Réf
55159
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2753
Date de décision
21/05/2024
N° de dossier
2023/8222/4456
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voies de recours, Vice de procédure, Renvoi en première instance, Recouvrement de créance, Procédure civile, Irrecevabilité, Double degré de juridiction, Défaut de notification, Cautionnement, Appel, Annulation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement à l'encontre d'une caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'un vice dans la procédure de citation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande dirigée contre la caution au motif d'une défaillance procédurale dans sa convocation.
La cour censure cette analyse en rappelant que la responsabilité de la notification des convocations incombe à la juridiction et non au demandeur. Elle retient que le premier juge, en statuant uniquement sur la recevabilité de la demande sans examiner le fond du droit à l'égard de la caution, n'a pas épuisé sa saisine.
Faisant application des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile et afin de préserver le double degré de juridiction, la cour estime ne pas pouvoir évoquer l'affaire au fond. En conséquence, le jugement est annulé et le dossier est renvoyé devant le premier juge pour qu'il statue à nouveau sur l'entier litige.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ص. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 19/10/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 3405 بتاريخ 05/04/2023 في الملف عدد 6641/8209/2022 و القاضي في الشكل : بعدم قبول الطلب في مواجهة المدعى عليه الثاني و بقبول باقي الطلبات.
في الموضوع: بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 238.981,83 درهم مع الفوائد البنكية ابتداء من تاريخ 07/03/2023 وجعل المصاريف على عاتقها وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث لا دليل على تبليغ الحكم الابتدائي للطاعنة مما يكون معه استئنافها قد وقع داخل الأجل القانوني وما دام أن الطعن المقدم من طرفها قد استوفى كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يكون حريا التصريح بقبول الاستئناف من هذه الناحية.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة ص. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها الأولى بمبلغ 244.223,73 درهم كما هو ثابت من خلال كشوفات الحساب المرفق طيه وأن المدينة توقفت عن أداء الأقساط المتفق عليها شاملة للأصل والفوائد والرسوم الضريبية، و أنها قامت بعدة محاولات حبية من اجل حث المدينة على أداء الدين المتخلذ بذمتها إلا أنها لم تأت بأية نتيجة، و ان المدعى عليه الثاني كفيل للشركة بمقتضى عقد كفالة ، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليهما بأدائهما متضامنين فيما بينهما لفائدتها مبلغ الدين المحدد في 244.223,73 درهم مع الفوائد القانونية والصائر و شمول الحكم بالنفاد المعجل و تحديد الاكراه البدني في الأقصى. و أرفقت المقال بأصل عقد قرض، أصل عقد كفالة، كشف حساب، رسالة انذار.
و بناء على إدراج القضية بجلسة 18/01/2023 حضر نائب المدعية و رجعت شهادة تسليم المدعى عليها الأولى بملاحظة غير معروفة بالعنوان فتقرر معه تنصيب قيم في حقها.
و بناء على إدراج القضية بجلسة 01/03/2023 حضر نائب المدعية و أشعر بقصد تعيين مفوض قضائي أو السهر على استدعاء المدعى عليه الثاني.
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته شركة ص..
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن كشف الحساب ورد مستوفيا لجميع البيانات والشروط مما يسوغ اعتماده حجة في الاثبات بتاكيد من المحكمة مصدر الحكم المستأنف نفسها وهو ما يعتبر تناقضا بين أجزاء الحكم موجب لإلغائه بهذا الخصوص . والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم القبول و بتعديله فيما قضى به من حصر مبلغ الدين المحكوم به في مبلغ 238981.83 درهم ورفض مازاد عنه . والحكم تصديا من جديد بتعديل الحكم المستانف برفع المبلغ المحكوم الى القدر المطالب به ابتدائيا. وارفقت مقالها بنسخة الحكم المستأنف.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 07/05/2024 رجع جواب القيم عن الشركة المستأنف عليها بملاحظة العنوان غير مضبوط حسب افادة السلطة الادارية المختصة، و تخلف المستأنف عليه الثاني رغم الاستدعاء عدة مرات دون جدوى، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 14/05/2024. مددت لجلسة 21/05/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عابت المستأنفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب سطرتها ضمن أسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.
وحيث خلافا لما سطرته المحكمة المطعون في حكمها في الحكم المستأنف فإن الثابت من وثائق الملف أن الشركة المستأنف عليها تم استدعائها بعنوانها الوارد في عقد القرض والمشار اليه بالسجل التجاري (43 زنقة اكولمان سيدي علي طابق 3 رقم 22 اكدال الرباط) بواسطة المفوض القضائي عزيز الغنزوق فرجع مرجوع شهادة التسليم لجلسة 18/01/2023 (بكون الشركة لا تتواجد بالعنوان بحسب تصريح مستخدمه بشركة التوطين) فتم اللجوء إلى إجراءات القيم إلا أن المحكمة رغم كون المفوض القضائي عزيز العنزوق وهو مفوض قضائي لدى محاكم الرباط حسب التأشيرة الواردة بشهادة التسليم وهو ما يكفل له تبليغ المستأنف عليه الثاني الكائن عنوانه ب: (حي السلام رقم 503 بلوك 20 سلا) إلا أن المحكمة الابتدائية ارتأت اشعار الطرف المدعي بتعيين مفوض قضائي وكان الأولى استدعائه بنفس المفوض القضائي عزيز العنزوق الذي قام بتبليغ الشركة الكائن عنوانها بمدينة الرباط ثم إنه فضلا عن ذلك فإن المشرع لم يرتب اي اثر قانوني عن عدم تعيين المفوض القضائي، فالمحكمة هي المكلفة بإجراءات تبليغ الاستدعاءات مما تكون معه المحكمة المطعون في حكمها بقضائها بعدم قبول الطلب في مواجهة المستأنف عليه قد اساءت تطبيق القانون ويكون حكمها بذلك عرضة للالغاء.
وحيث لما كان حكم محكمة أول درجة قد قضى بعدم قبول الدعوى في مواجهة المستأنف عليه الثاني تأسيسا لما سبق بيانه، وهو قضاء في الجانب الشكلي لم تستنفد به المحكمة المذكورة ولايتها في الفصل في جوهر الدعوى برمتها الشيء الذي يتعين معه اعمالا لمقتضيات المادة 146 من ق م م الحكم باعادة ملف القضية إلى محكمة أول درجة لاستيفاء الإجراءات المتطلبة لتجهيز القضية وحتى لا يتم تفويت درجة من درجات التقاضي على الخصوم (سواء على المستانفة أو على المستأنف عليه الثاني).
وحيث تبعا لما ذكر يتعين الغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون بدون صائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليه الأولى وغيابا في حق المستأنف عليه الثاني:
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : باعتباره والغاء الحكم المستأنف وارجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون وبدون صائر.
66486
Le jugement de première instance devenu définitif suite à l’irrecevabilité de l’appel acquiert l’autorité de la chose jugée et s’oppose à toute nouvelle demande identique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66482
Bail commercial : la conclusion d’un nouveau contrat de bail avec une société emporte résiliation tacite du bail antérieur conclu avec son gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66481
L’erreur sur le nom du défendeur dans la requête introductive d’instance entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66478
Arrêt d’exécution : la plainte pénale pour faux en écriture ne constitue pas une cause de suspension de plein droit de l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66474
L’effet dévolutif de l’appel permet à l’appelant de présenter ses moyens de défense au fond, rendant inopérant le moyen tiré d’un vice de notification en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66472
L’existence d’un litige sérieux sur la propriété d’un navire justifie l’octroi d’une mesure de saisie conservatoire en application du droit interne (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66471
Notification par curateur : L’absence de désignation d’un curateur après le retour d’un pli recommandé non réclamé entraîne l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66461
La conclusion d’une expertise graphologique confirmant l’authenticité de la signature sur une facture acceptée suffit à rejeter le faux incident et à établir la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66459
Le défaut de paiement de la provision pour frais d’expertise par la partie l’ayant sollicitée vaut renonciation à la contestation qui justifiait cette mesure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025