Réf
65494
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3648
Date de décision
09/07/2025
N° de dossier
2023/8205/5207
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation du jugement, Preuve des charges d'exploitation, Partage des bénéfices, Mandat de gestion, Indivision successorale, Fonds de commerce, Expertise comptable, Contestation du rapport d'expertise, Appréciation souveraine de la cour, Absence de comptabilité régulière
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à la reddition des comptes de l'exploitation d'un fonds de commerce indivis par l'un des héritiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les charges déductibles des bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné l'héritier gérant au paiement d'une somme au profit de ses cohéritiers, sur la base d'une première expertise.
L'appelant contestait le calcul des bénéfices, soulevant la question de la déductibilité des charges d'exploitation, des dettes successorales apurées et des frais de rénovation du fonds. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, la cour retient que les bénéfices nets distribuables doivent être calculés après déduction de l'ensemble des charges d'exploitation documentées.
Elle valide ainsi la déduction des impôts, loyers et charges courantes, ainsi qu'un abattement forfaitaire pour la période de l'état d'urgence sanitaire. La cour écarte en revanche les demandes de déduction de frais de rénovation et de dettes antérieures, faute pour le gérant d'en rapporter la preuve par des pièces comptables probantes, jugeant que de simples attestations ou l'offre de serment sont insuffisantes en la matière.
En conséquence, et après avoir pris acte du désistement de certains héritiers, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation pour l'aligner sur les conclusions de la nouvelle expertise.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد محمد (أ.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 27/11/2023 يستانف من خلاله مقتضيات الحكمين التمهيدي عدد 79 بتاريخ 17/01/2023 والقطعي عدد 5103 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/05/2023 في الملف عدد 7170/8205/2022 القاضي بأدائه لفائدة المستأنف عليهم مبلغ 887.142,00 عن الفترة الممتدة من 13/08/2018 إلى 13/06/2022 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل: حيث بلغ الطاعن بالحكم المطعون فيه بتاريخ 10/11/2023وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدم بمقاله بتاريخ 27/11/2023 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا, مع رد الدفع بعدم قبول الاستئناف شكلا بعلة عدم نظاميته ووقوعه خارج الاجل.
وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان ورثة سعيد (أ.) تقدموا بواسطة محاميهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا من خلاله أنهم يملكون الأصل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء والذي آل اليهم عن طريق الإرث بعد وفاة مورثهم السيد سعيد (أ.) وأنه مباشرة بعد وفاة مورثهم بتاريخ 13/08/2018 ظل السيد محمد (أ.) يستغل الأصل التجاري أعلاه وطلب من الورثة أن ينجزوا له وكالة تسيير و تأتى له ذلك بتاريخ 25/07/2019 وأنه ظل يستغل هذا الأصل التجاري دون تمكين باقي الورثة من نصيبهم من الأرباح، مما اضطرهم إلى إلغاء هذه الوكالة التي سبق لهم أن انجزوها له بتاريخ 19/05/2021 وتم تبليغها للمستأنف شخصيا بتاريخ 19/05/2021 إلا أنه ورغم ذلك لازال يستغل الأصل التجاري دون سند قانوني، وأنه يشغل محليين آخرين بدرب [العنوان] وحي [العنوان] الدار البيضاء وأنه عندما طالبه باقي الورثة بنصيبهم من الأرباح تنكر لهم واحتجز لهم جميع الوثائق المتعلقة بوفاة والدهم وتركته، وأن جميع المحاولات الحبية لم تسفر عن أية نتيجة بما في ذلك الإنذار المبلغ للمستأنف بتاريخ 05/01/2022، وأن المستأنف لازال يستغل الأصل التجاري بحسب محضر المعاينة المنجز بتاريخ 04/01/2022، لأجله يلتمسون الحكم لهم بتعويض مسبق قدره 3000.00 درهم و إجراء بحث في النازلة واجراء خبرة حسابية للوقوف عند المداخيل الحقيقية للأصل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء منذ تاريخ 13/08/2018 الى الان والحكم على المستأنف بأدائه للعارضين المبالغ المحددة بناء نتائج الخبرة وحفظ حقهم في التعقيب مع الصائر والنفاذ المعجل، وارفقوا المقال بصورة من النموذج رقم 7 و صورة من رسم الاراثة، صورة من الوكالة، صورة من إلغاء الوكالة، صورة من طلب تبليغ انذار، صورة من محضر تبليغ انذار، صورة من أمر قضائي و صورة محضر تنفيذ أمر قضائي.
وبناء على المقال الإصلاحي المدلى به من طرف نائب المدعيين بجلسة 17/02/2022 والذي يلتمسون من خلاله الحكم على المستأنف بأدائه المبالغ المحددة بناء على الإنذار الموجه له ونتائج الخبرة المرتقبة وحفظ حقهم في التعقيب والحكم وفق المقال الافتتاحي والإصلاحي وتحميل المستأنف الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المستأنف بجلسة 03/03/2022 والتي آثار من خلالها الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء على اعتبار أن العلاقة التي تربطه بالمستأنف عليهم ليست بعلاقة تجارية، ولا تجمع بين الطرفين معاملة تجارية وليسوا بتجار، ملتمسا الحكم أساسا بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في النازلة وبإحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء باعتبارها صاحبة الاختصاص واحتياطيا حفظ حقه في الجواب في الشكل والموضوع بعد البت في الاختصاص.
وبناء على قرار إحالة الملف على النيابة العامة.
وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي، والتصريح تبعا لذلك باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الدعوى بحكم مستقل وأمر كتابة الضبط بالإشعار بالقرار المتخذ.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 17/03/2022 والقاضي باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الدعوى مع حفظ البت في الصائر.
بناء على القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/06/2022 تحت عدد 2877 في إطار الملف عدد 2861/8227/2022 القاضي بتأييد الحكم المستأنف وارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.
وبناء على إدراج الملف أمام هذه المحكمة من جديد.
و بناء على ادلاء نائب المستأنف عليهم بمذكرة جوابية مع مقال إصلاحي بجلسة 11/10/2022 جاء فيهما أن المستأنف استغل الزمن الفاصل بين الحكم التمهيدي للاختصاص واستئنافه و إعادة الملف إلى المحكمة التجارية من جديد للبت فيه اذ بادر الى كراء محل تجاري آخر بجانب المحل الذي يستغل فيه الأصل التجاري وقام بإخراج جميع المنقولات والمعدات والأدوات التابعة للأصل التجاري المملوك لهم والذي يمارس فيه نشاط بيع الملابس النسائية بالجملة والتقسيط إلى المحل الذي اكتراه دون وجه حق على اعتبار أن هذه المنقولات لازمة لاستغلال الأصل التجاري و قام بإغلاق المحل التجاري وظل يحتفظ بمفاتيحه وانهم تقدموا بطلب رام الى اجراء معاينة واستجواب وجرد وإحصاء منقولات فتح له ملف عدد 37486/8103/2021 ففوجئوا برفض الطلب دون أي تعليل أو وجه حق، وأن ما قام به المستأنف ينم عن سوء نيته وفي المقال الإصلاحي فإنه سبق لهم أن تقدموا بمقال رام الى التعويض عن استغلال أصل تجاري في مواجهة المستأنف في حين أن الامر يتعلق بمقال رام الى أداء واجبات تسيير واستغلال أصل تجاري من طرف المستأنف الذي كان يسير ويستغل المحل التجاري منذ وفاة مورثهم بتاريخ 13/08/2018، لذلك يلتمسون في المذكرة الجوابية الحكم وفق المقال الافتتاحي لهم و مقالهم الإصلاحيين وفي المقال الإصلاحي الحكم على المستأنف بأدائه لهم واجبات تسيير و استغلال الأصل التجاري منذ 13/08/2018 بناء على الإنذار الموجه اليه و الذي بقي دون جدوى ونتائج الخبرة المرتقبة مع تعويض عن الضرر اللاحق بهم جراء تسبب المستأنف في اندثار الأصل التجاري والحكم وفق مقالهم الافتتاحي و الإصلاحيين، و ارفقوا المذكرة بطلبين، و مستخرجي من موقع محاكم برفض الطلب.
و بناء على ادلاء نائب المستأنف بمذكرة جوابية بجلسة 13/12/2022 جاء فيها انه يتبين من المقال الافتتاحي للمدعين انهم تارة يزعمون انه ظل يستغل المحل التجاري مباشرة بعد وفاة مورثهم السيد سعيد (أ.) أي بتاريخ 13/08/2018 دون ادلائهم بما يفيد ذلك و تارة أخرى يزعمون استغلاله إياه منذ تاريخ انجاز الوكالة المؤرخة بتاريخ 25/07/2019 و ان الثابت من النموذج رقم 7 للمحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء و الذي ينشط في مجال تموين الحفلات و ان المحل المذكور لا يمت له او لنازلة الحال بصلة بل يتعارض مع طلب المستأنف عليهم و انه و بعد وفاة المورث سعيد (أ.) و بالاتفاق حبيا مع باقي الورثة تولى سداد جميع الواجبات و المستحقات لمصلحة الضرائب المتراكمة منذ سنة 2012 و بادر أيضا الى تصفية جميع الديون العالقة و تسوية جميع الفواتير مع الممولين الذين كانت تربطهم علاقات تجارية مع المالك سعيد (أ.) فضلا عن تولية اصلاح و تجهيز و إعادة هيكلة المحل التجاري الذي بات معدا لبيع الملابس النسائية وانه نتيجة لهذه المبادرة التي اقدم عليها حظي بثقة باقي الورثة و من هنا نشأت فكرة منحه وكالة تسيير من طرف باقي الورثة على اعتبار ان يشهد المحل رواجا تجاريا عقب الإصلاحات و التغييرات التي طالت المحل على حساب ونفقته و ان النشاط التجاري الجديد للمحل كان و لازال متواضعا لكونه لم يتولى التسيير الى ان تم توكيله بتاريخ 25/07/2019 لذا ظلت قيمة الأرباح جد زهيدة منذ ذلك الحين الى غاية يومه و انه سبق و ان وضع بين يدي الأستاذة لطيفة (ح.) مبلغ 26400 درهم بتاريخ 12/07/2021 فضلا ان بداية تسيير المشروع تزامنت مع اعلان فترة الطوارئ الصحية و ما خلفته تداعيات ازمة فيروس كورونا و ان الدخل اليومي له جد متواضع و ان المستأنف عليهم الغوا الوكالة بتاريخ 19/05/2021 و انه لم يتوصل برسالة الغاء الوكالة الا بتاريخ 04/06/2021، ملتمسا رد جميع المستأنف عليهم جملة و تفصيلا و الحكم برفض الطلب مع حفظ حقه في المطالبة بالتعويض جراء فسخ عقد الوكالة اعمالا لمقتضيات الفصلين 932 و 942 من ق ل ع و تحميل المستأنف عليهم الصائر، و ارفق المذكرة بمستخرج نموذج 7، اشهادات، وصل وضع مبلغ و اشهاد يثبت قيامه بعدة إصلاحات.
و بناء على ادلاء نائب المستأنف عليهم بمذكرة تعقيبية بجلسة 03/01/2022 جاء فيها ان المستأنف يعلم انه منذ وفاة مورثهم و هو يستغل الأصل التجاري موضوع النزاع و لم يكن يرغب في منحهم نصيبهم من الأرباح التي يدرها الأصل التجاري رغم كونها مهمة و رغم مطالبته في عديد المناسبات التي ظلت دون جدوى و ان الثابت من المقال الافتتاحي انه يحدد بدقة تاريخ وفاة مورثهم التي تعتبر بداية الاستغلال الحقيقي للمستأنف للأصل التجاري و انه مطالب بأداء واجبات التسيير منذ ذلك المدة و ان وكالة التسيير جاءت لاحقة لهذا التاريخ و ان هذا الأخير استغل الزمن القانوني الفاصل بين الحكم التمهيدي بالاختصاص و استئنافه و إعادة الملف الى المحكمة التجارية من جديد للبت فيه اذ بادر الى كراء محل تجاري اخر بجانب المحل الذي يستغل فيه الأصل التجاري و قام بإخراج جميع المنقولات و المعدات و الادوية التابعة للأصل التجاري المملوك لهم و الذي يمارس فيه نشاط بيع الملابس النسائية بالجملة و التقسيط الى المحل الذي اكتراه دون وجه حق على اعتبار ان هذه المنقولات لازمة لاستغلال الأصل التجاري و قام بإغلاق المحل التجاري و ظل يحتفظ بمفاتيحه و ان مزاعم المستأنف بسداد جميع الواجبات و المستحقات لمصلحة الضرائب المتراكمة منذ سنة 2012 هو امر مردود عليه اذ ان مورثهم كان يؤدي الضرائب التي عليه بصفة نظامية الى حين وفاته كما ان الثابت من الوثائق المدلى بها انها باسم مورثهم الذي كان يؤدي واجباته الضريبية باستمرار و انه بعد وفاة مورثهم استولى على جميع الوثائق التي تخص الأصل التجاري بما فيها الوثائق المتعلقة بالضريبة ليسمح لنفسه ليتحجج بها في مواجهتهم و ان كل الإصلاحات المزعومة قد تمت حتى قبل وفاة مورثهم و انه تسلم المحل على حالته و لم يكن بحاجة الى اية إصلاحات كما ان الثابت من الاشهادات المدلى بها انها لا تعدو ان تكون من صنع يد المستأنف و من معارفه و اقاربه و تناسى ان النزاع ذو طبيعة تجارية و كان لزاما عليه الادلاء بوثائق محاسبية و التي تفيد قيامه فعلا بهذه الإصلاحات او انفاقه هذه النفقات وانه لم يسبق لهم ان بلغ الى علمهم ان مورثهم خلف ديون و ان هذه الديون و أدائها من صنع المستأنف كما ان المبلغ المزعوم وضعه بين يدي الأستاذة لطيفة (ح.) لا علم لهم به و لا بموضوعه و ان هذا الأخير يستغل الأصل التجاري في بيع الملابس النسائية بالجملة و التقسيط بقسارية الحفاري المعروفة برواجها على الصعيد الوطني و ان هذه السلع كلها تابعة للأصل التجاري و ان المستأنف وجدها و استولى عليها و تسبب في اندثار الأصل التجاري لهم و ان المبالغ المضمنة في الإنذار الموجه له من قبل دفاعهم سبق له الإقرار بها و ذلك عندما توصل بالإنذار و لم يقم باي جواب مؤكدا بذلك المبالغ التي يدرها الأصل التجاري يوميا و ان المستأنف بكرائه لمحل اخر و نقل السلع اليه فانهم قاموا بتوثيق عملية النقل التي قام بها هذا الأخير للسلع التابعة للأصل التجاري الذي يستغل فيه اصلهم التجاري الى المحل الذي اكتراه و ان هذا الدفع لم يكن محل اية منازعة من قبل المدعى عليه، لذلك يلتمسون الحكم برد جميع دفوعات المستأنف و الحكم وفق المقال الافتتاحي و الإصلاحي لهم.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 17/01/2023 تحت عدد 79 القاضي بإجراء خبرة حسابية عهدت مهمة القيام بها للخبير سعيد الفريشة.
وبناء على تقرير الخبرة المنجزة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة والذي خلص فيه الخبير الى تحديد قيمة الأرباح التي حققها الأصل التجاري خلال المدة المطلوبة في حدود مبلغ 887.142,00 درهم.
وبناء على ادلاء نائب المستأنف عليهم بمستنتجات بعد الخبرة بجلسة 16/05/2023 التمسوا من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير سعيد الفريشة وفق ما خلص اليه والحكم بأداء المستأنف لفائدتهم مبلغ 887.142,00 درهم كواجبات تسيير واستغلال الأصل التجاري عن مدة الاستغلال من 13/08/2018 الى غاية 13/06/2022 والحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم التنفيذ وبتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى وتحميل المستأنف الصائر القضائي.
وبناء على ادلاء نائب المستأنف بمستنتجات بعد الخبرة بجلسة 16/05/2023 جاء فيها ان الأصل التجاري ليس فقط مجرد وحدة اقتصادية تنتج دخل بل كذلك تؤدي مصاريف للاستمرارية النشاط التجاري وان الخبير لم يعر هاته المصاريف و الديون أي اعتبار يكون قد أخطأ في حساباته و تقديره لواجب الاستغلال، لذلك يلتمس أساسا الحكم برفض الطلب و احتياطيا اجراء خبرة مضادة تشمل أصول و خصوم الأصل التجاري موضوع النزاع.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث اوضح الطاعن في أسباب استئنافه من حيث فساد التعليل: فإن تعليل الحكم المستانف اتسم بالفساد ذلك لكون الخضوع لنظام الضريبي الجزافي لا يعني أن المستانف لم يؤد ديون كانت في ذمة المورث أو أنه لم يؤد ضريبة تراكمت في ذمة المورث السنوات عديدة ، وأن الخضوع لنظام الضريبي الجزافي يعني أنه غير ملزم بمسك محاسبة وإصدار فاتورات كما هو الأمر بالنسبة للشركات من جهة، وأنه كذلك من ذوي الدخل الضعيف لأن هذا النظام يخص المحلات التجارية التي تدر ربحا ضعيفا وأن المشرع رغبة منه في تشجيعهم على أداء الضريبة فقد وضع لهم هذا النظام حتى يسهم أي كان حسب إمكانياته في المال العام، وأن المحكمة لما استنتجت من أن عدم إجبارية مسك محاسبة تشير إلى رقم معاملات ومصاريف دليل على أداء أي مصاريف أو نفقات تكون قد عللت حكمها تعليلا خاطئ، وأن محكمة البداية تكون قد خلطت بين مفاهيم وقواعد محاسبية وضع المشرع من أجل تسهيل مراقبة وتضريب بعد الفعالين الاقتصاديين (تجار التقسيط ...) مع قواعد الانصاف والقانون، وأن هذا التعليل كان يمكن أن يكون صحيحا إذا كنا في نزاع ضريبي أمام محكمة الإدارية ودفع المستانف بأنه أدى مجموع من النفقات وواجهته المحكمة بأنه خاضع لنظام الربح الجزافي واستبعدت نفقاته، والحال أن في النازلة فإن المحكمة بما لها من وسائل فهي تبحث في نقطة ما قام بتحقيقه من ربح دون تمكين باقي الورثة من نصيبهم، وأن محكمة البداية قامت بالأخذ بالخبرة كما هي دون أن تفطن وتمييز هاته المفاهيم، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف.
ومن حيث مجانبة الحكم لمنطق القانوني السليم: فإن تعليل الحكم المستانف مجانب للصواب ، ذلك لكون المستانف أدلى بوصولات لاحقة لوفاة المورث تفيد أدائه لمجموعة من الضرائب (رسم المهني ) والغرامات وفوائد التأخير لتحصيل والتي بعد جمعها توصل إلى ما يساوي 119.003,00 درهم وربما تكون 140.000 درهم كما سبق وأن صرح بذلك للخبير، وأنه فضلا عن ذلك فإن المستانف أدى مجموع من المبالغ إلى ممونين والمزودين بالسلع الضرورية لنشاط المحل التي تصل 301.400,00 درهم وهي مفصلة حسب الاشهادات المدلى بها في الملف، وأن جل هذه الوثائق لها تأثير في الملف ومنتجة وأنه لا المحكمة لا الخبير لم يأخذ بها، وأنه بالرجوع إلى منطوق الحكم المستانف يتبين أن المحكمة التي أصدرته ارتكزت في تأسيس قضائها على خبرة الخبير الباطلة و غير الموضوعية من الناحية الواقعية والقانونية في تحديد الدخل الصافي عن المدة المطالب بها وهي مدة غير حقيقية من الناحية الواقعية والقانونية، على اعتبار أن الخبرة جاءت مخالفة للواقع من خلال وقائع النازلة والوثائق التي تبين بشكل جلي الأخطاء الحسابية التي سقط فيها الخبير من حيث المدة التي اعتمد عليها والتي انساقت وراءه المحكمة سهوا دون أن تنتبه إلى التطور التاريخ لوقائع النازلة جهة ثانية جاءت مخالفة للأسس والمعايير التي يتعين على الخبير اعتمادها في بناء خبرته الفنية بخصوص النشاط الجديد لأطراف الدعوى وخصوصية نظامه الذي يفرض قانونا وواقعا من الناحية التجارية عدم اعتماده في تحديد الدخل الصافي، لأن اعتماد النظام الضريبي الجزافي دليل على صعوبة تحديد الدخول التجارية التي يمارسونها التجار مثل النشاط التجاري الجديد الذي يتولى تسييره المستأنف نيابة على المستأنف عليهم في نازلة الحال دون ان تقوم المحكمة ببسط رقبتها على الشروط القانونية والفنية والمعايير التي اعتمد عليها في التوصل إلى نتائج الخبرة ، كما أن الخبرة هذه التي أنجزها الخبير باطلة من الناحية القانونية، حيث جاءت خارقة لأحكام الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية مما يعني أن المحكمة مصدرة هذا الحكم تكون معه قد أسست حكمها على نتائج الخبرة الباطلة من الأساس مما يعرض حكمها للطعن بالاستدعاء.
ومن حيث المدة المطالب بها من طرف المستأنف عليهم والتي اعتمدتها المحكمة طريق تقرير الخبير مدة غير حقيقية: فإنه بالرجوع إلى أوراق الملف يتبين أن المحكمة الابتدائية قد جانبت الصواب في قراءة وقائع النازلة التي تتضمن معطيات تاريخية جد دقيقة من الناحية الواقعية والقانونية، على اعتبار أن اعتمادها في احتساب المدة المطالب بها من تاريخ 13/08/2018 إلى غاية 13/06/2022، والحال أن تاريخ 13/08/2018 هو تاريخ وفاة الهالك ( مورث أطراف الدعوى ) أي أن هذا التاريخ كان فيه المحل مغلقا بسبب الوفاة وظل مغلقا إلى غاية اتفاق الأطراف على استبدال النشاط التجاري الذي كان يزاوله الهالك وتم تكليف المستأنف بتولي تسيير المحل وتكليفه بإصلاحه حبيا بينهما، وبتاريخ 21/09/2018 شرع المستأنف يإصلاحه وإعادة تأهيله بما يتناسب مع النشاط المتفق عليه والمتعلق ببيع الملابس النسائية (الكيطمات النسائية والبيجامات النسائية)، وظلت الأشغال المستمرة إلى غاية ما بعد 30 أكتوبر 2018 وهذا ما تثبته فواتير الإصلاح، وشرع في تنزيل النشاط التجاري المتفق عليه في بداية سنة 2019، مما يعني أنه من تاريخ 13 غشت 2018 إلى غاية 21 شتنبر 2018 كانت مرحلة التفاوض بين الطرفين على من سيتولى تسيير المحل التجاري محل المنازعة أي شهري من المفاوضة، ومن تاريخ 21 شتنبر 2018 إلى غاية 30 أكتوبر 2018 كان يقوم بإصلاح المحل وبعده بشهرين تقريبا ظلت أشغال الإصلاح مستمرة وبتاريخ فاتح يناير 2019 بدأ في ممارسة النشاط إلى غاية 28 يناير 2022، وتجدر الإشارة إلى أن المحل تم إغلاقه خلال فترة الحجر الصحي 20 مارس 2020 إلى غاية يوم 20 أكتوبر 2020 على الساعة السادسة مساءا، وتم تمديدها لعدة فترات مع الإغلاق الجزئي أي الإغلاق قبل الساعة السادسة مساء وبعدها تم رفعها تدريجيا ثلاث أو أربع مرات مع الإغلاق في فترات معينة، ونتيجة هذا الإغلاق ترتبت عنه تداعيات اقتصادية مست مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية بالبلاد بما فيها النشاط التجاري المملوك للمستأنف عليهم والمستأنف، وأنه بتاريخ 25 يوليوز 2019 تم تمكينه من الوكالة كتابة بعدما كانت بشكل حبي وأخوي من أجل أداء الضرائب المتراكمة على ذمة الهالك من سنة 2012 إلى غاية سنة 2018، وأن المستأنف هو من قام بأداء الضريبة بتاريخ 26 أبريل 2019 ، وهذا يفسر أن المدة الحقيقية هي سنتين تقريبا أي من 2019 إلى غاية 20 مارس 2020 ومن 20 مارس 2020 إلى غاية رفع الحجر الصحي تدريجيا في 20 أكتوبر 2020 واستمر التمديد على هذا الوضع إلى غاية 10 أبريل 2021 ، ونتيجة هذا الإغلاق تكبد المحل خسائر كبيرة بسبب الإغلاق الاضطراري، وأن النشاط التجاري الجديد لم يتمكن من كسب زبناء قارين بسبب هذا الوضع حتى يتمكن من تحقيق أرباح قارة نسبيا يمكن الاعتماد عليها، وأنه خلال هذه المدة كان فقط يبحث على زبناء قارين لأن تجارته كانت فقط مرتكزة على الزبناء العرضيين، وبناء عليه فإن المدة الحقيقية التي تولى فيها المستأنف ممارسة النشاط التجاري الجديد باتفاق المستأنف عليهم هي سنتين تقريبا وليست من تاريخ 13 غشت 2018 الذي كان هو تاريخ وفاة الهالك وما تلاها من مدة الإصلاح للمحل، وأن المحكمة لما اعتمدت احتساب المدة المطالب بها من طرف المستأنف عليهم والتي اعتمدها الخبير كمدة زمنية تم فيها ممارسة النشاط من خلال جداول الضريبة التي أداؤها من طرف المستأنف عن الهالك كدين لفائدة الخزينة العامة تكون قد جانبت الصواب في تقديرها للوقائع وتطبيق القانون بشكل عادل، وبناء عليه، فالمدة المطالب بها والتي اعتمدتها المحكمة دون البحث والتمحيص في وقائع النازلة من أجل الوصول إلى الحقيقية المتمثلة في العدالة التي تنبني على التطبيق العادل للقانون، وبذلك تكون المحكمة قد خرقت مقتضيات الفصلين 41 القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة اللذين يلزمان القاضي بحماية حقوق الأشخاص والجماعات وحريتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون طبقا لأحكام الفصل 117 من الدستور والحرص على التطبيق العادل للقانون طبقا لمقتضيات الفصل 110 من الدستور، وهذا يلزم القاضي بالاطلاع على الوثائق والتحري في تحديد وحصر وقائع النازلة الرئيسية والثانوية المعروضة عليه بما يتلاءم مع القواعد القانونية التي يتعين عليه تطبيقها في إطار القانون وما له هذا الأخير من سلطة تقديرية للوصول إلى العدالة التي يهدف إليها القانون المراد تطبيقه على النازلة المعروضة عليه.
ومن حيث ارتكاز خبرة الخبير التي اعتمدتها المحكمة كأساس لحكمها دون بسط رقابتها عليها على مبلغ الضريبة على الدخل المسجل بجدول الضرائب المستحقة من طرف مورث أطراف الدعوى: فإنه بالرجوع إلى أوراق الملف وتمحيصها يتبين أن المحكمة مصدرة الحكم المستانف قد جانبت الصواب ولم تحرص على حماية حقوق المستأنف وأمنه القضائي، على اعتبار أن ارتكاز حكمها على الخبرة التي قام بها الخبير وهي خبرة لا تستند لأي أساس قانوني أو واقعي أو فني الذي يجب على الخبير أن يكون على دربة في الوصول إلى الحقيقية التي تصبو إليها المحكمة من أجل تأسيس حكمها على التطبيق العادل للقانون وليس على أساس خبرة الخبير التي قد جانب فيها الصواب بسبب الأخطاء التي سقط فيها هذا الخبير الذي اعتمدت خبرته المحكمة المطعون في حكمها أمام المحكمة كأساس لحكمها، وأن نتائج الخبرة التي توصل إليها الخبير والتي اعتمدتها المحكمة في بناء حكمها، علما أن المعايير الفنية التي اعتمدها الخبير في الوصول إلى الدخل الصافي عن المدة المطلوبة، على أساس مبلغ الضريبة على الدخل المسجلة بجدول الضرائب المستحقة من طرف مورث أطراف الدعوى، وهذا لا يصلح أن يكون معيارا للدخل الصافي على أساس أن النظام الضريبي الجزافي الذي يخضع له النشاط التجاري الذي كان يزاوله مورث أطراف الدعوى أو النشاط الذي تم استبداله من طرفهم، قائم على الضريبة الجزافية التي تفرض على التاجر دون النظر في أرباحه أو خسائره، أي أنها تفرض عليه ولو ظل المحل التجاري مغلقا والنتيجة صفر من الأرباح يتعين عليه أداؤها للخزينة العامة، هذا من جهة، ومن جهة ثانية، أن أطراف الدعوى قاموا باستبدال النشاط التجاري الذي كان يزاوله الهالك، وأن الأرباح الصافية أو المدخول الصافي في مثل حالة هذا النظام الضريبي الجزافي الذي يخضع له التاجر وتكون المنازعة فيها بين أطراف الدعوى يتعين اعتماد حركية النشاط التجاري في السوق الذي يمارس فيه التاجر نشاطه التجاري بين التجار المجاورين ل وليس نظامه الضريبي الجزافي أي يجب أن تكون الخبرة الفنية المتعلقة بحركية النشاط التجاري على مستوى السوق الذي يتاجر فيه التاجر، وبالتالي كان على المحكمة أن تطلب من الخبير النزول إلى السوق لمعاينة الحركة التجارية بين التجار المجاورين للمحل التجاري للأطراف الدعوى أو أن يلجأ الخبير إلى ذلك تلقائياً في إطار خبرته الفنية في مثل هذه القضايا التي تطلبها منه المحكمة، وأن استبدال النشاط التجاري الذي كان يزاوله الهالك، بالمقارنة مع النشاط التجاري الجديد الذي يزاولونه أطراف الدعوى ستختلف الأرباح عن النشاط التجاري الذي كان يزاوله الهالك نتيجة تغيير الزبناء القارين والعرضيين، وأنه لم ينتبه إلى بداية تولي المستأنف تسيير المحل التجاري ونهايته ودن أخذه بعين الاعتبار المدة التي توقف فيها النشاط التجاري بسبب جائحة كوفيد 19 ومدة التفاوض بعد وفاة الهالك حول من يتولى تسيير المحل ومدة الإصلاح والديون التي قام المستأنف بأدائها لفائدة دائني الهالك، حيث كان عليه أن يقوم بحصر الديون التي قام بتسديدها لأصحابها عن الهالك ومصاريف الإصلاح وخصم مدة الإصلاح وكذا مدة التوقف عن ممارسة النشاط بسبب جائحة كوفيد 19 والآثار التي ترتبت عليها المتمثلة في انكماش تجارتهم كما تأثر بذلك مختلف التجار المجاورين لهم وغير المجاورين له محليا ووطنيا، وأن اعتماد الخبير خبرته على أساس استنتاج المدخول الصافي الذي اعتمده كأساس لخبرته الفنية التي اعتمدها المحكمة كأساس لحكمها تكون بنت حكمها على غير أساس قانوني وواقعي مما يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه والحكم من جديد وفقا لما تم بسطه أعلاه.
وأسست المحكمة حكمها على خبرة باطلة من الناحية القانونية مما يكون حكمها غير مبني على أساس قانوني: ذلك أنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة والمحاضر المرفقة به، يتبين أن الخبرة أجراها الخبير باطل حيث تم خرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ، وبالرجوع إلى الاستدعاء الموجه من طرف الخبير إلى الأطراف ووكلاءهم لحضور جلسة الخبرة ستلاحظ المحكمة أنه غير متضمن لأهم البيانات الالزامية المتطلبة في الاستدعاء والمتمثلة في ذكر التاريخ بشكل كامل، وأن الاستدعاء الموجه إلى الأطراف لا يتضمن السنة واقتصر فيه الخبير فقط على ذكر اليوم والشهر والساعة دون ذكر السنة أي أنه جاء وفق الآتي: ... وذلك يوم الثلاثاء 14 فبراير على الساعة الثانية والنصف زوالا دون ذكر السنة ودون تنبيه أطراف الدعوى بالاستعانة بأي شخص يرون فيه فائدة لهم، كما أنه بالرجوع إلى محضر تصريحات الأطراف يتبين أنه غير موقع من طرف الخبير إلى جانب الأطراف ولم يتم فيه ذكر أن المدعى عليهم قد تخلفوا عن الحضور، وأن التاريخ الذي كان مبرمجا لإجراء الخبرة لم يحضروا فيه المستأنف عليهم جميعا، حيث حضر المستأنف بمفرده فقط دون المستأنف عليهم ووكيلهم، علاوة على ذلك أن محضر تصريحات الأطراف الخاص بالمستأنف الذي حضر بمفرده في تاريخ إجراء الخبرة غير متضمن للتاريخ الذي حضر فيه المستأنف بخلاف المحضر الذي تم الاستماع فيه إلى أحد المستأنف عليهم والمسمى السيد إبراهيم (أ.) الذي حضر واستمع إليه في تاريخ غير التاريخ المحدد في الاستدعاء لإجراء الخبرة، وهذا يشكل خرقا سافرا لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، مما يدل على أن الخبير كان غير محايدا في إنجاز الخبرة المطلوبة منه، علاوة على ذلك كان يتعين عليه عدم الاستماع إليه أو استدعاء المستأنف من جديد أو عدم الاستماع إليه إلى أن يتم الاستماع إليهم بشكل جماعي في جلسة واحدة، وهذا يجعل الخبرة باطلة تبقى هي والعدم سيان، وكان يتعين على المحكمة مصدرة الحكم عدم الأخذ بها في إطار الرقابة التي تمارسها على أعمال الخبراء حول مدى احترامهم لإجراءات الشكلية والحدود التي رسمتها لهم المحكمة فى إنجاز الخبرة.
والتمس لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب، واحتياطيا إجراء بحث أو خبرة للوقوف على مبالغ الأرباح التي استفاد منها المستانف دون وجه حق مع مراعاته جميع المعطيات الثابتة في الملف.
وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف ومجموعة من فواتير إصلاح المحل وأوراق أداء الضريبة واشهادات.
وبناء على اخراج الملف من المداولة وعرض المذكرة المدلى بها خلال المداولة من طرف المستانف على الطرف المستانف عليها.
وبناء على الطلب الرامي الى اخراج الملف من المداولة قصد الادلاء بالوثائق المشار اليها في المقال الاستئنافي المدلى به من طرف المستانف بواسطة دفاعه بجلسة 13/03/2023 أرفقها بنسخة من تنازل السيدة فاطمة (أ.) عن الدعوى ونسخة من تنازل السيد (أ.) عن الدعوى، ونسخة من اشهاد واوراق اداء الضريبة واشهادات ومجموعة من الفواتير ونسخة من وصل وضع مبالغ.
وبناء على طلب تسجيل النيابة خلال المداولة مع ملتمس اخراج الملف من المداول المدلى به من طرف المستانف عليهم بواسطة دفاعهم بجلسة 13/03/2024 افاد من خلاله أنه كلف للدفاع عن حقوق المستانف عليهم ومصالحهم ، وأنهم لم يتمكنوا من بسط أوجه دفاعهم حول مزاعم المستأنف وما ضمنه بمقاله الاستئنافي خلال جلسة 28/02/2024 لأسباب خارجة عن إرادتهم، لذا يلتمس تسجيل نيابته عنهم في الملف، مع إخراج الملف من المداولة وإدراجه بجلسة أخرى، قصد الإطلاع والجواب، وإعداد الدفاع.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 24/04/2024 حضرها نائب المستانف وتخلف نائب المستانف عليها بالرغم من سابق الاعلام، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 15/05/2024.
وبناءا على المذكرة المدلى بها خلال المداولة والمقدمة من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 15/05/2025 والتي يعرض من خلالها حول ثبوت سوء نية المستانفة فانهم يذكرون المستانف بان التقاضي يكون عن حسن نية، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 5 من ق.م.م, وهذا المبدأ أكدته وكرسته محكمة النقض في العديد من قراراتها، وأن سوء نية المستانف تجلت في سرده لمجموعة من الوقائع التي في مصلحته فقط مخفيا وراءها الحقيقة التي يعلمها بنفسه، ولم يتطرق لمسألة التبليغ وأخفاها على المحكمة، كمسألة شكلية أولية قبل الخوض في موضوع النزاع، وتطرق لها في مخالفة صارخة لقواعد العدالة والحقيقة بقوله أنه قدم استئنافه داخل الأجل ويتعين قبوله شكلا. وفعل المشرع المغربي بأن جعل التواجهية أساس التقاضي، ومنح الأطراف فرصة ابداء أوجه دفوعاتهم، وكشف المستور.
وحول خرق مقال المستانف لمقتضيات الفصل 18 من القانون رقم 53.95 المتعلق بإحداث المحاكم التجاري: فإن المستانف تم تبليغه بالحكم المطعون فيه بتاريخ 11/05/2022، ولم يعمد الى الطعن فيه بالاستئناف إلا بتاريخ 27/09/2023، كما هو ثابت من خلال الصفحة الأولى من مقاله الاستئنافي التي تحمل تاريخ وضع المقال بصندوق المحكمة، مما يكون معه المستانف قدم مقاله خارج الأجل.
والتمسوا لاجل ما ذكر عدم قبول الاستئناف شكلا لعدم نظاميته ووقوعه خارج الأجل وتحميل المستأنف كافة الصوائر القضائية.
وادلوا بشهادة التسليم.
فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية القرار التمهيدي عدد 329 بتاريخ 15/05/2024 والقاضي بإجراء خبرة حسابية تعهد للخبير السيد رشيد راضي الذي وضع تقريره وخلص فيه إلى أن الواجبات المستحقة للطرف المستأنف عليه تبلغ 554.574,22 درهم.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة دفاعهم ذ/الهاشم (أ.) بجلسة 12/06/2024 جاء فيها حول ثبوت سوء نية المستأنف: إن المستأنف عليهم بداية يودون تذكير المستأنف بأن التقاضي يكون عن حسن نية، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية، وهذا المبدأ أكدته وكرسته محكمة النقض في عديد القرارات الصادرة عنها في هذا الإطار منها القرار عدد 216/2022 في الملف عدد 2046/1/10/2021، بتاريخ 17/03/2022، إذ أن سوء نية المستأنف تجلت في سرده لمجموعة من الوقائع التي في مصلحته فقط مخفيا وراءها الحقيقة التي يعلمها بنفسه، ولم يتطرق لمسألة التبليغ وأخفاها على المحكمة، كما أن سوء نية المستأنف ثابتة من خلال إخفائه وعدم تطرقه لمسألة التبليغ كمسألة شكلية أولية قبل الخوض في موضوع النزاع، وتطرق لها في مخالفة صارخة لقواعد العدالة والحقيقة بقوله أنه قدم استئنافه وداخل الأجل ويتعين قبوله شكلا، في محاولة بائسة لتضليل المحكمة.
و حول خرق مقال المستأنف لمقتضيات الفصل 18 من القانون رقم 53.95 المتعلق بإحداث المحاكم التجارية: إن المستأنف تم تبليغه بالحكم المطعون فيه بتاريخ 10/11/2023، ولم يعمد إلى الطعن في الاستئناف إلا بتاريخ 27/09/2023، كما هو ثابت من خلاله الصفحة الأولى من مقاله الاستئنافي التي تحمل تاريخ وضع المقال الاستئنافي بصندوق المحكمة، مما يكون معه المستأنف قدم مقاله خارج الأجل، ويعفي العارضة والمحكمة من الخوض في أي نقاش غير مجد، والالتفات أو مناقشة ما جاء في مقاله الاستئنافي الأجوف، الذي يكون مصيره عدم القبول. وهذا ما أكدته محكمة النقض في عديد من القرارات الصادرة عنها في هذا الإطار منها القرار عدد 2014/287، في الملف التجاري عدد: 2013/1/3/1219 ، بتاريخ 29/05/2014.
والتمسوا لاجل ما ذكر صرف النظر عن الخبرة الحسابية والحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا لعدم نظاميته والتقدم به خارج الأجل وتحميل المستأنف كافة الصوائر القضائية.
وأدلت بصورة من شهادة التسليم.
وبناء على المذكرة التعقيبية على الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة دفاعه بجلسة 30/10/2024 جاء فيها حول خرق مقتضيات الفصل 63 والفصل 66 من قانون المسطرة المدنية: إن الخبير لم يقم بإستدعاء المستأنف محمد (أ.) لحضور جلسة الخبرة بتاريخ 11/09/2014 التي حضرها فقط السيد إبراهيم (أ.) ووكيله الأستاذ الهاشم (أ.) دون استدعاء المستأنف ووكيله، وأن الخبير قام باستدعائي بصفتي وكيلا عن المستأنف محمد (أ.) بتاريخ 16 يوليوز 2024 على الساعة الثالثة بعد الزوال وخلال هذه الجلسة حضرها نيابة عني الأستاذ محسين (ب.) وطلب منه أن يخبرني بتقديم تصريح كتابي دون أن يطلب منه الحضور لأية جلسة لاحقة لإجراء الخبرة ولم أتوصل بأي استدعاء لإجراء الخبرة بعدما أدليت له بتصريح كتابي مرفقة بوثائق بتاريخ 29 يوليوز 2024 وأن موكلي لم يتوصل بأي استدعاء من طرف السيد الخبير عن طريق البريد المضمون ولم يعثر على أي إشعار معلق في بعنوانه ولم يقم باستدعائي كدفاع عن موكلي محمد (أ.) لحضور جلسة 11/09/2024 التي أجرى فيها الخبرة في خرق سافر للفصل 62 من قانون المسطرة المدنية، وأن هذه الخبرة جاءت مخالفة للشروط الشكلية والضوابط القانونية المنصوص عليها في الفصلين 63 و 66 من قانون المسطرة المدنية، مما تبقى هذه الخبرة غير قانونية لكون السيد الخبير رشيد راضي قام بإنجازها دون أن يقوم باستدعاء المستأنف محمد (أ.) ودفاعه وباقي الأطراف للحضور أثناء إنجاز الخبرة، وهذا يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، وخرقا لمقتضيات الأمر التمهيدي الصادر عن المحكمة الذي لم يتقيد به السيد الخبير القضائي الذي أجرى هذه الخبرة بمفرده واستبعاده لوسائل الإثبات التي تثبت أن المستأنف غير دائن كما سنبين ذلك، فالسيد الخبير لما قام باستبعاد البونات والفواتير والاشهادات المتعلقة باعتراف حيازة الدين والمصاريف القضائية وعدم الاستماع للأطراف وتسجيل أقوالهم وملاحظاتهم وملاحظات وكلائهم يكون قد خرق القانون وبالتبعية تعتبر خبرته هاته باطلة هي والعدم سيان، وأنه كان يجب على السيد الخبير أن يستدعي الأطراف ووكلائهم لحضور إنجاز الخبرة، ويتضمن الاستدعاء تحديد تاريخ ومكان وساعة إنجازها وذلك قبل خمسة أيام على الأقل قبل الموعد المحدد، كما أنه كان يجب عليه ألا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية، ويضمن الخبير في محضر مرفق بالتقرير أقوال الأطراف وملاحظاتهم ويوقعون معه عليه مع وجوب الإشارة إلى من رفض منهم التوقيع وهذا ما لم يقم به السيد الخبير المعين، وأن الخبير يقوم بمهمته تحت مراقبة القاضي، وأن مسألة حضور الخبرة في القانون المغربي هي من صميم حقوق الدفاع التي يترتب على خرقها بطلان إجراءات الخبرة كلها، وأن استدعاء الأطراف للحضور عند القيام بالخبرة ضروري ولو كانت الخبرة تقنية، تشير إلى أن المشرع قد قرر إشعار الأطراف برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل وأن هذه الطريقة لا تمنع من اللجوء إلى وسائل التبليغ الأخرى المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية.
ومن حيث الموضوع: إن المستأنف وبمجرد إطلاعه على تقرير خبرة السيد رشيد راضي تبين له وبشكل قاطع بأن خبرته لم تكن موضوعية وأنه زاغ عن الحياد ونصب نفسه مدافعا عن المستأنف عليهم وخرج عن نطاق المهمة المستندة إليه وهو ما يتجلى من خلال زعمه بأنه انتقل للمحل واستأنس ببعض الآراء وان الأرباح التي يمكن تحقيقها في محل بنفس المواصفات لا تقل عن 20000 درهم شهريا فهذا غير الأرباح حقيقي، على اعتبار أنه لم يذهب إلى المحل ولم يسأل أي تاجر حيث إن المستأنف سأل التجار ما إذا كان الخبير قد استفسرهم تحقيق الأرباح بالمقارنة مع المحل محل الخبرة فأكدوا له لم يسألهم أي خبير مما تكون معه خبرة هذا الخبير غير موضوعية ، كما أن موقع المحل لم يشهد رواجا بالشكل الذي يحاول الخبير أن يصوره للمحكمة، بل على العكس من ذلك لم يحقق منه أي ربح لو دقق بشكل صحيح وفق الأسس الفنية والتقنية المعتمدة في مجال المحاسبة، وأن المستأنف محمد (أ.) رغم أنه قام بإصلاحات في المحل وأدلى بمجموعة من الفواتير والبونات والمصاريف الشهرية المتعلقة بالمحل والضريبة وفوائدها والديون التي قام بأدائها كانت مترتبة على ذمة مورث الورثة لم يقم باحتسابها وعلل تقريره بخصوص هذه النقطة أن المستأنف لم يقم يجمع مجموعها وتحديد قيمتها، كما أنه يزعم أن هذه البونات لا تشير لعلاقتها بالمحل موضوع النزاع و لا يمكن اعتمادها في غياب محاسبة ممسوكة بانتظام علما أن المشرع لا يلزم التاجر بمسك دفاتر تجارية التسجيل المداخيل والمصاريف، علاوة على ذلك، فإن الخبير هو الملزم بجمع هذه المبالغ لأنها من صميم اختصاصه وأن امتناعه عن ذلك يشكل خرقا قانونيا وعدم التقيد بالأمر التمهيدي، حيث نصب نفسه هنا قاضيا علما أنه لم يستدعي المستأنف ومواجهته بالمستأنف عليهم الشيء الذي يجعل خبرته غير موضوعية وغير مبنية على أساس قانوني، علاوة على ذلك أنه لم يأخذ في الاعتبار الديون التي قام بأدائها والتي كانت مترتبة على ذمة مورث المستأنف عليه على أساس أنه لم يقم بتحديد قيمتها الإجمالية وأدلى ب 6 إشهادات تثبت هذه المديونية ولم يقم باستدعائه من أجل استفساره عن هذه الاشهادات وهذا يشكل خرقا للفصل 23 من قانون المسطرة المدنية ، وكان عليه أن يقوم باستدعاء المستأنف محمد (أ.) من أجل التأكد من كل الاشهادات المدلى بها، كما أنه كان عليه أن يقوم باحتسابها مادام أن المحكمة كلفته بتحديد المديونية وليس هناك ما يمنعه من استبعادها علما أن تدخل في صميم مهمته، وأن ما توصل إليه الخبير في تقرير بخصوص الأرباح الصافية غير حقيقي على اعتبار أن المستأنف محمد (أ.) أساس اعتماده حتى مدة الإصلاح أي أنه اعتبر أن المستأنف كان بدأ ممارسة النشاط التجاري الجديد من تاريخ 13/08/2018 إلى غاية 13/06/2022، والحال أن تاريخ 13/08/2018 هو تاريخ وفاة مورث أطراف الدعوى أي أن هذا التاريخ كان فيه المحل مغلقا بسبب الوفاة وظل مغلقا إلى غاية اتفاقهم على استبدال النشاط التجاري الذي كان يزاوله الهالك وتم تكليف المستأنف محمد (أ.) بتولي تسيير المحل وتكليفه بإصلاحه حبيا بينهما، وبتاريخ 21/09/2018 شرع المستأنف بإصلاحه وإعادة تأهيله بما يتناسب مع النشاط المتفق عليه والمتعلق ببيع الملابس النسائية (الكيطمات النسائية والبيجامات النسائية )، وظلت الأشغال مستمرة إلى غاية ما بعد 30 أكتوبر 2018 ، وهذا ما تثبته فواتير الإصلاح التي استبعدها الخبير وشرع في تنزيل النشاط التجاري المتفق عليه في بداية سنة 2019، مما يعني أنه من تاريخ 13 غشت 2018 إلى غاية 21 شتنبر 2018 كانت مرحلة التفاوض بين الطرفين على من سيتولى تسيير المحل التجاري محل المنازعة أي شهرين من المفاوضة بين الورثة، ومن تاريخ 21 شتنبر 2018 إلى غاية 30 أكتوبر 2018 كان يقوم بإصلاح المحل وبعده بشهرين تقريبا ظلت أشغال الإصلاح مستمرة إلى غاية نهاية شهر دجنبر 2018، وبتاريخ فاتح يناير 2019 بدأ في ممارسة النشاط إلى غاية 28 يناير 2022 وتجدر الإشارة هنا أن المحل تم إغلاقه خلال فترة الحجر الصحي من يوم 20 مارس 2020 في الساعة السادسة مساء إلى 20 أكتوبر 2020 على الساعة السادسة مساء، وتم تمديدها لعدة فترات مع الإغلاق الجزئي أي الإغلاق قبل الساعة السادة مساء وبعدها تم رفعها تدريجيا ثلاث أو أربع مرات مع الإغلاق في فترات معينة، ونتيجة هذا الإغلاق ترتبت عنه تداعيات اقتصادية مست مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية ببلادنا بما فيها النشاط التجاري المملوك للمستأنف عليهم والمستأنف. وحيث إنه بتاريخ 25 يوليوز 2019 تم تمكينه من الوكالة كتابة بعدما كانت بشكل حبي وأخوي من أجل أداء الضرائب المتراكمة على ذمة الهالك من سنة 2012 إلى غاية سنة 2018 وأن المستأنف هو من قام بأداء الضريبة بتاريخ 26 أبريل 2019، كما أنه قام بأداء الديون لفائدة دائني الهالك ، وكذا تكاليف الإصلاح، وهذا يفسر أن المدة الحقيقية هي سنتين تقريبا أي من 2019 إلى غاية 20 مارس 2020 ومن 20 مارس 2020 إلى غاية رفع الحجر الصحي تدريجيا في 20 أكتوبر 2020 واستمر التمديد على هذا الوضع إلى غاية 10 أبريل 2021، ونتيجة هذا الإغلاق تكبد المحل خسائر كبيرة بسبب الإغلاق الاضطراري وأن النشاط التجاري الجديد لم يتمكن من كسب زبناء قارين بسبب هذا الوضع حتى يتمكن من تحقيق أرباح قارة نسبيا يمكن الاعتماد عليها حيث إنه خلال هذه المدة كان فقط يبحث على زبناء قارين لأن تجارته كانت فقط مرتكزة على الزبناء العرضيين الشيء الذي دفعه إلى توقيف النشاط التجاري بتاريخ 28 يناير 2022، وبناء عليه فإن المدة الحقيقية التي تولى فيها المستأنف ممارسة النشاط التجاري الجديد باتفاق مع المستأنف عليهم هي سنتين و 8 أشهر و 10 أيام أي من سنة 2019 كاملة وشهر يناير وفبراير وعشرون يوما من شهر مارس من سنة 2020 وعشرون يوما من شهر اکتوبر من سنة 2020 و شهر نونبر و شهر دجنبر 2021 و شهر يناير من سنة 2022 ومن بعد ذلك يستغل أو يكون مارس خلالها النشاط التجاري وماجاء به المفوض القضائي غير صحيح، إذ أن المدة الزمنية التي يجب اعتمادها في احتساب المديونية الناتجة عن استغلال النشاط التجاري من سنة 2019 كاملة وشهر يناير وفبراير وعشرون يوما من شهر مارس من سنة 2020 وعشرون يوما من شهر أكتوبر سنة 2020 و شهر نونبر و شهر دجنبر من سنة 2020 وسنة 2021 كاملة أما سنة 2022 لم يستغل فيها النشاط التجاري إلا شهر واحد أي من فاتح يناير إلى 28 منه و ليست من تاريخ 13 غشت 2018 الذي كان هو تاريخ وفاة الهالك وما تلاها من مدة الإصلاح للمحل طيلة الأشهر التي تلت تاريخ وفاة الهالك إلى غاية 13/06/2022 كما يزعم الخبير بناء على معاينة المفوض القضائي، وأن اعتماد الخبير على المدة المحددة في معاينة المفوض القضائي التي تبقى معاينة باطلة وغير صحيحة، على أساس أن المستأنف لم يكن يستغل المحل ولم يكن يمارس خلالها النشاط التجاري وماجاء به المفوض القضائي في معاينته غير حقيقي، وبناء عليه فإن الخبير زاغ عن تحقيق الحقيقة المحاسبية لما استبعد فواتير الإصلاح والاشهادات المدلى بها التي تثبت أنه قام بأداء المديونية الناتجة عن المورث لأصحابها واعتماده على أساس أن المدة من 13/08/2018 إلى غاية نهاية شهر دجنبر 2018 أن المستأنف كان يمارس النشاط التجاري، والحال أنه لم يكن يمارس النشاط التجاري وإنما بعد وفاة مورثهم بقي المحل مغلقا لمدة شهرين وبعدها شرع في إصلاحه واستبدال النشاط التجاري وبدأ ممارسة النشاط التجاري الجديد في بداية سنة 2019 وليس من 13/08/2018، علما أن المحكمة حددت له أن يبدأ عملية الحساب والتدقيق مع المستأنف من تاريخ 13/08/2018 وليس اعتماد هذه المدة كأنه كان يمارس النشاط التجاري، كما أن خبرته تعتبر غير موضوعية لما أسسها على نشاط تجاري يختلف اختلافا جوهريا عن النشاط التجاري الجديد الذي لم يكسب معه المستأنف خلال مدة مزاولته لنشاطه التجاري الجديد زبناء قارين، وأن السيد الخبير اعتمد في خبرته على أساس الأرباح الشهرية للمحل استنادا للضريبة الجزافية المطبق عليه والمحددة في مبلغ 13040 درهم كضريبة على الدخل على أساس أرباح سنوية جزافية بمبلغ 90000 درهم علما أنه بعد استبدال النشاط التجاري لم يعد يحصل على هذا العائد الربحي، وبما أن السيد الخبير اعتمد في تحديد الأرباح الشهرية استنادا على تصريحات الطرفين أمام السيد الخبير سعيد الفريشة خلال المرحلة الابتدائية وهذا يشكل خرقا مهنيا للسيد الخبير الذي يعتمد على محضر خبرة مطعون فيها بخصوص واجب أداء استغلال شهري صافي لفائدة الورثة بمبلغ 15000 درهم قبل بداية النشاط التجاري الجديد علما أنه قال للسيد الخبير في المرحلة الابتدائية أنه قال لهم بالحرف نعطيكم 15000 درهم خلوني نتحمل الأرباح والخسارة ورفض ذلك، مما يكون السيد الخبير قد تقاعس في تحقيق الحقيقة التقنية والفنية التي يمتلكها الخبير دون أن يستمع لطرفين معتمدا في ذلك على محضر زميله خلال المرحلة الابتدائية، وبناء عليه، فإن الأرباح التي توصل إليها الخبير استنادا على تصريح الطرفين المسجلة بمحضر اجتماع يكون قد زاغ عن الأسس الفنية والتقنية التي يجب أن يمتلكها في تحديد الأرباح الشهرية استنادا على المعاملات التجارية التي قام بها وكذا الاستئناف ببعض التجار المجاورين للمحل التجاري محل الاستغلال وتأكد من الأصول والخصوم والمصاريف المتعلقة بالأكل والأجراء والكراء الشهري للمحل منذ بداية النشاط والاطلاع على جميع الفواتير والبونات والديون المتراكمة على الهالك، ومن تم تكون خبرة الخبير غير مؤسسة وغير موضوعية كما يتعين استبعادها وعدم المصادقة عليها.
أما بخصوص الضريبة فإن السيد الخبير قد أغفل احتساب الفوائد الضريبية الناتجة عن عدم أداء الضريبة في وقتها القانوني على اعتبار أن المستأنف أدى مجموع الضرائب المتراكمة على ذمة الهالك ابتداء من سنة 2012 إلى غاية 2019 ما مجموعه 145.0000 درهم وليس 96976 درهم، وبالتالي يكون السيد الخبير قد جانب الصواب في احتساب الدين الضريبي الذي كان بذمة الهالك، كما أن السيد الخبير لم يعتمد في احتساب خبرته كشف حساب الإصلاحات والتزيين المثبتة بالفاتورات التي وصل مبلغها إلى 100.000 درهم و 55 دمية لعرض الملابس بثمن 8000 بمجموع 44.000 وأجرة البناي وزلايجي 8000 درهم والكهربائي وتركيب الكاميرات 6000 درهم والنجار والمنيوم 11000.00 درهم أي أن مجموع الاصلاح والتزيين هو مبلغ 169.000 درهم.
أما بخصوص الضريبة والفوائد المترتبة عنها المتراكمة على ذمة الهالك ابتداء من سنة 2012 إلى غاية 2019 أي ما مجموعه هو 145.0000 درهم، زيادة على ذلك أنه أدى مجموع الديون المتراكمة على الهالك مفصلة على الشكل التالي: (ح.) 10000 درهم - (ب.) 17000 درهم - أحمد (أ. ب.) 110000 درهم -(ر.) 1500 درهم - (ت.) 6000 درهم - إكرام (ص.) 7000 درهم - محمد (أ.) المستأنف سلف لوالده الميت وبحضور الورثة 80000 درهم وأنهم مستعدين لأداء الشهادة إذا ارتأت المحكمة التأكد من ذلك أي مجموع الديون المتراكمة على الهالك هو 230.000 درهم، هذا بالأضافة إلى مصاريف المحل الشهرية مفصلة على الشكل التالي: الكراء 1100 درهم - الكهرباء 800 درهم - الويفي 250 درهم - كراء المغارة (الديبوا ) 2000 درهم - الضريبة 1500 درهم - اليد العاملة 15000 درهم - الأكل اليومي 3500 درهم في الشهر مجموع 30000 درهم شهريا مضروبة في 32 شهرا تساوي 960.000 درهم، وبالتالي كان على السيد الخبير أن يقوم بخصم هذه المبالغ المثبتة بالفاتورات والبونات والاشهادات المتعلقة باعتراف التوصل بأداء الدين والمصاريف الشهرية المتعلقة بالمحل من الأرباح السنوية التي لم يحصل عليها المستأنف بل هو أصبح دائنا بعدما قام بأداء الضريبة والفوائد ومصاريف الإصلاح والتزيين والمصاريف الشهرية للمحل والديون التي كانت على ذمة الهالك رحمة الله عليه وهناك من هرب له بمبالغ مالية تتعلق بالمحل بسبب معاملة تجارية وقدم شكاية به، وبناء عليه عليه فإن العارض مستعد للاستمتاع إليه من طرف المحكمة وأن يؤدي اليمين الحاسمة لحسم هذا النزاع المفتعل من طرف المستأنف عليه ابراهيم (أ.)، وأن هذه البونات والفواتير والاشهادات المتعلقة باعتراف حيازة الدين والشهود الذين قاموا بإصلاح المحل مستعدين لأداء الشهادة بخصوص تسلمهم لمبلغ الإصلاح والتزيين، وأن الإثبات في المعاملات التجارية غير مقيد بغلاف الإثبات في المادة المدنية الذي يعد مقيدا بموجب الفصل 448 من قانون الالتزامات و العقود الذي ينص على أن الاتفاقيات التي تنشئ الالتزامات و العقود أو تعدلها و تتجاوز 10.000 درهم لا بد من كتابتها، أما في المعاملات التجارية فالمادة 334 من مدونة التجارة أقرت مبدأ حرية الإثبات و السبب في اعتماد حرية الإثبات في الأمور التجارية راجع إلى خاصية السرعة التي تتسم بها الحياة التجارية بحيث يكون من الصعب أو المستحيل تقييد أو تسجيل كل المعاملات التجارية وبالتالي إثباتها كتابة ولهذا الاثبات يمكن أن يكون باللجوء إلى شهادة الشهود أو المحاسبة الخاصة بالتاجر أو بإجراء بحث من طرف المحكمة، وأن المستأنف مستعد لأداء اليمين الحاسمة لحسم هذا النزاع المفتعل ، وأن المدة التي يجب اعتمادها في احتساب المديونية هي 32 شهرا وعشرة أيام أي سنة 2019 كاملة وشهر يناير وفبراير وعشرون يوما من شهر مارس 2020 وعشرون يوما من شهر اكتوبر 2020 و شهر نونبر و دجنبر من سنة 2020 وسنة 2021 كاملة وشهر يناير من سنة 2022، وأن الأرباح الشهرية التي حددها الخبير بناء على تصريح الطرفين في محضر الخبير السيد سعيد الفريشة المطعون في خبرته يكون بذلك السيد الخبير خرج عن مهمته أمام هذا التقاعس عن البحث على الحقيقة وفق الأسس الفنية والتقنية في المحاسبة والتدقيق في المعاملات التجارية.
والتمس لأجل ما ذكر الحكم بعدم المصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير رشيد راضي وتعيين خبير جديد لإنجاز المهمة أو بإعادة إرجاع المهمة إليه مع احترامه للشروط الشكلية والضوابط القانونية المنصوص عليها في الفصل 63 ومايليه من قانون المسطرة المدنية، وفي الموضوع، الحكم ببطلان الخبرة المنجزة من طرف السيد رشيد راضي وتعيين خبير آخر لإنجازها وفقا للضوابط الشكلية والموضوعية، والحكم بإجراء بحث واستدعاء الشهود والأطراف.
وأدلى بأصل وكالة أداء اليمين مصححة الامضاء بتاريخ 29-10-2024.
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة دفاعهم بجلسة 30/10/2024 جاء فيها أن السيد الخبير لم يتسم بالموضوعية من خلال تقرير خبرته، وجاء مناقضا للحقيقة والواقع وتجاوز الحدود المرسومة له من قبل المحكمة المتمثل فقط في تحديد الأرباح الشهرية الصافية التي حققها الأصل التجاري.
فحول غياب مسك محاسبة منتظمة: إن المستأنف خلافا للقانون لم يقم بمسك محاسبة منتظمة، للوقوف عند الأرباح الحقيقية للأصل التجاري، والتي تفوق بكثير ما وصل إليه الخبير المعين، وأن المحل يخضع للنظام الضريبي الجزافي أي أنه غير ملزم لتبرير الدخل السنوي المحصل عليها بعد خصم المصاريف من المداخيل فإدارة الضرائب هي من يحدد مبلغ الضريبة السنوية بطريقة جزافية اعتمادا على معايير الموقع والنشاط الافتراضي، مما يكون معه المستأنف بذلك أخل بالتزام قانوني، وأن هدفه من وراء ذلك إخفاء الأرباح الحقيقية التي يدرها الأصل التجاري.
وحول عدم تحديد الربح الشهري الذي على أساسه تم احتساب الأرباح التي حققها الأصل التجاري طيلة مدة التسيير وعد اتسام الخبير من خلال تقريره بالموضوعية: إن التقرير المودع من قبل الخبير جاء متناقضا مع نفسه ومخالف للحقيقة والواقع ذلك أن الخبير أكد أن محلا بنفس مواصفات المحل التجاري الذي يستغل به الأصل التجاري المملوك للعارضين، فإن الأرباح التي يمكن تحقيقها في محل بنفس المواصفات لا تقل عن 20.000,00 درهم شهريا، وبالقيام بعملية حسابية بسيطة واعتبار أن المحل يدر أرباحا صافية محددة أو لا تقل عن 20.000,00 درهم وباعتبار المستأنف قام باستغلال المحل من 13/08/2018، إلى غاية 13/06/2022، أي ما يعادل 47 شهرا، وبالتالي : 47 شهرا × 20.000,000 درهم = 940.000,00 درهم، وليس 810.000,00 كما ذهب إلى ذلك الخبير، والأدهى أن الخبير اعتبر في نفس الصفحة أن الربح الشهري محدد في 19.258,00 درهم شهريا، أي أن واجبات استغلال وتسيير المحل من 13/08/2018، إلى غاية 13/06/2022، أي ما يعادل 47 شهرا، على أساس هذا الربح الشهري المحدد هو : 47 شهرا x 19.258,00 درهم = 906,395,00 درهم، إلا أن السيد الخبير عاد في نفس الصفحة واحتسب واجبات الاستغلال على أساس ربح شهري محدد في 15,000,00 درهم ليخلص إلى أن قيمة الأرباح تبلغ 810,000,000 درهم، ليتبين للمحكمة ان الخبير متخبط في خبرته ولم يستطع تحديد الأرباح الصافية التي يحققها المحل الذي يستغل به الأصل التجاري الذي عهد بتسييره للمستأنف، والتي على أساسها يمكن احتساب الأرباح الصافية .
و حول تجاوز الخبير حدود مهمته وتطاوله على اختصاص المحكمة: إن المحكمة أمرت الخبير المعين وحددت مهمته بدقة في تحديد الأرباح الشهرية الصافية، التي حققها الأصل التجاري موضوع النزاع استنادا إلى النشاط المزاول به والوثائق المحاسبية وتصريحات الأطراف ابتداء من 13/08/2018، الا ان الخبير سمح لنفسه بتجاوز حدود ما رسمته له المحكمة، وقام بإقحام مجموعة من الضرائب التي لا علاقة لها بموضوع الملف الحالي، و تذرع بها المستأنف للإنقاص من قيمة الأرباح، وقام باحتساب الأداءات التي يقوم المستأنف بأدائها، والموزعة بين الضريبة على الدخل والضريبة المهنية، والتي لا علاقة للعارضين بها، وأنه برجوع المحكمة إلى مجموع الضرائب التي تذرع بها المستأنف فإنها كلها باسم مورثهم ، وأن المستأنف لم يدل بما يفيد كونه هو الذي يقوم بأداء هذه الضرائب، إذ أن هذه الضرائب تم تأديتها من تركة مورثهم بعد موته والمبالغ المالية التي تركها بحسابه البنكي، والمبالغ المتحصلة من بيع سيارته، ولم يبين أن هذه المبالغ تم تأديتها من الأرباح التي يجنيها الأصل التجاري، مما لا يستقيم معه لا واقعا ولا قانونا خصمها من الأرباح، وأن مبلغ 15.000,00 درهم المتفق عليه مع المستأنف عليه لأدائه لفائدة المستأنف عليهم يتقاسمونه بينهم هو مبلغ صاف، وخال من أية تحملات ومن أية ضرائب التي يتحملها المستأنف وحده، بالإضافة إلى التكاليف والنفقات والمصاريف اللازمة لاستغلال الأصل التجاري، وهي نفس الوثائق التي أدلى بها المستأنف خلال الخبرة المنجزة ابتدائيا، ولم يأت خلال المرحلة الاستئنافية بأية وثيقة جديدة إلا أن السيد الخبير الذي أنجز الخبرة خلال المرحلة الابتدائية، لم يقم بخصمها كون المستأنف هو من يتحملها وحده، كما ان الخبير تطاول على اختصاص المحكمة، وقام بخصم نصيب المستأنف من واجبات التسيير بنسبة 9/7 ، متجاوزا حدود ما رسمته له المحكمة متناسيا، أن الأمر يتعلق بواجبات لتسيير واستغلال الأصل، التي يعطيها المستأنف للعارضين، وما تبقى من أرباح يكون من نصيب المستأنف، وأنه رغم مزاعم المستانف ومحاولته إيقاع المحكمة في الغلط بناء على بت الغموض في النازلة، ومحاولة إغراق الملف بوثائق لا علاقة لها بموضوع النزاع فإنه امتنع عن الإدلاء سواء أمام المحكمة أو الخبير بما يؤكد مزاعمه الواهية والوثائق المحاسبية للأصل التجاري والأرباح التي يحققها طيلة تسييره واستغلاله له والتي تفوق بكثير ما خلص إليه الخبير وما وصل إليه بحساب المثل، استنادا إلى موقع المحل الذي يتواجد بمنطقة مروجة ومعروفة على الصعيد الوطني " الحفاري" ، ونظرا لمميزات المحل من موقع ورواج تجاري، والذي يقوم فيه ببيع الملابس النسائية وملابس الأطفال بالجملة والتقسيط على الصعيد الوطني، وإذ ثبت وأصبح مؤكدا سوء نية المستأنف باحتكاره لجميع الوثائق المتعلقة باستغلال وتسيير الأصل التجاري، وعدم تقديمها، كونه يعلم جيدا أنها ليست في مصلحته واكتفى بالتصريح بما يراه مناسبا له.
والتمسوا لأجل ما ذكر استبعاد تقرير الخبرة المنجزة من قبل الخبير رشيد راضي، وتأييد الحكم الابتدائي في كل ما قضى به، وتحميل المستأنف الصائر.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 20/11/2024 حضرها دفاع الطرفين وادلى الاستاذ الهاشم بمذكرة جوابية تسلم نائب المستانف نسخة منها وأكد ما سبق ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 04/12/2024، مددت لجلسة 11/12/2024.
فصدر القرار التمهيدي عدد 854 القاضي بإجراء خبرة حسابية تعهد للخبير السيد مصطفى امكيسي، والذي وضع تقريرا خلص فيه الى تحديد نصيب كل طرف من الأرباح الصافية، عدد الأسهم 9 مبلغ السهم : 611.896,50 + 9 = 67.988,50 درهم، نصيب لمستأنف السيد محمد (أ.) : 67.988,50 × 2 = 135.977,00 درهم، ونصيب المدعين: 475.919,50 درهم مفصل كالتالي : يوسف (أ.) و ابراهیم (أ.) مبلغ 137.977,00 درهم لكل واحد منهما، عائشة (أ.) و رقية (أ.) و فاطمة (أ.) مبلغ 67.988,50 درهم لكل واحدة منهن.
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستانف عليهم بواسطة دفاعهم ذ/ الهاشم (أ.) بجلسة 02/04/2025 جاء فيها أنهم بداية يؤكدون أن السيد الخبير لم يتسم بالموضوعية من خلال تقرير خبرته، وجاء مناقضا للحقيقة والواقع وتجاوز الحدود المرسومة له من قبل المحكمة المتمثل فقط في تحديد الأرباح الشهرية الصافية التي حققها الأصل التجاري المستحقة لفائدة المستأنف عليهم.
فبخصوص غياب مسك محاسبة منتظمة: إذ أن المستأنف وإلى حينه وخلافا للقانون لم يقم بمسك محاسبة منتظمة، للوقوف عند الأرباح الحقيقية للأصل التجاري، والتي تفوق بكثير ما وصل إليه الخبير المعين، وأن المحل يخضع للنظام الضريبي الجزافي أي أنه غير ملزم لتبرير الدخل السنوي المحصل عليها بعد خصم المصاريف من المداخيل، فإدارة الضرائب هي من يحدد مبلغ الضريبة السنوية بطريقة جزافية اعتمادا على معايير الموقع والنشاط الافتراضي، مما يكون معه المستأنف بذلك أخل بالتزام قانوني، وأن هدفه من وراء ذلك إخفاء الأرباح الحقيقية التي يدرها الأصل التجاري، والقاعدة أنه" لا يمكن للمرء أن يستفيد من تقصيره أو إهماله"، وأن القول بما جاء في خلاصة السيد الخبير سيجعل المستأنف حتما يستفيد من خطئه و إهماله وتقصيره في عدم مسك محاسبة منتظمة، وذلك على اعتبار ان الأرباح الصافية التي يحققها الأصل التجاري المملوك لهم يفوق بكثير الأرباح المسطرة من قبل السيد الخبير ذلك أن المستأنف كان يشتغل بالأصل التجاري قبل وفاة مورثهم ويعلم يقينا الأرباح الكبيرة التي يدرها الأصل التجاري، وما يؤكد ذلك أنه اتفق معهم أن يؤدي لهم مبلغ 15.000 درهم شهريا يقتسمونها فيما بينهم كل حسب نصيبه.
وبخصوص خصم مجموعة من التحملات والنفقات من واجبات استغلال الأصل التجاري: إذ أنهم وبعد اطلاعهم على تقرير الخبرة المنجزة من قبل السيد الخبير، اتضح لهم أنه قام بخصم مجموعة من المبالغ من واجبات تسيير الأصل التجاري من المبلغ الإجمالي المستحق لفائدتهم، إلا ان خصم هذه المبالغ حسب التفصيل الذي قام به السيد الخبير وأورده بتقرير خبرته لا يستقيم قانونا ولا واقعا وذلك على اعتبار ان واجبات تسيير الأصل التجاري، والتي تم الاتفاق عليها مع المستأنف هي واجبات صافية وخالية من أية تحملات أو التزامات والتي تبقى على عاتق المستأنف وحده.
وبخصوص مبلغ الضرائب: فإنه بالرجوع إلى مجموع الضرائب التي تذرع بها المستأنف فإنها كلها باسم مورثهم، وأن المستأنف لم يدل بما يفيد كونه هو الذي يقوم بأداء هذه الضرائب، إذ أن هذه الضرائب تم تأديتها من تركة مورثهم بعد موته والمبالغ المالية التي تركها بحسابه البنكي، والمبالغ المتحصلة من بيع سيارته التي كانت بحوزة المستأنف ولم يبين أن هذه المبالغ تم تأديتها من الأرباح التي يجنيها الأصل التجاري، مما لا يستقيم معه لا واقعا ولا قانونا خصمها من الأرباح.
وبخصوص مبلغ واجب الكراء المؤداة عن الفترة من 01/07/2017 الى 31/01/2019 وواجبات الماء والكهرباء: إذ أن واجبات الكراء التي قام السيد الخبير بخصمها من المبلغ الإجمالي المستحق لهم تقع حتما على عاتق المستأنف، وذلك على اعتبار أنه اتفق معهم على أن يؤدي لهم مبلغ 15.000 درهم كمبلغ صافي وذلك بعد أداء واجبات الكراء ومبلغ فواتير الماء والكهرباء والضرائب، ولا يمكن معه انتقاصه من جديد من واجبات استغلال الأصل التجاري المستحقة لهم.
وبخصوص مبلغ واجب الكراء لمخزن الملابس الكائن بحي العيون شهر مارس و ابريل 2020: وفيما يتعلق بمبلغ واجب كراء مخزن الملابس الكائن بحي العيون عن شهر مارس وأبريل 2020 ، فلا يمكن خصمه من واجبات تسيير الأصل التجاري، لأنه ليس لازما لاستغلال الأصل التجاري، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإنهم لا يعلمون بكون المسير اكترى أي محل باسمهم أو لفائدتهم، أو لضرورة استغلال الأصل التجاري ولم تصدر منهم أية موافقة، ومعلوم أن الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا فيها، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 228 من قانون الالتزامات والعقود، مما لا يجوز معه حتما انتقاص هذه المبالغ من واجبات التسيير المستحقة لفائدتهم.
وبخصوص ربح مدة 3 أشهر فترة حالة الطوارئ الناتجة عن تفشي وباء كورونا: إذ أن السيد الخبير من تلقاء نفسه، ودون الاستناد إلى أية وثائق أو إحصائيات حقيقية ودقيقة، قام بخصم ربح منذ ثلاثة أشهر بسبب فترة حالة الطوارئ الناشئة عن تفشي فيروس كورونا المستجد، إلا أن هذه المبالغ بدورها لا يمكن خصمها من واجبات التسيير وذلك على اعتبار أن فترة الحجر الصحي والإغلاق الكلي لجميع المؤسسات والمقاولات والمحلات سواء التجارية أو الصناعية أو المهنية استمرت لمدة شهر واحد كما أن السيد الخبير لم يبين بمقبول أن النشاط الممارس بالأصل التجاري توقف نهائيا طيلة هذه المدة كما لم يبين وجه الضرر اللاحق بمسير الأصل التجاري حتى يمكن معه القول بخصمها من واجبات التسيير المستحقة لفائدتهم.
وبخصوص نصيب كل واحد من العارضين من واجبات استغلال وتسيير الأصل التجاري: ذلك أن السيد الخبير حدد واجبات تسيير الأصل التجاري في مبلغ 822.000,00 درهم وقام بخصم نصيب المستأنف من واجبات التسيير بنسبة 9/7، إلا أن المهمة المسندة للسيد الخبير بعد تحديد الأرباح الصافية التي حققها الأصل التجاري المذكور استنادا الى النشاط المزاول به هي تحديد نصيب كل طرف من المستأنف عليهم بعد الاطلاع على رسم اراثتهم المضمنة بالملف، إلا أن السيد الخبير تعامل مع الملف الحالي كتركة، وقام بتقسيم واجبات تسيير الأصل التجاري، وأدخل بينهم نصيب المستأنف كواحد من الورثة وهو ما لا يستقيم و نازلة الحال، وذلك انهم لما عهدوا للمستأنف بتسيير الأصل التجاري، اتفقوا معه على أن يؤدي لهم مبلغ 15.000 درهم صاف من أية تحملات يقتسمونه فيما بينهم ودون المستأنف الذي يبقى له ما تبقى من الأرباح التي تحصل عليها من تسيير الأصل التجاري والسيد الخبير تناسى أن المستانف عليهم هم من كلفوا المستأنف بتسيير الأصل التجاري بناء على الوكالة الملفى بها في الملف وهم من قاموا بإلغائها، وليس المستأنف من تلقاء نفسه من قام باستغلال الأصل التجاري، حتى يتم إقحام نصيبه وخصمه من واجبات تسيير الأصل التجاري المستحقة لهم، وهو ما لا يستقيم معه لا قانونا ولا واقعا، وأنه رغم مزاعم المستأنف ومحاولته إيقاع المحكمة في الغلط بناء على بت الغموض في النازلة، ومحاولة إغراق الملف بوثائق لا علاقة لها بموضوع النزاع فإنه امتنع عن الإدلاء سواء أمام المحكمة أو الخبير بما يؤكد مزاعمه الواهية والوثائق المحاسبية للأصل التجاري والأرباح التي يحققها طيلة تسييره له والتي تفوق بكثير ما خلص إليه الخبير وما وصل إليه بحساب المثل، استنادا إلى موقع المحل الذي يتواجد بمنطقة مروجة ومعروفة على الصعيد الوطني " الحفاري" ، و نظرا لمميزات المحل من موقع ورواج تجاري، والذي يقوم فيه ببيع الملابس النسائية وملابس الأطفال بالجملة والتقسيط على الصعيد الوطني، إذ ثبت وأصبح مؤكدا سوء نية المستأنف باحتكاره لجميع الوثائق المتعلقة باستغلال وتسيير الأصل التجاري، وعدم تقديمها إلى حينه كونه يعلم جيدا أنها ليست في مصلحته واكتفى بالتصريح فقط بالخصوم والديون والتي يعتبرها لمصلحته.
والتمسوا لاجل ما ذكر استبعاد تقرير الخبرة المنجزة من قبل الخبير المصطفى امكيسي، وتأييد الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته، وتحميل المستانف الصائر.
وبناء على اخراج الملف من المداولة وعرض المذكرة المدلى بها خلال المداولة من الطرف المستانف والمرفقة بوثائق على الطرف المستانف عليه.
وبناء على المذكرة التعقيبية على الخبرة المرفقة بوثائق خلال المداولة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة دفاعه بجلسة 23/04/2025 جاء فيها أنه وبمجرد اطلاعه على تقرير الخبير تبين له وبشكل قاطع بأن خبرته لم تكن موضوعية وأنه زاغ عن الحياد ونصب نفسه مدافعا عن المستأنف عليهم وخرج عن نطاق المهمة المستندة إليه وهو ما يتجلى من خلال زعمه بأنه انتقل للمحل واستأنس ببعض الآراء وان الأرباح التي يمكن تحقيقها في محل بنفس المواصفات لا تقل عن 20000 درهم شهريا فهذا غير حقيقي، على اعتبار أنه لم يذهب إلى المحل ولم يسأل أي تاجر، وأن المستأنف سأل جميع التجار ما إذا كان الخبير قد استفسرهم عن تحقيق الأرباح بالمقارنة مع المحل محل الخبرة فأكدوا له لم يسألهم أي خبير مما تكون معه خبرة هذا الخبير غير موضوعية، كما أن موقع المحل لم يشهد رواجا بالشكل الذي يحاول الخبير أن يصوره للمحكمة، بل على العكس من ذلك لم يحقق منه أي ربح لو دقق بشكل صحيح وفق الأسس الفنية والتقنية المعتمدة في مجال المحاسبة واعتمد فقط على الخبرة المستبعدة، وأن المستأنف رغم أنه قام بإصلاحات في المحل وأدلى بمجموعة من الفواتير والبونات والمصاريف الشهرية المتعلقة بالمحل والضريبة وفوائدها والديون التي قام بأدائها كانت مترتبة على ذمة مورث الورثة لم يقم باحتسابها وعلل تقريره بخصوص هذه النقطة أن المستأنف لم يقم بجمع مجموعها وتحديد قيمتها، كما أنه يزعم أن هذه البونات لا تشير لعلاقتها بالمحل موضوع النزاع و لا يمكن اعتمادها في غياب محاسبة ممسوكة بانتظام علما أن المشرع لا يلزم التاجر بمسك دفاتر تجارية لتسجيل المداخيل والمصاريف، علاوة على ذلك، فإن الخبير هو الملزم بجمع هذه المبالغ لأنها من صميم اختصاصه وأن امتناعه عن ذلك يشكل خرقا قانونيا وعدم التقيد بالأمر التمهيدي، حيث نصب نفسه قاضيا علما أنه لم يستدع المستأنف ومواجهته بالمستأنف عليهم الشيء الذي يجعل خبرته غير موضوعية وغير مبنية على أساس قانوني، علاوة على ذلك أنه لم يأخذ في الاعتبار الديون التي قام بأدائها والتي كانت مترتبة على ذمة مورث المستأنف عليه على أساس أنه لم يقم بتحديد قيمتها الإجمالية و أدلى ب 6 إشهادات تثبت هذه المديونية ولم يقم باستدعائه من أجل استفساره عن هذه الاشهادات وهذا يشكل خرقا للفصل 23 من قانون المسطرة المدنية، كان عليه أن يقوم باستدعاء المستأنف من أجل التأكد من كل الاشهادات المدلى بها كما أنه كان عليه أن يقوم باحتسابها مادام أن المحكمة كلفته بتحديد المديونية وليس هناك ما يمنعه من استبعادها علما أنها تدخل في صميم مهمته، وأن ما توصل إليه الخبير في تقريره بخصوص الأرباح الصافية غير حقيقي على اعتبار أن اعتماده حتى مدة الإصلاح، أي أنه اعتبر أن المستأنف بدأ ممارسة النشاط التجاري الجديد من تاريخ 13/08/2018 إلى غاية 13/06/2022، والحال أن تاريخ 13/08/2018 تاريخ وفاة مورث أطراف الدعوى أي أن هذا التاريخ كان فيه المحل مغلقا بسبب الوفاة وظل مغلقا إلى غاية اتفاقهم على استبدال النشاط التجاري الذي كان يزاوله الهالك وتم تكليف المستأنف محمد (أ.) بتولي تسيير المحل وتكليفه بإصلاحه حبيا بينهما، وبتاريخ 21/09/2018 شرع المستأنف بإصلاحه وإعادة تأهيله بما يتناسب مع النشاط المتفق عليه والمتعلق ببيع الملابس النسائية (البيجامات النسائية) ، وظلت الأشغال مستمرة إلى غاية ما بعد 30 أكتوبر 2018، وهذا ما تثبته فواتير الإصلاح التي استبعدها الخبير وشرع في تنزيل النشاط التجاري المتفق عليه في بداية سنة 2019، مما يعني أنه من تاريخ 13 غشت 2018 إلى غاية 21 شتنبر 2018 كانت مرحلة التفاوض بين الطرفين على من سيتولى تسيير المحل التجاري محل المنازعة أي شهرين من المفاوضة بين الورثة، ومن تاريخ 21 شتنبر 2018 إلى غاية 30 أكتوبر 2018 كان يقوم بإصلاح المحل وبعده بشهرين تقريبا ظلت أشغال الإصلاح مستمرة إلى غاية نهاية شهر دجنبر 2018، وبتاريخ فاتح يناير 2019 بدأ في ممارسة النشاط إلى غاية 28 يناير 2022 وتجدر الإشارة أن المحل تم إغلاقه خلال فترة الحجر الصحي من يوم 20 مارس 2020 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم 20 أكتوبر 2020 على الساعة السادسة مساء، وتم تمديدها لعدة فترات مع الإغلاق الجزئي أي الإغلاق قبل الساعة السادة مساء وبعدها تم رفعها تدريجيا ثلاث أو أربع مرات مع الإغلاق في فترات معينة، ونتيجة هذا الإغلاق ترتبت عنه تداعيات اقتصادية مست مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية بالبلاد بما فيها النشاط التجاري المملوك للمستأنف عليهم والمستأنف، وأنه بتاريخ 25 يوليوز 2019 تم تمكينه من الوكالة كتابة بعدما كانت بشكل حبي من أجل أداء الضرائب المتراكمة على ذمة الهالك من سنة 2012 إلى غاية سنة 2018 وأن المستأنف هو من قام بأداء الضريبة بتاريخ 26 أبريل 2019 ، كما أنه قام بأداء الديون لفائدة دائني الهالك، وكذا تكاليف الإصلاح، وهذا يفسر أن المدة الحقيقية هي سنتين تقريبا أي من 2019 إلى غاية 20 مارس 2020 ومن 20 مارس 2020 إلى غاية رفع الحجر الصحي تدريجيا في 20 أكتوبر 2020 واستمر التمديد على هذا الوضع إلى غاية 10 أبريل 2021، ونتيجة هذا الإغلاق تكبد المحل خسائر كبيرة بسبب الإغلاق الاضطراري وأن النشاط التجاري الجديد لم يتمكن من كسب زبناء قارين بسبب هذا الوضع حتى يتمكن من تحقيق أرباح قارة نسبيا يمكن الاعتماد عليها حيث إنه خلال هذه المدة كان فقط يبحث على زبناء قارين لأن تجارته كانت فقط مرتكزة على الزبناء العرضيين الشيء الذي دفعه إلى توقيف النشاط التجاري بتاريخ 28 يناير 2022، وبناء عليه فإن المدة الحقيقية التي تولى فيها المستأنف ممارسة النشاط التجاري الجديد باتفاق مع المستأنف عليهم هي سنتين و 8 أشهر و 10 أيام أي من سنة 2019 كاملة وشهر يناير وفبراير وعشرون يوما من شهر مارس من سنة 2020 وعشرون يوما من شهر أكتوبر من سنة 2020 وشهر نونبر و شهر دجنبر 2021 و شهر يناير 2028 من سنة 2022 ومن بعد ذلك يستغل أو يكون مارس خلالها النشاط التجاري وما جاء به المفوض القضائي غير صحيح، إذ أن المدة الزمنية التي يجب اعتمادها في احتساب المديونية الناتجة عن استغلال النشاط التجاري من سنة 2019 كاملة وشهر يناير وفبراير وعشرون يوما من شهر مارس من سنة 2020 وعشرون يوما من شهر أكتوبر من سنة 2020 وشهر نونبر وشهر دجنبر م 2020 وسنة 2021 كاملة أما سنة 2022 لم يستغل فيها النشاط التجاري إلا شهر واحد أي من فاتح يناير إلى 28 منه و ليست من تاريخ 13 غشت 2018 الذي كان هو تاريخ وفاة الهالك وما تلاها من مدة الإصلاح للمحل طيلة الأشهر التي تلت تاريخ وفاة الهالك إلى إلى غاية 13/06/2022 كما يزعم الخبير بناء على معاينة المفوض القضائي، وأن اعتماد الخبير على المدة المحددة في معاينة المفوض القضائي التي تبقى معاينة باطلة وغير صحيحة، على أساس أن المستأنف لم يكن يستغل المحل ولم يكن يمارس خلالها النشاط التجاري وما جاء به المفوض القضائي في معاينته غير حقيقي، وبناء عليه ، فإن الخبير زاغ عن تحقيق الحقيقة المحاسبية لما استبعد فواتير الإصلاح والاشهادات المدلى بها التي تثبت أنه قام بأداء المديونية الناتجة عن المورث لأصحابها واعتماده على أساس أن المدة من 13/08/2018 إلى غاية نهاية شهر دجنبر 2018 أن المستأنف كان يمارس النشاط التجاري والحال أنه لم يكن يمارس النشاط التجاري وانما بعد وفاة مورثهم بقي المحل مغلقا لمدة شهرين وبعدها شرع في إصلاحه واستبدال النشاط التجاري وبدأ ممارسة النشاط التجاري الجديد في بداية سنة 2019 وليس من 13/08/2018، علما أن المحكمة حددت له أن يبدأ عملية الحساب والتدقيق مع المستأنف من تاريخ 13/08/2018 وليس اعتماد هذه المدة كأنه كان يمارس النشاط التجاري، كما أن خبرته تعتبر غير موضوعية لما أسسها على نشاط تجاري يختلف اختلافا جوهريا عن النشاط التجاري الجديد الذي لم يكسب معه المستأنف خلال مدة مزاولته لنشاطه التجاري الجديد زبناء قارين، وأن السيد الخبير اعتمد في خبرته على أساس الأرباح الشهرية للمحل استنادا للضريبة الجزافية المطبق عليه والمحددة في مبلغ 13040 درهم كضريبة على الدخل على أساس أرباح سنوية جزافية بمبلغ 90000 درهم علما أنه بعد استبدال النشاط التجاري لم يعد يحصل على هذا العائد الربحي، وبما أن السيد الخبير اعتمد في تحديد الأرباح الشهرية استنادا على تصريحات الطرفين أمام الخبير خلال المرحلة الابتدائية وهذا يشكل خرقا مهنيا للسيد الخبير الذي يعتمد على محضر خبرة مطعون فيها بخصوص واجب أداء استغلال شهري صافي لفائدة الورثة بمبلغ 15000 درهم قبل بداية النشاط التجاري الجديد علما أنه قال للسيد الخبير في المرحلة الابتدائية أنه قال لهم بالحرف "نعطيكم 15000 درهم خلوني نتحمل الأرباح والخسارة" ورفض ذلك، مما يكون السيد الخبير قد تقاعس في تحقيق الحقيقة التقنية والفنية التي يمتلكها الخبير دون أن يستمع الطرفين معتمدا في ذلك على محضر زميله خلال المرحلة الابتدائية، وبناء عليه، فإن الأرباح التي توصل إليها الخبير استنادا على تصريح الطرفين المسجلة بمحضر اجتماع يكون قد زاغ عن الأسس الفنية والتقنية التي يجب أن يمتلكها في تحديد الأرباح الشهرية استنادا على المعاملات التجارية التي قام بها وكذا الاستئناف ببعض التجار المجاورين للمحل التجاري محل الاستغلال وتأكد من الأصول والخصوم والمصاريف المتعلقة بالأكل والأجراء والكراء الشهري للمحل منذ بداية النشاط والاطلاع على جميع الفواتير والبونات والديون المتراكمة على الهالك، ومن تم تكون خبرة الخبير غير مؤسسة وغير موضوعية كما يتعين استبعادها وعدم المصادقة عليها، أما بخصوص الضريبة فإن السيد الخبير قد أغفل احتساب الفوائد الضريبية الناتجة عن عدم أداء الضريبة في وقتها القانوني على اعتبار أن المستأنف أدى مجموع الضرائب المتراكمة على ذمة الهالك ابتداء من سنة 2012 إلى غاية 2019 ما مجموعه 145.0000 درهم وليس 96976 درهم وبالتالي يكون السيد الخبير قد جانب الصواب في احتساب الدين الضريبي الذي كان بذمة الهالك، كما أن السيد الخبير لم يعتمد في احتساب خبرته كشف حساب الإصلاحات والتزيين المثبتة بالفاتورات التي وصل مبلغها إلى 100.000 درهم و 55 دمية لعرض الملابس ثمن 8000 درهم مجموع 44,000 وأجرة البناي وزلايجي 8000 درهم والكهربائي وتركيب الكاميرات 6000 درهم والنجار والمنيوم 11000.00 درهم أي أن مجموع الاصلاح والتزيين هو مبلغ 169.000 درهم، أما بخصوص الضريبة والفوائد المترتبة عنها المتراكمة على ذمة الهالك ابتداء من سنة 2012 إلى غاية 2019 أي ما مجموعه هو 145.0000 درهم وليس المبلغ الذي توصل إليه الخبير، وان المدة المطالب بها من طرف المستأنف عليهم فهي مدة غير حقيقية، ذلك أنه برجوع المحكمة إلى أوراق الملف سيتبين أن وقائع النازلة تتضمن معطيات تاريخية جد دقيقة من الناحية الواقعية والقانونية التي ستساعدها في احتساب المدة الحقيقية، على اعتبار أن المدة المطالب باحتسابها من طرف المستأنف عليهم من تاريخ 13/08/2018 إلى غاية 13/06/2022، والحال أن تاريخ 13/08/2018 هو تاريخ وفاة الهالك (مورث أطراف الدعوى) أي أن هذا التاريخ كان فيه المحل مغلقا بسبب الوفاة وظل مغلقا إلى غاية اتفاقهم على استبدال النشاط التجاري الذي كان يزاوله الهالك وتم تكليف المستأنف محمد (أ.) بتولي تسيير المحل وتكليفه بإصلاحه حبيا بينهما، وبتاريخ 21/09/2018 شرع المستأنف بإصلاحه وإعادة تأهيله بما يتناسب مع النشاط المتفق عليه والمتعلق ببيع الملابس النسائية ( البيجامات النسائية ) ، وظلت الأشغال مستمرة إلى غاية ما بعد 30 أكتوبر 2018، وهذا ما تثبته فواتير الإصلاح (تم وضعها في الملف) وشرع في تنزيل النشاط التجاري المتفق عليه في بداية سنة 2019، مما يعني أنه من تاريخ 13 غشت 2018 إلى غاية 21 شتنبر 2018 كانت مرحلة التفاوض بين الطرفين على من سيتولى تسيير المحل التجاري محل المنازعة أي شهر من المفاوضة، ومن تاريخ 21 شتنبر 2018 إلى غاية 30 أكتوبر 2018 كان يقوم بإصلاح المحل وبعده بشهرين تقريبا ظلت أشغال الإصلاح مستمرة، وبتاريخ فاتح يناير 2019 بدأ في ممارسة النشاط بشكل فعلي إلى غاية 28 يناير 2022 وتجدر الإشارة هنا أن المحل تم إغلاقه خلال فترة الحجر الصحي من يوم 20 مارس 2020 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم 20 أكتوبر 2020 على الساعة السادسة مساء، وتم تمديدها لعدة فترات مع الإغلاق الجزئي أي الإغلاق قبل الساعة السادة مساء وبعدها تم رفعها تدريجيا ثلاث أو أربع مرات مع الإغلاق في فترات معينة، ونتيجة هذا الإغلاق ترتبت عنه تداعيات اقتصادية مست مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية ببلادنا بما فيها النشاط التجاري المملوك للمستأنف عليهم والمستأنف وكان يعتمد على البيع بالجملة الثانية على منصات التواصل الاجتماعي بعدما تعرف على التجار الممولين له بواسطة الشيكات والكمبيالات في إطار الثقة التجارية بين التجار، وأنه، بتاريخ 25 يوليوز 2019 تم تمكينه من الوكالة كتابة بعدما كانت بشكل حبي وأخوي، من أجل أداء الضرائب المتراكمة على ذمة الهالك من سنة 2012 إلى غاية سنة 2018 وأن المستأنف هو من قام بأداء الضريبة بتاريخ 26 أبريل 2019 كما أنه قام بأداء الديون لفائدة دائني الهالك وكذا تكاليف الإصلاح وطلب منهم كتابة أنهم يتنازلون له عن تسيير المحل لمدة ثلاث سنوات المتفق عليها على أن لا يطالبه بشيء فقالوا له ما غادي هدر معاك حد وأنه مستعد أن يؤدي اليمين الحاسمة وأنه قد وضع وكالة في الملف لأداء اليمين على كل شيء، لذلك تلتمس الحكم بإجراء بحث بين أطراف الدعوى تحقيقا للعدالة، وهذا يفسر أن المدة الحقيقية هي سنتين تقريبا أي من 2019 إلى غاية 20 مارس 2020 ومن 20 مارس 2020 إلى غاية رفع الحجر الصحي تدريجيا في 20 أكتوبر 2020 واستمر التمديد على هذا الوضع إلى غاية 10 أبريل 2021، ونتيجة هذا الإغلاق تكبد المحل خسائر كبيرة بسبب الإغلاق الاضطراري وأن النشاط التجاري الجديد لم يتمكن من كسب زبناء قارين بسبب هذا الوضع حتى يتمكن من تحقيق أرباح قارة نسبيا يمكن الاعتماد عليها حيث إنه خلال هذه المدة كان فقط يبحث على زبناء قارين لأن تجارته كانت فقط مرتكزة على الزبناء العرضيين لولا البيع بالجملة الثانية إلكترونيا لما حقق شيئا، وبتاريخ 1 دجنبر 2021 قام بوقف النشاط، وبناء عليه فإن المدة الحقيقية التي تولى فيها المستأنف ممارسة النشاط التجاري الجديد باتفاق مع المستأنف عليهم هي 31 شهرا تقريبا تبتدئ من تاريخ فاتح يناي 2019 إلى غاية 1 دجنبر 2021 وليست من تاريخ 13 غشت 2018 الذي كان هو تاريخ وفاة الهالك وما تلاها من مدة الإصلاح للمحل، وهذا بخلاف ما ذهب إليه الخبير الذي قام باحتساب المدة من 13 غشت 2018 الذي يعتبر هو يوم الوفاة ولم يستبعد مدة التفاوض ومدة الإصلاح، وأن المستأنف محمد (أ.) أدى كل الديون التي كانت على ذمة الهالك بطلب كل الورثة إثر اتفاق بينهم على أنه يتولى أداء الديون المتراكمة على الهالك مع السماح له بإصلاح المحل واستبدال النشاط التجاري من بيع الألعاب إلى بيع الملابس مع تمكينه من استغلاله لمدة ثلاث سنوات دون قيد أو شرط أو مطالبة بنصيب من الاستغلال إلا بعد مدة ثلاث سنوات من أجل استرجاع كل ما قام به من أداء الديون المشار إليها أعلاه وكذا الإصلاحات المتعلقة بالمحل، وأن الورثة البنات كلهن مستعدين لأداء الشهادة على ذلك وأن من لم يرفعن هذه الدعوى وأن السيد ابراهيم (أ.) هو من قام باستغلال بطائقهن الوطنية (حسب تعبيره) التي كانت بحوزته خلال إعداد وكالة الورثة لبيع سيارة الهالك، وأنه ليس في علمهن بهذه الدعوى حتى بلغ إلى علمهم من طرف المستأنف، وبعد ذلك تنازلت له فاطمة (أ.) ويوسف (أ.)، أما باقي الورثة يهددهم بالانتحار في حالة ما إذا تم التنازل للمستأنف وأنه مستعد لأداء اليمين الحاسمة أمام المحكمة على ذلك وأن إثباتاته كلها قانونية ومعترف بها كحجج في الميدان التجاري.
وبخصوص أداء الضريبة والفوائد المترتبة عنها، والتي كانت متراكمة على ذمة الهالك ابتداء من سنة 2012 إلى غاية 2019 قام المستأنف بأداء ما مجموعه هو 145.0000 درهم.
وبخصوص أداء الديون التي كانت متراكمة على الهالك: فإن المستأنف أدى مجموع الديون التي كانت متراكمة على الهالك مفصلة على الشكل التالي:
-الدائنين: أحمد (أ. ب.) 110.000.00 درهم
-(ح.) 10000 درهم
-(ب.) 27000 درهم
-(ر.) 1500.
-(ت.) 6000 درهم والذي بلغ إلى علم المستأنف أنه قد غادر إلى دار البقاء بعدما تواصل مع أحد أبنائه لما حاول أن يطلب منه الاشهاد على ذلك.
-إكرام (ص.) 6000 درهم
-أداء سبعة أشهر من واجبة الكراء التي كانت على ذمة الهالك من شهر 1 يوليوز 2018 الذي كان خلاله مريضا طريح الفراش إلى غاية 1 يناير 2019 واجبة الكراء المتراكمة على الهالك مبلغ 1100 درهم لشهر مضروبة في سبعة أشهر ما مجموعه 7500 درهم.
-محمد (أ.) المستأنف سلف لوالده الميت وبحضور الورثة 80000 درهم وأنهم مستعدين لأداء الشهادة وكذلك الشاهد خالص (م.) إذا ارتأت المحكمة التأكد من ذلك، أي مجموع الديون المتراكمة على الهالك هو 255.500 درهم
وبخصوص مصاريف المحل الشهرية: هذا بالإضافة إلى مصاريف المحل الشهرية مفصلة على الشكل التالي:
-كراء المحل المتنازع عليه 1100 درهم كل شهر خلال مدة 32 شهر ما مجموعه 35.200 درهم
-الكهرباء والماء 800 درهم كل شهر خلال مدة 32 شهرا ما مجموعه 25.600 درهم
-والويفي 250 درهم كل شهر خلال مدة 32 شهرا ما مجموعه 8000 درهم
-كراء المغارة ( الديبوا أو مخزن السلعة) 2000 درهم كل شهر خلال مدة 32 شهرا ما مجموعه 64.000 درهم
-الضريبة 1600 درهم كل شهر منذ شهر يناير من سنة 2019 إلى غاية 1 دجنبر 2021 من تاريخ الإعلان عن توقيف النشاط ووصل أدائها يفيد أنه يقوم بأدائها كل ثلاثة أشهر يمحل مبلغ 4925.00 درهم أي ما مجموعه في السنة هو 19700 درهم مضروبة في ثلاث سنوات 59.100 درهم، المجموع هو 191.900 درهم.
وبخصوص اليد العاملة بالمحل خلال المدة المنازع فيها: فقد كان يشغل معه سنة أجراء وهم كالآتي:
(1) لبنى (ن.) بأجرة 3000 درهم منذ بداية النشاط مضروبة في 32 شهرا أي ما مجموعه 96.000 درهم
(2) العربي (ب.) بأجرة 3000 درهم منذ بداية النشاط في 32 شهرا أي ما مجموعه 96.000 درهم
(3) عبد الله (أ.) بأجرة 3000 درهم منذ بداية النشاط في 32 شهرا أي ما مجموعه 96.000 درهم
(4) عزيز (ل.) بأجرة 3000 درهم منذ بداية النشاط في 32 شهرا أي ما مجموعه 96.000 درهم
(5) يوسف (أ.) بأجرة 3000 درهم منذ بداية النشاط في 32 شهرا أي ما مجموعه 96.000 درهم)
(6) سكينة بأجرة 3000 درهم منذ بداية النشاط رفقته إشهاد يثبت ذلك في 32 شهرا أي ما مجموعه 96.000 درهم.
(7) محمد (أ.) كان يأخذ أجرته الشهرية كل شهر كأجير رهم 5000 درهم مضروبة في 32 شهرا منذ بداية النشاط أي ما مجموعه 160.000 درهم، مجموعه اليد العاملة المشار إليها أعلاه هو مجموع : 736.000 درهم طيلة مدة 32 شهرا.
وبخصوص الأكل اليومي الخاص بالأجراء المشار إليهم أعلاه: فإن المستأنف كان يقوم بأداء وجبة الفطور والغذاء كل يوم طيلة مدة 23 شهرا تم خصم 9 أشهر المتعلقة بالعطلة السنوية وأيام عطلة الأسبوع يوم الجمعة والأعياد الدينية خلال المدة المذكورة 25 درهما لكل أجير مستعدين لأداء اليمين، أي 25 درهما في اليوم مضروبة في 23 شهرا أي ما مجموعه هو 17.250 درهم.
وبخصوص أجرة الصانع لإصلاح المحل وتزيينه: فعامل البناء والزليج الذي قام بإصلاح أعمدة المحل وتزيينه وتزليج الأرضية بمبلغ 9000 كأجرة یده ، وأن تاريخ بداية الاصلاح هو 1 أكتوبر 2018، والنجار الذي قام بتجهيز المحل من خشب وسقف معلق بمبلغ 11000 درهم كأجرة يده، وأنه قام بهذا العمل بعدما انتهت أشغال البناء أي بعد شهر اكتوبر 2018، والكهربائي السيد محمد الذي قام بتزويد المحل بالكهرباء وكاميرات المراقبة 8000 درهم كأجرة يده وأن السيد عز الدين (ع.) هو من جاء به بطلب منها وأنه مستعد لأداء الشهادة على ذلك لتعذر التواصل مع السيد محمد، والمجموع 28.000 درهم.
وبخصوص إصلاحات المحل المثبتة بالفاتورات والبونات : فإن مجموع الفواتير المتعلقة بإصلاحات المحل والصور الفوتوغرافية التي تثبت أن المستأنف قام بإصلاح المحل وتزيينه (الديكور) بقيمة مبلغ 167.112 درهم.
وبخصوص بخصوص الرواج المتعلق بالمحل: فإن المستأنف محمد (أ.) خلال بداية عمله منذ فاتح يناير 2019 إلى غاية شهر ماي 2019 كان يعتمد على إمكانياته المالية المحدودة في الرواج حيث كان يقوم بترويج ما بين 5000 حتى 10000 درهم ويبيع ذلك بالتقسيط كما أنه خلال هذه المدة لم يكن يحقق أي ربح بل كان يتفق من جيبه على الأجراء ومصاريف المحل، وخلال هذه المدة ربط علاقات مع بعض التجار الممولين الكبار الذين لمسوا فيه الثقة التجارية مما جعلهم يقومون بمنحه السلع بواسطة الشيكات والكمبيالات لمدة طويلة وعندما يقترب حلول أجل تلك الأوراق التجارية يقوم ببيع السلع ولو ثمنها أو أقل ومن ذلك من أجل تسديد تلك الأوراق للحفاظ على الثقة التي وضعوها ذلك التجار في شخصه وهنا بدأ يبع بنصف جملة أو ما يسمى بالجملة الثانية التي كان يعتمد فيها بالأساس على التجارة الإلكترونية بدلا من المحل المنازع فيه الذي لم يكن يشهد رواجا وأن الكشوفات البنكية المدلى بها لدى السيد الخبير خلال جلسة البحث تدل على ذلك وأن السلعة المعتمد التي كان يقوم بشرائها كان يضعها في المغارة ( مخزن السلعة) المذكورة أعلاء وأن سبب عدم فصل المعاملات التجارية التي قام بها في المحل المنازع فيه والمغارة التي كان يضع فيها السلعة للتسويق بالجملة الإلكترونية هو أن الورثة المستأنف عليهم تعهد له بأن يستغل المحل لمدة ثلاث سنوات شريطة تسوية وضعية المحل المتنازع عليه من ديون وضرائب وإصلاح المحل لاستغلاله من أجل أداء الديون التي كانت متراكمة على الهالك طيلة المدة المذكورة أعلاه، وأن القيمة المالية التي قام بتزويجها خلال مدة 32 شهرا تقدر بمبلغ 9.250.000 درهم أي أنه كان يقوم بترويج ما يقارب 289.062.5 درهم في الشهر وأن نسبة الرخ من قيمة ذلك الرواج الذي كان يقوم بترويجه يرخ منه 10 % وفق الآتي:
في الشهر: 28.906.25 × %10 = 289.062.5
وفي 32 شهرا روج 9.250.000 درهم مضروبة في نسبة الربح التي هي 10% تساوي 925.000 درهم
وأنه يطلب من السيد الخبير التأكد من ذلك ومن نسبة الأرباح المشار إليها أعلاه زيارة التجار في السوق واستفسارهم عن قيمة الأرباح بالجملة الثانية، كما أنه يجب أخذ بعين الاعتبار البيع بالجملة الإلكترونية الذي كان يقوم به خارج المحل حيث كان يشتري السلعة ويضعها في محل التخزين المكترى لهذا الغرض ويقوم مباشرة بيعها من التخزين إلى طالب السلعة رقميا وأخذ بعين الاعتبار فترة الحجر الصحية التي كان فيها المحل مغلقا لولا البيع الإلكتروني لكان قد أغلق المحل.
وبخصوص دائن لسيد رضوان (ر.) بمناسبة معاملة تجارية: فمبلغ 84000 درهم المتعلقة باعتراف بدين لم يتم أداؤه إثر معاملة تجارية مع السيد رضوان وبعد فوات أجل استحقاقها اعترف له بدين يثبت قيمة تلك الكمبيالات .
العملية وفق الآتي: خصم من الأرباح
أولا: أداء الضريبة والفوائد المترتبة عن الهالك مجموعها 145.0000 درهم
ثانيا: أداء الديون التي كانت متراكمة على الهالك مجموعها 255.500 درهم
ثالثا: مصاريف المحل الشهرية مجموعها 191.900 درهم
رابعا: اليد العاملة بالمحل خلال المدة المنازع فيها (طيلة مدة 32 شهرا) مجموعها 736.000 درهم
خامسا: الأكل اليومي الخاص بالأجراء المشار إليهم أعلاه 25 درهما في اليوم مضروبة في 23 شهرا أي ما مجموعه هو 17.250 درهم
سادسا: أجرة الصانع لإصلاح المحل وتزينه مجموعها 28.000 درهم
سابعا: إصلاحات المحل المثبتة بالفاتورات والبونات مجموعها 167.112 درهم.
ثامنا: بخصوص الرواج المتعلق بالمحل خلال مدة 32 شهرا
وكان يقوم بترويج 289.062.5 درهم مضروبة في 32 شهرا تساوي 9.250.000 درهم مضروبة في نسبة الربح التي هي 10% تساوي 925.000 درهم ويتم خصم منها اليد العاملة المشار إليها أعلاه مبلغ 736.000 درهم طيلة مدة 32 شهراء زائد خصم مبلغ الأكل اليومي الخاص بالأجراء المشار إليهم أعلاه 25 درهما في اليوم مضروبة في 23 شهرا التي تقدر بمبلغ 17.250 درهم زائد خصم مصاريف المحل الشهرية مبلغ 191.900 درهم تساوي 19.900 - درهم، وناقص كذلك مبلغ أداء الضريبة والفوائد المترتبة عنها مبلغ 145.000 درهم وناقص مجموع الديون المتراكمة على الهالك مبلغ 255.500 درهم ناقص أجرة الصانع لإصلاح المحل وترينه مبلغ 28.000 درهم ناقص إصلاحات المحل المثبتة بالفاتورات والبونات بقيمة مبلغ 167.112 درهم وناقص 84000 درهم المتعلقة باعتراف بدين لم يتم أداؤه إثر معاملة تجارية مع السيد رضوان (ر.) رفقته كمبيالات تفيد ذلك وبعد فوات أجل استحقاقها اعترف له بدين يثبت قيمة تلك الكمبيالات وحال الحجز عليه لكن ليس لديه ما يحجز.
ونتيجة هذه العملية تساوي 84.615.512 درهم أي المبلغ الذي يجب على المستأنف عليهم أداؤه للمستأنف محمد (أ.) حيث إنه هو الدائن لهم وليس هم الدائنين له، وبناء عليه، فإن المستأنف مستعد للاستمتاع إليه من المحكمة لاطلاعها على الحقيقة إذا ارتأت المحكمة ذلك من أجل الوصل إلى الحقيقة السيد، وكذا والتواجه مع المستأنف عليهم إذا وتوضيح ما يمكن توضيحه بخصوص ما تم تفصيله أعلاه، ولذلك فإن المستأنف يؤكد أن المدة التي يجب احتسابها تبتدئ من تاريخ من 2019 إلى غاية 20 مارس 2020 ومن 20 مارس 2020 إلى غاية رفع الحجر الصحي تدريجيا في 20 أكتوبر 2020 واستمر التمديد على هذا الوضع إلى غاية 10 أبريل 2021 ومن هذا التاريخ إلى غاية 1 دجنبر 2021 أي ما يقارب سنتين وثمانية أشهر وعشرة أيام وليس من تاريخ 13 غشت 2018 الذي كان فيه المستأنف يغسل الهالك وظل المحل مغلقا وما تلاها من مدة إصلاحه إلى غاية فاتح يناير 2019 اليوم الذي فتح فيه المحل بعد إصلاحه من ماله الخاص، وبعد إجراء عملية حسابية كما هي مفصلة أعلاه يتبين أن المستأنف محمد (أ.) دائن للمستأنف عليه بمبلغ 84.615.512 درهم، أي الذي يجب على المستأنف عليهم أداؤه للمستأنف محمد (أ.)، وأنه كان على السيد الخبير أن يقوم بخصم هذه المبالغ المثبتة بالفاتورات والبونات والاشهادات المتعلقة باعتراف التوصل بأداء الدين والمصاريف الشهرية المتعلقة بالمحل من الأرباح السنوية التي لم يحصل عليها المستأنف بل هو أصبح دائنا بعدما قام بأداء الضريبة والفوائد ومصاريف الإصلاح والتزيين والمصاريف الشهرية للمحل والديون التي كانت على ذمة الهالك رحمة الله عليه وهناك من هرب له بمبالغ مالية تتعلق بالمحل بسبب معاملة تجارية وقدم شكاية به ، وبناء عليه، فإنه مستعد للاستمتاع إليه من طرف المحكمة وأن يؤدي اليمين الحاسمة لحسم هذا النزاع المفتعل من طرف المستأنف عليه ابراهيم (أ.)، وأن هذه البونات والفواتير والاشهادات المتعلقة باعتراف حيازة الدين والشهود الذين قاموا بإصلاح المحل مستعدين لأداء الشهادة بخصوص تسلمهم المبلغ الإصلاح والتزيين، وأن الإثبات في المعاملات التجارية غير مقيد بغلاف الإثبات في المادة المدنية الذي يعد مقيدا بموجب الفصل 448 من قانون الالتزامات و العقود الذي ينص على أن الاتفاقيات التي تنشئ الالتزامات و العقود أو تعدلها و تتجاوز 10.000 درهم لا بد من كتابتها، أما في المعاملات التجارية فالمادة 334 من مدونة التجارة أقرت مبدأ حرية الإثبات و السبب في اعتماد حرية الإثبات في الأمور التجارية راجع إلى خاصية السرعة التي تتسم بها الحياة التجارية بحيث يكون من الصعب أو المستحيل تقييد أو تسجيل كل المعاملات التجارية وبالتالي إثباتها كتابة ولهذا الاثبات يمكن أن يكون باللجوء إلى شهادة الشهود أو المحاسبة الخاصة بالتاجر أو بإجراء بحث من طرف المحكمة، وأن المستأنف مستعد لأداء اليمين الحاسمة لحسم هذا النزاع المفتعل، وأن المدة التي يجب اعتمادها في احتساب المديونية هي 32 شهرا وعشرة أيام أي سنة 2019 كاملة وشهر يناير وفبراير وعشرون يوما من شهر مارس 2020 وعشرون يوما من شهر أكتوبر 2020 وشهر نونبر ودجنبر من سنة 2020 وسنة 2021 كاملة وشهر يناير من سنة 2022، وأن الأرباح الشهرية التي حددها الخبير بناء على تصريح الطرفين في محضر الخبير السيد سعيد الفريشة المطعون في خبرته يكون بذلك السيد الخبير خرج عن مهمته أمام هذا التقاعس عن البحث على الحقيقة وفق الأسس الفنية والتقنية في المحاسبة والتدقيق في المعاملات التجارية.
والتمس لاجل ما ذكر الحكم بعدم المصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المصطفى امكيسي وتعين ثلاثة خبراء جدد لإنجاز المهمة مع عدم اطلاعهم على تقارير الخبرة المنجزة في هذا الملف أو بإعادة إرجاع المهمة إليه مع احترامه للشروط الشكلية والضوابط القانونية المنصوص عليها في الفصل 63 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، وفي الموضوع: فإنه يطعن في هذه الخبرة محل التعقيب المنجزة من طرف السيد الخبير المصطفى امكيسي من حيث موضوعها باعتبارها غير موضوعية وفقا لم تم بسطه أعلاه، والحكم ببطلان الخبرة المنجزة من طرف السيد الخبير المصطفى امكيسي وتعيين خبير آخر أو ثلاثة خبراء لإنجازها وفقا للضوابط الشكلية والموضوعية، والحكم بإجراء بحث واستدعاء الشهود ومواجهة الأطراف.
وأدلى بسبعة نسخ من تواصيل الكراء و نسخة من طلب تحويل الضريبة المهنية باسم محمد (أ.) نسخ من بونات أصلية، وإشهاد أجير عبد الله (أ.)، واعتراف بدين لم يقم رضوان (ر.)، وتنازل فاطمة (أ.) وتنازل يوسف (أ.) و ثلاثة اشهادات وتصريح بالشرف للسيد محمد (أ.).
وبناء على المذكرة بإسناد النظر المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة دفاعهم بجلسة 11/06/2025 يؤكدون من خلالها كافة دفوعاتهم المتمسك بها من قبلهم والمضمنة بمحرراتهم الكتابية.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 11/06/2025 الفي خلالها بالملف مذكرة باسناد النظر للاستاذ الهاشم تسلم الاستاذ (س.) عن نائب المستأنفة نسخة، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 02/07/2025، مددت لجلسة 09/07/2025.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن في أوجه استئنافه بما سطر أعلاه من أسباب .
وحيث وفي اطار الأثر الناشر للاستئناف وتحقيقا للدعوى استصدرت هده المحكمة أمرين قضائيين بإجراء خبرة محاسبية لتحديد الأرباح الحقيقية، وثم إعداد التقريرين، حيث طعن الطرفان في التقرير الأول المنجز من طرف السيد رشيد راضي لعدم احترامه للضوابط الشكلية والموضوعية, مما حدا بالمحكمة الى اجراء خبرة جديدة عهدت للخبير السيد مصطفى امكيسي الدي وضع تقريره في النازلة والدي حدد فيه الربح الشهري الصافي في مبلغ 20,000 درهم بناءً على التصريحات الضريبية والبيانات الميدانية وقدر مجموع الأرباح عن الفترة من 13 غشت 2018 إلى 13 مارس 2022 بمبلغ 611,896.50 درهم وخصم من هذا المجموع: الضرائب المؤداة بمبلغ (139,696 درهم) ،و واجبات الكراء للفترة من يناير 2017 إلى يناير 2019 (7,600 درهم، ومصاريف استهلاك الكهرباء (857.50 درهم) عن نوفمبر 2021 إلى دجنبر 2022،وواجبات الكراء الخاصة بمخزن الملابس بحي العيون لشهري مارس وأبريل 2022 بحسب مبلغ 19,825 درهم, كما خصم مبلغ 60,000 درهم عن فترة حالة الطوارئ الناتجة عن جائحة كورونا، تماشياً مع انخفاض النشاط التجاري وفي الاخير وزع الخبير صافي الأرباح على أساس 9 أسهم، حيث حُدد نصيب كل وارث بدقة.
وهو ما يستشف منه ان التقرير تميز بالالتزام بالحدود الموكولة في مثل هده المهمات باعتماده أدلة وبيانات دقيقة، واعادته تقدير الأرباح وتوزيعها بناءً على مستندات موثقة وأسس محاسبية سليمة اذ التزم بتحديد الأرباح الناتجة عن الاستغلال، ووزعها على الورثة، وبيّن طريقته الحسابية ولم يثبت بأي وسيلة أنه خرج عن النطاق المحدد له بموجب القرار التمهيدي كما دفع بدلك اطراف الدعوى, وان الخصومات التي قام بها تعتبر مشروعة, بالنظر الى ان الضرائب المؤداة تدخل ضمن مصاريف التشغيل التي تخصم من الأرباح وفقًا للقانون الضريبي واجتهادات محكمة النقض ,،و ان واجبات الكراء والمصاريف الأخرى تُعد من المصاريف التشغيلية المشروعة التي تخصم عند تحديد الربح الصافي، وان خصم مبلغ حالة الطوارئ جاء مراعاةً للظروف الاستثنائية التي أثرت على النشاط التجاري وفقًا للقرارات التشريعية والقضائية الصادرة خلال الجائحة كما ان توزيع الأرباح ثم وفق عدد الأسهم ويلتزم بالمبادئ المدنية المتعلقة بالشراكة وتقسيم الميراث .
وحيث ان دفع المستأنف عليهم بأن الضرائب تم دفعها بالكامل من المستأنف ولا تخصهم، فيبقى دفعا مردودا بالنظر الى ان السيد الخبير خصمها من مجموع الأرباح وليس من نصيب الورثة ,كما ان شهادات الأجور المدلى بها للسيد الخبير والمحتج بعدم اخده بها تبقى شهادات غير رسمية وغير صادرة عن جهات مختصة، وهي غير كافية لإثبات وجود التزامات مالية إضافية، إذ لا يجوز للمرء أن يصنع حجة لنفسه، كما ان إقرار المستأنف أمام الخبير باتفاق على مبلغ 15,000 درهم شهريًا غير مثبت بإثبات رسمي ولا يكفي لإثبات وجود عقد ملزم ليبقى الدفع بأن المبالغ كانت مقابل تسيير وأن الأمر يتعلق بواجبات مقابل خدمات دفع غير مؤسس ووجب رده اد لاوجود بالملف لما يثبت أن هناك عقد تسيير مدني يربط بين الورثة والمستأنف، أو أن المبالغ المذكورة تم الاتفاق على أنها مقابل خدمات بل أن الخبرة بينت أن الأرباح موضوع التقسيم ناتجة عن استغلال الأصل التجاري الموروث,ناهيك على ان الدفع بأن الأرباح تتجاوز مبلغ الخبرة غير مثبت بأدلة كافية أو خبرة مضادة, وهو ما يجعل الدفوع بهدا الشأن جميعها مردودة
وحيث بخصوص دفع الطاعن بوجود مصاريف إصلاح وتزيين لم يأخذها السيد الخبير بعين الاعتبار يبقى دفعا مردودا كدلك بالنظر ا لى أن هذه المصاريف لم تثبت بمستندات دقيقة، من قبل الفواتير المادية،كما أن ادلاءه باشهادات والتماسه أداء اليمين على تادية جميع ديون المحل والضرائب والقيام بالإصلاحات يظل دون جدوى مادام الأمر لا يتعلق بإثبات وقائع مادية فقط، بل بتقدير محاسبي سيما وأن المحكمة تمارس سلطتها في تقدير الخبرة ولا تلجأ إلى شهود لإثبات الحسابات اوالإصلاح اوأداء الضرائب او تأديته اليمين في محاولة لصنع حجة لنفسه .
وحيث بخصوص الدفع كدلك بكون السيد الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار الديون التي اداها لمجموعة من دائني الهالك مورثهم فانه لا دليل على ان تلك الديون تتعلق باستغلال المحل المدعى فيه .
وحيث بخصوص الدفع بكون وكالة التسيير كانت فقط لأداء الضرائب, فالثابت أن الوثيقة المحتج بها أعلاه لا تنص صراحة على هذا القيد، وأن الواقع يشهد باستغلال فعلي للمحل من طرف المستأنف لفائدته ليبقى هذا الدفع بدوره غير مبرر قانونًا، إذ الوكالة لا تعفي المستغل من أداء الأرباح للورثة.
و حيث ثبت مما سطر أعلاه ان خبرة السيد امكيسي أنجزت وفق منطق محاسبي وميداني واضح, و اعتُمدت فيها كل العناصر الواقعية المرتبطة بالمحل، و حددت بدقة مبلغ الربح الشهري وخصمت المصاريف ثم وزعت الناتج حسب عدد الأسهم لدا فإن هده المحكمة ترجّحها على باقي معطيات الملف، وتعتبرها أساسًا للفصل.
وحيث ثبت من وثائق الملف ومستنداته ومن المدكرة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة دفاعه بجلسة 13/03/2024 أن كلًا من السيد يوسف (أ.) و السيدة فاطمة (أ.) قد تنازلا صراحة عن الحكم المطعون فيه كما هو واضح من تنازلهما المصادق عليه من السلطات المختصة المدلى به رفقة المدكرة .
وحيث وجب بناءا عليه تسجيل تنازلهما عن الاستفادة من مقتضيات الحكم المطعون فيه والتصريح بأن الاستئناف في مواجهتهم أصبح غير ذي موضوع, كما وجب استتناءهما من التنفيذ دون مساس بحقوق باقي الورثة غير المتنازلين.
وحيث إن المستأنف، بصفته مستغلًّا حصريًا للأصل التجاري، يتحمل التزامًا برد الأرباح لباقي الورثة غير المتنازلين عن حقوقهم، وهم: إبراهيم (أ.)135.977 درهم, عائشة (أ.): 67.988,50 درهم , رقية (أ.): 67.988,50 درهم الكل بما مجموعه 271.954,00 درهم , وهو ما يستتبع وعطفا على كل ما سطر أعلاه تأييد الحكم المستأنف من حيث المبدأ، مع تعديله، وذلك بالحكم وفق المسطر بمنطوق القرار ادناه مع جعل الصائر بالنسبة ورفض باقي الطلبات .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا:
بتسجيل تنازل السيد يوسف (أ.) والسيدة فاطمة (أ.) عن الاستفادة من مقتضيات الحكم المطعون فيه والتصريح بأن الاستئناف في مواجهتهم أصبح غير ذي موضوع.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع: تاييد الحكم المستأنف فيما قضى به مبدئيا مع تعديله بجعل المبلغ المحكوم به محددا في271.954 درهم يوزع على باقي الورثة السادة إبراهيم , رقية ,عائشة لقبهم جميعا (أ.) بحسب منابهم الشرعي وجعل الصائر بالنسبة ورفض باقي الطلبات.
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025