L’impossibilité d’exécuter une décision de justice en raison d’un changement du plan d’urbanisme fait obstacle à la liquidation de l’astreinte prononcée (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65481

Identification

Réf

65481

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6441

Date de décision

09/12/2025

N° de dossier

2025/8213/2599

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de caractérisation du refus d'exécution. Le tribunal de commerce avait condamné la société promettante au paiement de l'astreinte liquidée pour son refus de parfaire une vente immobilière.

L'appelante soulevait l'impossibilité d'exécuter son obligation, ce qui faisait obstacle à la liquidation de l'astreinte. La cour retient que la liquidation suppose un refus d'exécution imputable au débiteur.

Or, elle constate que l'inexécution de la promesse de vente résulte d'un fait extérieur et insurmontable, à savoir une modification du plan d'aménagement urbanistique par l'autorité administrative rendant la vente impossible. La cour relève en outre que la société poursuivie n'était pas propriétaire du bien, mais agissait pour le compte d'un tiers, ce qui renforçait l'impossibilité matérielle et juridique de l'exécution.

En l'absence de toute résistance fautive, la condition essentielle à la liquidation de l'astreinte fait défaut. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande de liquidation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الاستئنافين معا:

حيث قضت محكمة النقض بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 1179 والمؤرخ في 07/03/2024 في الملف عدد 99/8213/2024 بعلة أن المحكمة المذكورة لم تجب على التمسك المتخذ من استحالة التنفيذ مما قد يكون لذلك من تأثير على وجه قضائها.

وحيث يترتب على النقض والاحالة عودة الأطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض مع افساح المجال لهم للادء بمستنتجاتهم على ضوء قرار محكمة النقض في النازلة، وتعيد المحكمة مناقشة القضية من اساسها مع التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض عملا بمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية.

وحيث إن المحكمة برجوعها لوثائق الملف وتدقيقها لمستنداته اتضح لها أن عقد الوعد بالبيع مبرم بين صندوق الايداع والتدبير من جهة وبين المستأنف عبد المنعم (ز.) وهو ما تؤكده شهادة الملكية العقارية التي تفيد أن البقعة الأرضية رقم 154 هي في ملكية صندوق الايداع والتدبير وليس الشركة (ع. ع.) التي تعد فقط فرعا من فروع الصندوق المذكور فضلا عن كون صندوق الايداع والتدبير يقر في مراسلته أن الشركة (ع. ع.) وقعت بالنيابة على عقد الوعد بالبيع وأنه غير قادر على اتمام اجراءات البيع موضوع عقد الوعد بالبيع لحصول تغيير في تصميم تهيئة المنطقة وهو ما تؤكده الوكالة الحضرية بالرباط في مراسلتها المؤرخ في 11/02/2016 مما يفيد أن ما ورد بمحضر الامتناع المؤسسة عليه دعوى تصفية الغرامة التهديدية غير صحيح لأن الحكم المراد تنفيذه لا يدخل في دائرة الامكان بالنسبة للشركة (ع. ع.) فالتنفيذ يخرج عن إرادتها بسبب قرار صادر عن السلطة الإدارية بتغيير تصميم التهيئة للمنطقة ككل والتي تشمل البقعة موضوع عقد الوعد بالبيع. كما أن الشركة (ع. ع.) ليست مالكة للبقعة موضوع عقد الوعد بالبيع مما يفيد أن تنفيذ الحكم اعتراه عائق يستحيل معه على الشركة (ع.) تنفيذه يتمثل في تغيير في تصميم التهيئة. فضلا عن كون العقد مبرم بين السيد عبد المنعم (ز.) وصندوق الايداع والتدبير، ليكون الحكم المطعون فيه لما قضى بأداء المستأنف عليها الشركة (ع. ع.) بأدائها لفائدة الطاعن عبد المنعم (ز.) تعويضا قدره (800000 درهم) كتصفية للغرامة التهديدية قد جانب الصواب لعدم ثبوت حالة الامتناع ويكون حريا اعتبار استئناف الشركة (ع. ع.) والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب.

وحيث للعلل أعلاه كذلك يتعين رد استئناف الطاعن عبد المنعم (ز.) وتحميله صائره.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا،علنيا وحضوريا

بناء على قرار محكمة النقض عدد 215/1 المؤرخ في 19/03/2025 ملف تجاري عد 1287/3/1/2024

في الشكل: قبول الاستئنافين

في الموضوع : - باعتبار استئناف الشركة (ع. ع.) والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب. وبتحميل المستأنف عليه عبد المنعم (ز.) الصائر

- وبرد الاستئناف المقدم من طرف عبد المنعم (ز.) وتحميله الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile