Réf
64101
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3020
Date de décision
20/06/2022
N° de dossier
2021/8223/1017
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Voies de recours, Rejet de l'appel, Procédure civile, Pluralité de recours, Opposition à une injonction de payer, Lettre de change, Injonction de payer, Décision définitive, Autorité de la chose jugée
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine l'autorité d'une décision de justice antérieure intervenue entre les mêmes parties. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant les moyens de la société débitrice relatifs à son défaut de qualité à défendre suite à une cession et à des irrégularités de procédure.
Devant la cour, l'intimé soulevait l'existence d'une précédente procédure identique. La cour relève que la société appelante avait effectivement déjà formé une première opposition contre la même ordonnance, laquelle avait été rejetée par un jugement confirmé par un arrêt d'appel devenu définitif.
Elle retient que cette décision passée en force de chose jugée, ayant statué sur le même objet entre les mêmes parties, fait obstacle à un nouvel examen du litige. Le jugement entrepris, qui aboutit au même résultat de rejet de l'opposition, est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ر. ك.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 06/01/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 3391 بتاريخ 07/10/2019 في الملف عدد 3130/8216/2019 و القاضي في منطوقه :
في الشكل : بقبول التعرض.
في الموضوع :. برفض الطلب وبتأييد الأمر بالأداء الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07/05/2018 تحت رقم 516 في الملف عدد 516/8102/2018 وبتحميل المتعرضة الصائر.
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا وأداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (ر. ك.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 29 غشت 2019 تعرض من خلاله أنها تتعرض على الأمر بالأداء الصادر تحت رقم 516 في الملف عدد 2018/8102/516 القاضي عليها بأداء مبلغ 23.860,00 درهم مع النفاذ المعجل والإجبار في الأدنى، ذلك أن المقال جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 516 من ق م م، إذ أن الوثيقة المعتبرة سندا للدين محررة بتاريخ 2016/09/08 وان المتعرض ضده يعلم جيدا أن الشركة تم تفويتها بكل عناصرها وأن الدعوى وجهت ضد من ليست له الصفة. والتمس الحكم بإلغاء الأمر بالأداء وتصديا القول بعدم قبول الطلب وتحميل المتعرض ضده الصائر . وقد أرفق مقاله بنسخة عادية من أمر بالأداء.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المقال المتعلق بالأداء جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 516 من ق.م.م وأن هذا الدفع أثير من طرف المتعرض ولم تقدم بصدده محكمة التعرض أي جواب وبما ان مقال الأمر بالأداء جاء معيبا كما ذكر فإن المستأنفة التمست التصريح بعدم اعتباره والقول بإلغاء الأمر المتعرض عليه لكن محكمة التعرض لم تتطرق إطلاقا لهذا الدفع الذي تعتبره المستأنفة مخالفة لقاعدة مسطرية أضر بحقوقها وإنها لهذه العلة تلتمس منكم التفضل بإلغاء الحكم موضوع التعرض وأن الوثيقة المعتبرة سندا للدين محررة بتاريخ 2016/09/08 وأن المتعرض ضده يعلم جيدا أن الشركة تم تفويتها بكل عناصرها وأن رد المحكمة بخصوص هذا الدفع ناقص التعليل الموازي لانعدامه على اعتبار أن حيثية محكمة التعرض اعتبرت أن تفويت الشركة لا يعتبر سببا من أسباب انتهاء الديون وأن ادخال الشركة التي تم تفويت العناصر لذمتها كان من الضروري قصد الإحلال وبما أن الدعوى وجهت ضد من ليست له الصفة ن ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الأمر المتعرض عليه وتصديا بالقول بعدم قبول الطلب و تحميل المستأنف ضده الصائر وبعدم قبول الأمر بالأداء .
أرفق المقال ب:نسخة عادية للحكم موضوع التعرض.
وبناء على المذكرة الجوابية مع ملتمس الضم المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 30/11/2021 عرض فيها أن الامر بالأداء بالملف عدد 2018/8102/516 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بين المستأنف عليه محمد (س.) و شركة (ر. ك.) في شخص ممثلها القانوني قضى بالحكم بأداء هاته الأخيرة لفائدة المدعي محمد (س.) مبلغ 23860.00 درهما وأن هذا الأمر بالأداء سبق و أن تقدمت بشأنه المدعية شركة (ر. ك.) في شخص ممثلها القانوني بطعن بالتعرض أمام المحكمة التجارية بالرباط فتح له ملف عدد : 2018/8216/3852 بواسطة الدفاع الأستاذ نور الدين (ا.) وصدر به حكم رقم 42 قضى برفض التعرض و تأييد الأمر بالأداء و أن الحكم (42) تقدمت بشأنه شركة (ر. ك.) في شخص ممثلها القانوني بطعن بالاستئناف بواسطة الدفاع ذ/ نور الدين (ا.) فتح له ملف عدد 2021/8223/2029 مدرج لجلسة 2021/12/01 بين يدي السيدة المستشارة المقررة ذة /مليكة الغازي أمام المحكمة التجارية الاستئنافية بالدار البيضاء وأن كل من الحكم عدد 3391 الصادر بالملف 2019/8216/3130 عن المحكمة التجارية بالرباط ( الذي هو موضوع الملف الاستئنافي عدد 2021/8223/1017 و الحكم عدد 42 الصادر بالملف 2018/8216/3852 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط (الذي هو موضوع الملف الاستئنافي عدد 2021/8223/2029 المدرج لجلسة 2021/12/07) وأن كل من الحكمين 3391و42 يتعلقان بنفس ملف الأمر بالأداء عدد 516 الصادر بالملف عدد 2018/8102/516 عن المحكمة التجارية بالرباط الذي هو موضوع اداء مبلغ 23860.00 درهما المترتب عن الكمبيالة رقم AA1351923 وأن المستأنفة شركة (ر. ك.) في شخص ممثلها القانوني ظهر انها تقدمت بتعرضين مختلفين على نفس الامر بالأداء عدد 516 صدر فيهما حكمين قضى كل واحد منهما برفض التعرض على الأمر بالأداء تم ارتأت المستأنفة تقديم طعنين بالاستئناف في الحكمين (حكم رقم 42 مرتبط بالملف عدد 2018/8216/3852 و حكم رقم 3391 مرتبط بالملف عدد ( 2018/8216/3130 وكلا التعرضين والاستئنافين يتعلقان بنفس الكمبيالة رقم AA1351923 وأن الطعن بالاستئناف الحالي حليف عدم القبول شكلا لإخلال المستأنفة بقواعد التقاضی اخلالا كبيرا الى الحد الذي يمكن وصف ما قامت به بالعبث وأنه بصفة احتياطية يتعين ضم ملف القضية الحالي إلى ملف القضية عدد 2021/8223/2029 المدرج لجلسة 2021/12/07 لكون الطعنين معا يتعلقان بنفس الأطراف و نفس الموضوع و نفس السبب (نفس الكمبيالة عدد AA1351929 ) وأن المستأنفة تقدمت بدفوعات تناقض ما سبق أن تقدمت بها بالتعرض و الاستئناف الذي سيضم له ملف القضية وحيث أن الدفع بتفويت الشركة غير مؤسس طالما أن الدائن/العارض لا علم له بذلك و لم يسبق اشعاره وطالما أهن لا يوجد بملف القضية ما يفيد ذلك فضلا عن عدم احترام المسطرة المطلوبة في ذلك وأن دفع المستأنفة بهاته القضية يناقض دفعها بمقالها الاستئنافي الذي فتح له ملف القضية عدد 2021/8223/2029 المطلوب ضم ملف القضية الحالي له والذي تفر فيه بالوجود القانوني لشركة (ر. ك.) دون الإشارة الى تفويتها وأن دفوعات المستأنفة بالملفين تناقض بعضها البعض وأن الاستئنافين يبطل أحدهما الآخر بشكل متبادل وأن دفوعات المستأنفة غير جديرة بالاستجابة لكونها غير مؤسسة ، ملتمسا أساسا تأييد الحكم المطعون فيه و القاضي برفض التعرض و تأييد الأمر بالأداء المتعرض عليه وأن تحملوا المستأنفة الصائر .
أرفقت ب: صورة شمسية من الكمبيالة وصورة شمسية من الأمر بالأداء المتعرض عليه مع مقال التعرض وصورة شمسية من الطعن بالتعرض ومقال بالاستئناف .
وبناء على مذكرة تأكيد ما سبق مع اسناد النظر المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 06/06/2022 عرض فيها أن يؤكد مذكرته السابقة ، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض التعرض و تأييد الأمر المتعرض عليه .
و حيث أدرجت القضية بجلسة 06/06/2022 تخلف عنها نائب المستأنفة وألفي بالملف بمذكرة إسناد النظر في اسم دفاع المستأنف عليه و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 20/06/2022
التعليل
حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه.
وحيث وبالرجوع الى أوراق الملف يتبين صحة ما أثاره المستأنف عليه من كون الطاعنة سبق لها أن تعرضت على الأمر بالأداء الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 516 في الملف عدد 516/8102/2018 بتاريخ 7/5/2018 حيث صدر حكم رقم 42 في الملف التجاري عدد 3852/8216/2018 قضى برفض التعرض و تأييد الأمر بالأداء المتعرض عليه ، وأن الحكم المذكور أيد استئنافيا بمقتضى القرار رقم 1488 الصادر بتاريخ 24/3/2022 في الملف عدد 2029/8223/2021 مما سيتضح معه أن الطاعنة تقدمت بتعرضين مختلفين على نفس الأمر بالأداء وان التعرضين المذكورين يتعلقان كذلك بنفس الكمبيالة الصادر بناء عليها الأمر المذكور.
وحيث مادام قد ثبت صدور قرار نهائي يقضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض تعرض الطاعنة عن الأمر بالأداء في دعوى سابقة فإن هذه المحكمة واعمالا للمبدأ المكرس قانونا والمبني على قاعدة مفادها أن الطاعن لايضار بطعنه لايسعها سوى تأييد الحكم المستأنف مع تحميل الطاعنة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
65986
La notification d’un congé à une société preneuse doit être effectuée à son siège social et non à une simple agence, sous peine d’irrecevabilité de la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65968
Expertise judiciaire : La détermination du bénéfice net d’une société par l’expert implique la déduction des charges d’exploitation, sans qu’il soit nécessaire de les mentionner explicitement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/12/2025
65957
La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire jugé objectif et conforme à la loi justifie le rejet de la demande de nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65955
La mainlevée d’une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration du caractère fictif ou non sérieux de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65950
Office du juge : en présence d’un commencement de preuve, le juge commercial doit ordonner une mesure d’instruction pour établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65948
Le débiteur ayant changé de siège social sans en aviser son créancier ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65947
Expertise judiciaire : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert ayant excédé sa mission mais retenir les éléments pertinents à l’objet initial du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65945
Autorité de la chose jugée : est irrecevable la nouvelle action identique à une précédente demande ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65921
Expertise judiciaire : la cour d’appel adopte les conclusions du rapport fixant le montant d’une créance bancaire dès lors qu’il est jugé objectif et qu’aucune erreur comptable n’est établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025