Réf
63907
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6250
Date de décision
14/11/2023
N° de dossier
2023/8226/3410
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voies d'exécution, Suffisance de la garantie, Saisie-arrêt, Recouvrement de créance, Mainlevée de saisie, Garantie hypothécaire, Gage commun des créanciers, Cumul des sûretés, Confirmation de l'ordonnance de référé, Abus de droit
Source
Non publiée
En matière de voies d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une saisie-attribution pratiquée par un créancier déjà titulaire de sûretés réelles. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que la saisie était abusive dès lors que le créancier bénéficiait déjà de plusieurs hypothèques sur un bien immobilier dont la valeur excédait amplement le montant de la créance. La cour retient que la seule existence de sûretés hypothécaires, même d'une valeur prétendument supérieure à la dette, ne prive pas le créancier du droit de poursuivre l'exécution sur d'autres biens du débiteur. Au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle rappelle que l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun des créanciers. Elle écarte en outre l'expertise évaluant le bien hypothéqué, faute pour celle-ci d'avoir été réalisée de manière contradictoire. Dès lors, en l'absence de preuve du paiement intégral de la dette, la mesure d'exécution forcée ne saurait être qualifiée d'abusive. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت [الشركة المستأنفة] بواسطة دفاعها ذ/ نبيل (ص.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 04/07/2023 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائبة رئيسة المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/06/2023 تحت عدد 828 في الملف رقم 569/8107/2023 والقاضي : برفض الطلب وابقاء الصائر على عاتق رافعه.
في الشكل:
حيث أنه يوجد بالملف ما يفيد التبليغ و باعتبار أن الإستئناف قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن المستأنفة [الشركة المستأنفة] تقدمت بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 11/04/2023 تعرض فيه ان المستأنف عليه ق.ف.م. سبق له وان استصدر أمرا بإجراء حجز لدى الغير على مبلغ 21.975.589.76 درهم لدى المكتب م.ح.ق. وذلك بمقتضى الأمر عدد 503-8105 2018 لكن البنك عمد الى اجراء هذا الحجز على الرغم من انه يتوفر على رهون رسمية على عقار المستأنفة ذي الرسم العقاري عدد 6/9335 الذي تتعدى قيمته 158.000.000.00 درهم وهي كالتالي رهن الرسمي ، لضمان مبلغ 24.000.000.00 درهم هن الرسمي ، لضمان مبلغ 5.000.000.00 درهم رهن الرسمي ، لضمان مبلغ 5.000.000.00 درهم رهن- الرسمي ، لضمان مبلغ 15.000.000.00 درهم كما اجرى حجزا تحفظيا على نفس العقار لضمان المبلغ المحكوم به وقدره 21.553.877.74 درهم بتاريخ 10-10-2009 و انه بمقتضى القرار عدد 1591 الصادر بتاريخ 19-07-2019 بالملف الاستئنافي عدد 216-8222-2019 فإن مبلغ الدين الاجمالي المحكوم به نهائيا بمقتضى هذا القرار هو 21.553.877.74 درهم ولكن العقار ذي الرسم العقاري عدد 6/9335 والذي ضرب عليه ق.ف.م. رهونا رسمية متعددة ، تتجاوز قيمته 158.000.000.00 درهم وانه لما كانت قيمة العقار تبلغ 158.000.000.00 درهم والمبلغ المحكوم به هو 21.553.877.74 درهم فقط ، يبقى هذا العقار كافيا تماما لسداد الدين بالمطلق ، ويغدو الحجز لدى الغير متسما بالشطط ، وذلك نظرا لكفاية الضمانة الرهنية وتلتمس المستأنفة الأمر برفع الحجز لدى الغير موضوع الأمر القضائي عدد 503 الصادر بتاريخ 04-07-2018 في الملف عدد 503-8105-2018 والذي بموجبه ضرب حجز على مبلغ 21.975.589.76 درهم لدى المكتب م.ح.ق. في مواجهة المستأنفة [الشركة المستأنفة] ارفق المقال بصورة لقرار محكمة النقض – صورة شهادة الملكية – صورة عقود الرهن - صورة للأمر عدد 503 .
و أدلت كذلك بصورة لتقرير خبرة منجزة من طرف الخبير المحلف السيد خالد (ق.) بطنجة ، يثبت بأن قيمة العقار ذي الرسم العقاري عدد 9335/Gهي 158.830.000.00 درهم
بناءا على مذكرة المدلى بها بجلسة 08-05-2013 اكد من خلالها ان المكتب بصفته محجوزا بين يديه جاء فيها أنه ، سيعمل على تنفيذ مقتضيات الحكم الذي سيصدر بناء على مسطرة رفع الحجز المذكورة اعلاه ، وذلك في حدود ما يتوفر عليه من مبالغ لفائدة المحجوز عليها شركة ن.ب..
بناءا على المذكرة الجوابية لنائب المستأنف عليه ق.ف.م. اكد من خلالها على انه ان دين المستأنف عليه ثابت بسند نهائي فضلا على أن على ان مبلغ المحكوم به مشمول بالفوائد الاتفاقية بنسبة 6.25 / مضاف اليه نقطتين ابتداء من 1 3-2017 الى غاية التنفيذ وتعويض عقدي بنسبة 10 في المئة وان من حق المستأنف عليه اتخاذ جميع الاجراءات التحفظية قصد ضمان دينه الثابت بسند قضائي .
و بعد الإطلاع أصدرت رئاسة المحكمة الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بأن الأمر المستأنف غير صائب فيما قضى به و أن السيد قاضي المستعجلات لم يأخذ بعين الاعتبار ما استقرت عليه محكمة النقض في مسألة تعسف البنك في إيقاع الحجوزات ذلك أنه في وجود رهن رسمي لعقار تتجاوز قيمته الدين بكثير ، فإنه لا يحق للبنك الدائن التعسف في استعمال الحق المخول له بمقتضى الفصل 1241 من ق ل ع ، والانهمار في إيقاع الحجوزات بشكل تعسفي ذلك أنه في نازلة الحال ، فإن البنك اقتنع بما اتخذه كضمانة في إطار الرهن الر يكفي لاسترجاع دينه ، وأجرى حجزا تحفظيا على نفس العقار لضمان مبلغ 21.553.877,74 درهم ولما كانت قيمة العقار تبلغ 158.000.000,00 درهم ، والمبلغ المطالب به من طرف البنك هو 21.553.877,74 درهم ، فإن العقار يبقى كافيا تماما لسداد الدين كاملا ، ويغدو الحجز لدى الغير المطلوب رفعه متسما بالشطط في استعمال الحق ، وذلك نظرا لكفاية الضمانة الرهنية من خلال قرار محكمة النقض عدد 3/540 الصادر بتاريخ 23/10/2019 في الملف عدد 1126/3/3/2019 ، في قضية ب.ش. ضد سمية (ر.) وصوفيا (ر.) ، قرار غير منشور ، هذا القرار الذي جاء فيه ما يلي:" لكن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي تبين لها من خلال القرار عدد 309 في الملف عدد 1572/2015 أن دين الطالبة في مواجهة المدين المضمون دينهم بكفالة رهنية على عقارين محدد في مبلغ يقل عن القدر الذي حددته الخبرة القضائية كقيمة للشيء المرهون ، وقضت على النحو الوارد في قرارها مستندة في ذلك على تعليل ورد فيه : " بمقتضى الفصل 1241 من ق ل ع فإن أموال المدين ضمان عام لدائنيه ، ومن تم بإمكان الدائن اتخاذ كافة الإجراءات التي يراها مناسبة في مواجهة المدين لضمان الحصول على دينه بما في ذلك إيقاع الحجوز أو الحصول على ضمانات عينية أخرى شريطة عدم التعسف في استعمال هذا الحق ، وأن الظاهر من وثائق الملف وخاصة الخبرتين المنجزتين من طرف الخبيرين المقامي (ب.) والحسين (ع.) ، وأن هذين العقارين مرهونين لفائدة المستأنف عليه ، فهو يكون قد اقتنع بما اتخذه كضمان يكفي لاسترجاع دينه ما دام لم يتعرض لتدليس واضح من طرف المدين في تقرير قيمة الشيء المرهون أو تعرض هذا لانخفاض قيمته بسبب عوامل خارجية حينذاك يمكنه ركوب ضمانات استندت فيه المحكمة مصدرة القرار إلى أن الشيء الذي اتخذه الدائن ورضيه وهو تأمينا عينيا لدينه تفي قيمته لتأمين الدين ولم يثبت لها ما يخالفه ، وأن الحجز الذي أوقعه على عقار المطلوبتين يبقى إجراء تعسفيا ، والطاعن لم يبرز اين يتجلى في القرار تحريف الوقائع وهو فيما ذهب إليه لم يخرق المقتضى المحتج بخرقه ، والوسيلة على غير أساس عدا ما هو مبين فهو غير مقبول" و بما أن هذا التوجه هو توجه متواتر لمحكمة النقض ، لاسيما أمام التعسف في إيقاع الحجوزات لدى الغير من طرف البنك دون حسيب أو رقيب ، رغم التوفر على الضمانات الكاملة التي تفي بالدين عدة أضعاف وبالتالي ، توجهت المستأنفة إلى القضاء لوضع حد لهذا التعسف ، إلا أن السيد قاضي المستعجلات لدى المحكمة التجارية بالرباط لم يجب عن أي دفع من دفوع المستأنفة بهذا الخصوص، وإنما اكتفى بأنه لا يمكن إجبار الدائن على اختيار الضمانة دون أخرى ، إلا أن تعليل قاضي الدرجة الأولى هو تعليل مناقض تماما لمبدأ عدم التعسف في استعمال الحق المخول للدائن ذلك أنه وإن كانت أموال المدين ضمان عام للدائنين ، طبق مقتضيات الفصل 1241 من ق ل ع ، فإنه من حق الدائن اتخاذ كافة الإجراءات التي يراها مناسبة في مواجهة المدين بما في ذلك إيقاع الحجوز ، لكن شريطة عدم التعسف في استعمال هذا الحق إلا أنه في نازلة الحال ، فإن البنك تعسف في استعمال هذا الحق بشكل فج ينبغي معه رفع الحجز لدى الغير، وهذا التوجه الذي استقرت عليه محكمة النقص في قرارها ، وهو ما لم يجب عنه قاضي المستعجلات بالأمر المستأنف ، لذلك تلتمس إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بالاستجابة لأقصى مطالب المستأنفة بمقالها الافتتاحي
أدلت : نسخة عن الأمر المستأنف و صورة عن قرار محكمة النقض عدد 1126/3/3/2019 .
و بجلسة 26/09/2023 أدلى دفاع المستأنف عليه ق.ف.م. بمذكرة جاء فيها أن الاستئناف لا يرتكز على أساس ولا يمكن أخذه بعين الاعتبار ، ذلك ان المستأنفة لم تأت بأي جديد يذكر واقتصرت على تكرار نفس مزاعمها السابقة التي عاين قضاء الدرجة الأولى عدم ارتكازها على أساس ورتب عليه قضائه برفض طلبها و أنه خلافا لما تزعمه المستأنفة بكون الامر المستأنف جانب الصواب ولم يأخذ بعين الاعتبار ما استقرت عليه محكمة النقض في مسألة تعسف البنك في إيقاع الحجوزات ، فان العبرة بكون التعسف لا يمكن اعتباره لمجرد ان يستفيد من عدة رهون بل العبرة بكون البنك لم يستخلص أي مبلغ يذكر لحد الآن وهو ما يخول له سلوك جميع الإجراءات الكفيلة باستخلاص دينه مادام ان النص واضح ولا اجتهاد مع نص صريح امام وضوح مقتضیات الفصل 1241 من ق ل ع و ان توفر البنك المستأنف عليه على ضمانات رهنية لا يعني بالضرورة ان تحقيق هذه الرهون كفيل بتمكينه من استيفاء دينه وبالتالي مادام ان [الشركة المستأنفة] لم تؤد الدين المتخلذ بذمتها فان البنك المستأنف عليه محق في اتخاذ كل الإجراءات المخولة له قانونا وذلك بالمصادقة على المبالغ المحجوزة في مواجهتها لدى الغير في اطار السند التنفيذي الذي تتوفر عليه وليس في ذلك أي تعسف مزعوم و أنه في غياب أداء المديونية العالقة بذمة [الشركة المستأنفة]، فان كل ما تثيره غير منتج وغير مؤسس ويبقى مستوجبا لصرف النظر عنه وهو ما عاينه قضاء الدرجة الأولى مصادفا في ذلك الصواب لا سيما ان التنفيذ على المنقول هو اسبق من التنفيذ على عقارات المدين و من جهة أخرى، فان مزاعم المستأنفة التي تكررها بدون جدوى بوجود تعسف غير منتج مادام ان دين المستأنف عليه ثابت بسند قضائي نهائي وفق ما تم الادلاء به رفقة مقال المصادقة على الحجز فضلا عن ذلك فانها اقرت في الطور الابتدائي في مقالها الافتتاحي بمبلغ الدين المحكوم به واعتبرت انه لا يتجاوز 421.553.877 درهم فقط والحال ان هذا المبلغ مشمول بالفوائد الاتفاقية بنسبة 25% مضاف اليها نقطتين ابتداء من 2017/3/1 الى غاية التنفيذ وتعويض عقدي بنسبة 10 % من مجموع الدين المحكوم به و بالتالي يبقى زعم المحجوز عليها بكون الحجز تعسفي مردود عليها، مادام ان البنك المستأنف عليه محق في اتخاذ كافة الإجراءات التحفظية الكفيلة باستخلاص دينه الثابت بسند قضائي نهائي في مواجهة المحجوز عليها و ان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء اعتبرت في قرارها الصادر بتاريخ 15/11/2005 في الملف عدد 4872/2002/9 ما يلي : "وحيث انه ما دام انه اصبح من البين في النازلة ان شركة ا. قد اخلت بالتزاماتها تجاه الطاعن حيث توقفت عن اداء الاستحقاقات المستحقة له من قبل التسبيقات على الصفقات ، كما توقفت عن اداء عمولة الكفالات الادارية منذ نونبر 1999 وعن اداء اقساط الائتمان الايجاري منذ يناير 2000 فانه من حقه ان يتخذ في مواجهتها كل الاجراءات التحفظية الكفيلة بضمان اداء ديونه بما في ذلك استصدار اوامر بالحجز التحفظي ومن جهة اخرى وكما سبق بيان ذلك اعلاه فانه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد ان الاوامر بالحجز الصادرة في مواجهة المستانفة عليها قد بلغت بالفعل الى الغير المحجوز لديهم، وانه تم تنفيذها وبالتالي لا يمكن القول بان الطاعن قد تعسف في استعمال حقه و انه استنادا لذلك يكون من الثابت ان الصندوق م.م. لم يرتكب اي خطأ في مواجهة المستانف ضدها، وبالتالي فهذه الاخيرة غير محقة في مطالبته باي تعويض و انه اعتبارا لذلك وبغض النظر عن باقي الدفوع المثارة فان محكمة الدرجة الاولى جانبت الصواب حينما أمرت باجراء خبرة لتحديد التعويض عن الاضرار اللاحقة بشركة ا. كما جانبت الصواب حينما امرت باجراء خبرة لتحديد التعويض عن الاضرار اللاحقة بشركة ا.، كما جانبت الصواب حينما قضت لها بمبلغ 9.000.000,00 درهم كتعويض ، مما يتعين معه الغاء الحكمين التمهيدي والقطعي فيما قضى به بالنسبة للطلب المضاد والحكم من جديد برفض هذا الطلب و ان محكمة النقض مستقرة على اعتبار ما يلي : " وحيث انه وبمقتضى الفصل 1241 من ق ل ع ، فان اموال المدين ضمان عام لدائنيه والدائن المرتهن رهنا رسميا يملك الحق في المطالبة بدينه عند حلول اجله بصفتين الاولى مستمدة من حقه في استرجاع دينه الثابت بسند الدين باعتباره دائنا عاديا كسائر الدائنين في اطار الفصل المذكور وطبقا للقواعد العامة والثانية مستمدة من صفته کدائن مرتهن رهنا رسميا له اتباع المسطرة المقررة لتحقيق الرهن الرسمي " قرار محكمة النقض رقم 528 الصادر بتاريخ 17/05/2006 في الملف رقم 1313/3/1/2004 و ان محكمة النقض ما انفكت تؤكد نفس الاتجاه الانف ذكره في قرارها رقم 393 الصادر بتاريخ 20/05/2014 في الملف عدد 367/2/1/12 منشور بنشرة قرارات محكمة النقض غرفة الاحوال الشخصية والميراث الجزء 16 صفحة 171 وما يليها اذ اعتبرت : تعتبر اموال المدين ضمان عام لدائنيه " ، كما ان هذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء في نوازل مماثلة اذ اعتبر ان : " حيث يتضح بالرجوع الى الامر المستأنف ان السيد قاضي المستعجلات اعتمد في تبريره للاستجابة لطلب رفع الحجز الى ان الفصل 1241 من ق ل ع يعتبر ان مال المدين ضمان عام لدائنيه الا في حالة عدم كفاية الضمانات وبعد اتخاد الاجراءات القانونية لتحصيلها وان طالب الحجز له ضمانات كافية للحصول على حقوقه عند عجز المدين عن الوفاء بالنظر الى الرهونات المحصل عليها ، مستندا في ذلك على تقارير الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد (ب.) المدلى بها من طرف المحجوز عليه " لكن حيث ان النص الصحيح للفصل 1241 من ق ل ع هو ان اموال المدين ضمان عام لدائنيه يوزع ثمنها عليهم بنسبة دين كل منهم ما لم توجد بينهم اسباب قانونية للأولوية الامر الذي يستفاد منه ان للدائن الحق في اتخاذ جميع الاجراءات القانونية الكفيلة بضمان استيفاء دينه في مواجهة مدينه بما في ذلك ايقاع الرهون و الحجوز على اموال هذا الاخير دون امكان المطالبة بضرورة اثبات عدم كفاية الرهون لتسديد الدين من اجل الاستجابة لطلب اجراء الحجز لدى الغير " وحيث فضلا عن ذلك وحتى لو سايرنا المحجوز عليه في طرحه الا انه في النازلة لم يستطيع اثبات كون الرهون الواقعة على عقاراته كافية لسداد الدين بتمامه وان الخبرات التي استدل بها في هذا الإطار لا يمكن اعتمادها باعتبارها قد انجزت بطلب من المحجوز عليه وحده وتفتقر الى الطابع الحضوري وبالتالي ليست لها أي قيمة قانونية : كما جاء في قرار رقم 99/243 الصادر بتاريخ 99/3/28 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 4/99/018" انه اعتمادا على ذلك ، فان الامر المستأنف حينما اعتبر الحجز لدى الغير الذي اجري بين يدي ... حجزا تعسفيا وامر برفعه يكون قد جانب الصواب ويتعين بالتالي الغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب " و أنه في نفس السياق تعتبر محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ما يلي : وحيث انه اذا كان بالفعل استعمال الدائن حقه في اتخاد الاجراءات التحفظية الملائمة لضمان استخلاصه لدينه يجب الا يكون استعمالا تعسفيا بقصد الاضرار بالمدين، فان الثابت في النازلة ان المستأنف اكتفى بالدفع بان الحجز لدى الغير الذي اجري على حسابه البنكي تم بصفة تعسفية مستندة في ذلك توفر الدائن على رهنين عقاريين فضلا عن توفره على رهن على الاصل التجاري للمدينة الاصلية وان قيمة هذا الاصل التجاري تفوق مبلغ الدين عشرات الاضعاف ولإثبات ذلك استظهر بنسخة حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالبيضاء انفا بتاريخ 95/3/1 في الملف عدد 92/1611" لكن حيث ان توفر البنك المستأنف ضده على ضمانات رهنية لا يعني بالضرورة ان تحقيق هذه الرهون كفيل بتمكينه من استيفاء دينه وعلاوة على ذلك فان الحكم المستدل به من طرف الطاعن لإثبات التعسف في ايقاع الحجز التحفظي على منقولات منزله ، استنادا الى ان قيمة الاصل التجاري للمدينة الاصلية شركة م. بمبلغ وهو مبلغ يفوق مبلغ الدين، قد صدر سنة 95 ولا يوجد بالملف ما يثبت تنفيذ البيع المأمور به بمقتضى الحكم المذكور مما تكون معه ادعاءات الطاعن في هذا الخصوص غير قائمة على اساس ويتعين ردها ، كما جاء في قرار محكمة الاستئناف التجارية البيضاء رقم 1274/2000 الصادر بتاريخ 06/06/2000 في الملف عدد4/2000/476" "وحيث انه اعتبارا لذلك وطالما ان المستأنف باعتباره كفيلا متضامنا مع المدينة الاصلية يعد مدينا تجاه المستأنف عليه ولا زال لم يؤد ما بذمته فان حق هذا الاخير في اتخاذ كل الاجراءات المخولة له قانونا من التوصل الى استيفاء دينه بما في ذلك الحجوز لدى الغير والحجوز التحفظية يبقى حقا قائما دون امكان القول بان استعماله الحق المذكور قد تم بصفة تعسفية وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 1241 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 488 من ق م م " و من جهة أخرى ، فان زعم المحجوز عليها بكون المستأنف عليه يتوفر على رهن على العقار ذي الرسم العقاري عدد 9335/G تتعدى قيمته حسب زعمها 158.000.000 درهم لا يجديها نفعا وأثارت هذا الزعم في الطور الابتدائي بدون جدوى سيما وان القيمة التي تزعم لم يتم بيع العقار بها واذا كان لديها متزايدين يشترون العقار بتلك القيمة فما عليها الا ان تجلبهم وتقوم ببيع العقار الانف ذكره وتؤدي للمستأنف عليه ما بذمتها لفائدته و أنه تبعا لذلك مادام ان الدين لازال قائما ولم يتم استخلاصه ، فان مبررات الحجز قائمة ولا يمكن الاستجابة لطلب المحجوز عليها والامر المستأنف صادف الصواب لما قضى برفض طلبها الشيء الذي يجدر معه تأييده في جميع ما قضى به مع تبني تعليله ، لذلك يلتمس الحكم برده وعدم أخذه بعين الاعتبار و ترك الصائر على عاتق رافعته.
و بجلسة 26/09/2023 ألفي بالملف بتصريح إيجابي من المكتب و.م.ح.ق. مفاده أن مجموع المبالغ المحجوز بين يديه و المستحقة للمستأنفة قد بلغ إلى متم تاريخه 18.249.398.84 درهم .
و بجلسة 17/10/2023 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية جاء فيها أنه عندما استأنفت الأمر المستأنف إنما استندت في استئنافها على أن قاضي الدرجة الأولى لم يجب عن دفوعها بالمطلق وإنما اعتمد فقط على تعليل مناف للنص القانوني ولما استقرت عليه محكمة النقض بصفة متواترة دون الجواب عن أي دفع وعليه فإنه قد تبث تعسف المستأنف عليه في الحجوزات رغم توفره على الضمانة التي ارتضاها ضمانا لدينه و أما ما جاء بالمذكرة المعقب عنها فهو مجرد استعراض لقرارات صادرة عن المحكمة في سنوات ، 1999-2000-2004-2005 و أن جميع تلك القرارات لا علاقة لها بموضوع نازلة الحال بالمطلق في حين أن قرار محكمة النقض الذي استظهرت به المستأنفة هو قرار حديث يؤكد توجه محكمة النقض في رفع التعسف الذي تمارسه الأبناك في حق المقاولات ، لذلك تلتمس تأكيد مقالها الاستئنافي ملتمسة الاستجابة لأقصى مطالبها.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 17/10/2023 حضرها الأستاذ (ب.) عن ذة/ (ب.) و ألفي بمذكرة تعقيبية للأستاذ (ص.) حاز الحاضر نسخة منها و ألفي بتصريح إيجابي للمكتب و.ح.ق. و أكد الحاضر ما سبق فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 07/11/2023 و بها وقع التمديد لجلسة 14/11/2023.
محكمة الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الأمر المستأنف مجانبته للصواب فيما قضى به للأسباب الواردة في مقال طعنها .
لكن حيث و بخلاف ما جاء في الدفع فإن المستأنف عليه البنك و إن كان يتوفر على ضمانات رهينة لا يعني بالضرورة أن تحقيقها كفيل بتمكينه من استيفاء دينه ما دام أن المستأنفة لم تدل بما يثبت أداءها كامل الدين المتخلذ بذمتها و بالتالي يبقى له الحق في سلوك جميع الإجراءات المخولة له قانونا في مواجهتها لاستخلاص دينه استنادا لمقتضيات الفصل 1241 ق.ل.ع و لا يتسم ذلك بالتعسف كما أن إدعائها بأن المستأنف عليه يتوفر على ضمانة رهينة في إطار الرهن الرسمي يكفي لاسترجاع دينه لا يعني أن تحقيق هذا الرهن كفيل بتمكينه من استيفاء دينه و أن الخبرة المستدل بها ابتدائيا لا يمكن الأخد بها لأنها أنجزت بطلب من المحجوز عليها و تفتقر للطابع الحضوري و أن الأمر المستأنف صادف الصواب بخصوص ذلك و أجاب عن الدفوع المثارة بما فيه الكفاية مما ، تكون معه جميع الدفوع غير مستندة على أساس و يتعين لذلك رد الاستئناف و تأييد الأمر المستأنف .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الإستئناف
في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54823
Le recours en tierce opposition contre un arrêt d’éviction est rejeté dès lors qu’il est établi que la partie condamnée était l’occupant effectif des lieux et avait qualité pour défendre (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/04/2024
55009
L’autorité de la chose jugée s’oppose à l’introduction d’un second recours en rétractation fondé sur des moyens identiques à un premier recours déjà tranché (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/05/2024
55159
Le jugement ayant à tort déclaré une demande irrecevable pour un vice de procédure doit être annulé et l’affaire renvoyée afin de garantir le double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/05/2024
55327
Recours en rétractation : la non-réponse à un moyen de défense ne constitue pas une omission de statuer mais un défaut de motivation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55405
Recours en rétractation : le dol suppose une manœuvre de l’adversaire visant à tromper le juge, et non la simple production tardive d’une pièce par le demandeur au recours (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55539
Mainlevée de saisie-arrêt : l’inaction du créancier ne constitue pas un motif de mainlevée en présence d’un titre exécutoire valide (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55711
Saisie conservatoire – L’invocation de la prescription de la créance constitue une contestation sérieuse échappant à la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024