Le recours en tierce opposition contre un arrêt d’éviction est rejeté dès lors qu’il est établi que la partie condamnée était l’occupant effectif des lieux et avait qualité pour défendre (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 54823

Identification

Réf

54823

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1983

Date de décision

15/04/2024

N° de dossier

2023/8232/2857

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant l'expulsion d'un locataire commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de sa décision à une société se prétendant titulaire d'un bail antérieur sur les mêmes locaux. La société tierce opposante soutenait que la décision, rendue à l'encontre d'une autre entité, lui était inopposable en vertu du principe de l'effet relatif de la chose jugée, dès lors qu'elle justifiait de son occupation par un contrat de bail distinct.

La cour écarte ce moyen en relevant que la procédure d'expulsion avait été correctement dirigée contre la société qui était l'occupante effective et reconnue des lieux au moment de l'introduction de l'instance. Elle retient que la qualité de locataire de la société condamnée était établie par son immatriculation au registre du commerce à l'adresse litigieuse, la réception personnelle de l'injonction par son représentant légal, ainsi que sa participation constante aux procédures antérieures relatives au même local.

La cour considère dès lors que le contrat de bail invoqué par la tierce opposante, conclu avec un ancien propriétaire, est insuffisant à remettre en cause la relation locative ayant fondé la décision d'expulsion, faute d'avoir été opposé au bailleur actuel par les voies de droit. En conséquence, le recours en tierce opposition est rejeté.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على مقال الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به الطاعنة بواسطة دفاعها بتاريخ 21/06/2023 تطعن بمقتضاه في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/12/2022 تحت عدد 5710 ملف عدد 855/8206/2022 و القاضي في الشكل : قبول الاستئنافيين ومقال التدخل الإرادي في الدعوى وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف و تحميل كل طرف صائر مقاله.

في الشكل:

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في مقال التدخل الإرادي في الدعوى : حيث إن مقال التدخل الإرادي في الدعوى قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد أحمد (أ.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/1/2021 عرض من خلاله انه يملك العقار الكائن برقم 75 شارع العكاري الرباط موضوع الرسم العقاري عدد 03/122590/ ، وان المدعى عليها تكتري المحل، وانه اصبح في حاجة ماسة لاسترجاع محله خاصة وان له أبناء عاطلين عن العمل، و انه قام بتوجيه انذار للمتواجدة بالمحل توصلت به بتاريخ 13-10-2020 يطالب فيه بافراغ المحل و يمهلها اجل ثلاثة اشهر للافراغ هي او من يقوم مقامها وذلك قصد الاستغلال الشخصي، وان الاجل الممنوح لها قد انصرم دون افراغ المحل، لاجله يلتمس المصادقة على الاشعار بالافراغ المؤرخ في 07-10-2020 والمتوصل به بتاريخ 13-10-2020 طبقا للمادة 26 من القانون 16-49 والحكم بفسخ العلاقة الكرائية وافراغ المدعى عليها هي او من يقوم مقامها من العين المكتراة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وارفق المقال بنسخة من الإنذار، ومحضر تبليغ الإنذار، و شهادة عقارية.

وبناءا على المذكرة المقدمة من طرف نائب المدعي و المرفقة بشهادة عقارية و نسخة حكم و نسخة من السجل التجاري ملتمسا بعد الاشهاد على ادلائه بالوثائق المدعمة لطلبه تمتيعه بما جاء في مقاله.

وبناءا على المذكرة الجوابية مع الطعن في الإنذار ومقال ادخال الغير في الدعوى المقدمة من طرف المدعى عليها بواسطة نائبتها [الأستاذة الشحايمة فوزية] أفادت فيها ان شركة م.ب. يوجد مقرها الاجتماعي ومركزها بمدينة طنجة كما تؤكد ذلك جميع البيانات الإدارية و التجارية، كما ان العنوان المذكور في المقال هو عنوان لفرعها، وان الاختصاص يعود في هذه الحالة للمحكمة التجارية التي يوجد بها مقر الشركة بطنجة و بالتالي فان المحكمة التجارية بالرباط غير مختصة مكانيا للبت في النزاع، و من حيث الشكل فان الإنذار الموجه لها تتخلله عدة عيوب ذلك ان المالكة هي العارضة لم تعد مستغلة المحل التجاري بعد تفويت الأصل التجاري لشركة خ.ب.، وان هذه الأخيرة الوحيدة للاصل التجاري و المستغلة له كما يؤكد ذلك عقد التفويت المبرم بين الشركتين، وان هذه الأخيرة هي توصلت بالاستدعاء لأول جلسة في شخص ممثلة الشركة، وان السومة الكرائية المتحدث عنها في الإنذار لا علاقة لها مع السومة الكرائية الحقيقية التي يؤكدها عقد الكراء وتواصيل الكراء والايداع المودعة بصندوق المحكمة، ذلك ان السومة الكرائية الحقيقية هي 5000 درهم للسنة على اعتبار ان المالك الأول توصل منها بمبلغ جد مهم اثناء ابرام عقد الكراء وكون العقد شريعة المتعاقدين وان المقال وجه لغير ذي صفة مما يحتم معه القيام بإصلاح المقال وفي حالة عدم اصلاحه تلتمس الحكم بعدم قبول الطلب، كما ان الإنذار تتخلله عدة عيوب ولا يتماشى مع روح القانون 16-49 ، ذلك ان الإنذار لا تتوفر فيه الشروط و المقتضيات المطلوبة قانونا في صحة الإنذار، ذلك ان الطرف المدعي لم يمنحه السيد رئيس المحكمة التجارية الاذن بارسال الإنذار بالافراغ كما سارت على ذلك جميع الاجتهادات و المحاكم التجارية في احكامها في المغرب، كما ان الإنذار هو انذار عاد ومجرد ولا يدخل ضمن ما هو محدد قانونا، كما لايشمل مشتملات المحل ولا مرافق المحل التجاري ولا يتضمن مستودعات المحل والتي هي جزء من الأصل التجاري، كما ان الطرف المدعي لم يحدد في انذاره الطرف الذي يريد استعماله هل المدعي شخصيا ام احد أبنائه العاطلين، كما انه لم يدل بما يثبث صحة دفوعاته، وان المحل تم تفويته لشركة خ.ب. المدخلة في الدعوى منذ مدة وهي التي توصلت بالاستدعاء لأول جلسة وتم تديون اسمها في شهادة التسليم، وان الإنذار لا تتوفر فيه الشروط الشكلية القانونية والشروط الموضوعية لكي تؤسس عليه دعوى الافراغ خاصة وان المدعي قام بشتى الطرق لحرمانها من حقوقها، ومن حيث الموضوع أفادت ان الإنذار بلغ بطريقة احتيالية يصعب الطعن فيه بالزور لسبب واحد هو ان المفوض القضائي اتصل هاتفيا بالموكل ليسأله هل سبق وان كان بالمحل وعندها سلم له الانذار لا بصفته مالك للاصل التجاري وقتها، وان الدعوى بالتالي تبقى غير مبنية على أساس خاصة وانه سبق لها ان اخبرت الطرف المدعي بالتفويت تعبيرا عن حسن نيتها، كما انه علم بذلك من خلال تواجده قرب المحل بصفة دائمة ومستمرة كل هذا يجعل الدعوى في غير محلها ويتعين رفضها، لاجله تلتمس الاشهاد بإدخال شركة خ.ب. في الدعوى ومنحها الحق في الاطلاع على محتويات الملف والتقدم بدفوعاتها والحكم بعدم الاختصاص المكاني والحكم بعدم قبول الدعوى شكلا وببطلان الإنذار لعدم توفره على الشروط المتطلبة قانونا ولرفضها موضوعا وتحميل الطرف المدعي الصائر.

وبناءا على المقال الرامي الى التدخل الايرادي في الدعوى المقدم من طرف شركة خ.ب. في شخص ممثلها القانوني بواسطة نائبها [الاستاذ سجيرو محمد] أفادت فيه فيها ان شركة ب.م. سبق لها ان فوتت الاصل التجاري لشركة خ.ب.، وانها قامت بكل الإجراءات القانونية لنقل ملكية الأصل التجاري لها، وانها تفاجات باستدعاء من طرف المدعي توصلت بها بواسطة ممثلتها وانها اكتشفت ان المالك المدعي قام برفع دعوى تعد تملك الأصل التجاري، وان حقوقها ومصالحها قد تم المساس بها من طرف المدعي فان من حقها ان تتدخل اراديا في هذه الدعوى عملا بمقتضيات الفصل 111 من قانون المسطرة المدنية، لاجله تلتمس الاشهاد بالتدخل الارادي لخدمات بوركون في الدعوى، ومنحها الحق في الاطلاع على محتويات الملف و التقدم بدفوعاتها، وارفقت المذكرة بعقد تفويت، ونسخة من السجل التجاري، وعقد كراء، وشهادة التسليم وصورة من انذار .

وبناءا على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب المدعي افاد فيها انه جوابا على دفوعات المدعى عليها فانه بخصوص الدفع بعدم الاختصاص المكاني لكون شركة ب.م. يوجد مقرها بطنجة فانه بالرجوع الى وتائق الشركة فإنها مسجلة بالمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 11-10-2001 بالسجل التجاري تحت عدد 54223، وان المحل يتواجد بالرباط مما يكون معه الاختصاص قائم للمحكمة التجارية بالرباط، وأضافت ان الإنذار توصلت به المدعى عليها بتاريخ 2020-10-13 وانه بتاريخ 20-1-2021 تم توصله بجواب على الإنذار الذي تم تبليغه للمتواجدة بالمحل أي بعد مرور ثلاثة اشهر الممنوحة في الإنذار بالافراغ، ذلك أن الإنذار تم التوصل به بتاريخ 13-10-2020، والاجل المضمن به ثلاثة اشهر المنصوص عليه في المادة 26 من القانون 16-49 انتهى بتاريخ 13-1- 2021 ليتم تقديم طلب المصادقة على الإنذار بالافراغ بتاريخ 18-1-2021 في مواجهة المتواجد بالمحل و المتوصل بالانذار، وأضاف ان الإنذار ضمن جميع الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من القانون 16-49 ، وان طلب ادخال خ.ب. في الدعوى المقدم من طرف المدعى عليها لكونها قامت بتفويتها المحل يعتبر نوعا من التقاضي بسوء نية خاصة وان هذه الأخيرة توصلت بالانذار بتاريخ 13-10-2020 واجابت عنه بعد تقديم الدعوى الحالية مما تكون معه المدخلة في الدعوى اجنبية عن النزاع ولا يحق لها المطالبة بالانذار في اسمها او المقال لكون الإجراءات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون 16-49 تم سلوكها قانونيا مما يكون معه طلب الادخال غير مؤسس قانونا خاصة وان الإنذار تم توجيهه للمتواجدة بالمحل وبخصوص المقال الرامي الى التدخل في الدعوى بسبب تفويت الأصل التجاري للشركة فان أي اجراء بعد تاريخ التوصل بالانذار وخاصة تفويت المحل يعتبر نوعا من التقاضي بسوء نية، علما ان هناك إجراءات سابقة لافراغ المحل واسترجاعه وفق مقتضيات المادة 26 من القانون -16 49، لاجله يلتمس رد جميع الدفوعات المثارة لعدم ارتكازها على أساس و الحكم بإخراج من الدعوى المدخلة والمتدخلة اراديا في الدعوى و بالمصادقة على الاشعار بالافراغ المتوصل به بتاريخ 13-10-2020 والحكم تبعا لذلك بافراغ المدعى عليها هي و من يقوم مقامها تحت غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميل هذه الأخيرة الصائر، وارفقت المذكرة بنسخة من السجل التجاري ومن الإنذار، وجواب على الإنذار.

وبناءا على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف شركة ب.م. بواسطة نائبها أكدت فيها ما جاء في جوابها ومقالها الرامي الى الطعن في الإنذار وتضيف انها فعلا سبق وان قامت بتفويت الأصل التجاري لشركة خ.ب. وان هذه الأخيرة قامت بكل الإجراءات الإدارية و القضائية لتوثيق ملكيتها للاصل هذا من جهة وانها قامت باخبار المالك المكري بواسطة مفوض قضائي تخبره بانها قامت بتفويت الأصل التجاري، وان المكتري الجديد اصبح هو شركة خ.ب. وقد توصل مالك العقار بهذا الاشهار، وان شركة خ.ب. قامت بالعمل على اخبار المالك عن طريق مفوض قضائي، وأخيرا اكدت كتاباتها وكتابات المتدخلة اراديا في الدعوى .

وبناءا على المذكرة الجوابية مع طلب مضاد المقدمة من طرف المتدخلة اراديا في الدعوى أفادت فيها ان دفوعات المدعي لاتنبني على أساس، وانها تؤكد ما جاء في مذكرتها الجوابية، وبخصوص الطلب المضاد أفادت أن الدعوى الموجهة ضد شركة خ.ب. والقاضية بالافراغ للاحتياج الشخصي قد تضر بمصالحها وكل مكوناتها، خاصة ان المحل متواجد منذ 30 سنة، وأن المقتضيات القانونية وخاصة القانون 16-49 تعطي الحق للمكتري في الطلب تعويض عن الاضرار التي ستلحق به في حالة افراغ محله و التخلي عن موقعه واصله التجاري، لاجله تلتمس انتداب احد الخبراء المتخصصين في الميدان التجاري قصد اجراء خبرة فنية وتحديد المصاريف و قيمة الأصل التجاري مع حفظ حقها في التعقيب على هذه الخبرة ، وارفقت المذكرة بمحضر اخباري، رسالة اخبار، صورة من محضر العرض العيني، وطلب تنفيذ العرض العيني ومن إدارة الضرائب .

وبناءا على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف نائب المدعى عليها اكدت فيها ان الملف لا يحتوي على عقد كراء قصد اثباث العلاقة الكرائية حتى يتسنى معرفة شروط وبنود العقد وحتى الاشعار، اذ ارفق المقال بشهادة الملكية لا غير كما ان بيانات الإنذار جاءت مختلة من حيث الأداء الزمني، وان السومة الحقيقية لكراء المحل التجاري والواردة بالانذار غير ثابتة وكان من الاجدر ان يثبت المدعي ذلك بسند كتابي او عقد كراء، كما ان الإنذار اغفل تحديد وتوضيح مرافق ومشتملات المحل المتنازع قضائيا بشأنه على أساس ان ما ذكر في الإنذار لا يشمل المرآب ومحل لاحق للسكنى، كما ان الاشعار بالافراغ تارة يطالب طالب الافراغ افراغ المحل للاحتياج شخصيا باسمه وتارة لابنائه العاطلين دون تحديد هويتهم وتضيف ان مقرها الأساسي يتواجد بطنجة وليس بالرباط، كما ان الملف خال مما يفيد ان المدعي قد قام بتبليغ او اشعار كثلة الدائنين وفقا للمادة 24 من القانون 16-49 ، كما ان الدعوى موجهة ضد غير ذي صفة لكون شركة خ.ب. هي التي توصلت بالاستدعاء الأول، وانها فوتت الأصل التجاري لهذه الأخيرة، لاجله تلتمس قبول طلب التدخل الايرادي لشركة خ.ب.، كما ان مقتضيات القانون 16-49 تستلزم شرط الكتابة او تحرير عقد كراء او محرر ثابت التاريخ، لاجله فانها تلتمس عدم قبول الطلب والانذار شكلا وموضوعا سماع القول ببطلان الإنذار ورفض الطلب وارفقت المذكرة بشهادة السجل التجاري، والقانون الأساسي للشركة ، شهادة التسليم، محضر معاينة، ونسخة من السجل التجاري، ورسالة اخبار.

وبناءا على المذكرة لاسناد النظر المقدمة من طرف نائب المدعي اكد فيها ما جاء في كتباته وارفقها بشهادة السجل التجاري، وجواب على انذار، و مذكرة تعقيبية، ومقال.

وبناءا على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف المتدخلة اراديا في الدعوى تؤكد فيها ماجاء في كتابات المدعى عليها .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته شركة خ.ب. و جاء في أسباب استئنافها أنها تنعي على الحكم الابتدائي انعدام التعليل و انسياقه التام وفق مطالب المستأنف عليه وخرق القانون، وعدم الجواب على دفوعها، إذ حول فساد التعليل جاء في تعليل المحكمة لقضائها " حيث أن المطلوب إدخالها في الدعوى والمتدخلة إراديا فيها لم تشعر المدعي بتفويت الأصل إليها إلا بعد رفع الدعوى الحالية، كما أنها لم تتوصل بأي انذار بالإفراغ في إطار الفصل 27 من القانون 16-49 ولم تواجه بالافراغ حتى يتسنى إدخالها في الدعوى والقول باستحقاقها للتعويض في حالة إفراغها من العين المكتراة وبالتالي فان طلباتها تبقى غير مقبولة " ، وأن المحكمة بقضائها أعلاه لم تجعل من القانون محورا لقضائها و إنما اعتبرت تصريحات المستأنف عليه بمثابة الأمر المسلم به و غير القابل للنقاش، خاصة أنها جزأت الالتزامات وتصريحات الطرفين، كما جزأت الآثار المترتبة عليها بحيث اعتبرت عدم توجيه الانذار في مواجهتها شركة خ.ب. مانع من القول بتدخلها في الدعوى وبالتبعية استحقاقها للتعويض الذي يمكن أن يحكم لها به ما دامت غير مواجهة بالإفراغ ، في حين أنها قضت في حكمها بافراغ شركة ب.م. و من يقوم مقامها ، وفى هذا المعنى فان حكم إفراغها معنية به ما دامت هي من تستغل المحل موضوع الافراغ لا غيرها، الأمر الذي تكون معه محكمة البداية قد سقطت فى تناقض واضح، اذ عللت قضاءها عدم قبول تدخلها بكونها غير مواجهة بالافراغ وفي ذات الوقت قضت بالافراغ في شخص من يقوم مقام شركة ب.م. هاته الاخيرة التى لم تعد لها علاقة بالاصل التجاري الذي فوتته لها شركة خ.ب.، وأضحت هذه الأخيرة المالكة له والمستغلة للاصل التجارى وللمحل موضوع الإفراغ وبقوة عقد التفويت وشهادة السجل التجاري، هذا من جهة ومن جهة ثانية وفي ما يخص الشق الثاني من التعليل والمتمثل في كونها لم تشعر المالك بالتفويت إلا بعد تسجيل الدعوى الحالية فهو أمر غير مؤثر خاصة وان التبليغ أتى والقضية لم يصدر فيها حكم بعد، كما انه ومن وجه ثان فقد تم إشهار التفويت بالسجل التجاري وهو أمر يغني عن التبليغ الشخصي عطفا على أن عدم إبلاغ المالك بالتفويت لا ينفي صفتها في ملكية الأصل التجاري وبالتبعية استحقاق التعويض حال إفراغ العين التي يستغل فيها اصلها التجاري، طالما ان عقد التفويت يبقى صحيحا ومنتجا لكافة اثاره، ولعل أهمها استحقاق التعويض المطالب بمقتضى الدعوى الحالية، وأن محكمة البداية لم تبحث في صفتها في التواجد واستغلال الأصل التجاري الذي يمارس في العين المطلوب إفراغها ، في حين واجهتها بعدم تبليغها المالك بالتفويت الا بعد تسجيل الدعوى الحالية، واعتبرت ذلك مانع من استحقاق التعويض بل ينفي صفتها حتى في التدخل والدفاع عن مصالحها وحقوقها دون أن تبين مرتكزها القانوني في ذلك، وهو الأمر الذي لا يمكن استساغته وأن ما يفهم من المضمون اعلاه هو أنها ، وان كانت مالكة للاصل التجاري وان كانت ستواجه بالإفراغ باعتبارها من تستغل الأصل التجاري بعد تفويته اليها ، وان كان الحكم قضى بافراغ المدعى عليها او من يقوم مقامها، إلا أنها ليست لها الصفة في التدخل في الدعوى والمطالبة صونا لحقوقها ومصالحها، وأن القاضي الابتدائي وبتغاضيه عن كل ذلك وتجزئيه الالتزامات ، دون الأخذ بعين الاعتبار أنها مالكة الأصل التجاري، وغدا ستواجه بالافراغ حال تأييد الحكم الابتدائي وعدم جوابه على دفوعها وطلباتها يجعل حكمه عديم الأساس و مستوجب للإبطال، خاصة وأن الإنذار المبني عليه دعوى المصادقة جاء باطلا وغير مرتب لآثاره باعتباره اغفل الإشارة إلى جميع مرافق ومشتملات العين وخاصة منها المرآب ومحل لاحق للسكنى، فضلا على أن المستأنف عليه وبالرغم من إعلامه بالتفويت لم يقم بإصلاح المسطرة وذلك بتوجيهها في مواجهتها شركة خ.ب. بإعتبارها صاحبة الصفة والمستغلة للعين موضوع الإفراغ بدل توجيهها في مواجهة عديمة الصفة شركة ب.م. التي لم تعد لها الصفة لا في التواجد ولا في الحكم عليها ولا في الافراغ، وأن القائمة بالاستئناف الحالي أثارت كل ذلك وتمسكت به خلال المرحلة الابتدائية الا ان دفوعها وملتمساتها لم تلق أي جواب من المحكمة ضدا على مقتضيات المادة 50 من ق م م وأنه ومن خلال ما تقدم يتضح على أن الحكم الابتدائي لم يكن صائبا فيما قضى به خاصة وجاء خارقا للقانون، و أنه غض الطرف على جميع الدفوع المثارة من طرفها و التي تتمسك بها حاليا جملة أمام المحكمة راجيا الاستجابة اليها ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وإلغاء الحكم الابتدائي في ما قضى به من عدم قبول طلب التدخل الارادي وادخال الغير في الدعوى وبعد التصدي الحكم من جديد بقبولهما وأساسا موضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إفراغ وبعد التصدي الحكم من جديد ببطلان الانذار المؤسس عليه دعوى المصادقة والافراغ والحكم تبعا برفض طلب الإفراغ واحتياطيا إلغاء الحكم الابتدائي في ما قضى به من عدم قبول طلب التدخل الارادي في الدعوى وبعد التصدي الحكم من جديد بقبوله، وفي المقال المضاد الحكم لها من جديد بتعويض مسبق محدد في مبلغ 50.000,00 درهم يؤديه المستأنف عليه السيد أحمد (أ.) مع الأمر بإجراء خبرة تعهد لخبير محلف في هكذا شعبة للوقوف بصفة دقيقة على القيمة الاقتصادية والاجتماعية للأصل التجاري والعقار المراد إفراغه تكون مهمته تحديد التعويض الذي يمكن أن يحكم به لها حال إفراغها من العين يأخد في ذلك بعين الاعتبار السومة الحقيقية التي يستحقها المحل كمقابل للكراء، و تملكها للحق التجاري وموقع العقار ومدة الكراء ومساحته مع حفظ حقها في التعقيب وإبداء مطالبها النهائية على ضوء ما ستسفر عليه الخبرة، وجعل الصائر على المستأنف عليه الأول ، وأرفقت المقال بنسخة الحكم المستأنف .

وجاء في أسباب استئناف شركة ب.م. حول الدفع المتعلق بعدم الاختصاص المستمد من خرق الفصل 27 من قانون المسطرة المدنية فإنه وبالرجوع إلى تعليل المحكمة الابتدائية لرد دفعها بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط للبت في الطلب أنه عللت حكمها بالحيثية التالية ''أن الثابت من شهادة السجل التجاري ان المدعى عليها مسجلة بالسجل التجاري بهذه المحكمة تحت عدد 45223 وأن عنوانها المطلوب افراغها منه يتواجد بالرباط وبالتالي فان هذه المحكمة تبقى مختصة مكانيا للبت في النزاع" ، وأن تعليل المحكمة لقضائها أعلاه على النحو المبين جاء فاسد التعليل ذلك أن المقر الاجتماعي الوحيد لها هو ذلك المتواجد بعنوانها 4 زنقة الشهيد حموش طنجة هذا من جهة ومن جهة ثانية فانه وبمجرد تفويت الأصل التجاري لشركة خ.ب. لم تعد لها أي علاقة بالأصل التجاري ولا بالمحل الذي يمارس فيه الأصل التجاري، وان الدعوى القضائية أقيمت بعد تاريخ التفويت، وان شركة خ.ب. قامت بإجراءات إشهار هذا التفويت بسجلها التجاري، الأمر الذي يبقى معه المستأنف عليه عالما بهذا التفويت، وعالما بأنها لم تعد لها الصفة لا في التواجد في المحل ولا في إقامة الدعوى في مواجهتها، وبالتالي فان إقامة الدعوى الحالية في مواجهتها وبعنوان غير عنوانها فيه تحايل على القضاء والقانون، وأنها اثارت كل ذلك بمناسبة نظر الملف ابتدائيا غير أن المحكمة لم تعر دفوعها ادنى اهتمام، الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط مكانيا للبت في الطلب، وبعد التصدي إحالة الملف على المحكمة التجارية بطنجة صاحبة الاختصاص، وحول الدفع بعدم القبول المستمد من انعدام صفتها في الدعوى سبق لها وان أثارت دفعا شكليا بعدم قبول الدعوى باعتبارها اقيمت في مواجهة عديم الصفة وأن المحكمة الابتدائية ردت الدفع أعلاه بالحيثية التالية '' انه خلافا لما أثارته المدعى عليها فان صفتها قائمة في الملف على اعتبار أن هي التي كانت تكتري المحل موضوع النزاع وان هي من توصلت بالانذار بافراغ مما يكون معه الدفع المثار من طرفها غير مجد في النازلة " ، وأنها تستغرب فعلا للدفع اعلاه على اعتبار أنها وان كانت تكتري في ما سبق للمحل التجاري فإنها وبمجرد تفويتها للاصل التجاري ينتقل معه الحق في الكراء للطرف المفوت اليه، وبمجرد تمام التفويت بجميع اجراءاته وشكلياته ونشر ذلك بالسجل التجاري تنتفي معه اي صلة او صفة لها لا بالاصل التجاري المفوت ولا بالمحل التجاري الذي يستغل فيه هذا الاصل وانه لا نزاع حول انه وبتاريخ توجيه الدعوى كان الأصل التجاري ومعه الحق في الكراء قد تم تفويته للمدخلة في الدعوى شركة خ.ب.، وهو الأمر الثابت والمعلوم لا من خلال الشهر بالسجل التجاري ولا من خلال الإعلام المبلغ للمستأنف عليه ولا حتى من الملاحظة التي رجع بها استدعاء شركة ب.م. ،موبيل بحيث رجعت شهادة التسليم بان الشركة المراد التبليغ لها لم تعد تتواجد بالعنوان وان من تتواجد هي الشركة التي تم لها التفويت وهي شركة خ.ب. ذلك أن القول بان صفتها تبقى ثابتة في الدعوى كونها كانت مكترية في وقت من الزمن للمحل التجاري الذي لم تعد لها علاقة به لا من قريب ولا من بعيد بعد واقعة التفويت لهو تعليل فاسد ماله الإلغاء لا محالة، الأمر الذي يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى شكلا، وحول بطلان الإنذار موضوع المصادقة فإنه وبالرجوع إلى الإنذار موضوع المصادقة يتضح انه باطل ودون اثر قانوني، ذلك أنها أثارت خلال المرحلة الابتدائية بطلان الإنذار كون هذا الأخير اغفل تحديد وتوضيح مرافق ومشتملات المحل المتنازع عليه، كما أن الاندار لم يشمل المراب ومحل لاحق للسكنى، فضلا على ان السومة الكرائية لكراء المحل التجاري الواردة بالانذار غير ثابتة، عطفا عن عدم تدعيم المستأنف عليه لدعواه بعقد كراء كتابي حتى يتسنى اطلاع المحكمة على شروط وبنود عقد الكراء، هذا فضلا على انها تسمى شركة ب.م. والحال ان الانذار والدعوى ادرج بهما خطأ اسم شركة ب.م. الى غير ذلك من الدفوع التي بقيت دون جواب من المحكمة في خرق سافر لمقتضيات نص الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية وخاصة منها تلك التي تنص '' ...... يشار فيها الى مستنتجات الاطراف مع تحليل موجز لوسائل دفاعهم والتنصيص على المستندات المدلى بها والمقتضيات القانونية المطبقة" وأن القاضي الابتدائي بتجاوزه وعدم مناقشته لهذه النقاط وعدم ايلاءه دفوعها ما تستحقه يجعل هذه الأخيرة مضطرة لإعادة جميع دفوعها المتشبث بها في المرحلة الابتدائية ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وأساسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط مكانيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة التجارية بطنجة صاحبة الاختصاص المكاني للبت واحتياطيا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى شكلا في مواجهتها واحتياطيا جدا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إفراغ وبعد التصدي الحكم من جديد ببطلان الإنذار المرتكز عليه في دعوى المصادقة والإفراغ والحكم تبعا لذلك برفض الطلب الإفراغ. وأرفقت المقال بنسخة الحكم المستأنف .

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه والذي أوضح حول الدفع المتعلق بعدم الاختصاص المستمد من خرق الفصل 27 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن المحكمة الابتدائية عللت حكمها تعليلا قانونيا لكون شهادة السجل التجاري للمستأنفة يؤكد تسجيلها بالسجل التجاري للمحكمة التجارية بالرباط عدد 54223، كما أن عنوانها المطلوب إفراغه يتواجد بالرباط، بالإضافة لمجموعة من الوثائق الصادرة عن المستأنفة ودفاعها تفيد ذلك خاصة دعوى سابقة في مواجهة شركة أ.ك. في شخص ممثلها القانوني السيد سعيد (ل.) ثم إدلائهم بمذكرات ووثائق تفيد أن المتواجدة بالمحل هي شركة ب.م. وتم إدلائهم بمذكرة مرفقة بشهادة إدارية ومحضر معاينة التي تم إجراؤها بناءا على امر قضائي صادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/07/2020 في الملف عدد 1279/8103/2020 والتي تفيد انتقال المفوض القضائي بتاريخ 23/07/2020 إلى المحل التجاري الكائن ب 75 شارع سيدي محمد بن عبد الله الرباط فعاين اسم شركة ب.م. هي المتواجدة بالمحل كما صرح مسير المحل أن صاحبة المحل هو الاسم المكتوب بالمحل وعلى واجهة المحل وليست شركة أ.ك. الذي صرح أنها لم تعد متواجدة بالمحل منذ مدة مدليا بشهادة إدارية تفيد ذلك صدر على إثرها حكم بعدم قبول الدعوى ملف تجاري عدد 700/8207/2020، كما أن وثائق السجل التجاري تفيد ذلك خاصة شهادة السجل التجاري المدلى بها والتي تفيد عنوان الشركة ب 75 شارع سيدي محمد بن عبد الله الرباط، وأن ممثلها هو السيد السعيد (ل.)، ، كما أن المستأنفة شركة ب.م. في شخص صاحبها ومسيرها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي ب 75 شارع سيدي محمد بن عبد الله العكاري الرباط تقدمت بالمقال يفيد المعطيات التي تقدمها حسب مقالها والتي تفيد عنوانها وتواجدها وتدعي من خلاله أنها تكتري من المستأنف عليه المحل التجاري موضوع المنازعة وتؤكد تواجدها به و بعنوانه على سبيل الكراء مما يكون معه اختصاص المحكمة التجارية بالرباط قائم، وان الحكم الصادر معلل تعليلا ومرتكز على أساس قانوني سليم، كما أن الحكم الصادر بتاريخ 25/11/2021 في الملف المدني عدد 1713/1201/2019 عن المحكمة الابتدائية بالرباط يفيد تواجد شركة ب.م. في شخص صاحبها ومسيرها القانوني ب 75 شارع سيدي محمد بن عبد الله العكاري الرباط، وهذا يثبت اختصاص المحكمة التجارية بالرباط، وأن الحكم صادف الصواب، وحول الدفع بعدم القبول المستمد من انعدام صفتها في الدعوى تدعي المستأنفة أن الدعوى أثيرت في مواجهة عديم الصفة واعتبرت رد المحكمة للدفع وعلى اعتبار أن الصفة قائمة في الملف على اعتبار أن المحل موضوع النزاع وان هي من توصلت بالإنذار بالإفراغ اعتبرت معه المحكمة الدفع المثار من طرف المستأنفة شركة ب.م. غير مجد في النازلة، وأن المستأنفة أثارت كونها لم تعد تشغل المحل وأن المستأنفة الثانية هي التي أصبحت تشغله، وبالرجوع إلى الإنذار تم تبليغه لشركة ب.م. بتاريخ 13/10/2020 توصل به السيد سعيد (ل.) [رقم التعريف الوطني] BE ، وانه في 20/01/2021 تم توصله بجواب على الإنذار الذي تم تبليغه للمتواجد والمكتري الأصلي للمحل رفقته نسخة من جواب عليه بعد مرور أجل ثلاثة أشهر الممنوحة من الإنذار بالإفراغ ، وأن الإنذار تم التوصل به بتاريخ 13/10/2020 والأجل المضمن به ثلاثة أشهر والمنصوص عليها في المادة 26 من القانون 49/16 انتهى الأجل بتاريخ 13/01/2021 ليتم تقديم مقال المصادقة على الإنذار بالإفراغ بتاريخ 18/01/2021 في مواجهة المتواجدة بالمحل والمتوصلة بالإنذار وذلك في إطار المقتضيات القانونية وخاصة المادتين 26 و 34 من القانون 49.16، مما تكون معه صفة المستأنفة قائمة في الملف على اعتبار أن هي التي كانت تكتري المحل موضوع النزاع و هي التي توصلت بالإنذار بالإفراغ، مما يكون الدفع غير مبني على أساس قانوني وغير مجدي في النازلة ويكون معه الحكم الابتدائي صادف الصواب خاصة أن مقتضيات المادة 25 من القانون 49.16 والتي نصت على أنه '' لا يمكن مواجهة المكري بهذا التفويت إلا اعتبارا من تاريخ تبليغه إليه ويبقى المكتري الأصلي مسؤولا تجاه المكري بخصوص الالتزامات السابقة ولا يحول هذا التفويت دون ممارسة المكري لحقه في المطالبة بالإفراغ في حالة تحقق شروط مقتضيات المادة الثامنة من هذا القانون، كما لا يحول دون مواصلة الدعاوي المثارة طبقا لهذا القانون والتي كانت جارية قبل تاريخ التفويت '' ، مما تكون معه صفة المستأنفة قائمة في الملف، وأن الدفع المثار غير مبني على أساس ومخالف للقانون، وحول بطلان الإنذار موضوع المصادقة أثارت المستأنفة بطلان الإنذار لمجموعة من الأسباب تمت الإجابة عليها في المرحلة الابتدائية، ذلك أنه قام بتوجيه إنذار لإفراغ المحل التجاري الكائن ب 75 شارع سيدي محمد بن عبد الله العكاري الرباط، سجل من طرف المفوض القضائي عدد 2020/453 وتم التوصل به شخصيا من طرف الممثل القانوني لشركة ب.م. وتم الجواب عليه، كما أنه حدد في إنذاره رغبته في استغلال محله شخصيا مما يكون معه الإنذار وفق مقتضيات القانون 49/16 وخاصة المادة 26 التي تنص على أنه يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده وان يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل» فالمادة 26 من القانون 49/16 تنص على توجيه إنذار، وقد تم توجيهه وفق المقتضيات القانونية، وبالتالي يكون معه الإنذار إنذارا صحيحا مرتبا لآثاره القانونية كما أن الكتابات الصادرة عن المستأنفة تفيد اسمها وخاصة شركة ب.م. وتثبت العلاقة الكرائية وخاصة المقالات والأحكام المقدمة لفائدتها، كما أنها وجهت إعلام بتفويت أصلها التجاري لشركة خ.ب. بحكم أنه المكري للمحل وخلافا لما أثارته المستأنفة فإن الإنذار جاء مستوف لكافة البيانات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون 49/16 مما يكون معه الحكم الابتدائي مبني على أساس قانوني سليم ، كما أن المقال الاستئنافي المقدم من طرف شركة خ.ب. في شخص ممثلها القانوني والتي تنعي على الحكم الابتدائي انعدام التعليل وخرق القانون يتولى الجواب من خلال ما يلي ذلك أن المستأنفة الأولى شركة ب.م. سبق أن تقدمت بمقال يرمي إلى إدخال الغير في الدعوى والمستأنفة شركة خ.ب. تقدمت بمقال يرمي إلى التدخل في الدعوى حول طلب إدخال الغير في الدعوى فإن طلب الإدخال المقدم من طرف المدعى عليها المتواجدة بالمحل لإدخال شركة خ.ب. لكونها قامت بتفويتها المحل يعتبر نوعا من التقاضي بسوء نية خاصة أن المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني السيد سعيد (ل.) توصلت بإنذار بتاريخ 13/10/2020 توصل به ممثلها القانوني شخصيا وتم الجواب على الإنذار بتاريخ 20/01/2021 أي بعد المقال المقدم للمصادقة على الإنذار بالإفراغ بتاريخ 18/01/2021 مما تكون معه المدخلة أجنبية عن النزاع ولا يحق لها المطالبة سواء بالإنذار في اسمها أو المقال لكون الإجراءات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون 49/16 تم سلوكها قانونيا، وأن الشركة المدخلة تعتبر أجنبية عن النزاع مما يكون معه طلب إدخال الغير في الدعوى غير مؤسس قانونا خاصة وأن الإنذار تم توجيهه للمتواجدة بالمحل وتم التوصل به بصفة قانونية وتم تقديم الدعوى في مواجهة المتواجدة بالمحل مما يكون معه الطلب غير مبني على أساس قانوني، و حول المقال الرامي إلى التدخل في الدعوى فإن المستأنفة شركة خ.ب. سبق أن تقدمت بمقال يرمي إلى التدخل الإرادي في الدعوى لكون شركة ب.م. المتواجدة بالمحل فوتت لها أصل تجاري الشركة وأنه قام بتوجيه إنذار لشركة ب.م. في شخص ممثلها القانوني توصلت به بتاريخ 13/10/2020 وأن الأجل القانوني الممنوح في الإنذار انتهى وتم تقديم مقال المصادقة على الإنذار بتاريخ 18/01/2021 وتم في مواجهة من يجب قانونا وأن أي إجراء بعد تاريخ التوصل بالإنذار الذي هو 13/10/2020 وخاصة تفويت المحل يعتبر نوعا من التقاضي بسوء النية ويعتبر باطلا، وأن أية مطالبة يجب أن تكون في مواجهة من قامت بالتفويت بسوء نية علما أن هناك إجراءات سابقة لإفراغ المحل واسترجاعه وفق مقتضيات المادة 26 من القانون 49/16، مما تكون معه الطلبات المقدمة مخالفة لمقتضيات المادة 25 من القانون 49/16 التي تنص على عدم إمكانية مواجهة المكري بالتفويت إلا اعتبارا من تاريخ تبليغه إليه ويبقى المكتري الأصلي مسؤولا اتجاه المكري بخصوص الالتزامات السابقة، كما لا يحول هذا التفويت دون ممارسة المكري لحقه في المطالبة بالإفراغ في حالة تحقق شروط مقتضيات المادة 8، كما لا يحول دون مواصلة الدعاوي المثارة طبقا للقانون والتي كانت جارية قبل تاريخ التفويت، مما تكون معه المستأنفة شركة خ.ب. أجنبية عن النزاع وليست لها الصفة في تقديم طلباتها في مواجهته الذي باشر إجراءات الإفراغ في مواجهة المكترية الأصلية التي تبقى مسؤولة بخصوص الالتزامات السابقة، وخاصة حق المكري في المطالبة بالإفراغ مع حقه في مواصلة الدعاوي المثارة طبقا للقانون 49/16 والتي كانت جارية قبل تاريخ التفويت المحتج به خاصة وأنها لم تتوصل بأي إنذار بالإفراغ في إطار المادة 27 من القانون 49/16 ولم تواجه بالإفراغ حتى تتمكن من المطالبة بالتعويض المنصوص عليه في القانون 49/16، مما تكون طلباتها غير مبنية على أساس ومخالفة للقانون وأن الحكم الابتدائي صادف الصواب بعدم قبول طلباتها ، ملتمسا رد جميع دفوع المستأنفتين لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنفتين الصائر. وأرفقت المذكرة بنسخة لطلب مرفق بمحضر المعاينة و نسخة من الشهادة الإدارية ونسخة عادية من الحكم 2020/8207/700 ، ونسخة من المقال، ونسخة عادية من الحكم عدد 2019/1201/1713 ونسخة من الإنذار مع محضر تبليغه و نسخة من الجواب على الإنذار، ونسخة من السجل التجاري، ونسخة من السجل التجاري و نسخة من الأمر المختلف عدد 2020/8109/1279 ،ونسخة من محضر المعاينة واستجواب.

و بناءا على مذكرة إسناد النظر المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه والذي أوضح أنه يتقدم أمام المحكمة بمذكرته لإسناد النظر في الملف تبعا للمذكرة الجوابية على المقالين الاستئنافيين، وأن المذكرات ضمنت نفس الدفوع التي سبق أن تمت الإجابة عليها في المذكرة المدلى بها بجلسة 14/04/2022 مما يسند معه النظر ، ملتمسا بعد تأكيد المذكرة المدلى بهذه الجلسة 14/04/2022 والمذكرات السابقة تمتيعه بما جاء فيهما . وأرفق المذكرة بنسخة من مذكرة .

وبناءا على المذكرة المرفقة بوثيقة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها والتي أوضحت أنها ومن باب الإمعان في الإثبات وتدعيما لموقفها في الدعوى والادعاء تدلي بمحضر معاينة واستجواب اضطلع به المفوض القضائي [السيد محمد كصوان] والذي جاء فيه بتاريخ 15/06/2022 انتقلنا إلى العنوان المطلوب الإجراء فيه وعاينا واجهة المحل وقد كتب عليها " شركة " خ.ب.، كما عاينا انه لا توجد أي علامة او رمز تجاري أو ملصق يدل على اسم شركة ب.م. سواء بداخل المحل او خارجه، وعند دخولنا للمحل التجاري وجدنا السيدة حنان (ح.) الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية، وبعد سؤالها صرحت بانها الممثل القانوني للشركة خ.ب. وهي صاحبة الأصل التجاري كما أنها أسست السجل التجاري لهذه الشركة بتاريخ 13/06/2016 تحت عدد 118679 ، وعن شركة ب.م. فانه لا وجود لها بهذا العنوان، وان شركة خ.ب. لم تنقطع عن العمل مند تأسيسها، وأنها تنشط في بيع المواد المنزلية الصغيرة كما صرح السيد محمد (أ.) الحامل ل[رقم التعريف الوطني] بصفته يشتغل لدى شركة خ.ب. بأنه يعمل بهده الشركة مند أربع سنوات بدون انقطاع ولا وجود لأي شركة باسم ب.م. بهذا "العنوان انتهى ، ملتمسة رد جميع دفوع المستأنف عليه وضم هاته المذكرة لباقي محرراتها والحكم وفقها، وأرفقت بمحضر معاينة واستجواب.

و بناءا على المذكرة المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة شركة خ.ب. بواسطة نائبها والتي أوضحت أنها وبناءا على دين كان بذمتها لفائدة شركة W.S.M. وفي إطار التنفيذ قامت هاته الأخيرة باستصدار حكم عن المحكمة التجارية بالرباط في إطار الملف التجاري عدد 2022/8205/149 بتاريخ 10/02/2022 قضى بالإذن بالبيع الإجمالي للأصل التجاري العائد لها شركة خ.ب.، وانه وبعد تعيين الخبير [السيد محمد الحسوني] من طرف السيد رئيس المحكمة الذي اودع تقرير الخبرة بتاريخ 24 ماي 2022 وحدد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني في مبلغ 416.667,00درهم، وبعد تعيين الملف من طرف السيد رئيس المحكمة والقيام باجراءات النشر وباقي الاجراء وبعد استيفاء اجراءات البيع رسى المزاد على المشترية شركة ل.س.، وأنه وبتفويت الاصل التجاري لم تعد مالكة للاصل التجاري موضوع الحكم موضوع الافراغ ، ملتمسة رد جميع دفوع المدعى فيه و ضم هاته المذكرة لباقي محرراتها و الحكم وفقها ، وأرفقت بمحضر تنفيذي بيع أصل تجاري ودفتر التحملات .

وبناءا على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه والذي أوضح أنه من الثابت نصا والمستقر عليه قضاءا أن العقود والأحكام لا تنفع ولا تضر إلا أصحابها وذلك عملا بمقتضيات الفصل 228 من ق.ل.ع وأنه من الثابت في نازلة الحال أن الخصومة القضائية ابتداءا بالإنذار وانتهاءا بتقديم الدعوى تمت قبل التفويتات المحتج بها ، شأنها في ذلك شأن محضر البيع بالمزاد العلني، وأنه أثناء إثارة الخصومة كان السجل التجاري للأصل التجاري موضوع الإفراغ في اسم الشركة المستأنفة، الأمر الذي تكون معه أسباب النعي والردود المثارة غير مسعفة وغير مؤسسة وهو ما يجعلها حليفة الرد والاستبعاد ، ملتمسا بعد تأكيد المذكرات السابقة رد أسباب النعي بالاستئناف و بتأييد الحكم المستأنف.

و بناءا على المقال الرامي الى التدخل الإرادي في الدعوى المدلى بها من طرف شركة ل.س. بواسطة نائبها والتي أوضحت حول موجبات التدخل الإرادي في الدعوى أن التدخل الإرادي في الدعوى هو أن يطلب شخص ليس طرفا في النزاع دخوله في دعوى قائمة بقصد المحافظة على حقوقه التي يمكن أن تتأثر من الحكم الذي سيصدر فيها وأن الفصل 111 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه " يقبل التدخل الإرادي ممن لهم مصلحة في النزاع المطروح ''، وهو ما يعني ان مناط التدخل الإرادي في الدعوى في أية مرحلة هو وجود شرط المصلحة من عدمه، وأن مصلحتها ثابتة في الدعوى، ذلك أن الأصل التجاري العائد لشركة خ.ب. المستأنفة في دعوى الحال، والتي كانت تستغله بالعقار موضوع الحكم بالافراغ تم عرض بيعه بالمزاد العلني عن طريق قسم التنفيذ بالمحكمة التجارية بالرباط بناءا على طلب التنفيذ المقدم من قبل شركة W.S.M. بمقتضى حكم صدر في الموضوع استنادا لعدم أداء شركة خ.ب. لدين في ذمتها لفائدة الشركة أعلاه طالبة التنفيذ (W.S.M.) بحيث صدر حكم بتاريخ 10/02/2022 في الملف عدد 149/8205/2022 قضى بالاذن بالبيع الإجمالي للأصل التجاري العائد للمدينة والمستأنفة شركة خ.ب. المقيد بالسجل التجاري لدى المحكم التجارية بالرباط تحت رقم 118679 تحليلي ، وأن شركة ل.س. وبهذا الشراء أصبحت مالكة للأصل التجاري وأصبح تواجدها بالعقار موضوع الإفراغ تواجد قانوني وله سند هو الشراء عن طريق قسم التنفيذ بالمحكمة التجارية بالرباط، وأن محضر رسو المزاد يطهر المشترى من أي نزاع بخصوصه ، ملتمسة قبول التدخل الإرادي في الدعوى شكلا وموضوعا معاينة والقول بكون القرار الذي سيصدر لا يمكن أن يمس بمصلحتها، والحكم تبعا بإلغاء الحكم الابتدائي في ما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب، وأرفقت الطلب بنسخ من المقال ونسخة الحكم الابتدائي ومحضر تنفيذي ومحضر التبليغ ومستخرج السجل التجاري.

وبناءا على مذكرة رد مرفقة المدلى بها من طرف المستأنفة شركة خ.ب. بواسطة نائبها والتي أوضحت أن المتدخلة إراديا أدلت في الدعوى بمقال التدخل الإرادي في الدعوى أثارت من خلاله كونها اقتنت الأصل التجاري موضوع الحكم الابتدائي عن طريق المزاد علني بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 10/02/2022 في الملف عدد 2022/8205/149 قضى بالإذن بالبيع الإجمالي للأصل التجاري العائد للمستأنفة شركة خ.ب. والمقيد بالسجل التجاري بالرباط تحت رقم 118679، مضيفة أنها بهذا الشراء أصبحت مالكة للأصل التجاري وأصبح تواجدها بالعقار موضوع الافراغ تواجد قانوني وله سند وهو الشراء عن طريق قسم التنفيذ بالمحكمة التجارية بالرباط، مضيفة أن محضر رسو المزاد يطهر المشترى من أي نزاع بخصوصه، ملتمسة معاينة كون القرار الذي سيصدر لا يمكن أن يمس بمصالحها، و بالتبعية الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بعد التصدي برفض الطلب، وأنه فعلا فقد تم تفويت الأصل التجاري عن طريق قسم التنفيذ بالمحكمة التجارية بالرباط كما هو ثابت من خلال المحضر التنفيذي ببيع أصل تجاري ، ملتمسة رد جميع دفوع المستأنف عليه وقبول الاستئناف شكلا أساسا إلغاء الحكم الابتدائى فى ما قضى به من عدم قبول طلب التدخل الارادي وادخال الغير في الدعوى وبعد التصدي الحكم من جديد بقبولهما ، إلغاء الحكم الابتدائى فيما قضى به من إفراغ وبعد التصدى الحكم من جديد ببطلان الانذار المؤسس عليه دعوى المصادقة والافراغ والحكم تبعا برفض الطلب الافراغ واحتياطيا إلغاء الحكم الابتدائي في ما قضى به من عدم قبول طلب التدخل الارادي في الدعوى وبعد التصدي الحكم من جديد بقبوله وفي المقال المضاد الحكم لها من جديد بتعويض مسبق محدد في مبلغ 50.000,00 درهم يؤديه المستأنف عليه السيد أحمد (أ.) مع الأمر بإجراء خبرة تعهد لخبير محلف في هكذا شعبة للوقوف بصفة دقيقة على القيمة الاقتصادية والاجتماعية للأصل التجاري والعقار المراد إفراغه تكون مهمته تحديد التعويض الذي يمكن أن يحكم به لها حال إفراغها من العين يأخد في ذلك بعين الاعتبار السومة الحقيقية التي يستحقها المحل كمقابل للكراء، مع الأخذ بعين الاعتبار تملكها للحق التجاري وموقع العقار ومدة الكراء ومساحته مع حفظ حقها في التعقيب وإبداء مطالبها النهائية على ضوء ما ستسفر عليه الخبرة، وأرفقت المذكرة بمحضر وصورة لحكم .

و بناءا على المذكرة المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه والذي أوضح أنه يتقدم أمام المحكمة بمذكرته المرفقة بوثائق تفيد تواجد المكترية الأصلية بالمحل بالرغم من محاولات إثبات تواجد شركات أخرى وقيام السيد سعيد (ل.) بإجراءات دون موافقة المالك، كما يتبين من نسخة الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 30/09/2020 في الملف 2020/8207/700 والقاضي بعدم القبول لكون الإنذار والمسطرة وجهت في مواجهة شركة أ.ك. في حين اعتبرت المحكمة أن الإنذار المراد تأسيس دعوى الإفراغ عليه قد وجه مخالفا لما هو متطلب قانونا بتضمنه اسم شركة أ.ك. بينما التوصل من طرف شركة ب.م. لإدلاء بالمدعى عليهما بشهادتين إداريتين تفيد أن المتواجدة به هي شركة ب.م.، كما أن الإنذار تم توجيهه لشركة ب.م. اعتبارا لكونها المتواجدة بالمحل تم تبليغه بتاريخ 13/10/2020 توصل به السيد سعيد (ل.) الحامل ل[رقم التعريف الوطني] BE وتم تقديم دعوى المصادقة على الإنذار بالإفراغ بتاريخ 18/01/2021 في مواجهة المتواجدة بالمحل، إلا أنها من جديد تتذرع بكون المدعى عليها المتواجدة بالمحل قد فوتت الأصل التجاري لشركة خ.ب.، وبالرجوع للوثائق التي تم استعمالها السيد سعيد (ل.) و[رقم التعريف الوطني] وبصفته المتصرف الوحيد لشركة ب.م. والكائن عنوانها ب 75 شارع سيدي محمد بن عبد الله العكاري الرباط قام بتوطين شركة خ.ب. مجانا بالعنوان دون إذن أو موافقة المالك على توطين الشركات بمحله ليتبين كذلك من القانون الأساسي لشركة خ.ب. التي تم تأسيسها من طرف السيد سعيد (ل.) والحامل ل[رقم التعريف الوطني] وبالرجوع للفصل 7 نجد أن الرأسمال الاجتماعي محدد في مبلغ 100.000,00 درهم مقسمة ل 100 سهم يملكها السيد سعيد (ل.) وهذا يوضح أن شركة خ.ب. في ملكيته وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ذات المسير الوحيد كما أن محضر الجمع العام الغير العادي لشركة خ.ب. المجرى يوم 19 ماي 2016 في قراره الأول تمت تسمية السيد سعيد (ل.) الحامل ل[رقم التعريف الوطني] المسير الوحيد للشركة كما أن شركة ب.م. المتواجدة بالمحل والمتوصلة بالإنذار والموجهة الدعوى في مواجهتها كانت مسجلة لدى مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 54223 ولم تكن لديها أي ديون أو حجوز إلى غاية التشطيب عليها بسبب إغلاق Fermeture de succursale بتاريخ 08/06/2022 ، مما تكون معه التصرفات التي يقوم بها السيد سعيد (ل.) مخالفة للقانون وغير مبنية على أساس تكون معه الخصومة القضائية ابتداءا من الإنذار وانتهاءا بتقديم الدعوى تمت قبل التفويتات التي تشوبها شبهات والمحتج بها شأنها في ذلك بشأن محضر البيع بالمزاد العلني، وأنه أثناء إثارة الخصومة كان السجل التجاري للأصل التجاري موضوع الإفراغ في اسم الشركة المستأنفة الأمر الذي يكون معه أسباب النعي والردود المثارة غير مسعفة وغير مؤسسة وهو ما يجعلها حليفة الرد والاستبعاد ، ملتمسا بعد تأكيد جميع المذكرات السابقة ورد أسباب النعي بالاستئناف والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف ، وأرفقت المذكرة بنسخة من الحكم ملف عدد 2020/8207/700 ، وشهادة السجل التجاري و نسخة من شهادة توطين شركة ، و نسخة من السجل التجاري ، ونسخة من القانون الأساسي لشركة خ.ب. ، ونسخة من محضر الجمع العام الغير العادي ، و نسخة من السجل التجاري لشركة ب.م. ، و شهادة التشطيب على السجل التجاري، و نسخة الشهادة السلبية لشركة خ.ب..

وبناءا على مذكرة الرد المدلى بها من طرف شركة ل.س. بواسطة نائبها والتي أوضحت أنه يليق تذكير المستأنف عليه أن الشركة قامت بشراء الأصل التجاري عن طريق السمسرة العمومية عن طريق قسم التنفيذ بالمحكمة التجارية بالرباط، وأنها في شراءها كانت حسنة النية، خاصة أنه وعند رغبتها في التزايد لشراء الأصل التجاري راجعت مصلحة السجل التجاري، واتضح لها أن الأصل التجاري لشركة خ.ب. مطهر من كل تقييد، اذ لم يتم شهر الحكم القاضي بالإفراغ بالسجل التجاري كما هو واضح من خلال نوذج 7 للشركة، اذ لم يتم الاشارة به إلى وجود دعوى الإفراغ جارية، وبالتالي فلا يقوم هذا الحق الا بتقييده في السجل التجاري ولا يحتج به في مواجهة الغير إلا بتقييده وأنها تبقى حسنة النية ولا يمكن أن تواجه بالحكم الابتدائي باعتبار هذا الأخير غير نافذ في مواجهتها، وأنها وبالشراء اعلاه باشرت في استغلال الأصل التجاري تحت تسمية شركة ل.س. كما هو واضح من خلال الوثائق التالية : شهادة إدارية صادرة عن الملحقة الادارية للعكاري، والنظام الأساسي للشركة ونموذج ج ، وشهادة التسجيل في الرسم المهني، ومحضر تنفيذ ببيع اصل تجاري، وفاتورة الماء والكهرباء، ودفتر التحملات ، وأنه معلوم ان محضر المزايدة يعتبر سند ملكية لصالح الراسي عليه المزاد طبقا للفصل 480 من قانون المسطرة المدنية وأنه وهكذا فقد جاء في احدى قرارات محكمة النقض ما يلي ''لكن حيث انه بمقتضى الفصل 480 من قانون المسطرة المدنية يعتبر محضر إرساء المزايدة سند ملكية لصالح الراسي عليه المزاد، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرته كذلك لرسو المزاد عليه واعتبارا لرسميته واستبعدت دفوع الطاعن الرامية إلى تعطيل آثاره بعلة انه جاء مستوفيا لشروطه الشكلية والموضوعية وانجز صحيحا ولا يطعن فيه الا بالزور والتفتت لذلك على ملتمس ضم ملفه التنفيذي تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون وعللت قرارها تعليلا كافيا ولم تخرق في ذلك اية قاعدة مسطرية ولا الفصول المحتج بها والوسيلة غير جديرة بالاعتبار قرار عدد 4/487 المؤرخ في 13/10/2015 ملف مدني عدد 2330/1/4/2014 " وفي قرار آخر "لكن ردا على الفرع أعلاه فانه بمقتضى الفصل 480 من قانون المسطرة المدنية يعتبر محضر المزايدة سند ملكية لصالح الراسي عليه المزاد، وان مجرد عدم الإشارة في القرار الى السند القانوني لا يؤدي الى نقضه ما دام قد صدر في الواقع موافقا للقانون، وانه لا مجال للاستدلال في النازلة بالإثراء بلا سبب ما دام انتقال المبيع محل النزاع الى المطلوب قد تم بسبب البيع عن طريق السمسرة بالمزاد العلني، ولذلك فان القرار المطعون فيه حين علل بأن " المستأنف عليه اشترى عقار المستانف عن طريق المزاد العلني وفي اطار التنفيذ الجبري قصد استخلاص دين بذمة المستانف اتجاه الغير فانه نتيجة ما ذكر يكون القرار معللا تعليلا كافيا وباقي تعليلاته المنتقدة تعليلات زائدة يستقيم القرار بدونها والفرع اعلاه من الوسيلة بالتالي غير جدير بالاعتبار القرار عدد 1936 المؤرخ في 22-02-2011 ملف مجني عدد 1881-1-/2010/1 ، وفي قرار آخر ''حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف اعتماده على الخبرة ودفتر التحملات واعتبراهما مخالفين للواقع والحال انهما اجراءات سابقة عن وقوع السمسرة كما يعيب عليه تأويله الخاطئ للفصل 484 من ق ل ع موضحا بان الراسي عليه المزاد سجل العقار باسمه لدى المحافظة العقارية سنة 2005 لانه حسن النية واشترى العقار عن طريق المزاد العلني، وحيث بالفعل فان على من يرغب في الطعن في اجراءات الحجز العقاري ويطلب بطلانها ان يتقدم بذلك قبل بداية السمسرة لا بعده وحيث ان الثابت من محضر ارساء المزاد أن بيع العقار بالمزاد العلني تم بواسطة اجراء سمسرة عمومية بتاريخ 20/04/2005 بينما نجد ان الدعوى الرامية الى الطعن في اجراءات البيع والسمسرة تم تقديمها بتاريخ 20/05/2009 قرار بتاريخ 30/06/2011 في الملف 2017/3174 '' ، ملتمسة الحكم بقبول التدخل الارادي في الدعوى شكلا وموضوعا معاينة والقول بكون القرار الذي سيصدر لا يمكن أن يمس بمصلحتها وإلغاء الحكم الابتدائي في ما قضى به و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب.

و بتاريخ 15/12/2022 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار تحت عدد 5710 موضوع الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة .

و جاء في أسباب طعن شركة ك.ك. أن الطاعنة أعلمت بإعذار بالإفراغ من لدن السيد مأمور التنفيذ [السيد عبد الرحمان اهوات] في إطار الملف التنفيذي عد 2023/8512/100 للقرار المطعون ضده يشعرها بضرورة افراغ المحلات التجارية بتاريخ بحلول اجل 2023/06/23 وان الطاعنة وبعد اطلاعها على القرار موضوع التنفيذ اتضح انه صادر في مواجهة شركة ب.م. ويلزمها بالإفراغ من المحل الكائن ب 75 شارع سيدي محمد بن عبد الله العكاري الرباط وتحميلها الصائر وأن الطاعنة القائمة بالتعرض الحالي تعتبر غيرا عن اطراف النزاع الدائر موضوع القرار موضوع طلب الافراغ اذ هي ترتبط بعقد كراء مؤرخ في 2002/07/02 مبرم مع المالك القديم للعقار السيد محمد (ب.) وان دعوى الافراغ قدمت في مواجهة شركة ب.م. ولم تقدم في مواجهة الطاعنة شركة ك.ك. . كما ان القرار المراد تنفيذه هو صادر في مواجهة شركة ب.م. وليس صادرا في مواجهة شركة ك.ك. وأن اقامة دعوى الافراغ في مواجهة شركة ب.م. ومحاولة التنفيذ على شركة اخرى غير معنية بالقرار ولا تربطها بالشركة المحكوم ضدها أي علاقة شركة ك.ك. التي لم تكن طرفا من اطراف القرار المراد تنفيذه هي محاولة للالتفاف على القانون حتى لا يتم استدعاءها وبالتبعية حرمانها من الادلاء بحججها على شرعية تواجدها وهذا فعلا ما كان وانه وهكذا وما دامت الطاعنة شركة ك.ك. تحمل عقد كراء المحل التجاري الكائن بالعنوان المراد افراغه والمبرم بتاريخ 2002/07/02 مع المالك السابق السيد محمد (ب.) قبل تملك المالك الجديد للعقار الذي اقتناه على حاله عن طريق المزاد العلني وما دامت الطاعنة شركة ك.ك. لم تكن طرفا في القرار المراد تنفيذه ولم تتوصل باي اندار في موضوع الافراغ وما دامت الطاعنة ايضا تعتبر غيرا عن اطراف القرار المراد افراغه فان هذا الاخير يكون بلا اثر في مواجهة الطاعنة ولا يمكن الزامها بما جاء فيها باعتبارها غيرا عن اطراف القرار فان الطاعنة تبقى محقة في ان تلتمس ارجاع الامور الى نصابها وذلك بالقول ان القرار الصادر في الملف عدد 2022/8206/855 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء لا ينصرف الى الطاعنة شركة ك.ك. ولا يعنيها في شيء تماشيا مع قاعدة نسبية الاحكام خاصة وان القرار القاضي بالإفراغ هو صادر في مواجهة شركة ب.م. في حين ان اجراءات التنفيذ هي مباشرة ايضا في مواجهة الطاعنة شركة ك.ك. التي لا علاقة لها بالقرار المراد تنفيذ مقتضياته ، ملتمسة قبول التعرض شكلا وموضوعا الحكم بكون القرار الصادر في الملف التجاري عدد 2022/8206/855 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء لا تنصرف اثاره للطاعنة شركة ك.ك. وجعله بدون أثر في مواجهة هاته الاخيرة والقول باعتبارها غير عن اطراف الخصومة في الملف موضوع القرار موضوع التعرض والحكم المنتظر صدوره بالنفاد المعجل وجعل الصائر على المدعى عليها .

أرفق المقال ب: وصل اداء المبلغ ونسخة القرار المتعرض عليه واعدار بالافراغ وصورة عقد كراء ونمودج 7 يثبت عنوان الطاعنة وشهادة التسجيل بالضريبة المهنية وشهادة التعريف الموحد.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 01/04/2024

تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 15/04/2024.

محكمة الاستئناف

حيث أسست المتعرضة تعرضها على أساس أنها قد تضررت من القرار الاستئنافي المتعرض ضده و الذي تباشر بشأنه إجراءات تنفيد الإفراغ بمحلها موضوع الكراء وبأنها هي المكترية للمحل المحكوم بإفراغه بموجب عقد كراء المبرم بينها وبين المالك السابق للعقد و المبرم بتاريخ 2/7/2002 وبأنها لم تكن طرفا في القرار القاضي بإفراغ العقار المراد تنفيده .

وحيث إن الثابت وخلافا لما تمسكت به الطاعنة أن الحكم الصادر بالإفراغ والمؤيد استئنافيا بموجب القرار المطعون فيه قد صدر في مواجهة شركة ب.م. بصفتها مكترية للمحل المحكوم بإفراغه وهو المحل الذي اتخدته المكترية كمحل وكعنوان لها في مساطر قضائية سابقة وهذا العنوان هو المسجل بسجلها التجاري وأنها قد توصلت بلإنذار موضوع الدعوى بهذا العنوان بتاريخ 13/10/2020 وبواسطة مسيرها القانوني كما أن جميع إجراءات الدعوى تمت بمقر الشركة المكترية بالعنوان الوارد بالإنذار و الذي توصلت به بواسطة ممثلها القانوني وبالتالي فإن المستأنف عليها كانت دائما هي المتواجدة بالمحل استنادا الى علاقة كرائية مع المالكين للعقار وأنها كانت تمارس نشاطها بالمحل وفقا لما هو مضمن بسجلها التجاري وبالتالي فهي تبقى دات صفة في النزاع باعتبارها الشركة المكترية للمحل بتاريخ توجيه الإنذار إليها أما عن تمسك المتعرضة بعقد الكراء الرابط بينها وبين المالك السابق للعقار فليس من شأنه النيل من حجية وقانونية تواجد المحكوم عليها بالإفراغ بالمحل طالما أنها هي من كانت تتواجد به منذ مباشرة دعوى الإفراغ في مواجهتها بل انه يمتد الى مراحل سابقة بوشرت خلالها مساطر قضائية بين الطرفين بخصوص نفس العين المكراة وأنه وفي غياب مايثبت الطعن في العلاقة الكرائية بين أطراف القرار الاستئنافي المطعون فيه بالطرق القانونية ووفقا للمساطر الواجب سلوكها في هذا الإطار يبقى الطلب الذي تقدمت به الطاعنة في هذا الإطار غير مبرر قانونا لذا يتعين التصريح برده وتحميل رافعته الصائر .

وحيث يتعين مصادرة الغرامة لفائدة الخزينة العامة .

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة .

في الموضوع : برده وتحميل رافعته الصائر وبمصادرة الغرامة لفائدة الخزينة العامة .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile