون و يتعين رده وتبعا لذلك تأييد الحكم المستأنف بعلة أخرى وتحميل المستأنف المصاريف.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الإستئناف.

في الموضوع :برده و تأييد الحكم المستأنف .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile