Réf
55159
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2753
Date de décision
21/05/2024
N° de dossier
2023/8222/4456
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voies de recours, Vice de procédure, Renvoi en première instance, Recouvrement de créance, Procédure civile, Irrecevabilité, Double degré de juridiction, Défaut de notification, Cautionnement, Appel, Annulation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement à l'encontre d'une caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'un vice dans la procédure de citation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande dirigée contre la caution au motif d'une défaillance procédurale dans sa convocation.
La cour censure cette analyse en rappelant que la responsabilité de la notification des convocations incombe à la juridiction et non au demandeur. Elle retient que le premier juge, en statuant uniquement sur la recevabilité de la demande sans examiner le fond du droit à l'égard de la caution, n'a pas épuisé sa saisine.
Faisant application des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile et afin de préserver le double degré de juridiction, la cour estime ne pas pouvoir évoquer l'affaire au fond. En conséquence, le jugement est annulé et le dossier est renvoyé devant le premier juge pour qu'il statue à nouveau sur l'entier litige.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ص. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 19/10/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 3405 بتاريخ 05/04/2023 في الملف عدد 6641/8209/2022 و القاضي في الشكل : بعدم قبول الطلب في مواجهة المدعى عليه الثاني و بقبول باقي الطلبات.
في الموضوع: بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 238.981,83 درهم مع الفوائد البنكية ابتداء من تاريخ 07/03/2023 وجعل المصاريف على عاتقها وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث لا دليل على تبليغ الحكم الابتدائي للطاعنة مما يكون معه استئنافها قد وقع داخل الأجل القانوني وما دام أن الطعن المقدم من طرفها قد استوفى كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يكون حريا التصريح بقبول الاستئناف من هذه الناحية.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة ص. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها الأولى بمبلغ 244.223,73 درهم كما هو ثابت من خلال كشوفات الحساب المرفق طيه وأن المدينة توقفت عن أداء الأقساط المتفق عليها شاملة للأصل والفوائد والرسوم الضريبية، و أنها قامت بعدة محاولات حبية من اجل حث المدينة على أداء الدين المتخلذ بذمتها إلا أنها لم تأت بأية نتيجة، و ان المدعى عليه الثاني كفيل للشركة بمقتضى عقد كفالة ، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليهما بأدائهما متضامنين فيما بينهما لفائدتها مبلغ الدين المحدد في 244.223,73 درهم مع الفوائد القانونية والصائر و شمول الحكم بالنفاد المعجل و تحديد الاكراه البدني في الأقصى. و أرفقت المقال بأصل عقد قرض، أصل عقد كفالة، كشف حساب، رسالة انذار.
و بناء على إدراج القضية بجلسة 18/01/2023 حضر نائب المدعية و رجعت شهادة تسليم المدعى عليها الأولى بملاحظة غير معروفة بالعنوان فتقرر معه تنصيب قيم في حقها.
و بناء على إدراج القضية بجلسة 01/03/2023 حضر نائب المدعية و أشعر بقصد تعيين مفوض قضائي أو السهر على استدعاء المدعى عليه الثاني.
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته شركة ص..
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن كشف الحساب ورد مستوفيا لجميع البيانات والشروط مما يسوغ اعتماده حجة في الاثبات بتاكيد من المحكمة مصدر الحكم المستأنف نفسها وهو ما يعتبر تناقضا بين أجزاء الحكم موجب لإلغائه بهذا الخصوص . والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم القبول و بتعديله فيما قضى به من حصر مبلغ الدين المحكوم به في مبلغ 238981.83 درهم ورفض مازاد عنه . والحكم تصديا من جديد بتعديل الحكم المستانف برفع المبلغ المحكوم الى القدر المطالب به ابتدائيا. وارفقت مقالها بنسخة الحكم المستأنف.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 07/05/2024 رجع جواب القيم عن الشركة المستأنف عليها بملاحظة العنوان غير مضبوط حسب افادة السلطة الادارية المختصة، و تخلف المستأنف عليه الثاني رغم الاستدعاء عدة مرات دون جدوى، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 14/05/2024. مددت لجلسة 21/05/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عابت المستأنفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب سطرتها ضمن أسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.
وحيث خلافا لما سطرته المحكمة المطعون في حكمها في الحكم المستأنف فإن الثابت من وثائق الملف أن الشركة المستأنف عليها تم استدعائها بعنوانها الوارد في عقد القرض والمشار اليه بالسجل التجاري (43 زنقة اكولمان سيدي علي طابق 3 رقم 22 اكدال الرباط) بواسطة المفوض القضائي عزيز الغنزوق فرجع مرجوع شهادة التسليم لجلسة 18/01/2023 (بكون الشركة لا تتواجد بالعنوان بحسب تصريح مستخدمه بشركة التوطين) فتم اللجوء إلى إجراءات القيم إلا أن المحكمة رغم كون المفوض القضائي عزيز العنزوق وهو مفوض قضائي لدى محاكم الرباط حسب التأشيرة الواردة بشهادة التسليم وهو ما يكفل له تبليغ المستأنف عليه الثاني الكائن عنوانه ب: (حي السلام رقم 503 بلوك 20 سلا) إلا أن المحكمة الابتدائية ارتأت اشعار الطرف المدعي بتعيين مفوض قضائي وكان الأولى استدعائه بنفس المفوض القضائي عزيز العنزوق الذي قام بتبليغ الشركة الكائن عنوانها بمدينة الرباط ثم إنه فضلا عن ذلك فإن المشرع لم يرتب اي اثر قانوني عن عدم تعيين المفوض القضائي، فالمحكمة هي المكلفة بإجراءات تبليغ الاستدعاءات مما تكون معه المحكمة المطعون في حكمها بقضائها بعدم قبول الطلب في مواجهة المستأنف عليه قد اساءت تطبيق القانون ويكون حكمها بذلك عرضة للالغاء.
وحيث لما كان حكم محكمة أول درجة قد قضى بعدم قبول الدعوى في مواجهة المستأنف عليه الثاني تأسيسا لما سبق بيانه، وهو قضاء في الجانب الشكلي لم تستنفد به المحكمة المذكورة ولايتها في الفصل في جوهر الدعوى برمتها الشيء الذي يتعين معه اعمالا لمقتضيات المادة 146 من ق م م الحكم باعادة ملف القضية إلى محكمة أول درجة لاستيفاء الإجراءات المتطلبة لتجهيز القضية وحتى لا يتم تفويت درجة من درجات التقاضي على الخصوم (سواء على المستانفة أو على المستأنف عليه الثاني).
وحيث تبعا لما ذكر يتعين الغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون بدون صائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليه الأولى وغيابا في حق المستأنف عليه الثاني:
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : باعتباره والغاء الحكم المستأنف وارجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون وبدون صائر.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025